قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) السبت 29/تشرين الثاني / 2014
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) السبت 29/تشرين الثاني / 2014
2014-11-29
أولاً:- قررت هيأة الرئاسة إحالة الطلب المقدم من (79) نائب حول اصدار مبادرة لدعم النازحين الى لجنة المهجرين والمرحلين.
ثانياً:- أوصت هيأة الرئاسة رؤساء الكتل السياسية الاخذ بنظر الاعتبار نسبة تمثيل المرأة في اللجان.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون الاتصالات والمعلومات.
سير الاجراءات التشريعية:-
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمع المحاكم من سماع الدعاوي رقم(17) لسنة 2005.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.