مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشروعات قوانين وتقريرا عن مجزرة سبايكر

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم الخميس 27/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 232 نائبا القراءة الاولى لخمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد الجبوري ان هيئة رئاسة المجلس ناقشت امس مع رؤوساء الكتل واللجان بعض المسائل المتعلقة بالامور التنظيمية وعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة اذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الكتل النيابية لمتابعة البرنامج الحكومي و ورقة الاتفاق السياسي فضلا عن التاكيد على اهمية الاسراع بحسم رئاسات اللجان المتبقية ، مشيرا الى ان يوم 30 /11 هو نهاية الفصل التشريعي وبداية العطلة التشريعية لمدة شهر الا في حال وصول الموازنة من الحكومة فسيتم الغاء العطلة لافتا انه من المؤمل ارسال الموازنة الى مجلس النواب بداية الاسبوع المقبل بالاضافة الى امكانية حضور رئيس الوزراء الى المجلس خلال الايام المقبلة.
وتلت لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان النيابيتين التقرير الاولي عن جريمة قاعدة سبايكر استعرضت فيه تحركاتها وسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع الجهات المعنية والمنتسبين وذوي الضحايا بهدف جمع المعلومات عن القضية مشيرة الى ان وزارة الدفاع حققت مع 42 ضابطا ومن المراتب بالاضافة الى استدعاء 43 اخرين مطلوبين للتحقيق لم يحضروا حتى الان بسبب المعارك.
واوضح التقرير ان المعلومات الرسمية لدى وزارة الدفاع تفيد باستشهاد 276 منتسبا تم صرف مستحقاتهم التقاعدية بالاضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة بخصوص اعداد الشهداء الحقيقيين مبينا عدم توصل التحقيق الى وجود اوامر بالانسحاب مع التاكيد على وجود تعاون بين بعض المجرمين وداعش تم ارسال اسماءهم الى الجهات المعنية لافتا الى ان المنتسبين المتسربين في صلاح الدين بعد احداث الموصل روجوا عن صدور اوامر بالانسحاب.
واكد التقرير عدم امكانية الوصول الى الاماكن الموجودة فيها جثث الضحايا بالاضافة الى مشاركة اغلب الضباط والمراتب بالعمليات العسكرية حاليا مما اعاق التحقيق فضلا عن عدم تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من ارسال العدد النهائي للمتسربين موضحا ان التحقيقات تفيد بوجود عسكريين مازالوا احياء الامر الذي يدفعنا الى ان نهيب بالعشائر العربية بحمايتهم.
وبين التقرير وجود بطئ في اجراءات اللجنة التحقيقية الموجودة في وزارة الدفاع المختصة بالقضية مشيرة الى ان اللجنة النيابية المكلفة بقضية سبايكر ستجتمع مرة اخرى لتقييم مجريات التحقيق وتفعيل الجانب الرقابي على اللجنة الحكومية وتقديم تقرير نهائي الى مجلس النواب.
من جانبه وجه السيد الجبوري اللجان المعنية بتقديم تقرير نهائي عن قضية سبايكر باسرع وقت ومتابعة اللجان المكلفة في وزارة الدفاع لتقصي المعلومات عن القضية .
بعدها أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (959) لسنة 1978المقدم من اللجنة القانونية والخاص برفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي أثناء خدمته الوظيفية ولتعديل أستحقاق ورثته التقاعدية ولألغاء القرار .
وصوت المجلس من حيث المبدأ بالموافقة على استمرار المضي بمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ولرفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية والذي ياتي لتشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية ولأستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون دعم الاطباء والمقدم من لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية لغرض تشجيع الاطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد لا سيما المحافظات الطاردة (ميسان وذي قار والمثنى) والعمل في فروع الطب النادرة واستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة وسد النقص الحاصل في الدوائر الصحية.
من جانب اخر دعا الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس السيدات والسادة النواب الراغبين بتعديل القوانين الى المضي بذلك من خلال انجاز القراءتين للقوانين ، مقترحا حضور السادة الوزراء الى جلسات استماع في المجلس لمناقشة القوانين المعترض عليها.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية والذي يهدف لمعالجة بعض المعوقات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون المذكور .
بدوره وجه السيد الجبوري اللجنة المعنية باجراء لقاءات ومناقشات مع الجهات ذات الصلة بخصوص مشروع القانون من أجل انضاجه.
بعدها قررت رئاسة المجلس تاجيل التصويت على قرار باعتبار جرائم عصابات داعش ضد مكونات الشعب العراقي جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية من اجل اشراك لجنة حقوق الانسان في انضاج القرار .
و رفعت الجلسة الى يوم السبت المقبل 29/11/2014.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com