قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا

باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (9) بنـاء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (61)

التفاصيل

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com