مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015
أنهى مجلس النواب بجلستة الاستثنائية التي عقدها برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور229 نائب اليوم الخميس 25 /12/ 2014القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة والاتحادية لعام 2015 .
واستهل السيد رئيس المجلس الجلسة بتقديم التهاني بأسم هيئة رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب الى المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، كما هنأ سيادته الشعب العراقي وشعوب العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد ، داعيا سبحانه وتعالى بجعله عام خير وامن وسلام على العراق وارجاء المعمورة.
ودعا رئيس المجلس شعوب العالم بأسرها الى رفع لواء السلام وان تتحد للحرب على التطرف والارهاب .
كما تقدم سيادته بالشكر والتقدير للسيدات والسادة النواب الذين لبوا دعوة المجلس لحضور الجلسة الاستثنائية في خدمة الشعب العراقي واستجابة لنداء المسؤولية لمناقشة قضية مهمة الا وهي مشروع قانون موازنة 2015.
مستنكرا الحملة الاعلامية التي طالت المجلس واعضائه بدون مبرر مؤكدا ان المجلس سيباشر بأتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخرصين المتطاولين عليه دون دليل ، مبينا ان هذه السلوكيات خارجة عن الاطار القانوني والطبيعي في بناء مؤسسات الدولة .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام2015 قدرت ايراداتها(99801875000) الفدينار(تسعة وتسعون الف وثمانمائة وواحد مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دينار) فيمابلغت النفقات (125203110783)الف دينار (مائة وخمسة وعشرون الف ومئتان وثلاثة مليار ومائة وعشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) لنفقات السنة المالية 2015 .
واحال السيد رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى اللجنة المالية لغرص اعداد تقرير مفصل عند القراءة الثانية .
هذا وقد رفع السيد رئيس المجلس الجلسة الى يوم الاربعاء 7/1/2015 .
للاطلاع على نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 اضغط هنا
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
25/12/2014