مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم السبت 29/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 242 نائبا القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة اكد السيد الجبوري انه كان من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي لتقديم الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015 في جلسة اليوم لكن مجلس الوزراء ارتأى عقد جلسة لاستكمال مناقشة الموازنة مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء سيحضر يوم غد الاحد الى جلسة مجلس النواب لتقديم الموازنة على ان تتم القراءة الاولى لها في نفس الجلسة.

ووجه السيد رئيس المجلس السادة رؤوساء الكتل النيابية الى الاخذ بعين الاعتبار نسبة تمثيل النساء في اللجان النيابية ، مشيرا الى جاهزية 20 مشروع قانون للقراءة الاولى من ضمنها مشروع قانون الاحزاب حيث سيتم عرضها على جدول الاعمال تباعا بعد اخذ رأي اللجان المعنية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكون القوانين الخاصة بوزارة النفط والمتعلقة بكيفية التعامل مع الدعاوى المقامة ضدها بشان منع المعارضة او طلب التعويض او اجر المثل قد اوكلت هذه المهمة الى لجنة خاصة يراسها قاض وتخضع قراراتها للطعن امام محكمة التمييز ولفسح المجال امام الوزارة للقيام باعمالها دون معوقات او تاخير وللحفاظ على المال العام.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة ولتحقيق مبدأ الاستقرار ولضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتاخير تنفيذ الاحكام.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.

وصوت المجلس بالموافقة من حيث المبدا على استئناف تشريع مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية بعد انجاز القراءة الاولى للقانون الذي يخص تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والأجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .

بعدها دعا السيد الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى الاسراع بتقديم اسماء اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي مشيرا الى ان يوم غد سيشهد اجتماعات للجان على ان يعقبها عقد جلسة لمجلس النواب لقراءة الموازنة الاتحادية او استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى يوم غد الاحد 30 /11/2014.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

29-11-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com