قرارات وتوصيات الجلسة رقم (32) الخميس 27/تشرين الثاني / 2014

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (32) الخميس 27/تشرين الثاني / 2014

2014-11-27

أولاً:- قررت هيأة الرئاسة في أجتماعها يوم أمس الاربعاء 26/11/2014 تشكيل لجنة من الكتل السياسية لمتابعة البرنامج الحكومي والاتفاقات السياسية.

ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة إلغاء العطلة التشريعية في حال قدوم الموازنة الاتحادية من الحكومة الاسبوع القادم.

ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون وزارة الصحة حسب طلب اللجنة المختصة الى جلسة قادمة.

رابعاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.

سير الاجراءات التشريعية:-

•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( 959) لسنة 1978.

•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير

•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.

•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون دعم الاطباء.

•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006,


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com