محضر جلسـة رقـم (33) السبت (29/11/2014) م

عدد الحضور: (192) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستوري للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية وبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
هذه الفقرة لم يقدم بصددها أي طلب بهذا الخصوص، لذا ترفع من جدول الأعمال وينبه الذين كانوا قد شغرت مناصبهم بضرورة تقديم البدلاء عنهم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
قدمنا طلب موقع من قبل (72) نائباً بتشكيل لجنة تحقيقية حول الطلبات المقدمة إلى مجلس مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة راجين اتخاذ إجراء أو قرار بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أحيل الطلب إلى اجتماع رئاسة المجلس.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
أنا اعلم انه البرلمان قد تابع ملف النازحين بشكل جيد وكانت هنالك لجنة تحقيقية، ولكن أنا فقط أنوه إلى أمر هو أن منذ ثلاثة أيام والسماء تمطر في دهوك وزاخو وهذا هو وضع النازحين ووضع المخيمات ولم يجرِ أي شيء من قبل اللجنة العليا للنازحين، هنالك تقصير واضح، هناك فساد كبير في اللجنة، كل هذه الأموال التي خصصت للجنة النازحين وهذا هو وضعهم في دهوك وزاخو، لذا اطلب من البرلمان إتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا ترغبين أن تدرج في جدول الأعمال يقدم طلب وفق السياقات الطبيعية، علماً أن هنالك طلباً قدُم من قبل (97) نائباً إلى رئاسة المجلس يتمثل بإطلاق مبادرة برلمانية ووطنية لدعم النازحين والمهجرين العراقيين بشكل عام وخاصة المكون المسيحي والايزيدي والتركمان والشبك على أن تشكل لجنة تسمى (لجنة دعم النازحين) وهذه اللجنة يحال لها ما تم الحديث بصدده، ولدينا لجنة دائمة هي لجنة الهجرة المهجرين.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
تم تمديد عمل المجلس على أساس قضية قانون الموازنة، ونحن نعقد اجتماعاتنا وجلساتنا ولا حديث ولا ذكر لقضية الموازنة، لذا أرجو من السيد الرئيس ذكر هذا الموضوع وإفهام أعضاء المجلس عن الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان من المقرر هذا اليوم أن يحضر السيد رئيس الوزراء وبمعيته مشروع قانون الموازنة، ولكن رأى مجلس الوزراء استكمال النقاش بهذا الخصوص، واليوم سوف يعقدون جلسة بهذا الخصوص نهائية ويوم غد وهو اليوم الأخير داخل ضمن إطار الفصل الذي نحن فيه وان شاء الله سوف يأتي رئيس الوزراء وأيضاً بمعيته مشروع قانون الموازنة ونحن سوف نكون ملزمين يوم غد بالقراءة الأولى لمشروع الموازنة، لأنه حسب الدستور لا ينتهي الفصل التشريعي في الفصل الذي تعرض فيه الموازنة ووصف تعرض معناه انها تقرا القراءة الأولى، وغداً أن شاء الله سوف نقرأ الموازنة القراءة الأولى حينما تأتي مع السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المختصين.
إخوان أن نقاط النظام كثيرة، لذا دعونا نمضي بسير عمل الجلسة، وبعد ذلك إذا كان هنالك حاجة ملحة ممكن أن تستعرض وأن يفرد لها الأمر.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
قمت بتقديم طلب يوم الخميس بقراءة بيان حول موضوع تجاوز دولة الأمارات على منظمة بدر وأوعدتموني أن يُقرأ البيان اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيان يحتاج إلى موافقة هيأة رئاسة المجلس حسب النظام الداخلي، ولم تستكمل الموافقة لحد الآن، طبعاً حال استكمالها قطعاً سوف يتم إتاحة الفرصة في هذا الجانب.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حقيقة موضوع الموازنة موضوع مهم جداً. نقطة النظام هي الاستكمال لإجراءات مجلس النواب الخاصة باللجان المعنية واليوم جنابك واعدتنا أن تستكمل اللجان فكيف توجد موازنة ولجنة الخدمات والأعمار لا توجد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان تباشر عملها وتقوم بأداء مهامها وهذا اليوم عقدت رئاسة المجلس اجتماع مع قيادات الكتل السياسية وتم تثبيت مبادئ وأسس تُحل بها بعض اللجان التي فيها مشاكل معينة، وهو الرجوع إلى ما تم الاتفاق عليه بين الإطراف السياسية وما تم التصويت عليه بصدده حول الأسماء ضمن إطار اللجان المختصة، ما حاز على التصويت هو الذي سوف يتم اعتماده، ونحن أيضاً دعونا الكتل السياسية إلى حسم بعض الإشكالات البسيطة المرتبطة ببعض اللجان وهذا الأمر من الممكن تجاوزه.
هل من الممكن تأجيل نقاط النظام؟ نؤجلها.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005، (اللجنة القانونية) تفضلوا.
مشاريع القوانين توزع.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي (نقطة نظام):-
أنا لتكملة الفكرة التي بدأت بها في الجلسة السابقة حسب المواد (14-16) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) وحسب المادة (69) من النظام الداخلي عن اللجان الدائمة أن تكون حسب الاختصاص والخبرة، لذا كل هذه المواد تم إغفالها أثناء تشكيل الحكومة واللجان الدائمة ولابد من التعامل مع جميع الأعضاء بصرف النظر عن الجنس. أن دور المرأة العراقية لا يقتصر فقط على الخطابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا يمكن أن يتم ذلك بصيغة بيان؟ هذه ليست نقطة نظام، يمكن أن يكون بصيغة بيان.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
هذا ليس بيان بل أنا لدي رأي انه لا ينظر للمرأة في اللجان الدائمة على أنها امرأة بل المفروض أن ينظر لها على أنها عضو في مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على هذا الكلام ندعو رؤساء الكتل السياسية إلى الأخذ بالاعتبار نسب التمثيل فيما يتعلق بالنساء على مستوى الرئاسات والنيابات والمقررين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
أحسنت جنابك وهذا ما أردت قوله، لأنه إذا قمتم بمحي المرأة من قاموسكم فلن يبقى في اللغة والحياة أي معنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بعد ربع ساعة سوف نقوم بتثبيت الحضور.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل إلغاء النصوص لقانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكم الجزائية رقم (23) لسنة 1971، (اللجنة القانونية).
نحن أيضاً بدورنا نشكر اللجنة القانونية على جملة من التشريعات قدمت إلى رئاسة المجلس لغرض الانتهاء من عملية تشريعها.
لجنة الصحة، نحن سوف نقوم بتثبيت الحضور بعد ربع ساعة، لجنة الصحة استثناءً يتفضلوا للقاء مع رئيس لجنة الصحة العالمية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
يوم الخميس قدم أكثر من (50) نائباً طلباً بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على التجاوزات بحق المواطنين في محافظة صلاح الدين، بلغ عدد المخطوفين أكثر من (500) شخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الطلبات التي قدمت الآن تدرس في رئاسة المجلس للنظر في أولوياتها وستدرج على جدول الأعمال حال استكمال الموافقات بهذا الخصوص.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكم الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب سليم شوقي عبد دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكم الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكم الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ( اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
المادة (136) من النظام الداخلي الفقرة (أولاً) (يقرأ مشروع القانون قراءة أولى) الفقرة (ثانيًا) ( يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحليلية بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه)، أنا لدي اعتراض على جدول العمل، لأنه لم يدرج قانون الجوازات الذي قرئ قراءة أولى وينتظره مئات الآلاف من العراقيين وفيها تعديلات، خصوصًا الذين فقدوا جوازاتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم لدينا (20) مشروع قانون مهيأ للقراءة الأولى، وهذه الدفعة الأولى التي وضعت على جدول الأعمال، فرأينا ان نحيط علم السادة رؤساء الكتل السياسية ونوزع لهم مشاريع القوانين لأن بعضها مهم، وعلى وجه التحديد قانون الجوازات، وهذه القوانين تحتاج إلى دراسة قبل ان تعرض للقراءة الأولى.
ثبتوا الحضور قبل ان نبدأ.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
قراران مهمان قدما يوم الخميس من قبل اللجنة القانونية للتصويت عليهما، بما يخص اعتبار جرائم داعش جرائم إبادة ضد الإنسانية، أطلب اليوم التفضل بالتصويت على هذه القرارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حولناه إلى اللجنة القانونية وإلى لجنة حقوق الإنسان، ولم تأتِ الصيغة النهائية لنا.
– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري (نقطة نظام):-
حسب المادة (5) القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية، اللجنة المالية هي لجنة أصلية بهذا المشروع، وهذا غير معروض علينا لا في جدول الأعمال ولا مطلعين عليه نهائيًا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد حدث جواب من اللجان المختصة ولذلك تم درجه على جدول الأعمال. البرلمانية لإعلامي بهذا الموضوع.
تتفضل اللجان المختصة للقراءة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائبة احلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
منذ البداية دخلنا إلى الجلسة ولم يكن لدينا جدول أعمال ولم تكن لدينا القوانين، والآن الإخوة يقرأون والإخوة يطبعون ويرسلون لنا القوانين، هذا غير صحيح، نتمنى ان تراعى هذه الفقرة، بضرورة ان يكون لدينا علم بالجدول وان تكون القوانين موجودة أمامنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جهوزية القوانين تمت قبل يومين من اللجان المختصة بعد المتابعة الشديدة، وبالتالي لم تعطِ لنا فرصة لنوزع كل التشريعات إلى السادة الأعضاء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب علي لفته فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب فالح ساري عبداشي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نحن في كل مرة ندخل في إشكالية عدم وجود القوانين، هناك مقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الفقرة نوقشت.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
لم تناقش هذه الفقرة داخل مجلس النواب، مقترح قدم إلى هيأة الرئاسة لأكثر من مرة، طريقة الاستنساخات هي طريقة قديمة،  يتم استنساخ كل قانون بالقراءة الأولى وبالقراءة الثانية، نقترح لا أقول أمام كل نائب بل أمام كل مقعد(كومبيوتر محمول) مزود بكافة القوانين، ومعه (الفلاش ميموري) الخاص به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أليس على ضوء ذلك شكلتم لجنة للتطوير البرلماني والأخذ بالاعتبار جملة الملاحظات التي قدمت. واحدة من أهم النقاط التي أثيرت هي قضية الاستنساخات وعلاجها، وهي الآن قيد النقاش، لكي نوفر قدر أكبر، هناك مقترح لاستخدام الطباعة الالكترونية أو النسخ الالكترونية لنوفر على أنفسنا عملية الطبع المستمر.
– النائب فالح ساري عبداشي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائب سرحان احمد سرحان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائبة حمدية عباس الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية).
قبل أن تبدأ، البرلمانية فقط لإعلامنا من من اللجان قدمت تقاريرها بصدد هذا المشروع؟ وإعلامنا عن أجوبة اللجان التي تمت الإحالة لها، تفضل.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال (نقطة نظام):-
أولاً: هناك قرار من الحكومة بإعادة كافة مشاريع القوانين السابقة إلى الحكومة وإرجاعها إلى البرلمان بعد إعادة دراستها وصياغتها وقانون الإتصالات هو من القوانين الموجودة سابقاً في اللجنة.
ثانياً: هناك كتاب من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإيقاف هذا القانون إلى حين تشكيل لجنة مشتركة مع المالية وإعادة صياغته ومناقشته ثم يطرح على جلسات مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر مرة أخرى إذا تسمح، أين وجهة النظر؟
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
هناك كتاب من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإيقاف هذا القانون إلى حين تشكيل لجنة مشتركة مع المالية وإعادة صياغته ومناقشته ثم يطرح على جلسات مجلس النواب.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (112) لعام 2011 بسحب هذا القانون وتم عرضه على لجنة الخدمات آنذاك وتم إعادة وموافقة السيد رئيس المجلس وتمت إعادة القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (11/7/2013) ولم يعاد لنا في هذه الدورة وفي الدورة السابقة وبالتالي أطلب تأجيل قراءته إلى حين إعادته إلينا من الحكومة الجديدة.
هذا رأي لجنة الخدمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في كل المخاطبات التي تمت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع رئاسة الوزراء بينت التشريعات التي نحن الآن نطرحها على جدول الأعمال ولم نأت بها من فراغ وليست القضية مرتبطة بتشريع سحب ولم يأتِ من الجهة التنفيذية وعليه نحن سوف نطرحه للقراءة الأولى وإذا كان هناك من إعتراض يمكن أن يقدم بصدد هذا التشريع ويؤخذ به والأمر مرتبط بالملاحظات أثناء القراءة الثانية ومسار التشريع يأخذ وقت أطول من ذلك.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
سيادة الرئيس، جنابك قلت يجب أن يعاد القانون من الحكومة الجديدة لكي يقرأ، يعني يجب أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء وهذا لم يحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا أوليات بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بقراءة القانون، قراءة القانون القراءة الأولى يجب أن تتم في اللجنة، لجنة الخدمات والإعمار لم تقرأ هذا القانون لأنه إلى الآن لم تشكل هيأة رئاسة الخدمات والإعمار قراءة القانون من غير إقرار اللجنة مخالف للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تشكلت ولكن يوجد إشكال وأنا حضرت الجلسة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لم يقرأ داخل اللجنة، قرئ داخل مجلس النواب ولم يقرأ في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى تصل المعلومة بشكل صحيح، لا تقول كلام غير دقيق.
هناك إعتراض على إختيار رئيس اللجنة، ولكن تم إنتخاب رئيس للجنة، هناك إعتراض نعم، والإعتراض يعالج، ولكن اللجنة تم فيها إنتخاب ونحن دعوتنا إلى الكتل السياسية إحترام إتفاقاتهم التي تمت.
أنا فقط أريد الإستماع إلى رؤساء اللجان المختصة، أريد أن أسمع وجهات النظر حول هذا الموضوع.
أولاً: لجنة الخدمات والإعمار:-
– النائب ناظم كاطع رسن سراج الساعدي:-
بالنسبة لهذا القانون لم يعرض كونه سحب، وترى لجنة الخدمات والإعمار عدم قراءته وتأجيله.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
سيدي الرئيس إذا تسمح لنا في لجنة الخدمات والإعمار.
القراءة الأولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي كتاب من لجنة الخدمات والإعمار يؤشر لجهوزية هذا المشروع لغرض القراءة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
القراءة الأولى لكل المشاريع لا تحتاج بإعتبارها ليست مناقشة وإنما عرض وهذا العرض مجرد عرض أولي لغرض إسماع السادة النواب والآخرين، أما إذا مجلس النواب لديه ملاحظات أو لديه إشكالات يطرحها بالقراءة الثانية وبالتالي تؤخذ الملاحظات وحتى رأي الحكومة يؤخذ بعد ذلك وتقام ورش.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
أولاً: عادةً القوانين في البداية يتفق عليها داخل اللجنة أياً كان رئيس اللجنة وليس الإعتراض على من هو رئيس اللجنة؟ الإعتراض على أنه في داخل اللجنة يحصل تصويت لرفع القانون إلى هيأة الرئاسة وهذا لم يحصل في لجنة الخدمات حسب رأي السيد رئيس اللجنة الحالي المنتخب الأستاذ ناظم وأعضاء اللجنة.
ثانياً: هذا من القوانين المهمة التي تم سحبها من قبل الحكومة لوجود إعتراضات الكتل السياسية عليه.
ثالثاً: هذا القانون يجب أن يعرض على الحكومة أولاً لإعادة صياغته لوجود بعض المخالفات داخل متن القانون ثم يعاد إلى لجنة الخدمات ولجنة الثقافة لأن لجنة الثقافة لها دور مهم في هذا القانون، لهذا نحن كتحالف كردستاني نطلب سحب هذا القانون وعدم قراءته إلى حين الإطلاع عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن لجان معنية واللجنة في يوم (13/10) لجنة الخدمات والإعمار قدمت كتاب بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الناحية الأولى: جنابكم أتخذتم قرار بإعادة كافة القوانين إلى السلطة التنفيذية لإعطاء وجهة النظر الحكومية الجديدة.
الناحية الثانية: اليوم أكثر الإعتراضات موجودة في مجلس النواب على هذا القانون وهذا القانون:-
أولاً: تم إدراجه اليوم في جدول أعمال مجلس النواب.
ثانياً: اليوم تم توزيع القانون.
ثالثاً: طالما توجد إعتراضات وفق المادة (132) نترك الموضوع للتصويت لأعضاء مجلس النواب بالموافقة أو الرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً خيار مطروح.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا أعتقد بأن الأخ زميلي عرف بأن هذا القانون قد تم سحبه من قبل مجلس الوزراء، فما الذي نحن بصدده؟ أن نقرأ قانون أصلاً سُحب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تم سحبه؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تفضل السيد النائب وكلامه كان واضح وصريح.
– النائب ناظم كاطع رسن سراج الساعدي:-
سحب بشهر تموز عام 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بدأت دورتنا الإنتخابية وخاطبنا مجلس الوزراء بكل التشريعات الموجودة لدينا وجاءنا الجواب بشكل واضح حول عدم إعتراضهم على التشريعات الموجودة لدينا وعلى ضوء ذلك نحن باشرنا بهذا العمل.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنت تقول التشريعات الموجودة لدينا، ولكن هذا تم سحبه وغير موجود لدينا الآن فهذا قرأناه فهذا خلل بصراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أعرض الأمر على المجلس للنظر أما بالإستئناف بالقراءة أو تأجيله ولكن بوقت محدد.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
المادة (128) تؤيد الإستمرار بالقراءة الأولى لهذا القانون لأنه تعليق قرار أو رأي اللجنة يكون عند عرضه للمناقشة الذي هو بالقراءة الثانية، أما القراءة الأولى إرساله من رئاسة مجلس النواب بالمباشر للقراءة الأولى هذا أمر طبيعي وفق المادة (128) ثم رأي اللجان المتخصصة أو تقديم تقارير عن هذه المشاريع يكون في القراءة الثانية التي هي متلازمة أو مترابط بها موضوع المناقشة، وفق المادة (128) من النظام الداخلي.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
أين رأي لجنة الثقافة في هذا المشروع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سأطلب رأي رؤساء اللجان.
– النائب محسن عثمان عبدالله رشيد:-
نحن أعضاء لجنة الخدمات والإعمار، إتصلنا اليوم بأكثر من خمسة أعضاء، ليس لدينا علم بهذا القانون، ولم يتم قراءته في داخل اللجنة، فليس لدينا علم بهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، إذا كانت موجودة. الرأي من ينوب عنها؟ النائب أيضاً غير موجود. حسناً اللجنة القانونية، ما هو الرأي؟ رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
إذا كان الجواب قد ورد من مجلس الوزراء بعدم الإعتراض على هذه القوانين فلا مانع من قراءته قراءة أولى، هذا أولاً.
المسألة الثانية: إذا كانت هنالك نية بالتصويت عليه للمضي قدماً أو تأجيله فلا بد من قراءته قراءة أولى، في الأقل مناقشة المبادئ والأهداف لهذا القانون كما نص النظام الداخلي على ذلك، ومن ثم يتسنى لمجلس النواب التصويت بالمضي قدماً أو تأجيله أو إعادته إلى الحكومة مرة ثانية.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي (نقطة نظام):-
نحن مع القراءة الأولى لهذا القانون، لأن القانون مهم جداً، وهناك أموال كبيرة للبلد تؤجر من قبل شركات الإتصالات، ولعدم وجود تنظيم هناك، فمن الممكن أن ترصد هذه الأموال الطائلة للموازنة للإستفادة منها، ونحن نعيش في تقشف للبلد. نحن مع هذا القانون، لأن هناك مع كل الأسف شركات كبيرة تُسند من قبل كتل سياسية لعدم المضي بهذا القانون، وهناك أموال كبيرة تسرح بها الشركات خاصة مثل بعض شركات الإتصالات وغيرها.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا القانون مهم، في الدورة السابقة كانت عليه خلافات كثيرة، وبما أنه القوانين مهمة وقد إشتركت بها لجنتان، وإلى الآن لجنة الثقافة ليس لها علم بهذا القانون، وهناك أيضاً تباين بالطلبات حول لجنة الخدمات، فيُفترض من هيأة الرئاسة تأجيل قراءة هذا القانون إلى الإسبوع القادم.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (128) من النظام الداخلي (يُحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع). بما أن لجنة الخدمات تعترض، فأتصور لا جدوى من مناقشته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال هو الآتي، حتى أعرضه عليكم قانوناً. المادة (128) من النظام الداخلي (يُحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع). وجه الإشكال إنه يقول (وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها) أي قبل القراءة الثانية وليست قبل القراءة الأولى، فاللجان المختصة معنية بتقديم تقاريرها ومواقفها بشأن مشاريع القوانين قبل القراءة الثانية، حتى نستطيع أن نفهم موقف اللجنة بشأن المضي باتجاه هذا المشروع أو لا. قبل القراءة الأولى فقط يُحال إلى اللجنة القانونية لبيان مدى قانونية أو دستورية المشروع من عدم دستوريته، هذا هو السياق الموجود.
وعليه الآن تباشر اللجان المختصة بالقراءة ويُحال إلى اللجان. الذي لديه إعتراض ضمن إطار اللجان يقدم التقرير بهذا الخصوص، وقطعاً نحن سوف لا نتجاهل رأي اللجان إذا مضينا بالمناقشة أو لم نمضِ بها.
البدء بعملية قراءة مشروع القانون.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأ سيادة النائب. المجلس متهم بالتأخير لعملية تشريع القوانين، ومشروع القانون هذا قد مضت عليه سنوات، وكلما نريد أن نطرحه على المجلس، كلما تأتي اللجان وتقول نريد أن ندرسه، عليه نمضي بالقراءة الأولى، ومن لديه ملاحظة فمن الممكن أن يذكرها. تفضل.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رؤساء الكتل السياسية المعنيون بتقديم أسماء لغرض تشكيل لجنة لمتابعة البرنامج الحكومي والنظام السياسي والأتفاق السياسي الرجاء تقديم الأسماء بعض الكتل قدمت والبعض الآخر ننتظر منهم لكي نستيطع ان نصوت على اللجنة يوم غداً.
غداً إجتماع اللجان يبدأ الساعة العاشرة والساعة الواحدة جلسة لمجلس النواب لقراءة الموازنة أو إستضافة السيد رئيس الوزراء بحسب ما يتم الإتفاق معه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
الموضوع الذي قدمناه حول دولة الإمارات التي فاجئتنا قبل أيام بأنها أصدرت قائمة أسمتها قائمة الإرهاب وكان ذلك يمكن ان يكون شأناً داخلياً في دولة الإمارات لو أنها إطتفت ان يكون أمراً داخليا لكنها نشرتها على وسائل الإعلام وكان أمراً دولياً، المؤسف ان هذه القائمة تضمنت إسم منظمة بدر وبعض فصائل المقاومة الذين هم يشاركون بشكل أساسي ضمن العملية السياسية ومما يجدر التنويه له ان منظمة بدر ما كان يجب ان تدرج في هذه القائمة خاصةً ان لها تأريخ طويل وعريض ومشرق لم يشر أحد عليها بسوء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك ان تقدم بيان إعلامي ضمن السياقات الطبيعية وان تعترض لدى اللجان المختصة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
فقط لابد ان أشير الى ان الحكومة لابد ان تتدخل بإعتبار ان منظمة بدر منظمة سياسية وتشارك في أصل الحكومة ولهذا نطالب الحكومة بأن تتدخل وتدافع عن بدر بإستنكار هذا الأمر أولاً ونطالب دولة الإمارات بالإعتذار على الأقل وإلا كيف نكون نحن في صلب العملية السياسية وندرج على قائمة الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن تقديم سؤال الى مجلس الوزراء.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
قرئ مشروع القانون قراءة أولى بعد إعتراضات عديدة لكنني أعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد قراءته للأسباب الآتية:
1- هل من المعقول مشروع قانون صيغ في عام 2009 وأنا أعترض على اللجان وتقديمه للبرلمان لكن من حيث المبدأ أعترض على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سحبنا الأوليات بصدد مشروع القانون والآن اللجان المختصة تقدم رؤيته حولها ونحتاج الى نصاب لازم لعملية التصويت بهذا الخصوص.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
1- مضى أكثر من ست سنوات على فقرات هذا القانون وهو متعلق بالتردد وبالتكنلوجيا وبتغيير الحكومات والوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الضغط على الزر نعم لمعرفة النصاب الموجود لكي نجري عملية التصويت من حيث المبدأ بناءاً على طلب النائبة، الإستئناف من حيث المبدأ.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
بإعتباري كنت مقررة لجنة الخدمات والإعمار في الدورة السابقة هذا القانون مضى عليه دورتين ولم يرى النور حيث يعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي تهم قطاع الإتصالات وأحب ان أعطي فكرة بسيطة حول هذا القانون الذي يعتبر القانون العام للإتصالات بإعتباره الدستور في الإتصالات ومن خلال هذا القانون سوف نشرع قانون وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والإتصالات ويوجد تداخل في العمل بين وزارة الإتصالات وبين هيأة الإعلام والإتصالات وبتشريع هذا القانون بالإمكان ان ننظم العلاقة بين وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والإتصالات. هذا القانون في عام 2009 وزارة الإتصالات إعترضت على القانون وطلبت سحبه من مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء لكن بعد ان عملنا على القانون ونظمنا العمل بين وزارة الإتصالات وبين هيأة الإعلام والإتصالات من خلال الجلسات واللقاءات أصبح القانون معد للتصويت ونحن بدأنا التصويت عليه للمادة الخامسة وتوقف القانون، وزارة الإتصالات موافقة على التعديلات وهيأة الإعلام والإتصالات موافقة على كل التعديلات والقانون معد للتصويت. الحكومة طلبت ليس سحب القانون والكتاب واضح موجود في عام 2013 طلبت الحكومة إستناداً الى قرار 2009 بأن يكون إجتماع مشترك بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الخدمات والإعمار للإطلاع على التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن من جانبنا قطعاً سوف لن نمضي للإنتهاء من عملية التصويت على هذا المشروع إذا ما نستأنس أيضاً برأي الحكومة والجهة التنفيذية التي قدمت هذا المشروع لإهميته ولحرصنا على إنجاز التشريعات الأساسية والمهمة، إستمعنا الى وجهات النظر المختلفة بصدد تشريع هذا القانون.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
إعترضنا على مشروع القانون للأسباب الآتية:
1- مضى وقت طويل على صياغة هذا القانون ولم نجد بين طيات الأوراق المرفقة في مشروع القانون أنه تم إرجاعه الى الحكومة وإعادته في سنة أخرى وما وجدناه في الأوراق الأخرى لمشروع القانون ان هناك كتاب خطير جداً من مستشار الأمن الوطني السيد فالح الفياض الى معالي وزير الأتصالات يؤكد الى إمتلاك أو تشغيل أو إدارة القطاع الخاص أو المختلط بشيكات الإتصالات السلكية والآليات فيها خطورة وطلب إعادة مشروع القانون الى الحكومة.
2- صحيح ان تنظيم سياسة الترددات والبريد هي من الأمور المهمة ومن ضمن الصلاحيات الإتحادية لكن ليس هناك في مشروع القانون ما يشير الى ان الجهة التي تدير سياسة الترددات ينسجم مع النظام الإتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أعرض مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية للتصويت على إستئناف التشريع لهذ لمشروع هذا القانون.
(تمت الموافقة على الإستئناف بتشريع مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية).
اللجان المختصة يدرس ويقدم تقرير بخصوص هذا الموضوع ويستأنس برأي الجهة المقدمة للمشروع وهي الجهة التنفيذية.
غداً الساعة العاشرة إجتماع اللجان والساعة الواحدة تعقد جلسة لمجلس النواب لغرض الموازنة.
رفعت الجلسة الساعة (3:05) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com