برعاية السيد سليم الجبوري مجلس النواب يعقد مؤتمر المنظمات غير الحكومية

عقد مجلس النواب وبرعاية السيد سليم الجبوري رئيس المجلس صباح اليوم الاحد 30/11/2014 مؤتمر المنظمات غير الحكومية تحت شعار (المنظمات غير الحكومية – مشاركة فاعلة في بناء الدولة ).
وفي بداية المؤتمر بين السيد صباح الكربولي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ان الهدف من أقامته هو لتعزيز العلاقة والتواصل والعمل المستمر مع المنظمات غير الحكومية ، كذلك تطوير اليات التعاون معها والاتفاق بشأن انشاء صندوق لدعم هذه المنظمات.
وأفتتح المؤتمر السيد رئيس مجلس النواب بكلمة أكد فيها سيادته ” على الحاجة الى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية على المستوى التشريعي والرقابي لترسيخ النظام السياسي الفيدرالي الديمقراطي القائم على العدل واحترام الحريات الأساسية وتعزيز المشاركة في العملية الديمقراطية”.
واضاف “ينعقد مؤتمرنا هذا وكلنا امل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز العمل الديموقراطي وتوظف كافة الطاقات المبدعة وخلق الاجواء المناسبة لها للأنطلاق في بناء الوطن، لكون المنظمات غير الحكومية هي جزء من تكوين الدولة وذلك من خلال أنتماءها للشعب وهو مصدر السلطات وبالتالي من حقها ممارسة الدور التشريعي الرقابي والتنموي”.
واكد سيادته “إن استقلال المنظمات غير الحكومية هي مكمن قوتها، ورؤيتها هي ضمانة لنجاحها، واستراتيجياتها هي في اساس فاعليتها، وبرامجها هي وسيلتها للوصول الى المواطنين”.
نص كلمة السيد رئيس مجلس النواب في المؤتمر :-
بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والســـــــــادة الحضــــــــــور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي أن ارحب بكم نيابة عن زملائي ممثلي الشعب العراقي وأصالة عن نفسي متمنياً لكم التوفيق الكامل في بلوغ اهدافكم المبتغاة, خدمة لوطننا الغالي وشعبنا العزيز, ونحن نعقد مؤتمرنا هذا تحت شعار (المنظمات غير الحكومية .. مشاركة فاعلة في بناء الدولة).
أهلا بكم وقد قطعتم المسافات من شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها لنلتقي في العاصمة الحبيبة بغداد, لنتبادل الحوار ونصل الى قرار حول توظيف شراكتنا في بناء مستقبل اجيالنا.

أيها السيدات والسادة
إيمانا منا بأهمية المسؤولية التي تقع على السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، واعترافاً بالتزام الدولة ببناء الديمقراطية واحترام ودعم الحريات الأساسية للمنظمات المنصوص عليها في الدستور، وتأكيدا على الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (45) من الدستور، التي تضمن حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السليمة لتحقيق أهدافها المشروعة.
حيث اكد الدستور حق تاسيس وتطوير عمل المنظمات غير الحكومية، ونتيجة لذلك توج العمل بتشريع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 وقانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 2011 اللذان يعدان الآن مرجعاً وانموذجاً مهماً للقوانين الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
وإيماناً منا بالحاجة الى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية على المستوى التشريعي والرقابي لترسيخ النظام السياسي الفيدرالي الديمقراطي القائم على العدل واحترام الحريات الأساسية وتعزيز المشاركة في العملية الديمقراطية.
ينعقد مؤتمرنا هذا وكلنا امل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز العمل الديمقراطي وتوظف كافة الطاقات المبدعة وخلق الاجواء المناسبة لها للأنطلاق في بناء الوطن, لكون المنظمات غير الحكومية هي جزء من تكوين الدولة وذلك من خلال أنتماءها للشعب وهو مصدر السلطات وبالتالي من حقها ممارسة الدور التشريعي الرقابي والتنموي.
إن استقلال المنظمات غير الحكومية هي مكمن قوتها، ورؤيتها هي ضمانة لنجاجها، واستراتيجياتها هي في اساس فاعليتها، وبرامجها هي وسيلتها للوصول الى المواطنين.
وبقدر ما تتمكن المنظمات غير الحكومية من وضع آليات فاعلة لعملها وهيكلية تنظيمية واضحة وأنظمة أدارية شفافة ومرنة بقدر ما يصبح دورها اكبر واكثر فاعلية.
ان المنظور الاجتماعي لدور المنظمات في الواقع المعاصر يسهم في ايجاد الوعي الاجتماعي للفرد والمجتمع وعلى وفق جدلية دور الفرد في المجتمع ودور المجتمع في تعزيز دور الفرد والمعرفة الاجتماعية بحقوق الانسان عامة ومعرفة الحقوق الاجتماعية للانسان خاصة تسهم في تفعيل الانتماء الوطني عبر ترسيخ مفهوم المواطنه والتي تتحقق في الواقع عبر مفهوم الوعي سواء كان وعي فردي او وعي اجتماعي في الارتقاء بوجود الانسان.
ولتلافي تأثير التجارب السلبية للمنظمات غير الحكومية, لا بد من اعتماد معايير لقياس أدائها وتحديد دورها. ومن هذه المعايير، المستوى التنظيمي للمنظمة وتقييم الاثر الاجتماعي والبعد التنظيمي والهيكلي لاسيما الشفافية والادارة الرشيدة كالرؤية والاهداف ووسائل العمل ومستوى المشاركة المدنية في قضايا الوطن المهمه ومنها بالطبع قضية النازحين والمهجرين ومدى اسهامها في التخفيف عن معاناتهم وتجسيد التلاحم الوطني في الظروف الحرجة.
ان مجلس النواب سيضع تقييماً عمليا ً لكل المنظمات التي تلعب دورا مهما وايجابيا في تبني قضايا شعبنا. وفي كل من هذه المعايير، يمكن اعتماد مؤشرات تساعد على قياس أدائها وبالتالي تكوين صورة حقيقية عنها، وبذلك يكون التقييم موضوعيا وواقعيا واخلاقيا وانسانيا ووطنيا.

إن الاصلاح الحقيقي ينبع من المجتمع الديمقراطي ويجب على الحكومة مساعدة المنظمات غير الحكومية للتحرك ولعب دور فعال في صنع القرارات وعلى كل المستويات.
حيث من المستحيل الشروع ببناء بلد ديمقراطي بدون مجتمع فعال يعتمد اطلاق المواهب وتوفير اجواء ديمقراطية تسهم في انماء روح المثابرة والتسامح، فعمل المنظمات غير الحكومية يشكل نواة العملية الديمقراطية داخل المجتمع.
ختاماً لن نكتفي بهذا المؤتمر فقط وانما سنتابع اعمالكم بشكل دوري من خلال تشكيل لجان متابعة لتنفيذ ما تصلون اليه من توصيات مشتركة مع ممثلي مجلس النواب كما ندعوكم لوضع وثيقة ومبادئ تعاون مشتركة بين المجلس والمنظمات… متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد في اعلاء شأن شعبكم وبلدكم ليمارس دوره الحضاري المتميز عبر التاريخ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقالت النائبة تافكه احمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في كلمتها ان اللجنة ماضية في فتح جميع قنوات التواصل مع المنظمات غير الحكومية بما يخدم ويطور المجتمع المدني ويضمن استدامته وديمومته نحو نشر مفهوم المدنية والعمل الطوعي في المجتمع العراقي .
واضافت “ان اهتمام مجلس النواب كان الدافع الاول لاقامة هذا المؤتمر لتوطيد اواصر التعاون مع المنظمات غير الحكومية وان هذا التعاون كان قد اعطى نتائج مثمرة فيما سبق حيث كانت احدى نتائجه قانون المنظمات غير الحكومية الذي كان ملبيا للمعايير الدولية ،فضلا عن كثير من التشريعات الاخرى في مجال المرأة وحقوق الانسان والتي اشركت بها منظمات المجتمع المدني عن طريق الندوات وورش العمل واللقاءات .
وأشارت السيدة هناء ادور في كلمة منظمات المجتمع المدني ” الى ان وجود ونشاط المنظمات غير الحكومية اليوم اصبح حاجة موضوعية في عملها وتماسها مع المواطنين والمجتمعات بكل الوانها واطيافها عن طريق تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والاجتماعات والتعبير عن مواقفها ازاء القضايا التي تتعلق بمصالح المواطنين ، كذلك مشاركتها مع مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وفي رسم عدد من البرامج والاستراتجيات والمشاركة في بعض اللجان ومراقبة اداء العديد من المؤسسات الحكومية .
ودعت السيدة ادور مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات جدية في مشاركة منظمات المجتمع المدني في مناقشة مشاريع القوانين قبل تشريعها وبشكل تطوعي والاستفادة من الخبرات والكوادر التي لدى هذه المنظمات في صياغة التشريعات والتقرير ، كذلك تمكين اعضاء المجلس ومنتسبيه بمهارات وخبرات التي لدى هذه المنظمات .
وشمل اعمال المؤتمر تقديم الخبير الدولي كريم البير من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) محاضرة بعنوان ( التجربة العربية والعالمية حول اليات الشراكة بين البرلمانات والمنظمات غير الحكومية ).
وتضمن المؤتمر ثلاث محاور هي كان المحور الاول بعنوان (تطوير اليات التعاون والشراكة بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية في العراق )، والمحور الثاني بعنوان (دعم المنظمات غير الحكومية واستدامة عملها (انشاء صندوق ، وتعديل القانون )والمحور الثالث بعنوان ( المشاركة في العملية التشريعية والرقابية غير الحكومية ).
وخرج المؤتمرون بالتوصيات التالية :-
1-تأطير الاسس لشراكة طويلة الامد بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية من خلال وثيقة قانونية ترسم ملامح الشراكة والتعاون وفق اليات مؤسساتية .
2-اقامة منتديات تخصصية داخل مجلس النواب في مجال حقوق الانسان والامن والفساد والتربية والتعليم والمهجرين والنازحين والصحة وغيرها من المجالات .
3-تحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية من خلال مراجعة وتعديل قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 بما يعزز استقلالية وفاعلية دور هذه المنظمات .
4-دعم المنظمات غير الحكومية وضمان استدامتها عملها من خلال تشريع قانون صندوق دعم المنظمات .
5-ضمان مشاركة الطيف المتعدد للمنظمات غير الحكومية من جانب التخصص وبشكل شفاف وفق اليات تضمن المساواة والمشاركة العادلة .
6-وضع تقييم للمنظمات التي تلعب دورا مهما وايجابيا في تبني قضايا شعبنا ومن بينها قضية النازحين والمهجرين .
7-تشكيل لجنة متابعة عليا او هيئة استشارية تضمن تنفيذ توجهات المؤتمر وبما يسهم في تحقيق اهدافه وغاياته .
8-ادارج التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية في الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للدورة الحالية 2014- 2018 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
30/11/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com