مجلس النواب يباشر بالقراءة الثانية لمشروع قانون موازنة 2015 و ينهي قراءة اربع قوانين

باشر مجلىس النواب بجلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا اليوم الأربعاء 7/1/2015، بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 فضلا عن الانتهاء من قراءة اربع قوانين.
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد الجبوري بدء الفصل التشريعي الثاني املا بالتركيز على الجوانب التشريعية المهمة التي تخدم المواطن العراقي داعيا اللجان النيابية ولاسيما اللجنة القانونية الى تقديم مشاريع القوانين لغرض اقرارها ومن بينها القوانين التي تم الاتفاق عليها سياسيا.
وادى اليمين الدستورية نوابا في المجلس كل من السيد محمود رضا امين بدلا عن السيد جاسم محمد محمد امين والسيدة ميثاق ابراهيم فيصل بدلا عن النائب الشهيد احمد علي محسن والسيد حمدان محمد شبلي محسن بدلا عن السيد محمد سالم عبد الحسين اضافة الى السيد عدنان الاسدي .
وقدم السيد الجبوري بأسم المجلس احر التعازي للنائب رياض غريب لوفاة المغفور لها زوجته .
بعدها هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان لها ابناء الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف والامام جعفر الصادق (ع ) ، مشيرة الى ان هذه المناسبة تمثل الحدث الاعظم الذي غير وجه التاريخ وازاح ظلام الجاهلية على اساس العدل والقيم والنظام الاجتماعي والسياسي مبينة ان التحديات الكبيرة التي تواجه العراق تستدعي وضع الطاقات في مسار الجهاد المقدس لتطهير البلاد من براثن داعش الارهابية واعادة النازحين واعمار المدن وتعويض المتضررين ، مؤكدة على ان الاسلام براء من افعال داعش الارهابية .
كما استذكرت اللجنة ولادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر(قدس سره )لما يحمله الشهيد من معاني كبيرة في سبيل حرية الشعب ومواجهة الطواغيت.
من جانبها هنأت رئاسة مجلس النواب ابناء الشعب العراقي مسلمين ومسيحيين بمناسبة المولد النبوي الشريف وولادة السيد المسيح (ع).
وباركت لجنة الامن والدفاع في بيان لها بالذكرى 94 لتاسيس الجيش العراقي مؤكدة ان الجيش العراقي بدعم من الحشد الشعبي ورجال العشائر يواصل مواجهة الارهاب معلنة العمل على تشريع قوانين لتفعيل نظام البديل وتعويض الشهداء والجرحى في الحشد الشعبي مطالبة جميع الاطياف السياسية بدعم المؤسسة العسكرية لدحر الارهاب .
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 المقدم من اللجنة المالية بعد قراءة التقرير الاولي للموازنة من قبل اللجنة المالية والذي تضمن ملاحظات عدة ابرزها عدم تقديم الحسابات الختامية وعدم توفر بيانات عن مصروفات السنة المالية للعام الماضي مشيرة الى ان الموازنة تواجه تحديات تتعلق بانتاج النفط وانخفاض اسعاره وتنامي الانفاق العسكري وظهور نفقات جديدة بسبب الحرب على الارهاب منوهة الى ان ايرادات النفط تمثل الاساس في ايرادات الموازنة مما يتطلب تخصيص الفائض من ايرادات النفط في صندوق تنمية العراق لمواجهة العجز وتنفيذ المشاريع.
من جانبه اكد رئيس اللجنة المالية النائب احمد الجلبي ان العجز بموازنة العام الحالي اكبر من اي عجز خلال سنوات مابعد 2003 ، مشيرا الى تاثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الموازنة.
وفي سياق متصل اشار تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشان موازنة 2015 الى ان التحديات التي رافقت مشروع الموازنة تتمثل باستمرار وتنامي ظاهرتي الفساد المالي والاداري والمحدد الامني والمتغيرات في سوق النفط منوهة الى ان عوائد النفط في موازنة 2015 تمثل الركيزة الاساسية لتمويلها كونها تشكل 85% من هيكلها بالاضافة الى ان الاقتصاد العراقي مازال يعاني من صعوبات لم تسعى الموازنة الى تلافيها داعية الى الشروع فورا بالاصلاحات الاقتصادية .
ووجه السيد رئيس المجلس بادراج مشروع قانون موازنة 2015 على جدول اعمال الجلسات المقبلة من اجل مناقشته لحين اقراره داعيا اللجنة المالية الى الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب.
وفي المداخلات بشان مشروع القانون اكد النائب فارس البريفكاني على اهمية اغلاق ابواب الفساد في الموازنة وعدم تخفيض رواتب الموظفين.
ودعت النائبة اشواق الجاف الى اعادة النظر بالدرجات الوظيفية المخصصة لاقليم كردستان كونها لاتتناسب مع حقه.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية اضافة 50 الف درجة وظيفية لمشروع قانون الموازنة بدلا من الفضائيين ، مطالبة بشمول جميع المحافظات بنظام الادخار والضرائب وعدم اقتصارها على محافظات دون اخرى ومعرفة مصير اموال النفط المصدر من اقليم كردستان وكركوك.
وحثت النائبة خديجة وادي على مراعاة محرومية المحافظات وفي مقدمتها محافظة المثنى التي تعد الاكثر فقرا .
من جانبها طالبت النائبة ناهدة الدايني باعادة 5 الاف درجة وظيفية مخصصة لوزارة التربية مع الاستفادة من عوائد المدن الدينية.
و اعتبر النائب رياض غالي ان تفعيل تقديم منحة التلاميذ سيساهم بعودتهم الى المدارس ولاسيما النازحين منهم.
ورأى النائب مهدي الحافظ ان انخفاظ سعر النفط عالميا ينبغي ان لايستهان به كونه سيؤثر على مجموع عائدات الموازنة داعيا الى وضع ضوابط بالعلاقة مع اقليم كردستان من ناحية تصدير النفط .
ودعت النائبة عالية نصيف الى حضور وزير النفط امام مجلس النواب لايضاح اوضاع تصدير النفط مطالبة باستراتيجية واضحة لاستعادة الاموال المنهوبة
بدوره شدد النائب رعد الدهلكي على ضرورة الاهتمام بقضية النازحين واحتياج الوزارة الى تخصيصات مالية للقيام بعملها.
واوضح النائب كاوة محمد وجود بعض الاطراف التي تحاول نسف الاتفاقيات بين الاقليم والحكومة الاتحادية متساءلا عن حصة الاقليم في موازنة 2014 التي تم قطعها بقرار فردي منوها الى عدم احتساب اي مبلغ من البترودولار لمحافظات اقليم كردستان.
ولفت النائب عمار طعمة الى ضرورة تقديم بيانات عن الاموال خلال السنوات الماضية التي شهدت فائضا ماليا لارتفاع اسعار النفط.
وطالبت النائبة شروق العبايجي بضرورة ان تتضمن الموازنة المالية برامجا اقتصادية لتحقيق التطور الاقتصادي والعمل على معالجة الفقر.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية استعدادها للاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات واالسادة النواب مشيرة الى ان خطة اللجنة ابعاد الفقراء وذوي الدخل المحدود عن تخفيض دخلهم مشيرة الى وجود ضغط مالي هائل يتطلب دعم الحكومة للقيام بمهامها.
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم ولتحفيزهم من اجل تقديم الافضل واعطاءهم المخصصات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم من اعمال وظيفتهم ولزيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من اللجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى تنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى والحصول على الاعضاء البشرية من جسم الانسان الحي بالتبرع حال حياته او من جثث الموتى بالوصية بعد وفاته ومنع بيع الاعضاء البشرية والاتجار بها من خلال فرض عقوبات رادعة عند المخالفة.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية وحقوق الانسان والمرحلين والمهجرين.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية الاتفاقية في التعاون بهذا المضمار.
ودعت النائبة عالية نصيف مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولفت النائب محمود الحسن ان الاتفاقية مهمة في مجال التعاون بين الدول العربية كونها تساهم باسعاف الحالات الحرجة .
وفي ردها على المداخلات اكددت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب.

بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 8/1/2015 الساعة 11 صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com