مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين و يستضيف رئيس مجلس الوزراء
صوت مجلىس النواب بجلسته الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد 30/11/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 236 نائبا على ثلاثة قوانين فيما استضاف السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الاوضاع العامة في البلاد.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري بأسم المجلس التعازي للنائب عبد الهادي الحكيم وعائلة ال الحكيم باستشهاد المقدم داود الحكيم بتفجير منزل في مدينة الرمادي مؤخرا.
وعبر رئيس مجلس النواب عن اسفه لعدم وصول الموازنة لدرجها في جدول اعمال جلسة اليوم مما يفرض على المجلس عدم اقامة اي جلسة خلال الايام المقبلة وفق الدستور، مشددا على حرص المجلس على اقرار الموازنة من خلال الدعوة لعقد جلسة استثنائية حال وصولها الى مجلس النواب.
وتلت اللجنة المكلفة بتوزيع منحة مجلس النواب الى النازحين تقريرا بشان ما كلفت به من مهام اشارت فيه الى عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية في اقليم كردستان لتوزيع مبلغ 225 مليون و855 الف دينار من المجلس على النازحين في اربيل ودهوك والتخفيف من معاناة النساء الايزيديات من ذوات الاحتياجات الخاصة.
واكدت اللجنة في تقريرها بوجود معاناة حقيقية للنازحين العراقيين من ظروف معيشية وصحية صعبة للغاية لافتة الى ان احتياجات الاسر النازحة تتعاظم مع حلول فصل الشتاء وموسم الامطار مشيرة الى ان منحة مجلس النواب قد خففت بعض الشيئ من معاناة النازحين مطالبة الجهات التنفيذية ذات العلاقة والمنظمات الانسانية المحلية والدولية لمضاعفة جهودها في استيعاب معاناة النازحين.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي ياتي من اجل التصديق على الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 25/12/2013.
كما تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الاموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية وللتصديق على الاتفاقية المذكورة.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية ارمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي ياتي لتعزيز وتطوير العلاقات في تلك المجالات مع ارمينيا بما يخدم مصلحة الطرفين وللتصديق على اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في العاصمة الارمينية يريفان بتاريخ 6/11/2013.
واستضاف مجلس النواب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستعراض مجمل الاوضاع العامة في البلاد.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد العبادي ان مجلس الوزراء عقد عدة اجتماعات لمناقشة الموازنة لكن الهبوط الحاد باسعار النفط غير الموازنة بشكل كبير وتعرضت لانخفاض كبير بناءا على سعر النفط مما جعل عرضها غير ممكن لافتا الى ان مجلس الوزراء قرر بناء الموازنة وفقا للمتغيرات خلال اسبوع الى 10 ايام.
ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة جادة بتمرير الموازنة المالية لعام 2015 وتم توجيه وزارة المالية بتقديم مايشبه الحسابات المالية لموازنة عام 2014 بخصوص الصرف مبينا ان المخطط للموازنة كان 150 ترليون دينار لكن هبوط اسعار النفط اثر كثيرا في ظل اقتصار تصدير النفط من الجنوب مشيرا الى فقدان نصف الايرادات من الموازنة بسبب اسعار النفط وعدم تصدير النفط من كركوك منوها الى التكاليف الباهضة للانفاق العسكري على الموازنة في ظل عدم وجود اي احتياطي مالي تمتلكه الحكومة .
وشدد السيد رئيس الوزراء على ان العراق لا يعاني الافلاس كونه يملك طاقات اقتصادية كبيرة لكنه يعاني مشكلة نقدية تستوجب اعادة النظر بالاستراتيجية الاقتصادية مبينا اهمية استغلال الضغط الحالي لتنمية الاستثمار وتطوير القطاع الخاص.
وبشان العلاقة مع اقليم كردستان اوضح السيد العبادي التزامه بما ورد بالبرنامج الحكومي مع اقليم كردستان منوها الى ان الاتفاق الاخير تضمن اطلاق جزء من الاموال مقابل اطلاق جزء من الصادرات النفطية مؤكدا ان النفط المنتج لكل العراقيين والاخوة في اقليم كردستان كما باقي المحافظات شركاء في الوطن ، رافضا التوصل الى اتفاق سياسي او مصلحي وانما يكون اتفاق مبني على الدستور ويخدم جميع العراقيين مبينا ان الاتفاق مع اقليم كردستان هو اتفاق اولي بالاتجاه الصحيح من غير المبرر مهاجمته.
وحذر السيد رئيس الوزراء من خسارة نفط كركوك في حال التاخر بانتاجه وتصديره منددا بعمليات الاختطاف التي تجري في بغداد والتي تنفذها عصابات اجرامية ، مؤكدا على ان تلك العمليات لاتقوم على اساس طائفي داعيا الى التعاون لايقاف التجاوزات الجارية من قبل عصابات الجريمة المنظمة.
وبين السيد العبادي استمرار مجلس الوزراء بمراجعة البرنامج الحكومي بشكل دوري لتنفيذ الفقرات وفقا للجدول الزمني المرسوم له مشددا حرصه لتطبيق المنهاج الحكومي كونه جزء من الاتفاق السياسي حاثا مجلس النواب الى التعاون مع الحكومة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد، كاشفا عن الغاء 50 الف وظيفة لمنتسبين وهميين في وزارة الدفاع خلال شهر واحد .
وأعلن السيد رئيس الوزراء عن تأمين العاصمة بغداد وزوال الخطر عنها كما تم أصدار امر ديواني بتشكيل قيادة عمليات تحرير نينوى والعمل على توفير الخدمات للمناطق المحررة واعادة تاهيل المنازل المتضررة لافتا الى الحاجة لصندوق لاعادة اعمار المناطق التي دمرتها داعش ، مبينا الحاجة الى دعم الدول الخليجية للعراق في مجال اعادة الاعمار.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب شكره للسيد رئيس الوزراء على ما قدمه من عرض مفصل عن الاوضاع التي تخص البلاد .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب علي الاديب عن امكانية الاستفادة من الاحتياط المركزي في تغطية بعض العجز في الموازنة الاتحادية.
وأستفسرت النائبة الا طالباني بخصوص وجود موارد اخرى للواردات من غير الاعتماد على النفط في ظل هذه الازمة الاقتصادية بالاضافة الى ضرورة تفعيل قانون الاستثمار وتحسين النظام الضريبي للبلاد.
وطالب النائب ضياء الاسدي بالتركيز على القطاع الزراعي كونه امر مهم ممكن ان يسعف الاقتصاد العراقي.
وأشار النائب أحمد المساري الى معالجة مايجري من تجاوزات في بعض المناطق المحررة وان يكون للقوات المسلحة دور في معالجتها.
وأوصى النائب عمار طعمة بضرورة تحجيم مقدار العجز تشجيع الاتفاق بين المركز والاقليم.
من جانبه طالب النائب محمود المشهداني بتجريم الطائفية والممارسات بهذا الصدد لحماية الشعب العراقي من اثار العدوان الداعشي.
ودعا النائب ارشد الصالحي الى معرفة تفاصيل الاتفاق السياسي بين الحكومة واقليم كردستان فيما يخص الصادرات النفطية.
وأستفسر النائب يونادم كنا عن معالجة الخلل بعدد موظفي المكون المسيحي في دوائر الدولة في ظل هجرتهم الى خارج العراق.
وتساءلت النائبة حنان الفتلاوي عن السبب الحقيقي وراء عدم تصدير نفط كركوك والوقت الذي سيبدا تصديره.
بدوره، أستغرب النائب رعد الدهلكي من خلو ما طرحه رئيس الوزراء من الاشارة الى ملف النازحين الذين يعانون من قلة التخصيصات لسد أحتياجاتهم .
ونبهت النائبة نجيبة نجيب عن مصير الفوائد المالية في السنوات المالية الماضية ، لافتة الى ضرورة تلبية تخصيصات للنازحين.
وتسألت النائبة فيان دخيل عن أجراءات الحكومة في مسألة وجود ثلاثة الف مختطفة لدى داعش
ودعا النائب محمد ناجي الى تفعيل قانون الحشد الشعبي الذي يدعم العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش
من ناحيتها دعت النائبة أنتصار الجبوري الى رفع معاناة النازحين والعمل على تحرير المناطق المغتصبة واعادة الاهالي الى مناطقهم .
وأقترح النائب مشعان الجبوري تفعيل قانون البنى التحتية لأعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية .
ولفت النائب حجي كندورالى معاناة النازحين الايزيديين داعيا الحكومة الى معالجة اوضاعهم في جبل سنجار.
وحث النائب حسن شويرد على تفعيل المصالحة الوطنية لما لها من اهمية كبيرة في حماية البلد.
من جانبه طالب النائب ابراهيم بحر العلوم باحياء شركة النفط الوطنية لادارة النفط وتصديره.
ونوهت النائبة نوال جمعة الى اهمية تفعيل شركة نفط ذي قار لخدمة ابناء المحافظة.
وبين النائب حنين قدو الى اهمية تعويض المتضررين وتاهيل المناطق التي تعرضت الى الدمار.
وتسألت النائبة فاطمة الزركاني عن تضمين البرنامج الاصلاحي الاقتصادي ما يضمن تطوير الصناعات النفطية التحويلية التي ستدر بمنافع كبيرة لو تم تفعيلها .
وفي رده على المداخلات ، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء على الاعتماد على صادرات النفط دون اللجوء الى الخزين الوطني، مشيرا الى ضرورة تفعيل القطاع المصرفي في العراق عبر أتباع التسهيلات الروتينية فضلا عن وجود خطة لأسناد القطاع الزراعي في البلاد.
ونوه السيد العبادي الى ان كل قيادات الحشد الشعبي حريصة على عدم وقوع التجاوزات والقضاء على الخروقات التي وتسيء الى سمعة الحشد حيث تم اطلاق رواتبهم اليوم، مؤكدا حرصه على وصول السلاح الى يد الشرطة في محافظة الانبار، موضحا ان ذهابه الى بروكسل ياتي في أطار تقييم دور المجتمع الدولي في دعم العراق بحربه ضد الارهاب.
وأشار الى صعوبة تصدير نفط كركوك في الوقت الحاضر كون انابيب النفط تمر عبر محافظة نينوى الا اذا تم التصدير من خلال اقليم كردستان ، مؤكدا دعمه للمصالحة الوطنية وان الرد على داعش هو بالتعايش المجتمعي مبينا انه تم مناقشة موضوع قائمة الارهاب التي وضعتها دولة الامارات خلال اللقاء الاخير مع وزير الخارجية الاماراتي الذي وعد بالنظر فيها، موضحا ان الحكومة تعمل بكل الوسائل للاهتمام بوضع النازحين وعودة العوائل الى اماكنها من خلال تعاون الجميع لمنع عودة العناصر الارهابية.
من ناحيته، أكد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب دعم المجلس لجهود رئيس مجلس الوزراء في عمله بكافة المجالات، بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى حين وصول مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30-11-2014