قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا
باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (9) بنـاء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (61)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (9) بنـاء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (اولا) من المادة (61)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (10) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من
التفاصيل