محضر جلسـة رقـم (32) الخميس (27/11/2014) م
عدد الحضور ( 191) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراًً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إجتمعت هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان يوم أمس وناقشت بعض المسائل المتعلقة بالأمور التنظيمية والأخرى ترتبط بالسياسة المتبعة في المجلس والمسائل التي تم التدوال بها هي ثلاثة:
1- تم الإتفاق على تشكيل لجنة من قبل الكتل البرلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي والإتفاق السياسي وننتظر من رؤساء السياسية تقديم الأسماء حتى يتم إعتمادهم من خلال المجلس وتحديد المهام المعنيون بها.
2- نوقشت قضية اللجان ولازالت ثلاثة أو أربعة لجان فيها بعض الإشكالات أو أكثر قليلاً المتعلقة بالرئاسات أو النيابات وهذا الموضوع يثير قلق لذلك دعوتنا للجان المختصة ولرؤساء الكتل السياسية المعنيين بحسم هذا الموضوع بعد هذه الجلسة ان يأتوا الى رئاسة المجلس لغرض حسم هذا الموضوع، ونعتقد ان هذه القضية قابلة للحل لكن تحتاج الى قدر من المرونة من قبل الكتل السياسية.
3- بداية الإسبوع القادم ترسل الموازنة الى المجلس ونحن ننتظر ان تكون كذلك فضلاً عن ان هناك حضور لبعض الوزراء أو السيد رئيس الوزراء بحسب ما يتم تحديده من قبلهم في بداية الإسبوع القادم، وقطعاً ستناقش المسائل الأساسية فضلاً عن قضية الموازنة ونحن نهيب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس للحضور في الجلسات المتبقية لغرض مناقشة المسائل الأساسية والمهمة والتي تقف الموازنة في مقدمتها.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بموضوع الموازنة، المعلوم ان موضوع الموازنة العامة يجب ان تضمن موازنة مجلس النواب ولحد الآن مجلس النواب لم يناقش موازنته وكذلك موازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للإنتخابات وبالتالي هذه الأرقام عندما يصادق عليها مجلس النواب تضمنها ضمن الموازنة العامة الإتحادية دون إجراء أي تعديلات عليها، فكيف يقوم مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة الإتحادية الى مجلس النواب دون ان يكون لديه تفاصيل عن هذه الموازنات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية المعنية بموازنة مجلس النواب تباشر عملها وتنجز هذا الأمر لكي تكون مهيأة.
– ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
المادة (69) من النظام الداخلي (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته). كل شيء دخل فيه المحاصصة الوزراء محاصصة ورؤساء اللجان محاصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يوم أمس تمت مناقشته بالتفصيل. وهذه ليست نقطة نظام صحيحة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أشرت جنابكم الى قضيتين قضية العطلة التشريعية وقضية وصول الموازنة وفي حال وصول الموازنة فلن يأخذ البرلمان عطلة تشريعية لأنه لا يجوز ان يأخذ عطلة تشريعية في الفصل الذي تأتي به الموازنة حتى يقرها، تمنيت من جانبكم تنويه السادة أعضاء مجلس النواب انه ربما لن تكون هناك عطلة تشريعية لربما هناك إلتزامات وليس الكل يعلم بهذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر واضح للتأكيد مرة ثانية يوم 30/11 نهاية الفصل التشريعي للبدء في العطلة ودستورياً لا يجوز للمجلس ان يعقد أي جلسة لمدة ثلاثون يوماً، لكن إذا جاءت الموازنة الى البرلمان قبل يوم 30/11 عند ذاك لا عطلة إنما إستمرارية في الدوام الى حين إنجاز قضية الموازنة.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (58) من الدستور الفقرة ثانياً (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك) نحن الآن مددنا ثلاثين يوماً ولم تأتي الموازنة فنحن الآن في إشكال المفروض التمديد يكون في الثلاثون يوماً وكان ان يأتي قانون الموازنة فهناك الآن إشكال دستوري.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراًً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول ونبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إجتمعت هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان يوم أمس وناقشت بعض المسائل المتعلقة بالأمور التنظيمية والأخرى ترتبط بالسياسة المتبعة في المجلس والمسائل التي تم التدوال بها هي ثلاثة:
1- تم الإتفاق على تشكيل لجنة من قبل الكتل البرلمانية لمتابعة البرنامج الحكومي والإتفاق السياسي وننتظر من رؤساء السياسية تقديم الأسماء حتى يتم إعتمادهم من خلال المجلس وتحديد المهام المعنيون بها.
2- نوقشت قضية اللجان ولازالت ثلاثة أو أربعة لجان فيها بعض الإشكالات أو أكثر قليلاً المتعلقة بالرئاسات أو النيابات وهذا الموضوع يثير قلق لذلك دعوتنا للجان المختصة ولرؤساء الكتل السياسية المعنيين بحسم هذا الموضوع بعد هذه الجلسة ان يأتوا الى رئاسة المجلس لغرض حسم هذا الموضوع، ونعتقد ان هذه القضية قابلة للحل لكن تحتاج الى قدر من المرونة من قبل الكتل السياسية.
3- بداية الإسبوع القادم ترسل الموازنة الى المجلس ونحن ننتظر ان تكون كذلك فضلاً عن ان هناك حضور لبعض الوزراء أو السيد رئيس الوزراء بحسب ما يتم تحديده من قبلهم في بداية الإسبوع القادم، وقطعاً ستناقش المسائل الأساسية فضلاً عن قضية الموازنة ونحن نهيب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس للحضور في الجلسات المتبقية لغرض مناقشة المسائل الأساسية والمهمة والتي تقف الموازنة في مقدمتها.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بموضوع الموازنة، المعلوم ان موضوع الموازنة العامة يجب ان تضمن موازنة مجلس النواب ولحد الآن مجلس النواب لم يناقش موازنته وكذلك موازنة مجلس القضاء الأعلى وموازنة مفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للإنتخابات وبالتالي هذه الأرقام عندما يصادق عليها مجلس النواب تضمنها ضمن الموازنة العامة الإتحادية دون إجراء أي تعديلات عليها، فكيف يقوم مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة الإتحادية الى مجلس النواب دون ان يكون لديه تفاصيل عن هذه الموازنات؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية المعنية بموازنة مجلس النواب تباشر عملها وتنجز هذا الأمر لكي تكون مهيأة.
– ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
المادة (69) من النظام الداخلي (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وخبرته). كل شيء دخل فيه المحاصصة الوزراء محاصصة ورؤساء اللجان محاصصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يوم أمس تمت مناقشته بالتفصيل. وهذه ليست نقطة نظام صحيحة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أشرت جنابكم الى قضيتين قضية العطلة التشريعية وقضية وصول الموازنة وفي حال وصول الموازنة فلن يأخذ البرلمان عطلة تشريعية لأنه لا يجوز ان يأخذ عطلة تشريعية في الفصل الذي تأتي به الموازنة حتى يقرها، تمنيت من جانبكم تنويه السادة أعضاء مجلس النواب انه ربما لن تكون هناك عطلة تشريعية لربما هناك إلتزامات وليس الكل يعلم بهذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر واضح للتأكيد مرة ثانية يوم 30/11 نهاية الفصل التشريعي للبدء في العطلة ودستورياً لا يجوز للمجلس ان يعقد أي جلسة لمدة ثلاثون يوماً، لكن إذا جاءت الموازنة الى البرلمان قبل يوم 30/11 عند ذاك لا عطلة إنما إستمرارية في الدوام الى حين إنجاز قضية الموازنة.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد (نقطة نظام):-
المادة (58) من الدستور الفقرة ثانياً (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك) نحن الآن مددنا ثلاثين يوماً ولم تأتي الموازنة فنحن الآن في إشكال المفروض التمديد يكون في الثلاثون يوماً وكان ان يأتي قانون الموازنة فهناك الآن إشكال دستوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لازالت الثلاثين يوماً غير منتهية.
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
ليس هناك من طلب بهذا الخصوص مرة أخرى لازال المجلس شاغر بسبب عدم ملء الفراغات من قبل بعض من تبوء مناصب حكومية أو نواب لرئيس الجمهورية لذلك نهيب بكل الكتل السياسية ان تقدم البدلاء حتى يتم ترديد القسم ويكتمل العدد المقرر لمجلس النواب.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير(نقطة نظام):-
فهمت من كلامك ان رؤساء الكتل إلتقوا يوم أمس ونحن ليس لدينا خبر بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توجيه هذا الموضوع وتم أعلانه في جلسة مجلس النواب السابقة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على إعتبار الجرائم التي أرتكبت من قبل عصابات داعش الإجرامية إبادة جماعية.
لم تحسم صيغة القرار ولذلك الأطراف المعنية بذلك يمكن ان تقدم صيغة وتؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: التقرير الأولي عن جريمة قاعدة سبايكر. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان)
تم توزيع جدول يوم الخميس في الجلستين الماضيتين لكن قدمت بعض الفقرات التي تعتبر ذات أهمية وأدرجت في جدول الأعمال بالصيغة النهائية والذي وزع الآن.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوادني:-
تقرأ تقرير أولي عن قضية سبايكر. (مرافق)
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
تكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
إضافة فقرة غير موجودة في التقرير:
9- تم الإتصال مع السيد رئيس اللجنة في وزارة الدفاع يوم الأربعاء 26/11/2014 فتعهد بأن اللجنة التحقيقية في وزارة الدفاع ستنجز التحقيق خلال مدة أقصاها من ثلاثة الى خمسة أيام من التأريخ أعلاه ليتسنى للجنة النيابية تقديم تقريرها النهائي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
اللجنة التي شكلت بأمر نيابي من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع خلاصة الأمر الفقرة التاسعة في هذا التقرير وهذا كل الذي حصل كتقرير أولي والموضوع لم ينتهي ونحن في اللجنة شخصنا أنه يوجد بطيء في العمل ان لم نقل تقصيراً في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل وزارة الدفاع وهي المعنية وبإمكنها الحصول على الكثير من المعلومات ولذلك تم إشتراط هذا الشرط أنه خلال ثلاثة الى خمسة أيام ينهون التحقيق الذي يمكن ان ينهوه ولا يمكن ان ننتظر أكثر وبعد ذلك ستجتمع اللجنة النيابية مرة أخرى لنقيِّم التحقيق على أساس رقابي من قبل لجنتنا وآنذاك سنقدم تقرير آخر بالنتائج التي توصلنا إليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع على السادة الأعضاء للإطلاع عليه، ندعو اللجان المختصة بتقديم تقرير نهائي ومتابعة اللجان الوزارية في وزارة الدفاع على وجه التحديد لإنجاز الأعمال المكلفة بها.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
هناك طلب بتأجيل التصويت ويؤجل الى الجلسة القادمة لحسم الإشكال الموجود.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978 (اللجنة القانونية)
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوافق المجلس على ان نقدم الفقرة الثامنة لقراءة مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين وتبدأ اللجنة القانونية بقراءة مشروع القانون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
هناك الكثير من القرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل وكان المفروض ان تدرج على جدول الأعمال لهذا اليوم والتي لها مساس مباشر بحياة وأموال المواطنين منها القرارات الصادرة عن المنطقة الشمالية وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولحد الآن اللجنة القانونية لم تعرضها على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ننتظر ما يأتينا من اللجان المختصة حتى يدرج على جدول الأعمال، تابعيها لدى اللجان وليس على جدول الأعمال.
– النائب ستار جبار غانم محسن(نقطة نظام):-
بالنسبة الى موضوع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل فيه جنبة تخص التعليم العالي، لماذا لم يعرض على لجنة التعليم العالي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القرار والفقرة التي تمت قراءتها القراءة الأولى من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 959 تشرك فيه لجنة التعليم العالي.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
لازالت الثلاثين يوماً غير منتهية.
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
ليس هناك من طلب بهذا الخصوص مرة أخرى لازال المجلس شاغر بسبب عدم ملء الفراغات من قبل بعض من تبوء مناصب حكومية أو نواب لرئيس الجمهورية لذلك نهيب بكل الكتل السياسية ان تقدم البدلاء حتى يتم ترديد القسم ويكتمل العدد المقرر لمجلس النواب.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير(نقطة نظام):-
فهمت من كلامك ان رؤساء الكتل إلتقوا يوم أمس ونحن ليس لدينا خبر بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توجيه هذا الموضوع وتم أعلانه في جلسة مجلس النواب السابقة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على إعتبار الجرائم التي أرتكبت من قبل عصابات داعش الإجرامية إبادة جماعية.
لم تحسم صيغة القرار ولذلك الأطراف المعنية بذلك يمكن ان تقدم صيغة وتؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: التقرير الأولي عن جريمة قاعدة سبايكر. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان)
تم توزيع جدول يوم الخميس في الجلستين الماضيتين لكن قدمت بعض الفقرات التي تعتبر ذات أهمية وأدرجت في جدول الأعمال بالصيغة النهائية والذي وزع الآن.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوادني:-
تقرأ تقرير أولي عن قضية سبايكر. (مرافق)
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
يكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
تكمل قراءة تقرير أولي عن قضية سبايكر.
إضافة فقرة غير موجودة في التقرير:
9- تم الإتصال مع السيد رئيس اللجنة في وزارة الدفاع يوم الأربعاء 26/11/2014 فتعهد بأن اللجنة التحقيقية في وزارة الدفاع ستنجز التحقيق خلال مدة أقصاها من ثلاثة الى خمسة أيام من التأريخ أعلاه ليتسنى للجنة النيابية تقديم تقريرها النهائي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
اللجنة التي شكلت بأمر نيابي من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع خلاصة الأمر الفقرة التاسعة في هذا التقرير وهذا كل الذي حصل كتقرير أولي والموضوع لم ينتهي ونحن في اللجنة شخصنا أنه يوجد بطيء في العمل ان لم نقل تقصيراً في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل وزارة الدفاع وهي المعنية وبإمكنها الحصول على الكثير من المعلومات ولذلك تم إشتراط هذا الشرط أنه خلال ثلاثة الى خمسة أيام ينهون التحقيق الذي يمكن ان ينهوه ولا يمكن ان ننتظر أكثر وبعد ذلك ستجتمع اللجنة النيابية مرة أخرى لنقيِّم التحقيق على أساس رقابي من قبل لجنتنا وآنذاك سنقدم تقرير آخر بالنتائج التي توصلنا إليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع على السادة الأعضاء للإطلاع عليه، ندعو اللجان المختصة بتقديم تقرير نهائي ومتابعة اللجان الوزارية في وزارة الدفاع على وجه التحديد لإنجاز الأعمال المكلفة بها.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
هناك طلب بتأجيل التصويت ويؤجل الى الجلسة القادمة لحسم الإشكال الموجود.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978 (اللجنة القانونية)
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا يوافق المجلس على ان نقدم الفقرة الثامنة لقراءة مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين وتبدأ اللجنة القانونية بقراءة مشروع القانون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
هناك الكثير من القرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل وكان المفروض ان تدرج على جدول الأعمال لهذا اليوم والتي لها مساس مباشر بحياة وأموال المواطنين منها القرارات الصادرة عن المنطقة الشمالية وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولحد الآن اللجنة القانونية لم تعرضها على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ننتظر ما يأتينا من اللجان المختصة حتى يدرج على جدول الأعمال، تابعيها لدى اللجان وليس على جدول الأعمال.
– النائب ستار جبار غانم محسن(نقطة نظام):-
بالنسبة الى موضوع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل فيه جنبة تخص التعليم العالي، لماذا لم يعرض على لجنة التعليم العالي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع القرار والفقرة التي تمت قراءتها القراءة الأولى من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 959 تشرك فيه لجنة التعليم العالي.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نحن نعلم في كل وزارة الآن توجد هيأة رأي من مجموع وكلاء الوزارة والمدراء العامين ومدراء الأقسام ومن هم لهم خدمة طويلة من أبناء الوزارة. أنا لا اعلم ما هو عمل هيأة رأي إذا كانت كل وزارة تحتاج إلى ثلاثة مستشارين؟ وما هو عمل المستشارين؟ ثم يقول أنهم لديهم خبرة ولمدة معينة (10) سنوات أو أكثر (22) سنة وحاصل على شهادة، أين إكتسب هذه الخبرة؟ أليس من المفترض أن يكون ابن الوزارة واكتسب هذه الخبرة بمرور الزمن ووصل إلى هذه الدرجة، لماذا يعين مستشار؟ لماذا لا يكون من هيأة الرأي؟ أنا أرى أن هذا القانون هو زيادة حلقة من حلقات الفساد المالي والإداري ثم ستكون محاصصة ثلاثة (عربي، كردي، سني، شيعي)، أنا لا أؤيد تشريع هذا القانون وأضعه أمام إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تنطلق من المادة (61) الفقرة (خامساً) فيما يتعلق بآلية التصويت على الدرجات الخاصة وبما أن المستشارين هم الدرجات الخاصة فبالتالي أنا أرى ضرورة تأجيل هذا القانون لحين معرفة أسماء هؤلاء المستشارين وعرضهم على التصويت ثم نبدأ بالقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، هناك من اعترض على المضي بإتجاه تشريع هذا القانون، النائبة سميرة الموسوي والنائبة عالية نصيف، من يثني على ذلك؟ إذن نعرض المشروع إلى التصويت الآن من حيث المبدأ، فقط نادوا من هم خارج القاعة. من يؤيد المضي باتجاه تشريع هذا القانون؟ اللجنة المختصة، ما هو رأيكم؟
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نحن نجد انه من الضروري تأجيل التصويت على هذا القانون وعدم المضي به لانه فيه فساد مالي فعلاً كما قالت الدكتورة سميرة ونحن مع هذا الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأجيل التصويت؟
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نعم، تأجيل التصويت.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هنالك عمليات تعيين كبيرة تجري في كل الوزارات إلى المستشارين دون معرفة السيرة الذاتية الخاص لكل مستشار وأنما تتم على أساس المحسوبية وكل مستشار يتم إعطائه راتب وامتيازات وحمايات ويتمتع بحقوق وبالتالي هذا العمل غير صحيح في الدولة الآن، لو تطلب عدد المستشارين نجد انه عدد يفوق عدد الوزارات والدرجات الخاصة وبالتالي عملية تنظيم قانون خاص بالمستشارين أمر ضروري لوقف الفساد، العكس هو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المشروع اولاً عُرض على اللجان واللجان قدمت تقرير باستعدادها للمضي بتشريعه من خلال قراءته القراءة الأولى والثانية.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أنا اقترح أن نزيد من التعرف على رؤية الإخوة في السلطة التنفيذية الذين أقروا هذا القانون، لذلك قبل الذهاب والمضي بنفاذ هذا القانون من عدمه في المسيرة التشريعية، نطلب إستضافة السادة التنفيذيين الذين حولوا هذا القانون إلى المجلس.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
كوني وزير في ثلاث حكومات أرى بأن الوزير مهما حصل وهو جديد على الأمر، بما موجود في هذا القانون بصراحة كليات يفيد الوزراء وحضور المستشار بما موجود بهذا القانون وليس بالشكل السياسي، لانه مع الأسف المستشار أيضاً يدخل في الجانب السياسي، إذا طبق لديه هذه المواصفات كل وزير يحتاج إلى مستشار. الآن الأكثر ثلاثة يمكن أن يكون واحد أو اثنين، أنا أثني هذا القانون وأعتقد أنه ضروري للوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن فقط نريد أن نسمع من مع هذا القانون؟ وجهة نظر إضافية.
– النائب زانا قادر سعيد:-
باعتباري عضواً في اللجنة القانونية أعتقد أن البلد يعاني من فوضى في عمل المستشارين وهناك أعداد كبيرة من المستشارين غير مؤهلين أو قد يكون بعضهم وسمعنا أن هناك بعض السادة التنفيذيين لديهم أكثر من (50) مستشاراً كما ورد في اللجنة القانونية، لهذا تنظيم عمل المستشارين بقانون خاص ضروري جداً وان كان يحتاج إلى وقت أكثر فعندنا القراءة الثانية نستطيع أن نستضيف السادة التنفيذيين في هذا المجال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا فقط أود أن اذكر أخواني وزملائي السادة النواب هذا القانون من الدورة الماضية أيضاً قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية وناقشناه وكان في وقتها رؤية المجلس أنه ضرورة ملحة على اعتبار تعيين المستشارين أصبح بدون حدود، كل وزير وكل مسؤول لا يوجد عدد محدد، بعضهم يصل إلى (30) مستشار وبعضهم وصل إلى (60) مستشار وبعضهم لا يسكنون العراق بل يسكنون خارج العراق ويحصل على عنوان مستشار ويستلم راتب ولا يوجد فيه سن ولا خبرات بل اقتصر الأمر على أقارب بعض المسؤولين أصدقائهم وزملائهم، في النهاية الخبرة الوظيفية غير موجودة ويحصل على عنوان مستشار وراتب مستشار وهو ليس لديه خمس سنوات خدمة في الدولة العراقية، فانا أجد أهمية تشريع هذا القانون وهو مطلب شعبي ومطلب مؤسساتي قبل أن يكون مطلب لمجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا القانون يعطي مواصفة ويعطي محددات لإختيار المستشار وهذه قضية جيدة من ناحية العدد ومن ناحية المواصفة ومن ناحية الخبرة والشهادة وبالتالي الأفضل بان يكون المستشار بمحددات أو دون محددات.
ثانياً قضية الاختيار بعض السادة الذين يصبح لديهم لبساً، هذا لا يعطي إلى الوزير حق الاختيار، الاختيار الأول والأخير تكون مصادقة الأسماء في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب نحن سنقدم على عملية التصويت. الآن أكثر من واحد وجميعهم مؤيدين ونحن استمعنا إلى وجهات نظر والنائب المسعودي أيضا يرفع يده وبعده النائب عبد الجبار ونكتفي بالمؤيدين ونسمع وجهة نظر المعارضين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
في كل وزارة يوجد هناك جيش من المستشارين والبعض دون اختصاصات، أرى أن هذا القانون هو تحديد وتنظيم لعمل المستشارين وبالتالي هو إيقاف لهدر المال العام، أنا مع هذا القانون كون الفساد في الحالة الموجودة والقانون سوف يقلل من هدر المال العام.
نحن نعلم في كل وزارة الآن توجد هيأة رأي من مجموع وكلاء الوزارة والمدراء العامين ومدراء الأقسام ومن هم لهم خدمة طويلة من أبناء الوزارة. أنا لا اعلم ما هو عمل هيأة رأي إذا كانت كل وزارة تحتاج إلى ثلاثة مستشارين؟ وما هو عمل المستشارين؟ ثم يقول أنهم لديهم خبرة ولمدة معينة (10) سنوات أو أكثر (22) سنة وحاصل على شهادة، أين إكتسب هذه الخبرة؟ أليس من المفترض أن يكون ابن الوزارة واكتسب هذه الخبرة بمرور الزمن ووصل إلى هذه الدرجة، لماذا يعين مستشار؟ لماذا لا يكون من هيأة الرأي؟ أنا أرى أن هذا القانون هو زيادة حلقة من حلقات الفساد المالي والإداري ثم ستكون محاصصة ثلاثة (عربي، كردي، سني، شيعي)، أنا لا أؤيد تشريع هذا القانون وأضعه أمام إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تنطلق من المادة (61) الفقرة (خامساً) فيما يتعلق بآلية التصويت على الدرجات الخاصة وبما أن المستشارين هم الدرجات الخاصة فبالتالي أنا أرى ضرورة تأجيل هذا القانون لحين معرفة أسماء هؤلاء المستشارين وعرضهم على التصويت ثم نبدأ بالقراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، هناك من اعترض على المضي بإتجاه تشريع هذا القانون، النائبة سميرة الموسوي والنائبة عالية نصيف، من يثني على ذلك؟ إذن نعرض المشروع إلى التصويت الآن من حيث المبدأ، فقط نادوا من هم خارج القاعة. من يؤيد المضي باتجاه تشريع هذا القانون؟ اللجنة المختصة، ما هو رأيكم؟
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نحن نجد انه من الضروري تأجيل التصويت على هذا القانون وعدم المضي به لانه فيه فساد مالي فعلاً كما قالت الدكتورة سميرة ونحن مع هذا الرأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأجيل التصويت؟
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نعم، تأجيل التصويت.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
هنالك عمليات تعيين كبيرة تجري في كل الوزارات إلى المستشارين دون معرفة السيرة الذاتية الخاص لكل مستشار وأنما تتم على أساس المحسوبية وكل مستشار يتم إعطائه راتب وامتيازات وحمايات ويتمتع بحقوق وبالتالي هذا العمل غير صحيح في الدولة الآن، لو تطلب عدد المستشارين نجد انه عدد يفوق عدد الوزارات والدرجات الخاصة وبالتالي عملية تنظيم قانون خاص بالمستشارين أمر ضروري لوقف الفساد، العكس هو الصحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا المشروع اولاً عُرض على اللجان واللجان قدمت تقرير باستعدادها للمضي بتشريعه من خلال قراءته القراءة الأولى والثانية.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أنا اقترح أن نزيد من التعرف على رؤية الإخوة في السلطة التنفيذية الذين أقروا هذا القانون، لذلك قبل الذهاب والمضي بنفاذ هذا القانون من عدمه في المسيرة التشريعية، نطلب إستضافة السادة التنفيذيين الذين حولوا هذا القانون إلى المجلس.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
كوني وزير في ثلاث حكومات أرى بأن الوزير مهما حصل وهو جديد على الأمر، بما موجود في هذا القانون بصراحة كليات يفيد الوزراء وحضور المستشار بما موجود بهذا القانون وليس بالشكل السياسي، لانه مع الأسف المستشار أيضاً يدخل في الجانب السياسي، إذا طبق لديه هذه المواصفات كل وزير يحتاج إلى مستشار. الآن الأكثر ثلاثة يمكن أن يكون واحد أو اثنين، أنا أثني هذا القانون وأعتقد أنه ضروري للوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن فقط نريد أن نسمع من مع هذا القانون؟ وجهة نظر إضافية.
– النائب زانا قادر سعيد:-
باعتباري عضواً في اللجنة القانونية أعتقد أن البلد يعاني من فوضى في عمل المستشارين وهناك أعداد كبيرة من المستشارين غير مؤهلين أو قد يكون بعضهم وسمعنا أن هناك بعض السادة التنفيذيين لديهم أكثر من (50) مستشاراً كما ورد في اللجنة القانونية، لهذا تنظيم عمل المستشارين بقانون خاص ضروري جداً وان كان يحتاج إلى وقت أكثر فعندنا القراءة الثانية نستطيع أن نستضيف السادة التنفيذيين في هذا المجال.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا فقط أود أن اذكر أخواني وزملائي السادة النواب هذا القانون من الدورة الماضية أيضاً قرئ قراءة أولى وقراءة ثانية وناقشناه وكان في وقتها رؤية المجلس أنه ضرورة ملحة على اعتبار تعيين المستشارين أصبح بدون حدود، كل وزير وكل مسؤول لا يوجد عدد محدد، بعضهم يصل إلى (30) مستشار وبعضهم وصل إلى (60) مستشار وبعضهم لا يسكنون العراق بل يسكنون خارج العراق ويحصل على عنوان مستشار ويستلم راتب ولا يوجد فيه سن ولا خبرات بل اقتصر الأمر على أقارب بعض المسؤولين أصدقائهم وزملائهم، في النهاية الخبرة الوظيفية غير موجودة ويحصل على عنوان مستشار وراتب مستشار وهو ليس لديه خمس سنوات خدمة في الدولة العراقية، فانا أجد أهمية تشريع هذا القانون وهو مطلب شعبي ومطلب مؤسساتي قبل أن يكون مطلب لمجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
هذا القانون يعطي مواصفة ويعطي محددات لإختيار المستشار وهذه قضية جيدة من ناحية العدد ومن ناحية المواصفة ومن ناحية الخبرة والشهادة وبالتالي الأفضل بان يكون المستشار بمحددات أو دون محددات.
ثانياً قضية الاختيار بعض السادة الذين يصبح لديهم لبساً، هذا لا يعطي إلى الوزير حق الاختيار، الاختيار الأول والأخير تكون مصادقة الأسماء في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب نحن سنقدم على عملية التصويت. الآن أكثر من واحد وجميعهم مؤيدين ونحن استمعنا إلى وجهات نظر والنائب المسعودي أيضا يرفع يده وبعده النائب عبد الجبار ونكتفي بالمؤيدين ونسمع وجهة نظر المعارضين.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
في كل وزارة يوجد هناك جيش من المستشارين والبعض دون اختصاصات، أرى أن هذا القانون هو تحديد وتنظيم لعمل المستشارين وبالتالي هو إيقاف لهدر المال العام، أنا مع هذا القانون كون الفساد في الحالة الموجودة والقانون سوف يقلل من هدر المال العام.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
واقع حال أن هذا القانون مهم جداً ونحتاجه، من خلال خبرتنا العملية وجدنا أن اليوم الدولة العراقية فيها جيوش من المستشارين يأخذون أموال طائلة من أموال الشعب، هذا القانون بحد ذاته يحفظ المال العام ويوفر أيضا فرصة إلى الوزارات باعتبار أن الكفاءات ستتصدى لهذا العمل وفي النهاية سنتخلص من المحسوبية والمنسوبية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا أقترح أن تضاف الرئاسات ونواب الرئيس (رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجهورية، رئاسة الوزراء) إلى التقييد في هذا القانون، في هذا القانون مذكور الوزارات والهيآت المستقلة، أنا اقترح أن تكون توافر الرئاسات قبل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ممكن إذا مضينا في عملية الإقرار تناقش، من المعارض إذا تسمحون؟ وجهة نظر النائب احمد الجبوري.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
بدءً الكل يعلم أن الوزير بالتأكيد يحتاج إلى المستشارين ولكن ليس بالضرورة أن يعين هؤلاء المستشارين، اليوم الاتصالات متطورة وبإمكان الوزير أن يستفيد من الاستشارات عن طريق الاتصالات وفي النهاية نعتقد أن تعيين المستشارين هي ترضية للأحزاب هي بطالة فاسدة مقنعة لهذا الموضوع، لذلك نحن مع إيقاف هذا الموضوع بشكل كبير من أجل الحفاظ على المال العام وكذلك ترشيق مؤسسات الدولة بشكل كبير.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
في الحقيقة أن هذا القانون ينظم عمل المستشارين لا يقر المستشارين، إحتمال في المناقشة يمكن أما أن نحدد العدد أو نرفض كلمة المستشار. بالإضافة إلى انه توجد فكرة أخرى قننها مجلس الوزراء في الدورة الماضية وهو موضوع تعيين الخبراء، الخبير قد يكون متخصص في قضية فنية يحتاجها الوزير أو تحتاجها الوزارة وبالإمكان التعاقد معه لمدة سنة أما المستشار فقد يكون موظف دائمي قد تحتاجه الوزارة وقد تستغني عنه بعد فترة معينة، لذلك إذا حددنا عمل المستشار أفضل من أن نلغي القانون بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تعديل، أثناء النقاش ممكن أن نلغيه.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
نبقي القانون ونضيف له بعض الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن أنت مؤيد.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
لكل وزارة قانون، قانون الوزارة يحدد عدد المستشارين لهذه الوزارة، فكل وزارة فيها قانون والوزير لا يستطيع أن يعين أو يأتي، أو أي مسؤول لا يستطيع أن يأتي بأي مستشار غير موجود في أصل القانون لانه يجب أن تتوفر له درجة وظيفية وتخصيص، فهذا القانون الذي نناقشه الآن أعتقد سوف يتضارب مع قانون الوزارات والهيآت المُقر أصلاً من مجلس النواب.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
قانون (21) الخاص بالمحافظات حدد عدد المستشارين للمحافظ بسبعة مستشارين، فإذا كان المحافظ يحتاج إلى سبعة مستشارين في قانون (21) ليس من المعقول الوزير لا يحتاج إلى مستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت مؤيد أم معارض؟
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
أنا مؤيد، لكن أن يقنن ويحدد عدد المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة تتفضل بها جنابك.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
أتمنى من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن ينتبهوا إلى أننا نتعامل مع قانون يخص حلقة مهمة من حلقات بناء الدولة، المستشارون عملهم الأساس هم من يصنعون القرار والسياسي هو الذي يتخذ القرار، فهذه حلقة مهمة جداً في كل مؤسسة وفي كل وزارة، وأنا أؤيد وايضاً أضم صوتي على أن يكون لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة وسيدات أعضاء مجلس النواب الآن التصويت من حيث المبدأ، من يوافق على المضي في تشريع القانون؟ الذي هو قانون تنظيم عمل المستشارين؟ من يوافق على المضي في التشريع يضغط نعم؟ تصويت من يوافق على المضي في التشريع؟
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
نحن اليوم قرئنا القراءة الأولى والسياق المتبع يقول لابد أن تصبح مداخلات السادة النواب بالقراءة الثانية نحن اليوم نصوت على قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة على المضي بتشريع قانون تنظيم عمل المستشارين).
تمت الموافقة على المضي في تشريع هذا القانون، حصلت الموافقة من حيث المبدأ، تم إقراره.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
حصل التصويت قبل النقاش، هل حصل النقاش لكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعاد التصويت مرة أخرى، من يوافق على المضي في تشريع هذا القانون يضغط نعم؟ إذن حصلت الموافقة بالمضي على تشريع هذا القانون من حيث المبدأ.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
المادة (132) من النظام الداخلي تقول (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فأن لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عد ذلك رفضاً للمشروع) طبعاً يحتاج مثل هذه القوانين إلى تشجيع ودعم الأطباء إلى نقاش وتصويت مبدئي أيضاً لأنها قوانين فئوية وجزئية تؤدي إلى تعدد الإحكام القانونية في الوقت الذي يسعى فيه الاتجاه العام لبناء الدولة إلى توحيد الأسس والمعايير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، وإذا لديكِ إعتراض يقرأ أولاً، ومن لديه إعتراض أيضاً نصوت أما أن نمضي أو لا نمضي، هذا أمر لاحق.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لقانون مشروع تشجيع أطباء التخدير.
– النائب ضياء نجم عبدالله الدوري:-
القانون يدعو إلى تشجيع الأطباء الأكفاء للعودة إلى العمل داخل الوطن ولكن نرى اليوم هنالك الكثير من الأطباء الجراحين المهجرين إلى محافظة كركوك يرغبون في العمل بفتح عيادات طبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الآن أنت تطرح قضية وقد قمنا بقراءة مشروع قانون، فهل أنت معه أو ضده؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الدوري:-
طبعاً مع القانون، لكن الطبيب الجراح الاختصاص داخل العراق يمنع من ممارسة عمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أثناء النقاش في القراءة الثانية إذا أردت أن تضيف فقرة معينة من خلال مقترح.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تعتبر هذه القوانين قوانين فئوية وجزئية تؤدي إلى تعدد أحكام القوانين التي تؤدي إلى إرباك إدارة الدولة، في الوقت الذي يسعى به الاتجاه العام لبناء الدولة إلى توحيد الأسس والمعايير التي على أساسها تحدد امتيازات وحقوق الموظفين، لذلك أنا اقترح أن يصار إلى تعديل قانون حماية الأطباء وتضمينه كل المضامين التي من شأنها تشجع وتدعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أيضاً سوف نرجع إلى فكرة (من هو مع القانون)؟
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
حقيقة هنالك مشكلة قديمة فيما يخص التخدير وبالتالي هذا القانون قانون مهم جداً لحل مثل هذه الأزمة لانه هنالك شحة كبيرة في اختصاص التخدير، أما قضية انه هذا يضاف لقانون حماية الأطباء فهذا يختلف، فهذه قضية خاصة بالتخدير وليس العراق فقط يعاني منها وإنما أغلب دول المنطقة تعاني من النقص في هذا الاختصاص، لهذا أنا مع سن هذا القانون.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
حقيقة مشروع هذا القانون يحل مشكلة مزمنة وسبق وان تفضل السيد النائب الأول أن مشاريع القوانين هي أصلاً ربما تطرح لحل المشاكل، ولدينا مشكلة حقيقية تمتد إلى عقود في موضوع أطباء التخدير اختصاص ممارسين ومقيمين أقدمين، بعض المحافظات الجنوبية المحافظة بكاملها لا يتجاوز عدد أطباءها المخدرين على الـ(10) وهذه مشكلة كبيرة تمتد إلى انه سوف تمتد قائمة انتظار المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية إلى أشهر وقد يمتد المرض بالمريض إلى انه حتى العملية لا تفيد، لذا أنا أجد ضرورة تشريع هذا القانون لمصلحة المريض وليس لمصلحة الطبيب أصلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من معارض للمشروع؟ فقط واحد أو اثنين أو ثلاثة.
واقع حال أن هذا القانون مهم جداً ونحتاجه، من خلال خبرتنا العملية وجدنا أن اليوم الدولة العراقية فيها جيوش من المستشارين يأخذون أموال طائلة من أموال الشعب، هذا القانون بحد ذاته يحفظ المال العام ويوفر أيضا فرصة إلى الوزارات باعتبار أن الكفاءات ستتصدى لهذا العمل وفي النهاية سنتخلص من المحسوبية والمنسوبية.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري:-
أنا أقترح أن تضاف الرئاسات ونواب الرئيس (رئاسة مجلس النواب، رئاسة الجهورية، رئاسة الوزراء) إلى التقييد في هذا القانون، في هذا القانون مذكور الوزارات والهيآت المستقلة، أنا اقترح أن تكون توافر الرئاسات قبل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة ممكن إذا مضينا في عملية الإقرار تناقش، من المعارض إذا تسمحون؟ وجهة نظر النائب احمد الجبوري.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
بدءً الكل يعلم أن الوزير بالتأكيد يحتاج إلى المستشارين ولكن ليس بالضرورة أن يعين هؤلاء المستشارين، اليوم الاتصالات متطورة وبإمكان الوزير أن يستفيد من الاستشارات عن طريق الاتصالات وفي النهاية نعتقد أن تعيين المستشارين هي ترضية للأحزاب هي بطالة فاسدة مقنعة لهذا الموضوع، لذلك نحن مع إيقاف هذا الموضوع بشكل كبير من أجل الحفاظ على المال العام وكذلك ترشيق مؤسسات الدولة بشكل كبير.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
في الحقيقة أن هذا القانون ينظم عمل المستشارين لا يقر المستشارين، إحتمال في المناقشة يمكن أما أن نحدد العدد أو نرفض كلمة المستشار. بالإضافة إلى انه توجد فكرة أخرى قننها مجلس الوزراء في الدورة الماضية وهو موضوع تعيين الخبراء، الخبير قد يكون متخصص في قضية فنية يحتاجها الوزير أو تحتاجها الوزارة وبالإمكان التعاقد معه لمدة سنة أما المستشار فقد يكون موظف دائمي قد تحتاجه الوزارة وقد تستغني عنه بعد فترة معينة، لذلك إذا حددنا عمل المستشار أفضل من أن نلغي القانون بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا تعديل، أثناء النقاش ممكن أن نلغيه.
– النائب علي محمد حسين الأديب:-
نبقي القانون ونضيف له بعض الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أذن أنت مؤيد.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
لكل وزارة قانون، قانون الوزارة يحدد عدد المستشارين لهذه الوزارة، فكل وزارة فيها قانون والوزير لا يستطيع أن يعين أو يأتي، أو أي مسؤول لا يستطيع أن يأتي بأي مستشار غير موجود في أصل القانون لانه يجب أن تتوفر له درجة وظيفية وتخصيص، فهذا القانون الذي نناقشه الآن أعتقد سوف يتضارب مع قانون الوزارات والهيآت المُقر أصلاً من مجلس النواب.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
قانون (21) الخاص بالمحافظات حدد عدد المستشارين للمحافظ بسبعة مستشارين، فإذا كان المحافظ يحتاج إلى سبعة مستشارين في قانون (21) ليس من المعقول الوزير لا يحتاج إلى مستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت مؤيد أم معارض؟
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
أنا مؤيد، لكن أن يقنن ويحدد عدد المستشارين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
آخر مداخلة تتفضل بها جنابك.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
أتمنى من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن ينتبهوا إلى أننا نتعامل مع قانون يخص حلقة مهمة من حلقات بناء الدولة، المستشارون عملهم الأساس هم من يصنعون القرار والسياسي هو الذي يتخذ القرار، فهذه حلقة مهمة جداً في كل مؤسسة وفي كل وزارة، وأنا أؤيد وايضاً أضم صوتي على أن يكون لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة وسيدات أعضاء مجلس النواب الآن التصويت من حيث المبدأ، من يوافق على المضي في تشريع القانون؟ الذي هو قانون تنظيم عمل المستشارين؟ من يوافق على المضي في التشريع يضغط نعم؟ تصويت من يوافق على المضي في التشريع؟
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
نحن اليوم قرئنا القراءة الأولى والسياق المتبع يقول لابد أن تصبح مداخلات السادة النواب بالقراءة الثانية نحن اليوم نصوت على قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة على المضي بتشريع قانون تنظيم عمل المستشارين).
تمت الموافقة على المضي في تشريع هذا القانون، حصلت الموافقة من حيث المبدأ، تم إقراره.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
حصل التصويت قبل النقاش، هل حصل النقاش لكي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعاد التصويت مرة أخرى، من يوافق على المضي في تشريع هذا القانون يضغط نعم؟ إذن حصلت الموافقة بالمضي على تشريع هذا القانون من حيث المبدأ.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني (نقطة نظام):-
المادة (132) من النظام الداخلي تقول (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فأن لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه عد ذلك رفضاً للمشروع) طبعاً يحتاج مثل هذه القوانين إلى تشجيع ودعم الأطباء إلى نقاش وتصويت مبدئي أيضاً لأنها قوانين فئوية وجزئية تؤدي إلى تعدد الإحكام القانونية في الوقت الذي يسعى فيه الاتجاه العام لبناء الدولة إلى توحيد الأسس والمعايير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، وإذا لديكِ إعتراض يقرأ أولاً، ومن لديه إعتراض أيضاً نصوت أما أن نمضي أو لا نمضي، هذا أمر لاحق.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع أطباء التخدير.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لقانون مشروع تشجيع أطباء التخدير.
– النائب ضياء نجم عبدالله الدوري:-
القانون يدعو إلى تشجيع الأطباء الأكفاء للعودة إلى العمل داخل الوطن ولكن نرى اليوم هنالك الكثير من الأطباء الجراحين المهجرين إلى محافظة كركوك يرغبون في العمل بفتح عيادات طبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الآن أنت تطرح قضية وقد قمنا بقراءة مشروع قانون، فهل أنت معه أو ضده؟
– النائب ضياء نجم عبد الله الدوري:-
طبعاً مع القانون، لكن الطبيب الجراح الاختصاص داخل العراق يمنع من ممارسة عمله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أثناء النقاش في القراءة الثانية إذا أردت أن تضيف فقرة معينة من خلال مقترح.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تعتبر هذه القوانين قوانين فئوية وجزئية تؤدي إلى تعدد أحكام القوانين التي تؤدي إلى إرباك إدارة الدولة، في الوقت الذي يسعى به الاتجاه العام لبناء الدولة إلى توحيد الأسس والمعايير التي على أساسها تحدد امتيازات وحقوق الموظفين، لذلك أنا اقترح أن يصار إلى تعديل قانون حماية الأطباء وتضمينه كل المضامين التي من شأنها تشجع وتدعم الأطباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أيضاً سوف نرجع إلى فكرة (من هو مع القانون)؟
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
حقيقة هنالك مشكلة قديمة فيما يخص التخدير وبالتالي هذا القانون قانون مهم جداً لحل مثل هذه الأزمة لانه هنالك شحة كبيرة في اختصاص التخدير، أما قضية انه هذا يضاف لقانون حماية الأطباء فهذا يختلف، فهذه قضية خاصة بالتخدير وليس العراق فقط يعاني منها وإنما أغلب دول المنطقة تعاني من النقص في هذا الاختصاص، لهذا أنا مع سن هذا القانون.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
حقيقة مشروع هذا القانون يحل مشكلة مزمنة وسبق وان تفضل السيد النائب الأول أن مشاريع القوانين هي أصلاً ربما تطرح لحل المشاكل، ولدينا مشكلة حقيقية تمتد إلى عقود في موضوع أطباء التخدير اختصاص ممارسين ومقيمين أقدمين، بعض المحافظات الجنوبية المحافظة بكاملها لا يتجاوز عدد أطباءها المخدرين على الـ(10) وهذه مشكلة كبيرة تمتد إلى انه سوف تمتد قائمة انتظار المرضى الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية إلى أشهر وقد يمتد المرض بالمريض إلى انه حتى العملية لا تفيد، لذا أنا أجد ضرورة تشريع هذا القانون لمصلحة المريض وليس لمصلحة الطبيب أصلاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من معارض للمشروع؟ فقط واحد أو اثنين أو ثلاثة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لكي يكون إخواننا وزملائنا بالصورة أكيد تشريع هذا القانون لم يأتِ ترفاً وإنما توجد ضرورة ملحة، فنحن نعاني من شحة في أطباء التخدير وأطباء الطب العدلي والذي يدفع ثمن هذه الشحة ليس الأطباء بل المواطن البسيط، فعندما لا يوجد أطباء تخدير مثل ما ذكر الدكتور سوف تكون هنالك قائمة طويلة من الانتظار وسوف يضطر أما السفر إلى الخارج أو يذهب إلى محافظة أخرى، وبالتالي معاناة المواطن تحتم لنا أن نجد حلول والحلول أن نعطي امتيازات تشجيعية حتى الأطباء يتجهون إلى اختصاص التخدير لكي لا نبقى نعاني من نقص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يعارض وجهة النظر هذه؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا مع مبدأ القانون ولكن وجهة اعتراضي هي انه مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير وهنا يوجد قانون دعم الأطباء وغداً أطباء الجراحة وهكذا وأنا أقول لا زال العنوان العام موجود فدعونا نضعها كلها في قانون واحد أفضل.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
أنا رأيي مع الأستاذ الفاضل انه كثرة القوانين المتعلقة بفئة واحدة يؤدي إلى إرباك وقد يناقض بعضه بعضاً، لذلك أرى اليوم لدينا مشروع قانون دعم الأطباء، أرى بإمكانية دمج المشروعين المطروحين اليوم وهو قانون تشجيع أطباء التخدير مع مشروع قانون دعم الأطباء تحاشياً للتكرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة أخيراً في وجهات النظر.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تفضل قسم من الإخوان بأنه نحن في العراق نعاني من شحة كبيرة في قسم من الاختصاصات الطبية وأهمها هو قسم التخدير وقسم الطب العدلي وأقسام طبية أخرى. هنالك قسم من المستشفيات في مراكز المحافظات يوجد طبيب مخدر يعمل على إعطاء التخدير لاربع صالات عمليات في وقت واحد، فكيف لشخص واحد أن يغطي أربعة صالات عمليات. نحن نهدف في هذا القانون إلى تشجيع هذا الفرع المهم الذي هو جزء من دعم الدولة للمواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن من مجمل الملاحظات يبدو انه ليس هناك من اعتراض على تشريع هذا القانون، لذا تباشر اللجنة بالإجراءات الطبيعية لعملية التشريع.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء، (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
أنا لدي اعتراض على هذا القانون، تشريع قوانين متعددة فيها امتيازات لشرائح معينة، وتشريعات متجزئة، يدفع الآخرين، ونحن أبتلينا بها في لجنة الخدمات والأعمار، مثل المهندسين الزراعيين، وذوي المهن الصحية، والجيولوجيين والآخرين، بطرح مثل هذه المشاريع المتجزئة، والحكومة عازمة على تشريع قانون للرواتب، وهو قانون الرواتب الموحد، فيه امتيازات، كل حسب اختصاصه وأهميته، فظلاً عن هذا المشروع بمنح قطع أراضي لخارج محافظة بغداد، نحن في وزارة البلديات، كل المحافظات خاصة في الأقضية والنواحي، عندما عملنا التصاميم الأساسية لدينا مشكلة حقيقية لأن هذه المدن صغيرة وغير قابلة للتوسع، لذلك لدينا مشكلة في توزيع الأراضي، أي لا يوجد لدينا أراضي، ويحتاج إلى استملاكات، وميزانية الدولة ليس لها إمكانية لكي تخصص هذه المبالغ، وبالتالي يوجد مشكلات حقيقية، أنا أعتقد إذا نشرع قانون للرواتب الموحد الذي تعزم الحكومة على تشريعه، نطالبها بتشريعه لكي نخلص من هذه الامتيازات لكل شريحة، ونحن مع الامتيازات ولكل هذه الاختصاصات، لكن يجب ان تقنن وضمن مشروع واحد.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
فيما يخص دعم الأطباء أعتقد انه من واجبنا دعمهم بكافة الاتجاهات، لأن هناك هجرة للأطباء، وكذلك هجرة بالنسبة للمرضى خارج العراق، وسبب هذه الهجرة هو قلة الأطباء الموجودين في كافة الاختصاصات وبالخصوص التخدير والطب العدلي، فيجب ان يكون هناك دعم عالي وقوي، ويراد ان يكون هناك مجمعات سكنية وليس قطع سكنية، لأن القطع قد تكون في مناطق غير ملائمة للطبيب، أرجو للأخوة النواب وللجنة الصحة تشريع قانون يحدد بنايات كاملة كما في الخضراء، حيث تكون داخل هذه المدن الطبية لكي نستفيد من الطبيب في مكان عمله، كذلك نساعد الطبيب في العمل بصورة مباشرة ضمن اختصاصه في محافظته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انت مؤيد أم معارض؟
نحن نتحدث عن القانون من حيث الأصل، الذي عارض الآن هو النائب رياض غريب، من يؤيد المعارضة؟
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
هذا القانون سوف لن ينفع محافظتنا، أنا أرى لو يكون دعم للأطباء في نفس المحافظة ويكون تعاون مع وزارة التعليم العالي بإرسال بعض الأطباء إلى بعثات دراسية وزمالات دراسية المشكلة ان اليوم بعض القوانين نصيغها بصيغة النظام الاشتراكي.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
بالنسبة إلى أطباء التخدير أنا لدي اعتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن الأطباء وليس أطباء التخدير، الفقرة (تاسعًا) وليس الفقرة (ثامنًا).
لكي يكون إخواننا وزملائنا بالصورة أكيد تشريع هذا القانون لم يأتِ ترفاً وإنما توجد ضرورة ملحة، فنحن نعاني من شحة في أطباء التخدير وأطباء الطب العدلي والذي يدفع ثمن هذه الشحة ليس الأطباء بل المواطن البسيط، فعندما لا يوجد أطباء تخدير مثل ما ذكر الدكتور سوف تكون هنالك قائمة طويلة من الانتظار وسوف يضطر أما السفر إلى الخارج أو يذهب إلى محافظة أخرى، وبالتالي معاناة المواطن تحتم لنا أن نجد حلول والحلول أن نعطي امتيازات تشجيعية حتى الأطباء يتجهون إلى اختصاص التخدير لكي لا نبقى نعاني من نقص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يعارض وجهة النظر هذه؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا مع مبدأ القانون ولكن وجهة اعتراضي هي انه مشروع قانون تشجيع أطباء التخدير وهنا يوجد قانون دعم الأطباء وغداً أطباء الجراحة وهكذا وأنا أقول لا زال العنوان العام موجود فدعونا نضعها كلها في قانون واحد أفضل.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
أنا رأيي مع الأستاذ الفاضل انه كثرة القوانين المتعلقة بفئة واحدة يؤدي إلى إرباك وقد يناقض بعضه بعضاً، لذلك أرى اليوم لدينا مشروع قانون دعم الأطباء، أرى بإمكانية دمج المشروعين المطروحين اليوم وهو قانون تشجيع أطباء التخدير مع مشروع قانون دعم الأطباء تحاشياً للتكرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة أخيراً في وجهات النظر.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تفضل قسم من الإخوان بأنه نحن في العراق نعاني من شحة كبيرة في قسم من الاختصاصات الطبية وأهمها هو قسم التخدير وقسم الطب العدلي وأقسام طبية أخرى. هنالك قسم من المستشفيات في مراكز المحافظات يوجد طبيب مخدر يعمل على إعطاء التخدير لاربع صالات عمليات في وقت واحد، فكيف لشخص واحد أن يغطي أربعة صالات عمليات. نحن نهدف في هذا القانون إلى تشجيع هذا الفرع المهم الذي هو جزء من دعم الدولة للمواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن من مجمل الملاحظات يبدو انه ليس هناك من اعتراض على تشريع هذا القانون، لذا تباشر اللجنة بالإجراءات الطبيعية لعملية التشريع.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء، (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب سامان فتاح حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الأطباء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
أنا لدي اعتراض على هذا القانون، تشريع قوانين متعددة فيها امتيازات لشرائح معينة، وتشريعات متجزئة، يدفع الآخرين، ونحن أبتلينا بها في لجنة الخدمات والأعمار، مثل المهندسين الزراعيين، وذوي المهن الصحية، والجيولوجيين والآخرين، بطرح مثل هذه المشاريع المتجزئة، والحكومة عازمة على تشريع قانون للرواتب، وهو قانون الرواتب الموحد، فيه امتيازات، كل حسب اختصاصه وأهميته، فظلاً عن هذا المشروع بمنح قطع أراضي لخارج محافظة بغداد، نحن في وزارة البلديات، كل المحافظات خاصة في الأقضية والنواحي، عندما عملنا التصاميم الأساسية لدينا مشكلة حقيقية لأن هذه المدن صغيرة وغير قابلة للتوسع، لذلك لدينا مشكلة في توزيع الأراضي، أي لا يوجد لدينا أراضي، ويحتاج إلى استملاكات، وميزانية الدولة ليس لها إمكانية لكي تخصص هذه المبالغ، وبالتالي يوجد مشكلات حقيقية، أنا أعتقد إذا نشرع قانون للرواتب الموحد الذي تعزم الحكومة على تشريعه، نطالبها بتشريعه لكي نخلص من هذه الامتيازات لكل شريحة، ونحن مع الامتيازات ولكل هذه الاختصاصات، لكن يجب ان تقنن وضمن مشروع واحد.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
فيما يخص دعم الأطباء أعتقد انه من واجبنا دعمهم بكافة الاتجاهات، لأن هناك هجرة للأطباء، وكذلك هجرة بالنسبة للمرضى خارج العراق، وسبب هذه الهجرة هو قلة الأطباء الموجودين في كافة الاختصاصات وبالخصوص التخدير والطب العدلي، فيجب ان يكون هناك دعم عالي وقوي، ويراد ان يكون هناك مجمعات سكنية وليس قطع سكنية، لأن القطع قد تكون في مناطق غير ملائمة للطبيب، أرجو للأخوة النواب وللجنة الصحة تشريع قانون يحدد بنايات كاملة كما في الخضراء، حيث تكون داخل هذه المدن الطبية لكي نستفيد من الطبيب في مكان عمله، كذلك نساعد الطبيب في العمل بصورة مباشرة ضمن اختصاصه في محافظته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انت مؤيد أم معارض؟
نحن نتحدث عن القانون من حيث الأصل، الذي عارض الآن هو النائب رياض غريب، من يؤيد المعارضة؟
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
هذا القانون سوف لن ينفع محافظتنا، أنا أرى لو يكون دعم للأطباء في نفس المحافظة ويكون تعاون مع وزارة التعليم العالي بإرسال بعض الأطباء إلى بعثات دراسية وزمالات دراسية المشكلة ان اليوم بعض القوانين نصيغها بصيغة النظام الاشتراكي.
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
بالنسبة إلى أطباء التخدير أنا لدي اعتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن الأطباء وليس أطباء التخدير، الفقرة (تاسعًا) وليس الفقرة (ثامنًا).
– النائبة شيرين رضا محمد رسول:-
أنا دمجت أطباء التخدير مع باقي الأطباء، الذي أعرفه ان أطباء التخدير امتيازاتهم عالية جدًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهينا من هذه الفقرة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أؤيد وأدعم تشريع هذا القانون لاعتبارات عديدة:
1- تحصيل هذه الاختصاصات النوعية ليس بالأمر السهل في المجتمع.
2- المخاطر التي يتعرضون لها عديدة.
أنا شخصيًا طبيب اختصاص كسور قد أجرى لي عملية وأختطف لمدة أسبوعين، وأنا بعلاقاتي كرئيس كتلة وعضو في لجنة الأمن والدفاع لم أستطع ان أعمل له شيء لكي أنقذه، فأمام هذه المخاطر نبقى نتردد بالموافقة، أنا موافق وبقوة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
أنا لست معارض للقانون، بوصفي قانون معارض للإجراء، أعتقد ان مجلس النواب سيتهم بالضعف التشريعي، إذا أخذنا كل قضية بشكلها الموجز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط للتنبيه، هذه مشاريع تأتي من الحكومة، وليس من مجلس النواب.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-
أنا أقصد يجب ان يكون لمجلس النواب رأي في هذا الموضوع، وأقترح ان يكون هناك دعم لذوي التخصصات النادرة والمهن الخاصة غير المتوفرة، بعد أيام نحتاج إلى دعم أصحاب الحرف والأيدي العاملة لأنهم سيصبحون أيضًا من المهن النادرة في المجتمع.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن الآن في القرن (21) ونعاني من تدني في الخدمات الطبية في العراق كله، ولأجل وقف نزيف هجرة الأطباء خارج البلد، ولأجل وقف عزوف الأطباء عن العمل، هناك قسم من المحافظات يزيد عدد نفوسها عن (المليون) نسمة في اختصاصات مهمة، وهم بحاجة ماسة إلى هذه الاختصاصات، لذلك يجب علينا نحن كمجلس نواب وكممثلين عن الشعب العراقي ان نعمل على خلق نظام صحي ومميز وخلق مجتمع صحي معافى، ان ندعم أطبائنا لأجل ذلك نحن مع تشريع هذا القانون، وأدعو زملائي للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم المضي بتشريع هذا القانون، وإذا كان هناك من نقاش أو تعديلات من الممكن ان تطرح في القراءة الثانية وأثناء عملية التصويت.
* الفقرة العاشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية).
– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-
حدثت معارضة على هذا القانون لدعم الأطباء، لا تلوم النائب، الإجراء المعتاد هو التصويت عليه بالمضي فيه أو عدم المضي، الآن لم تصوتوا، و قلتم يمضي هذا القانون، ما هو موقف المعارضين؟
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
رئيس اللجنة الاقتصادية قدم طلب بتأجيل هذا القانون لغرض دراسته وإرجاعه إلى الحكومة وثم تعديله.
قدم هذا الطلب من قبل رئيس الاقتصاد والاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم من قبل اللجنة الاقتصادية ولكن نحن أدرجنا هذا القانون، لأنا أتانا كتاب من اللجنة الاقتصادية بأنها لا مانع لديها من درج هذا المشروع للقراءة الأولى.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
الكتاب موجود عندك، مقدم بطلب من قبل رئيس اللجنة، اليوم قدمه رئيس اللجنة بتأجيله لغرض إرجاعه إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب اليوم كتب بخط اليد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك وجهتي نظر لتعديل القوانين، وأكثر من قانون مطروح الآن يطلبون به عدم قراءته من أجل إعادة نظر كاملة به، مثل قانون الجامعات الأهلية، قانون الاستثمار، وقوانين أخرى، أنا أقول من يريد ان يعدل القانون كاملاً، الفرصة ان نقرأ القراءة الأولى، وفي القراءة الثانية قوموا بتعديل ما شئتم، أما ان يذهب إلى الحكومة، والحكومة من ضمن مشاغلها الكثيرة أي مجلس الوزراء ثم تحوله إلى لجنة مختصة فسوف يأخذ وقت طويل وقد لا يحقق كل ما تريدون، فأعتقد من الأفضل ان نبدأ بالقراءة الأولى، وكل ملاحظاتكم وندعو الوزراء المختصين في جلسة استماع، نسمع منهم ما يرغبون في تعديله ونكمل التعديل، فلا تؤخروا القوانين المهمة بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب الذي وصلني اليوم في 27/11 من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بأسم أعضاء اللجنة الاقتصادية والاستثمار، وحسب طلب الحكومة ممثلاً بالسيد رئيس مجلس الوزراء، حول أهمية قانون الاستثمار، وإعطاء الحكومة الجديدة فرصة مناقشة هذا القانون بشكل كامل وبتفاصيل دقيقة، لغرض عرضه، علمًا أننا استلمنا توجيه بعقد ورشة إستماع مع المحافظات ممثلة بمجالس مديريات الاستثمار لإغناء فقرات المشروع ترتأي لجنة الاقتصاد والاستثمار تأجيل عرض القانون لحين وصوله من الحكومة بنسخته المعدلة بشكل نهائي، لكننا أتى لنا كتاب من اللجنة المختصة، ومقتضى ذلك ان نمضي بعملية التشريع لهذا المشروع.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
المفروض ان هذا القانون ان يتم تشريعه قبل حوالي (7،8) سنوات، لكن اللجنة الهيأة الوطنية للاستثمار أخذت على عاتقها هذه المسؤولية وعملت على إكمال القانون لمدة سنتين مابين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء والهيآت المستقلة الأخرى بالتشاور معها، نحن اليوم كمجلس نواب مع اللامركزية ومع إعطاء صلاحيات للمحافظات، لكن بالتأكيد توجد عقدة بالاستثمار سواء في السياسات أو في القانون، لذلك نحن مع التأجيل، الحكومة طلبت تأجيل قانون الاستثمار، إضافة إلى ان اللجنة الاقتصادية إلى الآن لم تستضيف السيد رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار لمعرفة المطبات التي تشوب القانون، لذلك نحن كلجنة اقتصادية مع تأجيل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجراء الطبيعي عندما يأتي القانون من الحكومة نحيله إلى اللجان، وهذا الكلام يناقش داخل اللجان، واللجنة تقرر، هل نمضي أو لا نمضي، نحن استلمنا كتاب من اللجنة يقول لا مانع لدينا من عملية تشريع هذا القانون، الآن وجه الاعتراض من قبل اللجنة تقول نريد ان نعقد ورش عمل مع الجهات المختصة، ما المانع؟ نقرأ الآن وتعقد ورش العمل ويناقش، ولا نقول أننا الآن سنصوت عليه، نحن الآن نقرأ القراءة الأولى لأنه جاء بكتاب من الحكومة.
أنا دمجت أطباء التخدير مع باقي الأطباء، الذي أعرفه ان أطباء التخدير امتيازاتهم عالية جدًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهينا من هذه الفقرة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أؤيد وأدعم تشريع هذا القانون لاعتبارات عديدة:
1- تحصيل هذه الاختصاصات النوعية ليس بالأمر السهل في المجتمع.
2- المخاطر التي يتعرضون لها عديدة.
أنا شخصيًا طبيب اختصاص كسور قد أجرى لي عملية وأختطف لمدة أسبوعين، وأنا بعلاقاتي كرئيس كتلة وعضو في لجنة الأمن والدفاع لم أستطع ان أعمل له شيء لكي أنقذه، فأمام هذه المخاطر نبقى نتردد بالموافقة، أنا موافق وبقوة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الاسدي:-
أنا لست معارض للقانون، بوصفي قانون معارض للإجراء، أعتقد ان مجلس النواب سيتهم بالضعف التشريعي، إذا أخذنا كل قضية بشكلها الموجز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن فقط للتنبيه، هذه مشاريع تأتي من الحكومة، وليس من مجلس النواب.
– النائب ضياء نجم عبدالله احمد الاسدي:-
أنا أقصد يجب ان يكون لمجلس النواب رأي في هذا الموضوع، وأقترح ان يكون هناك دعم لذوي التخصصات النادرة والمهن الخاصة غير المتوفرة، بعد أيام نحتاج إلى دعم أصحاب الحرف والأيدي العاملة لأنهم سيصبحون أيضًا من المهن النادرة في المجتمع.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن الآن في القرن (21) ونعاني من تدني في الخدمات الطبية في العراق كله، ولأجل وقف نزيف هجرة الأطباء خارج البلد، ولأجل وقف عزوف الأطباء عن العمل، هناك قسم من المحافظات يزيد عدد نفوسها عن (المليون) نسمة في اختصاصات مهمة، وهم بحاجة ماسة إلى هذه الاختصاصات، لذلك يجب علينا نحن كمجلس نواب وكممثلين عن الشعب العراقي ان نعمل على خلق نظام صحي ومميز وخلق مجتمع صحي معافى، ان ندعم أطبائنا لأجل ذلك نحن مع تشريع هذا القانون، وأدعو زملائي للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم المضي بتشريع هذا القانون، وإذا كان هناك من نقاش أو تعديلات من الممكن ان تطرح في القراءة الثانية وأثناء عملية التصويت.
* الفقرة العاشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية).
– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-
حدثت معارضة على هذا القانون لدعم الأطباء، لا تلوم النائب، الإجراء المعتاد هو التصويت عليه بالمضي فيه أو عدم المضي، الآن لم تصوتوا، و قلتم يمضي هذا القانون، ما هو موقف المعارضين؟
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
رئيس اللجنة الاقتصادية قدم طلب بتأجيل هذا القانون لغرض دراسته وإرجاعه إلى الحكومة وثم تعديله.
قدم هذا الطلب من قبل رئيس الاقتصاد والاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم من قبل اللجنة الاقتصادية ولكن نحن أدرجنا هذا القانون، لأنا أتانا كتاب من اللجنة الاقتصادية بأنها لا مانع لديها من درج هذا المشروع للقراءة الأولى.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
الكتاب موجود عندك، مقدم بطلب من قبل رئيس اللجنة، اليوم قدمه رئيس اللجنة بتأجيله لغرض إرجاعه إلى الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب اليوم كتب بخط اليد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك وجهتي نظر لتعديل القوانين، وأكثر من قانون مطروح الآن يطلبون به عدم قراءته من أجل إعادة نظر كاملة به، مثل قانون الجامعات الأهلية، قانون الاستثمار، وقوانين أخرى، أنا أقول من يريد ان يعدل القانون كاملاً، الفرصة ان نقرأ القراءة الأولى، وفي القراءة الثانية قوموا بتعديل ما شئتم، أما ان يذهب إلى الحكومة، والحكومة من ضمن مشاغلها الكثيرة أي مجلس الوزراء ثم تحوله إلى لجنة مختصة فسوف يأخذ وقت طويل وقد لا يحقق كل ما تريدون، فأعتقد من الأفضل ان نبدأ بالقراءة الأولى، وكل ملاحظاتكم وندعو الوزراء المختصين في جلسة استماع، نسمع منهم ما يرغبون في تعديله ونكمل التعديل، فلا تؤخروا القوانين المهمة بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب الذي وصلني اليوم في 27/11 من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بأسم أعضاء اللجنة الاقتصادية والاستثمار، وحسب طلب الحكومة ممثلاً بالسيد رئيس مجلس الوزراء، حول أهمية قانون الاستثمار، وإعطاء الحكومة الجديدة فرصة مناقشة هذا القانون بشكل كامل وبتفاصيل دقيقة، لغرض عرضه، علمًا أننا استلمنا توجيه بعقد ورشة إستماع مع المحافظات ممثلة بمجالس مديريات الاستثمار لإغناء فقرات المشروع ترتأي لجنة الاقتصاد والاستثمار تأجيل عرض القانون لحين وصوله من الحكومة بنسخته المعدلة بشكل نهائي، لكننا أتى لنا كتاب من اللجنة المختصة، ومقتضى ذلك ان نمضي بعملية التشريع لهذا المشروع.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
المفروض ان هذا القانون ان يتم تشريعه قبل حوالي (7،8) سنوات، لكن اللجنة الهيأة الوطنية للاستثمار أخذت على عاتقها هذه المسؤولية وعملت على إكمال القانون لمدة سنتين مابين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء والهيآت المستقلة الأخرى بالتشاور معها، نحن اليوم كمجلس نواب مع اللامركزية ومع إعطاء صلاحيات للمحافظات، لكن بالتأكيد توجد عقدة بالاستثمار سواء في السياسات أو في القانون، لذلك نحن مع التأجيل، الحكومة طلبت تأجيل قانون الاستثمار، إضافة إلى ان اللجنة الاقتصادية إلى الآن لم تستضيف السيد رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار لمعرفة المطبات التي تشوب القانون، لذلك نحن كلجنة اقتصادية مع تأجيل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإجراء الطبيعي عندما يأتي القانون من الحكومة نحيله إلى اللجان، وهذا الكلام يناقش داخل اللجان، واللجنة تقرر، هل نمضي أو لا نمضي، نحن استلمنا كتاب من اللجنة يقول لا مانع لدينا من عملية تشريع هذا القانون، الآن وجه الاعتراض من قبل اللجنة تقول نريد ان نعقد ورش عمل مع الجهات المختصة، ما المانع؟ نقرأ الآن وتعقد ورش العمل ويناقش، ولا نقول أننا الآن سنصوت عليه، نحن الآن نقرأ القراءة الأولى لأنه جاء بكتاب من الحكومة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
نحن أعضاء اللجنة، بما أنه قدم طلب بتأجيل من قبل رئيسنا وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، وأسوة بمشاريع القوانين الأخرى التي تم تأجيلها من قبل رئيس اللجنة، نحن أيضًا نطالب بإرجاء قراءتها القراءة الأولى حينما يكون لدينا الرؤيا الأخيرة، لأننا ملتزمين بهذا القرار.
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور للسيدات والسادة أعضاء المجلس، الدائرة البرلمانية تأخذ بالإعتبار تثبيت الحضور والتدقيق في هذا الموضوع لكي لا يكون هناك إشكال ونعتمد التصويت الألكتروني. المبدأ بعد ربع ساعة من بداية عمل الجلسة وفي الجلسات القادمة سيتم تثبيت الحضور لكي لا يكون هناك إشكال فيمن يخرج ويدخل.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
لدينا ملاحظات تنظيمية إذا سمحت.
1- حضرتك كنت موجه لجنة الاقتصاد بعقد جلسات إستماع مع المحافظات، قانون الاستثمار يجب ان تكون به التأكيد على قضية اللامركزية في مسألة الإدارة وغيرها فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والقانونية وإعطاء المحافظات مساحة في هذا القانون.
2- السيد رئيس الوزراء طلب منا أيضًا ولكون الحكومة تشكلت في هذه الظروف، والقانون أرسل لنا من الدورة السابقة، فلديهم بعض الملاحظات لذا نحتاج نرى رؤية الحكومة ونظرتها لقضية الاستثمار، باعتبارها الرافد المهم للموازنة الاتحادية، ولكي نستطيع ان ننوع مصادر الدخل الوطني من خلال الاستثمار.
وأدعو حضرتك إلى تبني مبادرة لمشروع الاستثمار، ومن خلال مجلس النواب الموقر، بإستضافة مجالس المحافظات، ومديريات الاستثمار والمختصين في اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس الوزراء، لكي نتعاون، عندما نأتي ونناقش قانون الاستثمار نضع كل الأمور التي تساعدنا في إنجاح الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع هذا القانون مهم جدًا، لذلك المجال مفتوح للجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية واللجان المعنية، بأن تأخذ كل السبل التي تنضج بها هذا المشروع من خلال استضافة أو لقاء أو زيارة أو الاستعانة بمن تعتقد أنه مناسب لهذا الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
أعتقد مشروع القانون بالإضافة إلى القانون المطروح علينا أن نؤجله بناءً على طلب من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ولكن قراءتها اليوم مخالفة دستورية لأن فيها الكثير من الفقرات التي تخالف المادة (115) التي تؤكد على (أي قانون لا تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية ولا الصلاحيات المشتركة فتكون هي صلاحيات الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) وكثير من المواد تحديداً المادة (ثالثاً) ومواد أخرى هي مخالفة لأحكام الدستور الذي يؤكد على الفيدرالية والصلاحيات الحصرية واضحة وقانون الإستثمار لكي نستطيع أن نحصل على إستثمار قوي في العراق يجب أن نطبق الفيدرالية وأحكام الدستور، فإعادة القانون إلى الحكومة وفقاً لطلب لجنة الإقتصاد والإستثمار وكذلك لمخالفته أحكام الدستور، أعتقد واجب على هيأة الرئاسة والبرلمان إعادتها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الحقيقة يوجد إخلال اليوم في إدارة سير عمل الجلسة بخصوص هذا المشروع وأيضاً بخصوص مشروع دعم الأطباء والتي هي حسب المادة (32) (الإعتراض من حيث المبدأ بحاجة إلى تصويت بأغلبية أعضاء المجلس)، إصدار قوانين جزئية تؤدي إلى تعدد الأحكام القانونية في الوقت الذي نسعى إلى بناء الدولة وتوحيد الأسس والمعايير التي على أساسها نحدد إمتيازات وحقوق موظفي الدولة. أنا أعتقد يحتاج لها تصويت من حيث المبدأ حتى نبني قوانين رصينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معترض حضرتك على؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
على القانون السابق وعلى هذا القانون أيضاً وإعادته للحكومة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
وإن كان أشار إليها أكثر من نائب، أكثر من مخالفة ظهرت في هذا القانون أو رفض من أعضاء مجلس النواب، لذلك أجد ضرورة تطبيق المادة (132) من النظام الداخلي للتصويت عليه من حيث المبدأ خاصةً وأن هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة قد إتخذت قرار في ما يتعلق بآلية التصويت على القوانين وكذلك أن القانون سبق وأن واجه معوقات كبيرة في المرحلة السابقة ولم ينفذ قانون الإستثمار، لذا أرى إعادته للحكومة أو التصويت عليه من حيث المبدأ.
نحن أعضاء اللجنة، بما أنه قدم طلب بتأجيل من قبل رئيسنا وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، وأسوة بمشاريع القوانين الأخرى التي تم تأجيلها من قبل رئيس اللجنة، نحن أيضًا نطالب بإرجاء قراءتها القراءة الأولى حينما يكون لدينا الرؤيا الأخيرة، لأننا ملتزمين بهذا القرار.
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور للسيدات والسادة أعضاء المجلس، الدائرة البرلمانية تأخذ بالإعتبار تثبيت الحضور والتدقيق في هذا الموضوع لكي لا يكون هناك إشكال ونعتمد التصويت الألكتروني. المبدأ بعد ربع ساعة من بداية عمل الجلسة وفي الجلسات القادمة سيتم تثبيت الحضور لكي لا يكون هناك إشكال فيمن يخرج ويدخل.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب يحيى احمد فرج حمادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
لدينا ملاحظات تنظيمية إذا سمحت.
1- حضرتك كنت موجه لجنة الاقتصاد بعقد جلسات إستماع مع المحافظات، قانون الاستثمار يجب ان تكون به التأكيد على قضية اللامركزية في مسألة الإدارة وغيرها فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والقانونية وإعطاء المحافظات مساحة في هذا القانون.
2- السيد رئيس الوزراء طلب منا أيضًا ولكون الحكومة تشكلت في هذه الظروف، والقانون أرسل لنا من الدورة السابقة، فلديهم بعض الملاحظات لذا نحتاج نرى رؤية الحكومة ونظرتها لقضية الاستثمار، باعتبارها الرافد المهم للموازنة الاتحادية، ولكي نستطيع ان ننوع مصادر الدخل الوطني من خلال الاستثمار.
وأدعو حضرتك إلى تبني مبادرة لمشروع الاستثمار، ومن خلال مجلس النواب الموقر، بإستضافة مجالس المحافظات، ومديريات الاستثمار والمختصين في اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس الوزراء، لكي نتعاون، عندما نأتي ونناقش قانون الاستثمار نضع كل الأمور التي تساعدنا في إنجاح الاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مشروع هذا القانون مهم جدًا، لذلك المجال مفتوح للجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية واللجان المعنية، بأن تأخذ كل السبل التي تنضج بها هذا المشروع من خلال استضافة أو لقاء أو زيارة أو الاستعانة بمن تعتقد أنه مناسب لهذا الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
أعتقد مشروع القانون بالإضافة إلى القانون المطروح علينا أن نؤجله بناءً على طلب من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ولكن قراءتها اليوم مخالفة دستورية لأن فيها الكثير من الفقرات التي تخالف المادة (115) التي تؤكد على (أي قانون لا تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية ولا الصلاحيات المشتركة فتكون هي صلاحيات الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم) وكثير من المواد تحديداً المادة (ثالثاً) ومواد أخرى هي مخالفة لأحكام الدستور الذي يؤكد على الفيدرالية والصلاحيات الحصرية واضحة وقانون الإستثمار لكي نستطيع أن نحصل على إستثمار قوي في العراق يجب أن نطبق الفيدرالية وأحكام الدستور، فإعادة القانون إلى الحكومة وفقاً لطلب لجنة الإقتصاد والإستثمار وكذلك لمخالفته أحكام الدستور، أعتقد واجب على هيأة الرئاسة والبرلمان إعادتها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الحقيقة يوجد إخلال اليوم في إدارة سير عمل الجلسة بخصوص هذا المشروع وأيضاً بخصوص مشروع دعم الأطباء والتي هي حسب المادة (32) (الإعتراض من حيث المبدأ بحاجة إلى تصويت بأغلبية أعضاء المجلس)، إصدار قوانين جزئية تؤدي إلى تعدد الأحكام القانونية في الوقت الذي نسعى إلى بناء الدولة وتوحيد الأسس والمعايير التي على أساسها نحدد إمتيازات وحقوق موظفي الدولة. أنا أعتقد يحتاج لها تصويت من حيث المبدأ حتى نبني قوانين رصينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معترض حضرتك على؟
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
على القانون السابق وعلى هذا القانون أيضاً وإعادته للحكومة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
وإن كان أشار إليها أكثر من نائب، أكثر من مخالفة ظهرت في هذا القانون أو رفض من أعضاء مجلس النواب، لذلك أجد ضرورة تطبيق المادة (132) من النظام الداخلي للتصويت عليه من حيث المبدأ خاصةً وأن هيأة رئاسة مجلس النواب الموقرة قد إتخذت قرار في ما يتعلق بآلية التصويت على القوانين وكذلك أن القانون سبق وأن واجه معوقات كبيرة في المرحلة السابقة ولم ينفذ قانون الإستثمار، لذا أرى إعادته للحكومة أو التصويت عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أعطي ملاحظة:-
أولاً: إذا تم رفض هذا المشروع من حيث المبدأ بمعنى لا نستطيع أن نقدمه إلا في فصل تشريعي آخر، إذا كانت الملاحظات على المشروع تتعلق بتعديلات مرتبطة ببعض الفقرات والأشياء ممكن أن تعدل بالقراءة الثانية والتصويت، ولكن مفهوم الإعتراض من حيث المبدأ هو ليس إعتراض على فقرة في القانون أو قضية، هو إعتراض على السياسة التي يمكن أن يمضي بإتجاهها، هذا هو هو مفهوم الإعتراض من حيث المبدأ.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان (نقطة نظام):-
المشروع المقدم اليوم يتناقض مع المادتين (112) و (114) من الدستور، مثلاً حسب المادة (114) من الدستور (صلاحيات الحكومة الإتحادية تنحصر في رسم سياسة التنمية وبمشاركة سلطات الأقاليم).
كما أن هذا المشروع يتناقض مع مبدأ سياسة الحكومة وبرنامج الحكومة الجديدة نحو دعم اللامركزية، بحسب المشروع تعطى صلاحيات أكثر للهيأة الموجودة في المركز، في حين أن المشروع في المادة (8) والمادة (11) أعطت صلاحيات لإعطاء الإجازة لهيآت المستثمرين والمستثمرين في المركز وتنحصر في المركز، وهذا يتناقض مع مبدأ اللامركزية.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
نقطتين على وجه السرعة:-
النقطة الأولى: يوجد كتاب موجه إلى سيادتكم من رئيس مجلس محافظة بغداد بصفتي نائب عن بغداد أقول هذا الإعتراض الموجه من رئاسة مجلس محافظة بغداد، دكتور رياض العضاض وجيه وجنابك وجهته إلى اللجنة ولا يوجد في المرفقات أي جواب عليه وبما انه مضى الموضوع وقرأ قراءة أولى، الإخوة في إقليم كردستان لديهم قانون إستثمار يختلف تماماً عن هذا، فهل هذا قانون إتحادي؟ أم لا؟ نريد أن نعرف.
النقطة الثانية: المسألة التي أطلبها أنه الإخوة يؤخروا القراءة الثانية إلى أن تكون ورشات العمل التي قلت عنها جنابك والنقاش مع الكل حتى مع المنظمات ومع رجال الأعمال وحتى مع المستثمرين ونريد أن نرى أنه إذا أقررناه هل يأتي مستثمر يستثمر في العراق؟ أنا لا أعتقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ممكن أن هنالك مشاكل تتعلق بالقانون قابلة لأن تعدل، لكن نحن نتحدث الآن، هل يمضي مجلس النواب بتشريع قانون الإستثمار؟ أو لا يمضي؟ نقول من حيث المبدأ، من يعترض من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون الإستثمار، من يعترض؟ لا إعتراض، نمضي من حيث المبدأ، وقرأ القراءة الأولى وتستمر اللجنة بعملية التشريع.
مرة أخرى تستنزف اللجنة كل إمكانياتها في الإتصال واللقاء والإستعانة والمشورة والإستضافة لكل الشخصيات المعنية وتأخذ بالإعتبار ملاحظات المحافظات واللامركزية.
بقيت لدينا فقرة أخيرة، أنا سألت من يعترض على مشروع قانون الإستثمار من حيث المبدأ؟ سألت ولم يعترض أحد.
لدينا فقرة أخيرة تتعلق بالقرار الذي يمكن أن يُتخذ داخل مجلس النواب الذي تم تأجيله.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار إعتبار الجرائم التي أرتكبت من قبل عصابات داعش الإجرامية إبادة جماعية.
طبعاً في خلفية هذا الموضوع سبق وأن ناقش مجلس النواب الجرائم التي أرتكبت من قبل داعش والمجاميع الإرهابية وصدرت بهذا الأمر جملة من التوصيات من بينها إصدار قرار يعتبر فيه ما حدث من إنتهاكات للأقليات الدينية والعرقية والأيزيدية والمسيح والشبك والتركمان بمثابة جرائم ضد الإنسانية. الآن قدمت طلبات من قبل بعض السادة النواب لتشريع قرار أيضاً يعتبر فيه جرائم على فئات من المجتمع العراقي غير التي تم ذكرها سابقاً أيضاً جرائم ضد الإنسانية، اللجنة القانونية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
حتى نوضح الأمر، بناءً على ما وصلتنا من كتب من قبل الخارجية العراقية بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان ومؤتمرات حقوق الإنسان التي عقدت خارج العراق، وبناءً على وجود كتب من مفوضية حقوق الإنسان كان هناك طلبات من لجنة حقوق الإنسان بإعتبار جرائم عصابات داعش جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، نحن في لجنة حقوق الإنسان كتبنا المسودة وأرسلنا إلى هيأة الرئاسة، ولكن يبقى بقدر تعلق الأمر بذكر المكونات هذه تبقى على مسؤولية مجلس النواب، لكننا كقرار أصغنا القرار وأرسلناه إلى هيأة الرئاسة للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2014 (قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية العاشرة المنعقدة بتأريخ (18/11/2014) ما يأتي: (الموافقة على إعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية).
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
فقط أريد أن تضيفوا إلى هذه القائمة المكون الكاكئي، لأنه قد وقع عليه أيضاً ظلم كبير ولم يذكر مع هذه الأسماء في هذه القائمة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لا يختلف إثنان على أن تنظيم داعش التكفيري هو تنظيم إجرامي ضد الشعب العراقي ككل، وتبضيع الموضوع أي تجزئة المجتمع العراقي ومحاولة تسميتهم بالأسماء ربما يجعل البعض الآخر يشعر بالغبن أو أن حقوقه قد غمطت. نحن نتمنى أن تكون هذه الجرائم هي جرائم ضد الشعب العراقي بأجمعه من دون ذكر هذه التفاصيل. أنا أذكر إخواني بأن ذكر مكونات بحد ذاتها مثلاً تترتب عليها إلتزامات قانونية، فهذه ليست إبادة ضد طرف معين وينتهي الأمر.
أولاً: فقد تترتب عليها إلتزامات تتعلق بالتعويضات.
ثانياً: إذا كان مكوناً إجتماعياً فتعطى له أيضاً أفضلية أمام المجتمع الدولي في قضية تقرير المصير إذا ما عجزت السلطات عن حماية هذا المكون أو ذاك.
ثالثاً: تقديم المسؤولين أمام المحاكم الدولية.
عموماً ثمة إجراءات تترتب على وصف ما قامت به مجاميع إرهابية ضد مجتمع معين بأنه إبادة جماعية. أقترح لكي لا نقع في إشكال التسميات، إذا كان بالإمكان تسمية جرائم داعش التكفيرية حملة إبادة جماعية ضد الشعب العراقي ككل، ولا أعتقد أن أحداً بمنجى من تنظيم داعش التكفيري.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
توصيف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية يتعلق بتكييف قانوني دولي، فالسؤال الذي يطرح: الآن لو صوت مجلس النواب على توصيف هذه الجرائم بأنها إبادة جماعية أو ضد الإنسانية، فما هو الأثر الذي يترتب؟ لا يترتب أي أثر من هذه الأمور التي ذكرها الزميل النائب ظافر العاني، لذلك الطريق الصحيح لهذا الموضوع هو إنتهاج المحضر الذي قدمناه إلى مجلس الوزراء يومئذ عندما كنت أنا رئيس اللجنة التي كلفت بهذا الموضوع، وأنا أستغرب من قرار مجلس الوزراء الذي قرأتموه قبل قليل الذي ترك الفقرات الكثيرة التي كتبناها بعد حصول حادثة سقوط الموصل. ذكرنا الكثير من الفقرات: يجب اللجوء إلى الأمم المتحدة أولاً إلى مجلس الأمن، ونعرض لهم الوثائق والوقائع التي حصلت هنا في العراق، حتى يتم تكييفها من قبلهم. مجلس الأمن يشكل محكمة لهذا الغرض، هو يكيف هذه الجرائم بأنها ضد الإنسانية، وأقترح بأن يكون التحرك بأنها جرائم ضد الإنسانية، وليست إبادة جماعية ولا جرائم حرب، لأن مفهوم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب ينطوي على إعتراف بالكيان المقابل الذي قام بهذه الأمور، أما الجرائم ضد الإنسانية فلا تعطي مركزية قانونية للكيان القائم بهذه السلوكيات، فأول خطوة صحيحة هي أن الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية تبدأ الآن بالتحرك على مجلس الأمن الدولي بتقديم طلب لتوثيق هذه الجرائم باعتبارها ضد الإنسانية، وعندما يكيف مجلس الأمن بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية، بعد ذلك نأتي ونتحدث عن حق التعويض للمواطنين وحق التعويض للممتلكات التي أتلفت من قبل هذه التنظيمات.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا أعتقد بأن جرائم داعش هي على كل العراقيين، وأكيداً المكونات لها خصوصية، وأعتقد الجميع متفق بأن داعش تستهدف العراقيين جميعهم عربهم وكردهم، تركمانهم ويزيدييهم ومسيحييهم، وشيعتهم وسنتهم. الإبادة على كل من وقع عليه جرم داعش، وأتفق مع ما ذهب إليه الدكتور ظافر العاني بأن هذا تفكيك للمجتمع. كل السياسيين يقولون بأن داعش وحدت المجتمع بإجرامها، فيفترض أن تكون الإبادة أم مهما كانت التسمية هي على العراقيين وليس على فئة معينة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إبتداءً أوضح ما حصل من صدور هكذا قرار من مجلس الوزراء. نحن في أول يوم صدور القرار، وكلجنة حقوق الإنسان، على وجه السرعة إستنكرنا هذا القرار طبعاً، وتم الإتصال قبل الكتب الرسمية، وكان الجواب كالتالي: ان مجلس الوزراء إعتمد في إصدار هذا القرار على كتاب رسمي من سيادة رئيس مجلس النواب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكان الكتاب يختصر على الإبادة الجماعية فقط للأيزيدية، وهم كما يقولون وسعوا الدائرة وشملوا التركمان والشبك والمكونات الأخرى. طبعاً هذا خطأ وعلينا أن نعالج هذا الخطأ، هذه نقطة.
النقطة الثانية: نحن ماذا نريد من هذه القضية؟ نريد إعتراف المنظمات الدولية بأن هذه الجرائم التي ترتكب، وأثني على الرأي الذي يذهب إلى جرائم ضد الإنسانية، لكي لا نفسر ونقول إبادة جماعية ضد هؤلاء دون هؤلاء، وندخل في التفاصيل القانونية والتسقيط القانوني على هذه القضية ويضيع الحق.
المشكلة التي عندنا والتي يجب أن تعالج بإشراف مجلس النواب، إن القرارات التي تصدر في مجلس الأمن والأمم المتحدة لا تعتمد وبشكل قوي على رأي حكومة العراق، لذلك تفاجئنا قبل إسبوع بصدور تقرير من زيد بن رعد المفوض السامي في الأمم المتحدة والذي يقول فيه، وقد يصعب علي ما ورد في هذا التقرير، عندما يتهم قوات الحشد الشعبي بأنها ترتكب جرائم كجرائم داعش. هذا شيء خطير جداً، غياب الموقف الرسمي للحكومة العراقية بتقديم وجهة نظرها حول ما يحصل في العراق وتأييد للحشد الشعبي وغيره هو الذي جرأ هذا الشخص أو غيره، لذلك نحن في لجنة حقوق الإنسان وفي الإجتماع الأخير رفعنا لجنابكم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت في نقاش لقضية تتعلق بالقرارين، لذلك إذا تسمحون، أنا أطلب قراءة القرارين، وبعد ذلك إذا توجد وجهة نظر أو نقاش في هذا الموضوع فمن الممكن أن نسمعه.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
سيادة الرئيس نقطة نظام إذا تسمح لي. وجود هذه الفقرة دون أن تمر على لجنة حقوق الإنسان ليس صحيحاً، وهي أن التصويت على قرار إعتبار الجرائم، هذا من إختصاص حقوق الإنسان، وهذا الكلام الذي أتحدث به هو عمل نعمله، ونحن أعدينا تقريراً كاملاً يصل لحضراتكم، لكي تطرح الفقرة بشكل آخر. هذه ليست من إختصاص اللجنة القانونية، لذلك أنا عندما أتحدث بهذه التفاصيل فهذا عمل نعمله، لكي نقدم تقريراً ونرى ماذا نفعل، وسنوجه أيضاً كتاباً إلى وزارة الخارجية بهذا الإتجاه.
أنا فقط أعطي ملاحظة:-
أولاً: إذا تم رفض هذا المشروع من حيث المبدأ بمعنى لا نستطيع أن نقدمه إلا في فصل تشريعي آخر، إذا كانت الملاحظات على المشروع تتعلق بتعديلات مرتبطة ببعض الفقرات والأشياء ممكن أن تعدل بالقراءة الثانية والتصويت، ولكن مفهوم الإعتراض من حيث المبدأ هو ليس إعتراض على فقرة في القانون أو قضية، هو إعتراض على السياسة التي يمكن أن يمضي بإتجاهها، هذا هو هو مفهوم الإعتراض من حيث المبدأ.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان (نقطة نظام):-
المشروع المقدم اليوم يتناقض مع المادتين (112) و (114) من الدستور، مثلاً حسب المادة (114) من الدستور (صلاحيات الحكومة الإتحادية تنحصر في رسم سياسة التنمية وبمشاركة سلطات الأقاليم).
كما أن هذا المشروع يتناقض مع مبدأ سياسة الحكومة وبرنامج الحكومة الجديدة نحو دعم اللامركزية، بحسب المشروع تعطى صلاحيات أكثر للهيأة الموجودة في المركز، في حين أن المشروع في المادة (8) والمادة (11) أعطت صلاحيات لإعطاء الإجازة لهيآت المستثمرين والمستثمرين في المركز وتنحصر في المركز، وهذا يتناقض مع مبدأ اللامركزية.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
نقطتين على وجه السرعة:-
النقطة الأولى: يوجد كتاب موجه إلى سيادتكم من رئيس مجلس محافظة بغداد بصفتي نائب عن بغداد أقول هذا الإعتراض الموجه من رئاسة مجلس محافظة بغداد، دكتور رياض العضاض وجيه وجنابك وجهته إلى اللجنة ولا يوجد في المرفقات أي جواب عليه وبما انه مضى الموضوع وقرأ قراءة أولى، الإخوة في إقليم كردستان لديهم قانون إستثمار يختلف تماماً عن هذا، فهل هذا قانون إتحادي؟ أم لا؟ نريد أن نعرف.
النقطة الثانية: المسألة التي أطلبها أنه الإخوة يؤخروا القراءة الثانية إلى أن تكون ورشات العمل التي قلت عنها جنابك والنقاش مع الكل حتى مع المنظمات ومع رجال الأعمال وحتى مع المستثمرين ونريد أن نرى أنه إذا أقررناه هل يأتي مستثمر يستثمر في العراق؟ أنا لا أعتقد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ممكن أن هنالك مشاكل تتعلق بالقانون قابلة لأن تعدل، لكن نحن نتحدث الآن، هل يمضي مجلس النواب بتشريع قانون الإستثمار؟ أو لا يمضي؟ نقول من حيث المبدأ، من يعترض من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون الإستثمار، من يعترض؟ لا إعتراض، نمضي من حيث المبدأ، وقرأ القراءة الأولى وتستمر اللجنة بعملية التشريع.
مرة أخرى تستنزف اللجنة كل إمكانياتها في الإتصال واللقاء والإستعانة والمشورة والإستضافة لكل الشخصيات المعنية وتأخذ بالإعتبار ملاحظات المحافظات واللامركزية.
بقيت لدينا فقرة أخيرة، أنا سألت من يعترض على مشروع قانون الإستثمار من حيث المبدأ؟ سألت ولم يعترض أحد.
لدينا فقرة أخيرة تتعلق بالقرار الذي يمكن أن يُتخذ داخل مجلس النواب الذي تم تأجيله.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قرار إعتبار الجرائم التي أرتكبت من قبل عصابات داعش الإجرامية إبادة جماعية.
طبعاً في خلفية هذا الموضوع سبق وأن ناقش مجلس النواب الجرائم التي أرتكبت من قبل داعش والمجاميع الإرهابية وصدرت بهذا الأمر جملة من التوصيات من بينها إصدار قرار يعتبر فيه ما حدث من إنتهاكات للأقليات الدينية والعرقية والأيزيدية والمسيح والشبك والتركمان بمثابة جرائم ضد الإنسانية. الآن قدمت طلبات من قبل بعض السادة النواب لتشريع قرار أيضاً يعتبر فيه جرائم على فئات من المجتمع العراقي غير التي تم ذكرها سابقاً أيضاً جرائم ضد الإنسانية، اللجنة القانونية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله ألصالحي:-
حتى نوضح الأمر، بناءً على ما وصلتنا من كتب من قبل الخارجية العراقية بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان ومؤتمرات حقوق الإنسان التي عقدت خارج العراق، وبناءً على وجود كتب من مفوضية حقوق الإنسان كان هناك طلبات من لجنة حقوق الإنسان بإعتبار جرائم عصابات داعش جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، نحن في لجنة حقوق الإنسان كتبنا المسودة وأرسلنا إلى هيأة الرئاسة، ولكن يبقى بقدر تعلق الأمر بذكر المكونات هذه تبقى على مسؤولية مجلس النواب، لكننا كقرار أصغنا القرار وأرسلناه إلى هيأة الرئاسة للتصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2014 (قرر مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية العاشرة المنعقدة بتأريخ (18/11/2014) ما يأتي: (الموافقة على إعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من الأيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية).
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
فقط أريد أن تضيفوا إلى هذه القائمة المكون الكاكئي، لأنه قد وقع عليه أيضاً ظلم كبير ولم يذكر مع هذه الأسماء في هذه القائمة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
لا يختلف إثنان على أن تنظيم داعش التكفيري هو تنظيم إجرامي ضد الشعب العراقي ككل، وتبضيع الموضوع أي تجزئة المجتمع العراقي ومحاولة تسميتهم بالأسماء ربما يجعل البعض الآخر يشعر بالغبن أو أن حقوقه قد غمطت. نحن نتمنى أن تكون هذه الجرائم هي جرائم ضد الشعب العراقي بأجمعه من دون ذكر هذه التفاصيل. أنا أذكر إخواني بأن ذكر مكونات بحد ذاتها مثلاً تترتب عليها إلتزامات قانونية، فهذه ليست إبادة ضد طرف معين وينتهي الأمر.
أولاً: فقد تترتب عليها إلتزامات تتعلق بالتعويضات.
ثانياً: إذا كان مكوناً إجتماعياً فتعطى له أيضاً أفضلية أمام المجتمع الدولي في قضية تقرير المصير إذا ما عجزت السلطات عن حماية هذا المكون أو ذاك.
ثالثاً: تقديم المسؤولين أمام المحاكم الدولية.
عموماً ثمة إجراءات تترتب على وصف ما قامت به مجاميع إرهابية ضد مجتمع معين بأنه إبادة جماعية. أقترح لكي لا نقع في إشكال التسميات، إذا كان بالإمكان تسمية جرائم داعش التكفيرية حملة إبادة جماعية ضد الشعب العراقي ككل، ولا أعتقد أن أحداً بمنجى من تنظيم داعش التكفيري.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
توصيف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية يتعلق بتكييف قانوني دولي، فالسؤال الذي يطرح: الآن لو صوت مجلس النواب على توصيف هذه الجرائم بأنها إبادة جماعية أو ضد الإنسانية، فما هو الأثر الذي يترتب؟ لا يترتب أي أثر من هذه الأمور التي ذكرها الزميل النائب ظافر العاني، لذلك الطريق الصحيح لهذا الموضوع هو إنتهاج المحضر الذي قدمناه إلى مجلس الوزراء يومئذ عندما كنت أنا رئيس اللجنة التي كلفت بهذا الموضوع، وأنا أستغرب من قرار مجلس الوزراء الذي قرأتموه قبل قليل الذي ترك الفقرات الكثيرة التي كتبناها بعد حصول حادثة سقوط الموصل. ذكرنا الكثير من الفقرات: يجب اللجوء إلى الأمم المتحدة أولاً إلى مجلس الأمن، ونعرض لهم الوثائق والوقائع التي حصلت هنا في العراق، حتى يتم تكييفها من قبلهم. مجلس الأمن يشكل محكمة لهذا الغرض، هو يكيف هذه الجرائم بأنها ضد الإنسانية، وأقترح بأن يكون التحرك بأنها جرائم ضد الإنسانية، وليست إبادة جماعية ولا جرائم حرب، لأن مفهوم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب ينطوي على إعتراف بالكيان المقابل الذي قام بهذه الأمور، أما الجرائم ضد الإنسانية فلا تعطي مركزية قانونية للكيان القائم بهذه السلوكيات، فأول خطوة صحيحة هي أن الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية تبدأ الآن بالتحرك على مجلس الأمن الدولي بتقديم طلب لتوثيق هذه الجرائم باعتبارها ضد الإنسانية، وعندما يكيف مجلس الأمن بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية، بعد ذلك نأتي ونتحدث عن حق التعويض للمواطنين وحق التعويض للممتلكات التي أتلفت من قبل هذه التنظيمات.
– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-
أنا أعتقد بأن جرائم داعش هي على كل العراقيين، وأكيداً المكونات لها خصوصية، وأعتقد الجميع متفق بأن داعش تستهدف العراقيين جميعهم عربهم وكردهم، تركمانهم ويزيدييهم ومسيحييهم، وشيعتهم وسنتهم. الإبادة على كل من وقع عليه جرم داعش، وأتفق مع ما ذهب إليه الدكتور ظافر العاني بأن هذا تفكيك للمجتمع. كل السياسيين يقولون بأن داعش وحدت المجتمع بإجرامها، فيفترض أن تكون الإبادة أم مهما كانت التسمية هي على العراقيين وليس على فئة معينة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
إبتداءً أوضح ما حصل من صدور هكذا قرار من مجلس الوزراء. نحن في أول يوم صدور القرار، وكلجنة حقوق الإنسان، على وجه السرعة إستنكرنا هذا القرار طبعاً، وتم الإتصال قبل الكتب الرسمية، وكان الجواب كالتالي: ان مجلس الوزراء إعتمد في إصدار هذا القرار على كتاب رسمي من سيادة رئيس مجلس النواب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكان الكتاب يختصر على الإبادة الجماعية فقط للأيزيدية، وهم كما يقولون وسعوا الدائرة وشملوا التركمان والشبك والمكونات الأخرى. طبعاً هذا خطأ وعلينا أن نعالج هذا الخطأ، هذه نقطة.
النقطة الثانية: نحن ماذا نريد من هذه القضية؟ نريد إعتراف المنظمات الدولية بأن هذه الجرائم التي ترتكب، وأثني على الرأي الذي يذهب إلى جرائم ضد الإنسانية، لكي لا نفسر ونقول إبادة جماعية ضد هؤلاء دون هؤلاء، وندخل في التفاصيل القانونية والتسقيط القانوني على هذه القضية ويضيع الحق.
المشكلة التي عندنا والتي يجب أن تعالج بإشراف مجلس النواب، إن القرارات التي تصدر في مجلس الأمن والأمم المتحدة لا تعتمد وبشكل قوي على رأي حكومة العراق، لذلك تفاجئنا قبل إسبوع بصدور تقرير من زيد بن رعد المفوض السامي في الأمم المتحدة والذي يقول فيه، وقد يصعب علي ما ورد في هذا التقرير، عندما يتهم قوات الحشد الشعبي بأنها ترتكب جرائم كجرائم داعش. هذا شيء خطير جداً، غياب الموقف الرسمي للحكومة العراقية بتقديم وجهة نظرها حول ما يحصل في العراق وتأييد للحشد الشعبي وغيره هو الذي جرأ هذا الشخص أو غيره، لذلك نحن في لجنة حقوق الإنسان وفي الإجتماع الأخير رفعنا لجنابكم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت في نقاش لقضية تتعلق بالقرارين، لذلك إذا تسمحون، أنا أطلب قراءة القرارين، وبعد ذلك إذا توجد وجهة نظر أو نقاش في هذا الموضوع فمن الممكن أن نسمعه.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
سيادة الرئيس نقطة نظام إذا تسمح لي. وجود هذه الفقرة دون أن تمر على لجنة حقوق الإنسان ليس صحيحاً، وهي أن التصويت على قرار إعتبار الجرائم، هذا من إختصاص حقوق الإنسان، وهذا الكلام الذي أتحدث به هو عمل نعمله، ونحن أعدينا تقريراً كاملاً يصل لحضراتكم، لكي تطرح الفقرة بشكل آخر. هذه ليست من إختصاص اللجنة القانونية، لذلك أنا عندما أتحدث بهذه التفاصيل فهذا عمل نعمله، لكي نقدم تقريراً ونرى ماذا نفعل، وسنوجه أيضاً كتاباً إلى وزارة الخارجية بهذا الإتجاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث يطول. القرار يُقرأ وبعد ذلك ندخل في النقاش إذا وجد أحد الرغبة في ذلك. يوجد قراران، تُقرأ الصيغتان ليستمعها السيدات والسادة أعضاء المجلس؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المسألة لها جذور. بدأ هذا الموضوع من بيان قرأه السيد عبد الهادي الحكيم عن المجازر التي جرت بحق الشيعة في تلعفر والموصل وبادوش وما شابه. قرأه هنا وطالب بإصدار موافقة عليه. السيد رئيس المجلس حول هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية لإعداد صياغات فيما يتعلق بهذا الموضوع، وحول إلى اللجنة القانونية، وهذه هي الصياغة التي تتناسب مع البيان الذي قرأه هو، وكان هناك إجماع داخل المجلس بالموافقة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ لنا الصيغتين في المشروعين، لأنه توجد وجهات نظر حول الموضوع.
اللجنة القانونية. تناقشون الأمر مع لجنة حقوق الإنسان وتُقدم الصيغة النهائية بهذا الخصوص.
تُرفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
الحديث يطول. القرار يُقرأ وبعد ذلك ندخل في النقاش إذا وجد أحد الرغبة في ذلك. يوجد قراران، تُقرأ الصيغتان ليستمعها السيدات والسادة أعضاء المجلس؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المسألة لها جذور. بدأ هذا الموضوع من بيان قرأه السيد عبد الهادي الحكيم عن المجازر التي جرت بحق الشيعة في تلعفر والموصل وبادوش وما شابه. قرأه هنا وطالب بإصدار موافقة عليه. السيد رئيس المجلس حول هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية لإعداد صياغات فيما يتعلق بهذا الموضوع، وحول إلى اللجنة القانونية، وهذه هي الصياغة التي تتناسب مع البيان الذي قرأه هو، وكان هناك إجماع داخل المجلس بالموافقة عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ لنا الصيغتين في المشروعين، لأنه توجد وجهات نظر حول الموضوع.
اللجنة القانونية. تناقشون الأمر مع لجنة حقوق الإنسان وتُقدم الصيغة النهائية بهذا الخصوص.
تُرفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
رُفعت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
**********************
*************
***
**********************
*************
***