محضر جلسـة رقـم ( 1 ) الأربعاء (7/1/2015) م
عدد الحضور: (193) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على بركة الله نبدأ بالفصل التشريعي الثاني أملاً باستدراك ما فات، وأن نكون أكثر تركيزاً على الجوانب التشريعية المهمة والأساسية والتي تخدم المواطن العراقي.
توجيهاتنا إلى اللجان المختصة أن لا تُبقي في جعبتها أي مشروع قانون إلا بعد دراسته وتقديمه حتى يأخذ سياقه التشريعي، وعلى وجه التحديد وجهتنا إلى اللجنة القانونية. نحن ندرك أن هناك عبء كبير يقع عليها، ولكن في ذات الوقت التشريعات أساسية ومهمة، فنرجو من اللجنة أن تفعل دورها بشكل واضح وملموس، وأن يكون هذا الفصل إن شاء الله هو الفصل الذي تشرع فيه القوانين الأساسية والقوانين التي تم الإتفاق عليها سياسياً.
الآن تثبيت الحضور للسيدات والسادة الأعضاء. الحضور (262).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بالنسبة للقوانين المعروضة على اللجنة القانونية. في الحقيقة لم يبقَ لديها قانون من صلب إختصاصها إلا قانون مجلس الإتحاد، وهيأة الرئاسة نسبت لكافة الأعضاء تقديم ما لديهم من مقترحات وآراء إلى اللجنة القانونية، إلى الآن لم يأتِ إلينا سوى إثنين أو ثلاثة. نرجو من هيأة الرئاسة التنويه مرةً ثانية على السادة أعضاء مجلس النواب لتقديم ما لديهم من مقترحات، حتى ننتهي من صياغتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً قانون المحكمة الإتحادية موجود، أرجو أن تقدموا كل ما لديكم من تشريعات بشكل رسمي، حتى توضع على جداول الأعمال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون المحكمة الإتحادية تريثنا به، لأنه أصلاً قانون جديد ولم يصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وصل وأحيل إلى اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أبداً لم يصل.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (82، 83) تشكيل لجان التحقيق، وتحديداً لجنة التحقيق التي تخص موضوع سقوط الموصل. الأمر النيابي فعلاً صدر بالعدد (256)، لكن بالعودة إلى مقررات المجلس، هذا الذي تم التصويت عليه في الجلسة (29). أقرأ لحضرتك المقررات: الفقرة/ثالثاً (تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أسباب سقوط محافظة نينوى، وستقوم الرئاسة بتقديم أسماء اللجة إلى المجلس ليتم التصويت عليها)، فمن ضمن هذه المقررات أن تقدم الأسماء إلى المجلس، وصدور الأمر النيابي من دون عرضها على المجلس يعتبر مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. الأسماء قدمت من اللجنة ومن رؤساء الكتل السياسية، والآن معروضة على هيأة الرئاسة. في الجلسة القادمة أو التي بعدها، قطعاً هذا الإسبوع سنعرض كافة الأسماء إلى المجلس لغرض التصويت عليها، إمتثالاً لقرار المجلس بهذا الخصوص.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
المجموع (262)، من العدد الكلي كم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من مجموع (328).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
هل كلهم أدوا اليمين الدستورية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البعض منهم اليوم يؤدي، وهناك أيضاً نواقص موجودة في العدد.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
هذه النواقص، ونحن الآن في الفصل التشريعي الثاني، متى تكتمل؟ نريد أن نعرف سقفاً زمنياً لهذه النواقص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله نتبع الإجراءات بهذا الخصوص.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
في وقت مضى وفي يوم الجلسة الإستثنائية قدمت لجنابكم طلباً يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية على الحادث الإجرامي الذي وقع في قضاء المدائن، والذي راح ضحيته أكثر من (46) شهيداً وأكثر من (106) جريحاً، وإلى الآن نحن لم نتلقَ رداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً نحن إستنكرنا هذا الحادث الإجرامي وثانياً هذه هي الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني التي يمكن أن تتخذ فيها القرارات. كل اللجان التحقيقية سوف تعرض على هيأة الرئاسة، حتى تقدمها إلى المجلس لغرض التشكيل.
* الفقرة الثانية: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
السيد جاسم محمد محمد علي كان نائباً، ثم أصبح وزيراً للهجرة، قُدم بدلاً عنه السيد محمود رضا أمين، بناءً على كتاب من رئيس كتلة التغيير السيد نيشروان، والآن يتم إستدعاؤه لأداء القسم، وكل الأوليات المتعلقة بتقديمه سواءً ما يتعلق بنتائج المرشحين أو كتاب من مفوضية الإنتخابات موجود ضمن الملف.
السيدة ميثاق إبراهيم فيصل، بدلاً عن السيد أحمد علي محسن تركي، وهو الفائز عن محافظة البصرة عن قائمة إئتلاف دولة القانون، حيث أُستشهد النائب وقُدم بدلاً عنه السيدة ميثاق إبراهيم فيصل، بناءً على كتاب الأمين العام لمنظمة بدر في 30/11/ 2014. أيضاً يتم إستدعاؤها لتأدية القسم.
السيد حمدان محمد شبلي محسن، وهو عن محافظة بغداد برقم (51) عن إئتلاف دولة القانون، بدلاً عن السيد محمد سالم عبد الحسين عبد الرحيم، وهو أيضاً الفائز عن محافظة بغداد برقم (25) عن قائمة دولة القانون، حيث تم إستيزاره في وزارة الداخلية بناءً على كتاب الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي فرحان في 30/11/2014. يتم إستدعاؤهم لتأدية القسم.
السيد عدنان الأسدي، كان قد قُدم طلب سابق لتأدية القسم من قبله.
(يؤدون اليمين الدستورية).
البرلمانية تقدم كل النواقص المتبقية لإستكمال العدد المطلوب والمتمثل بـ(328)، وعن أسباب عدم تقديم البدلاء في الشواغر الموجودة، وإعطاء مهلة زمنية يمكن الإتفاق عليها بين هيأة الرئاسة لغرض إستكمال العدد المتبقي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (38). (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة).
الموضوع الذي أود طرحه على سيادتكم هو الأمر الخاص بتغير الأحوال الجوية وإحتمال وصول إعصار كبير إلى العراق الذي سيعرض الآلاف من عوائلنا النازحة إلى كارثة إنسانية في حال عدم إتخاذ إجراءات سريعة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة العراقية، لذلك أنا أناشد بإسم كل العوائل النازحة لتجنب هذه الكارثة بمفاتحة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لمد جسر جوي إلى العراق لإيصال الإغاثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. بإمكانك تقديم طلب، حتى ننظر في مقدار أهميته لنعرضه على اللجنة المختصة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الأمر سريع جداً وخطير. كل الدول القريبة من العراق إستنفرت الجيش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع مهم جداً، لكن نريد أن نشرك اللجنة المختصة، حتى نقدم تقريراً وافياً ويشتمل على كل الجوانب.
بإسم مجلس النواب أيضاً نتقدم بالتعزية للنائب رياض غريب بوفاة زوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ولها المغفرة آمين.
* الفقرة الثالثة: بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
سبق وأن قدمت رئاسة المجلس وتكرر أيضاً تهنئتها للشعب العراقي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وكذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. (مرافق).
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ولادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (رضوان الله عليه). (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنلتزم بما كتب في البيانات بشكل واضح، وإذا شئتم، نحن بإسم المجلس، وكذلك عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية نهنئ مسيحيي العالم بذكر ولادة سيدنا المسيح.
* الفقرة الرابعة: بيان لجنة الأمن والدفاع بمناسبة الذكرى (94) الرابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع بمناسبة الذكرى (94) الرابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015. (اللجنة المالية).
مع تقارير اللجان المختصة (اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد والإستثمار). فلتتفضل اللجنتان.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الأولى، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على بركة الله نبدأ بالفصل التشريعي الثاني أملاً باستدراك ما فات، وأن نكون أكثر تركيزاً على الجوانب التشريعية المهمة والأساسية والتي تخدم المواطن العراقي.
توجيهاتنا إلى اللجان المختصة أن لا تُبقي في جعبتها أي مشروع قانون إلا بعد دراسته وتقديمه حتى يأخذ سياقه التشريعي، وعلى وجه التحديد وجهتنا إلى اللجنة القانونية. نحن ندرك أن هناك عبء كبير يقع عليها، ولكن في ذات الوقت التشريعات أساسية ومهمة، فنرجو من اللجنة أن تفعل دورها بشكل واضح وملموس، وأن يكون هذا الفصل إن شاء الله هو الفصل الذي تشرع فيه القوانين الأساسية والقوانين التي تم الإتفاق عليها سياسياً.
الآن تثبيت الحضور للسيدات والسادة الأعضاء. الحضور (262).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بالنسبة للقوانين المعروضة على اللجنة القانونية. في الحقيقة لم يبقَ لديها قانون من صلب إختصاصها إلا قانون مجلس الإتحاد، وهيأة الرئاسة نسبت لكافة الأعضاء تقديم ما لديهم من مقترحات وآراء إلى اللجنة القانونية، إلى الآن لم يأتِ إلينا سوى إثنين أو ثلاثة. نرجو من هيأة الرئاسة التنويه مرةً ثانية على السادة أعضاء مجلس النواب لتقديم ما لديهم من مقترحات، حتى ننتهي من صياغتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً قانون المحكمة الإتحادية موجود، أرجو أن تقدموا كل ما لديكم من تشريعات بشكل رسمي، حتى توضع على جداول الأعمال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون المحكمة الإتحادية تريثنا به، لأنه أصلاً قانون جديد ولم يصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وصل وأحيل إلى اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أبداً لم يصل.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (82، 83) تشكيل لجان التحقيق، وتحديداً لجنة التحقيق التي تخص موضوع سقوط الموصل. الأمر النيابي فعلاً صدر بالعدد (256)، لكن بالعودة إلى مقررات المجلس، هذا الذي تم التصويت عليه في الجلسة (29). أقرأ لحضرتك المقررات: الفقرة/ثالثاً (تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أسباب سقوط محافظة نينوى، وستقوم الرئاسة بتقديم أسماء اللجة إلى المجلس ليتم التصويت عليها)، فمن ضمن هذه المقررات أن تقدم الأسماء إلى المجلس، وصدور الأمر النيابي من دون عرضها على المجلس يعتبر مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. الأسماء قدمت من اللجنة ومن رؤساء الكتل السياسية، والآن معروضة على هيأة الرئاسة. في الجلسة القادمة أو التي بعدها، قطعاً هذا الإسبوع سنعرض كافة الأسماء إلى المجلس لغرض التصويت عليها، إمتثالاً لقرار المجلس بهذا الخصوص.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي (نقطة نظام):-
المجموع (262)، من العدد الكلي كم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من مجموع (328).
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
هل كلهم أدوا اليمين الدستورية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البعض منهم اليوم يؤدي، وهناك أيضاً نواقص موجودة في العدد.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-
هذه النواقص، ونحن الآن في الفصل التشريعي الثاني، متى تكتمل؟ نريد أن نعرف سقفاً زمنياً لهذه النواقص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله نتبع الإجراءات بهذا الخصوص.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
في وقت مضى وفي يوم الجلسة الإستثنائية قدمت لجنابكم طلباً يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية على الحادث الإجرامي الذي وقع في قضاء المدائن، والذي راح ضحيته أكثر من (46) شهيداً وأكثر من (106) جريحاً، وإلى الآن نحن لم نتلقَ رداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً نحن إستنكرنا هذا الحادث الإجرامي وثانياً هذه هي الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني التي يمكن أن تتخذ فيها القرارات. كل اللجان التحقيقية سوف تعرض على هيأة الرئاسة، حتى تقدمها إلى المجلس لغرض التشكيل.
* الفقرة الثانية: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
السيد جاسم محمد محمد علي كان نائباً، ثم أصبح وزيراً للهجرة، قُدم بدلاً عنه السيد محمود رضا أمين، بناءً على كتاب من رئيس كتلة التغيير السيد نيشروان، والآن يتم إستدعاؤه لأداء القسم، وكل الأوليات المتعلقة بتقديمه سواءً ما يتعلق بنتائج المرشحين أو كتاب من مفوضية الإنتخابات موجود ضمن الملف.
السيدة ميثاق إبراهيم فيصل، بدلاً عن السيد أحمد علي محسن تركي، وهو الفائز عن محافظة البصرة عن قائمة إئتلاف دولة القانون، حيث أُستشهد النائب وقُدم بدلاً عنه السيدة ميثاق إبراهيم فيصل، بناءً على كتاب الأمين العام لمنظمة بدر في 30/11/ 2014. أيضاً يتم إستدعاؤها لتأدية القسم.
السيد حمدان محمد شبلي محسن، وهو عن محافظة بغداد برقم (51) عن إئتلاف دولة القانون، بدلاً عن السيد محمد سالم عبد الحسين عبد الرحيم، وهو أيضاً الفائز عن محافظة بغداد برقم (25) عن قائمة دولة القانون، حيث تم إستيزاره في وزارة الداخلية بناءً على كتاب الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي فرحان في 30/11/2014. يتم إستدعاؤهم لتأدية القسم.
السيد عدنان الأسدي، كان قد قُدم طلب سابق لتأدية القسم من قبله.
(يؤدون اليمين الدستورية).
البرلمانية تقدم كل النواقص المتبقية لإستكمال العدد المطلوب والمتمثل بـ(328)، وعن أسباب عدم تقديم البدلاء في الشواغر الموجودة، وإعطاء مهلة زمنية يمكن الإتفاق عليها بين هيأة الرئاسة لغرض إستكمال العدد المتبقي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (38). (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة).
الموضوع الذي أود طرحه على سيادتكم هو الأمر الخاص بتغير الأحوال الجوية وإحتمال وصول إعصار كبير إلى العراق الذي سيعرض الآلاف من عوائلنا النازحة إلى كارثة إنسانية في حال عدم إتخاذ إجراءات سريعة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة العراقية، لذلك أنا أناشد بإسم كل العوائل النازحة لتجنب هذه الكارثة بمفاتحة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لمد جسر جوي إلى العراق لإيصال الإغاثة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. بإمكانك تقديم طلب، حتى ننظر في مقدار أهميته لنعرضه على اللجنة المختصة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الأمر سريع جداً وخطير. كل الدول القريبة من العراق إستنفرت الجيش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع مهم جداً، لكن نريد أن نشرك اللجنة المختصة، حتى نقدم تقريراً وافياً ويشتمل على كل الجوانب.
بإسم مجلس النواب أيضاً نتقدم بالتعزية للنائب رياض غريب بوفاة زوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ولها المغفرة آمين.
* الفقرة الثالثة: بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
سبق وأن قدمت رئاسة المجلس وتكرر أيضاً تهنئتها للشعب العراقي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وكذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. (مرافق).
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ولادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (رضوان الله عليه). (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنلتزم بما كتب في البيانات بشكل واضح، وإذا شئتم، نحن بإسم المجلس، وكذلك عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية نهنئ مسيحيي العالم بذكر ولادة سيدنا المسيح.
* الفقرة الرابعة: بيان لجنة الأمن والدفاع بمناسبة الذكرى (94) الرابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ بيان لجنة الأمن والدفاع بمناسبة الذكرى (94) الرابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015. (اللجنة المالية).
مع تقارير اللجان المختصة (اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد والإستثمار). فلتتفضل اللجنتان.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
باعتباري رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية. اليوم عدد كبير من العوائل النازحة تنزح من ظلم وإجرام داعش، تصطدم بظلم وجبروت محافظ كركوك الذي يمنع هذه العوائل من دخول كركوك، واليوم توفى لدينا ستة أطفال من البرد القارص، ونحن مقبلون على عاصفة وبرد قارص على البلد، لذلك أحمل المسؤولية على الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحل هذا الموضوع الفوري، لأنه اليوم لدينا أطفال ونساء تموت على الحدود أمام كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أجرينا إتصالات مكثفة بهذا الخصوص، وأنا أدعو أيضاً لجنة الهجرة والمهجرين أن تفعل دورها وأن تقوم بزيارات ميدانية لحل مشاكل النازحين، وبالذات ما يتعلق بالمشكلة الأخيرة المرتبطة بمن نزح من صلاح الدين إلى كركوك.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد (نقطة نظام):-
بالنسبة للقرار الذي سمعناه قبل قليل. هذا ليس قرار السيد محافظ كركوك، اللجنة الأمنية في محافظة كركوك بجميع مكوناتها السياسية قررت هذا، حفاظاً على أمن كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من النائبين- إذا كان، وقطعاً هذا الموضوع مهم بالنسبة لهما– أن يتفاهما بطريقة وآلية، ومرة أخرى أطلب من لجنة الهجرة والمهجرين أن تفعل دورها بهذا الخصوص.
تفضلوا، اللجنة المختصة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أولاً ستقرأ اللجنة المالية التقرير الأولي المعد حول مشروع قانون موازنة 2015، وبعد ذلك تقرأ اللجنة المالية أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع على السادة النواب.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أريد أن أذكر بعض الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
الموازنة معدة على أساس سعر برميل النفط (60) دولاراً. اليوم سعر نفط برنت (51) دولاراً، أنقصوا منه في الأقل ستة دولارات، فالعراق لو أراد أن يبيع برميل النفط فيصل (45) دولاراً تنقص من الـ(60)، فيكون (15) دولاراً، ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل، أي (50) مليون دولاراً يومياً نقص في الدخل، وهذا يضرب في (30)، أي (مليار ونصف) دولار شهرياً، أي (18) مليار دولار سنوياً على هذه الأسعار، فأرجو من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أن يأخذوا هذا الأمر بعين الإعتبار. الوضع تغير عن السنوات الماضية، العجز في هذه السنة أكثر عجز من كل السنوات الماضية منذ 2003. هذا الموضوع خذوه بعين الإعتبار، لأن هناك مطالبات من كل الناخبين وهي منصفة، لأنهم يريدون حقهم، لكن يجب أيضاً أن تفكروا في توفير الأموال، لأن الأمن والدفاع (27%) من الموازنة، بينما هناك نقص برأينا في مخصصات الموازنة للمهجرين، فخذوها بعين الإعتبار عندما تقدمون طلباتكم لأعضاء اللجنة، ونشكركم على الإستماع.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب الكعبي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي (رئيس اللجنة المالية):-
سقط سهواً رقم (2) في المادة الرابعة في جهاز المخابرات الوطني والموازنة المقررة لهم (278) مليار ديناروليس (27) مليار دينار.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
باعتباري رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية. اليوم عدد كبير من العوائل النازحة تنزح من ظلم وإجرام داعش، تصطدم بظلم وجبروت محافظ كركوك الذي يمنع هذه العوائل من دخول كركوك، واليوم توفى لدينا ستة أطفال من البرد القارص، ونحن مقبلون على عاصفة وبرد قارص على البلد، لذلك أحمل المسؤولية على الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحل هذا الموضوع الفوري، لأنه اليوم لدينا أطفال ونساء تموت على الحدود أمام كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أجرينا إتصالات مكثفة بهذا الخصوص، وأنا أدعو أيضاً لجنة الهجرة والمهجرين أن تفعل دورها وأن تقوم بزيارات ميدانية لحل مشاكل النازحين، وبالذات ما يتعلق بالمشكلة الأخيرة المرتبطة بمن نزح من صلاح الدين إلى كركوك.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد (نقطة نظام):-
بالنسبة للقرار الذي سمعناه قبل قليل. هذا ليس قرار السيد محافظ كركوك، اللجنة الأمنية في محافظة كركوك بجميع مكوناتها السياسية قررت هذا، حفاظاً على أمن كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من النائبين- إذا كان، وقطعاً هذا الموضوع مهم بالنسبة لهما– أن يتفاهما بطريقة وآلية، ومرة أخرى أطلب من لجنة الهجرة والمهجرين أن تفعل دورها بهذا الخصوص.
تفضلوا، اللجنة المختصة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أولاً ستقرأ اللجنة المالية التقرير الأولي المعد حول مشروع قانون موازنة 2015، وبعد ذلك تقرأ اللجنة المالية أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يوزع على السادة النواب.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أريد أن أذكر بعض الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
الموازنة معدة على أساس سعر برميل النفط (60) دولاراً. اليوم سعر نفط برنت (51) دولاراً، أنقصوا منه في الأقل ستة دولارات، فالعراق لو أراد أن يبيع برميل النفط فيصل (45) دولاراً تنقص من الـ(60)، فيكون (15) دولاراً، ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل، أي (50) مليون دولاراً يومياً نقص في الدخل، وهذا يضرب في (30)، أي (مليار ونصف) دولار شهرياً، أي (18) مليار دولار سنوياً على هذه الأسعار، فأرجو من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أن يأخذوا هذا الأمر بعين الإعتبار. الوضع تغير عن السنوات الماضية، العجز في هذه السنة أكثر عجز من كل السنوات الماضية منذ 2003. هذا الموضوع خذوه بعين الإعتبار، لأن هناك مطالبات من كل الناخبين وهي منصفة، لأنهم يريدون حقهم، لكن يجب أيضاً أن تفكروا في توفير الأموال، لأن الأمن والدفاع (27%) من الموازنة، بينما هناك نقص برأينا في مخصصات الموازنة للمهجرين، فخذوها بعين الإعتبار عندما تقدمون طلباتكم لأعضاء اللجنة، ونشكركم على الإستماع.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب الكعبي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي (رئيس اللجنة المالية):-
سقط سهواً رقم (2) في المادة الرابعة في جهاز المخابرات الوطني والموازنة المقررة لهم (278) مليار ديناروليس (27) مليار دينار.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك تقرير من لجنة الإقتصاد والإستثمار ومن المهم ان يتم الإطلاع على التقرير وبعد ذلك تقرأ الموازنة قراءة ثانية ونستمع الى مداخلات السيدات والسادة النواب، ندعو لجنة الإقتصاد والإستثمار الى قراءة التقرير وبعد ذلك تقرأ اللجنة المالية القراءة الثانية لقانون الموازنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الإقتصاد والإستثمار مسؤولة عن وضع الإطار الإقتصادي للموازنة وفي ظل هذه الضروف الذي أشار إليها الأخوة في الللجنة المالية وضعنا جملة من التوصيات والمقترحات لمعالجة ومواجهة بعض التحديات التي تواجه البلد خصوصاً في ظل التقلبات في أسعار النفطوأيضاً مطالبة الجهات الحكومية بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع موارد البلد في الإسهام في أضافة مدخولات وطنية تضاف الى الإيرادات العامة وبالتالي الموازنة تستطيع ان تنجز مهامها الإقتصادية والتخطيطية والتنموية في ظل الوضع المالي والتنمية للقطاعات المختلفة ونبدأ بقراءة التقرير.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة نورة سالم محمد حماد:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الملاحظات تأتي بعد القراءة وأنا أطلعت عليها وهي ملاحظات على النصوص القانونية والتقرير الذي تفضلتوا به كان شافٍ ووافٍ في هذا الجانب وتؤجل ملاحظاتكم على النصوص بعد القراءة الثانية للنصوص القانونية.
اللجنة المالية تستأنف القراءة الثانية وبعد ذلك يكون النقاش وسيوضع مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال يومياً الى حين الإنتهاء من المناقشة وتقديمه للتصويت وعليه اليوم بعد القراءة الثانية سوف نأخذ بعض المتداخلين ممن لديهم ملاحظات ونستكمل الأسماء الأخرى تباعاً في الأيام القادمة وبشكل مستمر حتى نعطي فرصة للجنة ان تأخذ بالملاحظات وتدرجها على مشروع القانون. النسخة وزعت على السادة والسيدات الأعضاء وهي نسخة واحدة موجود عليها الملاحظات
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب الكعبي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المالية على تقريرها الرصين وعلى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة وأكرر ما ذكر ان مشؤوع القانون سيدرج على جدول الأعمال يومياً لغرض المناقشة والإنتهاء من القراءة الثانية الى حين عملية الإقرار، طلبنا من اللجنة المالية ان تأخذ بالإعتبار كل الملاحظات التي يمكن ان يدلي بها السادة النواب. نأخذ بعض ممن طلب المادخلة ونؤجل الآخرين الى جلسة يوم غد والجلسات الأخرى لأنه هناك فقرات في جدول الأعمال تحتاج منا الى الإتمام وحسب التسلسل.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
تنص المادة (131) من النظام الداخلي (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة).
مع تقديري للجهد المبذول من قبل اللجنة المالية ولكن مع الأسف لم أرَ ولم ألاحظ أي آراء ومقترحات في تقرير اللجنة المالية في حين يجب أن يكون هناك آراء وحتى الآراء المخالفة لرأي الأغلبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة المالية كانت واضحة في القول أن هذا هو التقرير الأولي الذي أعطانا الصورة الأولية عن ما تحتويه الموازنة وبعد ذلك طبعاً بعد النقاش والمداخلات والملاحظات المكتوبة التي سوف تقدم إلى اللجنة ستطرحها أثناء النقاش في الأيام القادمة وهذا ينبغي أن يكون.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
في الصفحة الأخيرة الصفحة (12) من التقرير، الأرصدة النقدية في (31/12)، السنة المالية المكتوبة هي ليست مليار دينار بل تريليون دينار، شكراً للدكتور عمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مدة المداخلة دقيقتين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
البرلمان هو صوت الشعب وأهم وظيفة يقوم بها البرلمان هي الرقابة على صنع وتنفيذ السياسات في البلاد، وأفضل طريقة لتفعيل هذا الدور الرقابي هو مناقشة تفاصيل الموازنة والتدقيق بعمق وجرأة في مفردات و بنود الموازنة وغلق أبواب الفساد والإستغلال فيها وأدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى عدم المساس برواتب الموظفين وقوت الشعب ودوائه، كما أدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى التأكيد على الأسس القانونية الصحيحة لإستخدام إحتياطي الطوارئ.
هناك تقرير من لجنة الإقتصاد والإستثمار ومن المهم ان يتم الإطلاع على التقرير وبعد ذلك تقرأ الموازنة قراءة ثانية ونستمع الى مداخلات السيدات والسادة النواب، ندعو لجنة الإقتصاد والإستثمار الى قراءة التقرير وبعد ذلك تقرأ اللجنة المالية القراءة الثانية لقانون الموازنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
لجنة الإقتصاد والإستثمار مسؤولة عن وضع الإطار الإقتصادي للموازنة وفي ظل هذه الضروف الذي أشار إليها الأخوة في الللجنة المالية وضعنا جملة من التوصيات والمقترحات لمعالجة ومواجهة بعض التحديات التي تواجه البلد خصوصاً في ظل التقلبات في أسعار النفطوأيضاً مطالبة الجهات الحكومية بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع موارد البلد في الإسهام في أضافة مدخولات وطنية تضاف الى الإيرادات العامة وبالتالي الموازنة تستطيع ان تنجز مهامها الإقتصادية والتخطيطية والتنموية في ظل الوضع المالي والتنمية للقطاعات المختلفة ونبدأ بقراءة التقرير.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد حسن:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة وفاء كاظم عراك الدوغاني:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب برهان كاظم عبد الله حسون:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب سبهان سليمان صلبي السعدون:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– النائبة نورة سالم محمد حماد:-
تقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الملاحظات تأتي بعد القراءة وأنا أطلعت عليها وهي ملاحظات على النصوص القانونية والتقرير الذي تفضلتوا به كان شافٍ ووافٍ في هذا الجانب وتؤجل ملاحظاتكم على النصوص بعد القراءة الثانية للنصوص القانونية.
اللجنة المالية تستأنف القراءة الثانية وبعد ذلك يكون النقاش وسيوضع مشروع قانون الموازنة على جدول الأعمال يومياً الى حين الإنتهاء من المناقشة وتقديمه للتصويت وعليه اليوم بعد القراءة الثانية سوف نأخذ بعض المتداخلين ممن لديهم ملاحظات ونستكمل الأسماء الأخرى تباعاً في الأيام القادمة وبشكل مستمر حتى نعطي فرصة للجنة ان تأخذ بالملاحظات وتدرجها على مشروع القانون. النسخة وزعت على السادة والسيدات الأعضاء وهي نسخة واحدة موجود عليها الملاحظات
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب الكعبي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المالية على تقريرها الرصين وعلى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة وأكرر ما ذكر ان مشؤوع القانون سيدرج على جدول الأعمال يومياً لغرض المناقشة والإنتهاء من القراءة الثانية الى حين عملية الإقرار، طلبنا من اللجنة المالية ان تأخذ بالإعتبار كل الملاحظات التي يمكن ان يدلي بها السادة النواب. نأخذ بعض ممن طلب المادخلة ونؤجل الآخرين الى جلسة يوم غد والجلسات الأخرى لأنه هناك فقرات في جدول الأعمال تحتاج منا الى الإتمام وحسب التسلسل.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
تنص المادة (131) من النظام الداخلي (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة).
مع تقديري للجهد المبذول من قبل اللجنة المالية ولكن مع الأسف لم أرَ ولم ألاحظ أي آراء ومقترحات في تقرير اللجنة المالية في حين يجب أن يكون هناك آراء وحتى الآراء المخالفة لرأي الأغلبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً اللجنة المالية كانت واضحة في القول أن هذا هو التقرير الأولي الذي أعطانا الصورة الأولية عن ما تحتويه الموازنة وبعد ذلك طبعاً بعد النقاش والمداخلات والملاحظات المكتوبة التي سوف تقدم إلى اللجنة ستطرحها أثناء النقاش في الأيام القادمة وهذا ينبغي أن يكون.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
في الصفحة الأخيرة الصفحة (12) من التقرير، الأرصدة النقدية في (31/12)، السنة المالية المكتوبة هي ليست مليار دينار بل تريليون دينار، شكراً للدكتور عمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مدة المداخلة دقيقتين.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
البرلمان هو صوت الشعب وأهم وظيفة يقوم بها البرلمان هي الرقابة على صنع وتنفيذ السياسات في البلاد، وأفضل طريقة لتفعيل هذا الدور الرقابي هو مناقشة تفاصيل الموازنة والتدقيق بعمق وجرأة في مفردات و بنود الموازنة وغلق أبواب الفساد والإستغلال فيها وأدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى عدم المساس برواتب الموظفين وقوت الشعب ودوائه، كما أدعو السادة أعضاء مجلس النواب إلى التأكيد على الأسس القانونية الصحيحة لإستخدام إحتياطي الطوارئ.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
النقطة الأولى: حقيقةً في جدول الإحداثات للوزارات لعام 2015 هنالك (55408) درجة وظيفية خصصت (2411) درجة وظيفية لإقليم كردستان وإذا ما أجرينا نسبة وتناسب نجد أن هذه النسبة هي أقل من (5%) لذا أقترح إعادة النظر في هذه النسبة من قبل اللجنة المالية.
النقطة الثانية: في المادة (33) (فرض ضريبة المبيعات على كارت تعبئة الهاتف…)، أنا أعتقد بأن هذا إنتهاك لحقوق الإنسان العراقي لأنه متى نفرض ضريبة؟ نفرض ضريبة على المواطن عندما يستلم كافة حقوقه الدستورية، في يومنا هذا المواطن العراقي لم يستلم حقوقه كاملةً وأنا أعرف بأن هذا سوف يساهم بمعالجة العجز ولكن ليس على حساب المواطن ولا سيما بأن أكثر الشرائح التي تستخدم الهاتف وكذلك الإنترنيت والسيارة هم الشباب والشباب إما هم طلبة جامعيين أو عاطلين عن العمل ليس لديهم وظيفة، وبالتالي أرجو من أعضاء مجلس النواب رفع هذه الفقرة لأنها لا تتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
الفقرة (37) ذات المنطلق أيضاً، أنا أعتقد بأن دخل المواطن العراقي إذا كان مرتفع فنجبره على الإدخار الوطني، ولكن إذا دخله قليل أي أقل من مليون دينار فنرفع الإجبار، لذلك أنا أطالب اللجنة المالية بتغيير الصيغة القانونية لهذه الفقرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مشروع قانون الموازنة فيه ملاحظات خطيرة وأتمنى من الإخوان في اللجنة المالية أن لا يأخذهم في الحق لومة لائم وأن يكون القانون قانون منصف وعادل لكل العراقيين.
المقترح الأول: نحن بحسب ما أعلن السيد رئيس الوزراء إكتشفنا (50) ألف درجة وظيفية فضائية، أقترح أن يضاف بدلاً عنها (50) ألف درجة وظيفية جديدة على إعتبار هؤلاء تخصيصهم المالي ودرجاتهم الوظيفية موجودة تضاف بدلاً عنها (50) ألف، حتى الشباب الذين ينتظرون فرص عمل يجدونها، وأن تخصص منها (3000) تحديداً لحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه.
المقترح الثاني: يوجد إدخار إجباري وتوجد ضرائب على كارتات الهاتف والأجهزة والسيارات، إما أن تكون على كل العراق من كردستان إلى جنوبه وتدخل في الموازنة الإتحادية، إذا تطبق فقط في محافظات الوسط والجنوب فإيرادها يفترض يكون حصراً لمحافظات الوسط والجنوب ولا تدخل في الإتحادية ويأخذ منها كردستان مرتين.
الأرصدة المدورة من محافظاتنا الوسط والجنوب ووزاراتنا أيضاً تعود حصراً لمحافظاتنا ووزاراتنا وليست للموازنة الإتحادية ويأخذون الإخوة منها مرة أخرى (17%).
أتمنى على الإخوة في اللجنة المالية يضعون لنا نص عن الـ(36) مليار دولار التي أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية والتي هي بذمة الإقليم ولم تسدد من 2005 وإلى الآن، (36) مليار دولار لم يرد أي نص يتحدث عنها، هل تم إسقاطها؟ هل هي هدية؟ لم نعرف. ولم يرد ذكر للمليار والنصف التي سلمت للإقليم، هل إستقطعت من حصة موازنة الإقليم ضمن هذه السنة ونحن نعرفها هذه سنة تقشف، فأين ذهبت هذه المليار والنصف؟ ووفق أي بند؟
الرسوم والكمارك والضرائب من 2005 وإلى الآن من إقليم كردستان لم يرد فلس واحد للموازنة الإتحادية على مدى السنوات، هذه الإيرادات التي هي من الرسوم والضرائب والكمارك يفترض تدخل كإيراد للموازنة الإتحادية، ما مصير أموال تصدير النفط من كردستان وكركوك ونحن نعرف كردستان (250) وكركوك (300) باقي من هنا (300) ومن هناك (150) فما هو مصير أموال هذه؟ إما تدخل في الموازنة الإتحادية وتقتسم بعدالة على كل المحافظات أو تقتطع من حصة الإقليم.
سلم رواتب الموظفين، يفترض حين نضع (36) مليار دولار سوف لن يبقى لدينا عجز إذا كنا منصفين وعادلين.
نحن مسؤولين وهذه أموال العراقيين أمانة برقابنا جميعاً لا نفرق بين الحلة والأنبار وبين كردستان، (36) مليار دولار تعادل كل العجز الموجود في الموازنة ولا يجب غض الطرف عنها لأن هذه حقوق أجيال وليست حكر لأحد.
أنا أطالب بإدراج كل هذه الملاحظات ضمن قانون الموازنة الإتحادية وأن لا يكون غض الطرف عنها بصفقة سياسية وإتفاق سياسي، التأريخ سوف يحاسبنا جميعاً. أنا أطالب أن تُضمن هذه الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لا يجوز لكل نائب أن يقاطع أي نائب عند بيانه لوجهة نظره وإذا لديه وجهة نظر يمكن أن يثبتها ضمن السياق ويتحدث بها كما يشاء.
ثانياً: كل نائب حسب الوقت المحدد له من حقه أيضاً أن يدور وجهة نظر إذا إستجد لديه أمر آخر، ولكن هناك من هو أسبق منه حسب ما تم تثبيته في الورقة الأولية.
أنا ثبتت أسم جنابك وهو موجود وسوف تتحدثين بما تعتقدين به انه صحيح.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي:-
بما أن الموازنة توزع على المحافظات حسب الكثافة السكانية ورغم العجز الموجود في موازنة 2015، أرجو من مجلس النواب الموقر واللجنة المالية مراعاة محرومية المحافظات التي تعاني من الفقر وزيادة تخصيصاتها وفي مقدمتها محافظة المثنى كونها الأكثر فقراً في العراق حسب بيانات وزارة التخطيط طيلة السنوات السابقة والحالية وأن معالجة الفقر لم تتم ولم تنجح ما لم يتوفر المال الكافي لمكافحة أسباب تفشي الفقر والعمل على إيجاد فرص عمل لتحسين الواقع المعاشي لسكان المحافظة.
نطالب وزارة النفط والهيأة الوطنية للإستثمار بإستغلال الرقعة الجغرافية النفطية المكتشفة والتي غلقت أيام النظام السابق وهي موجودة ومرقمة ومعروفة وإن إستغلال هذه المواقع من قبل وزارة النفط والعمل على إستثمارها سوف يعود على المحافظة بالنفع الكبير، علماً أن حصة المحافظة لهذا العام تبلغ حوالي (86) مليار دينار وهذا المبلغ لا يكفي لإنجاز (5%) من مشاريع المحافظة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
نحن البرلمان العراقي محكومين بأحكام النظام الداخلي، المادة (44) من النظام الداخلي (لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا إبداء أية ملحوظة وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثة إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذا النظام أو إلى إن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لأسترساله في الكلام).
وأيضاً المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة).
كانت مخالفة صدرت عن زميلتي عندما ذكرت بأن الموازنة خلت عن التخصيصات المالية المتعلقة في إلتزامات إقليم كردستان ولم تقل بأن حصة الإقليم في عام 2014 الموازنة أيضاً خلت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه المخالفة؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
وجه المخالفة أن كلامها مخالف لأحكام قانون الموازنة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
أولاً: نحن في لجنة التربية النيابية نطالب بإعادة (5000) درجة وظيفية التي خصصت لوزارة التربية لعام 2014 وتم حذفها والجميع يعلم أن كليات التربية والمعاهد من أكثر الكليات التي تخرج خريجين، لذلك من غير الممكن أن تخلوا هذه الوزارة ونسبة الـ(5000) قليلة ولكن هي أفضل من لا شيء.
ثانياً: هناك فرق كبير بين مخصصات الوقفين السني والشيعي، ولا أعرف ما هو السبب.
ثالثاً: أطالب أن تكون هناك إستفادة من المرافق السياحية والدينية في ما يخص الموازنة.
رابعاً: في ما يخص إعمار المحافظات، نتمنى أن يشمل إعمار المحافظات بعض المناطق من محافظة بابل والتي دمرها الإرهاب وكذلك محافظة ديالى.
خامساً: أطالب بتخصيص (3000) درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا وخاصةً أن سلم الرواتب الجديد لم يُقر والضمان الإجتماعي غير موجود، فكيف بفرض ضرائب على الهاتف النقال أو على الكهرباء أو غيرها وهذا سوف يثقل كاهل المواطن.
سادساً: وأستغرب عدم وجود تخصيصات البترودولار لمحافظة ديالى لهذه السنة.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
نحن نثمن ونشكر حقيقة اللجنة المالية التي تحضر حتى في أيام العطل ولساعات متأخرة ولإستقبالها جميع الوزارات وطلبات النواب. فيما يخص قضية منحة التلاميذ، تم التصويت عليه كقانون، المبلغ هو تريليون وتسعمئة مليار دينار وهذا المبلغ يوزع لكل العراقيين وخاصة الآن نحن لدينا أبناءنا من النازحين، الجدوى من القانون عدم تسرب أبناءنا الطلبة، فبالتالي من الجدوى ان أبناءنا النازحين وأغلبهم الآن لم يلتحقوا بالمدارس، عندما يكون هناك صرف لمبلغ المنحة سيكون إلزاماً ان عوائلهم تُرجعهم حتى وان لم يحضروا السنة الدراسية هذه سيحضروا للسنة الدراسية المقبلة فبالتالي سوف يضمن لهم هذا المبلغ ويحد من ظاهرة التسرب.
بالنسبة للدرجات الوظيفية، هناك تعاون من اللجنة المالية وهي مشكورة في إرجاعها لوزارة التربية الـ(5000) درجة وظيفية، كذلك طلبة الدراسات الذين صدر أمرهم بالدراسة خارج العراق خاصة الوزارات (العقول البشرية) مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم العالي.
بالنسبة لوزارة التربية والخدمات فهي تختلف عن باقي الوزارات فهي كتب وقرطاسية فبالتالي من الضروري ان لا يحرم أبناءنا الطالبة من طبع الكتب الدراسية.
النقطة الأولى: حقيقةً في جدول الإحداثات للوزارات لعام 2015 هنالك (55408) درجة وظيفية خصصت (2411) درجة وظيفية لإقليم كردستان وإذا ما أجرينا نسبة وتناسب نجد أن هذه النسبة هي أقل من (5%) لذا أقترح إعادة النظر في هذه النسبة من قبل اللجنة المالية.
النقطة الثانية: في المادة (33) (فرض ضريبة المبيعات على كارت تعبئة الهاتف…)، أنا أعتقد بأن هذا إنتهاك لحقوق الإنسان العراقي لأنه متى نفرض ضريبة؟ نفرض ضريبة على المواطن عندما يستلم كافة حقوقه الدستورية، في يومنا هذا المواطن العراقي لم يستلم حقوقه كاملةً وأنا أعرف بأن هذا سوف يساهم بمعالجة العجز ولكن ليس على حساب المواطن ولا سيما بأن أكثر الشرائح التي تستخدم الهاتف وكذلك الإنترنيت والسيارة هم الشباب والشباب إما هم طلبة جامعيين أو عاطلين عن العمل ليس لديهم وظيفة، وبالتالي أرجو من أعضاء مجلس النواب رفع هذه الفقرة لأنها لا تتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
الفقرة (37) ذات المنطلق أيضاً، أنا أعتقد بأن دخل المواطن العراقي إذا كان مرتفع فنجبره على الإدخار الوطني، ولكن إذا دخله قليل أي أقل من مليون دينار فنرفع الإجبار، لذلك أنا أطالب اللجنة المالية بتغيير الصيغة القانونية لهذه الفقرة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مشروع قانون الموازنة فيه ملاحظات خطيرة وأتمنى من الإخوان في اللجنة المالية أن لا يأخذهم في الحق لومة لائم وأن يكون القانون قانون منصف وعادل لكل العراقيين.
المقترح الأول: نحن بحسب ما أعلن السيد رئيس الوزراء إكتشفنا (50) ألف درجة وظيفية فضائية، أقترح أن يضاف بدلاً عنها (50) ألف درجة وظيفية جديدة على إعتبار هؤلاء تخصيصهم المالي ودرجاتهم الوظيفية موجودة تضاف بدلاً عنها (50) ألف، حتى الشباب الذين ينتظرون فرص عمل يجدونها، وأن تخصص منها (3000) تحديداً لحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه.
المقترح الثاني: يوجد إدخار إجباري وتوجد ضرائب على كارتات الهاتف والأجهزة والسيارات، إما أن تكون على كل العراق من كردستان إلى جنوبه وتدخل في الموازنة الإتحادية، إذا تطبق فقط في محافظات الوسط والجنوب فإيرادها يفترض يكون حصراً لمحافظات الوسط والجنوب ولا تدخل في الإتحادية ويأخذ منها كردستان مرتين.
الأرصدة المدورة من محافظاتنا الوسط والجنوب ووزاراتنا أيضاً تعود حصراً لمحافظاتنا ووزاراتنا وليست للموازنة الإتحادية ويأخذون الإخوة منها مرة أخرى (17%).
أتمنى على الإخوة في اللجنة المالية يضعون لنا نص عن الـ(36) مليار دولار التي أثبتها تقرير ديوان الرقابة المالية والتي هي بذمة الإقليم ولم تسدد من 2005 وإلى الآن، (36) مليار دولار لم يرد أي نص يتحدث عنها، هل تم إسقاطها؟ هل هي هدية؟ لم نعرف. ولم يرد ذكر للمليار والنصف التي سلمت للإقليم، هل إستقطعت من حصة موازنة الإقليم ضمن هذه السنة ونحن نعرفها هذه سنة تقشف، فأين ذهبت هذه المليار والنصف؟ ووفق أي بند؟
الرسوم والكمارك والضرائب من 2005 وإلى الآن من إقليم كردستان لم يرد فلس واحد للموازنة الإتحادية على مدى السنوات، هذه الإيرادات التي هي من الرسوم والضرائب والكمارك يفترض تدخل كإيراد للموازنة الإتحادية، ما مصير أموال تصدير النفط من كردستان وكركوك ونحن نعرف كردستان (250) وكركوك (300) باقي من هنا (300) ومن هناك (150) فما هو مصير أموال هذه؟ إما تدخل في الموازنة الإتحادية وتقتسم بعدالة على كل المحافظات أو تقتطع من حصة الإقليم.
سلم رواتب الموظفين، يفترض حين نضع (36) مليار دولار سوف لن يبقى لدينا عجز إذا كنا منصفين وعادلين.
نحن مسؤولين وهذه أموال العراقيين أمانة برقابنا جميعاً لا نفرق بين الحلة والأنبار وبين كردستان، (36) مليار دولار تعادل كل العجز الموجود في الموازنة ولا يجب غض الطرف عنها لأن هذه حقوق أجيال وليست حكر لأحد.
أنا أطالب بإدراج كل هذه الملاحظات ضمن قانون الموازنة الإتحادية وأن لا يكون غض الطرف عنها بصفقة سياسية وإتفاق سياسي، التأريخ سوف يحاسبنا جميعاً. أنا أطالب أن تُضمن هذه الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: لا يجوز لكل نائب أن يقاطع أي نائب عند بيانه لوجهة نظره وإذا لديه وجهة نظر يمكن أن يثبتها ضمن السياق ويتحدث بها كما يشاء.
ثانياً: كل نائب حسب الوقت المحدد له من حقه أيضاً أن يدور وجهة نظر إذا إستجد لديه أمر آخر، ولكن هناك من هو أسبق منه حسب ما تم تثبيته في الورقة الأولية.
أنا ثبتت أسم جنابك وهو موجود وسوف تتحدثين بما تعتقدين به انه صحيح.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبد النبي:-
بما أن الموازنة توزع على المحافظات حسب الكثافة السكانية ورغم العجز الموجود في موازنة 2015، أرجو من مجلس النواب الموقر واللجنة المالية مراعاة محرومية المحافظات التي تعاني من الفقر وزيادة تخصيصاتها وفي مقدمتها محافظة المثنى كونها الأكثر فقراً في العراق حسب بيانات وزارة التخطيط طيلة السنوات السابقة والحالية وأن معالجة الفقر لم تتم ولم تنجح ما لم يتوفر المال الكافي لمكافحة أسباب تفشي الفقر والعمل على إيجاد فرص عمل لتحسين الواقع المعاشي لسكان المحافظة.
نطالب وزارة النفط والهيأة الوطنية للإستثمار بإستغلال الرقعة الجغرافية النفطية المكتشفة والتي غلقت أيام النظام السابق وهي موجودة ومرقمة ومعروفة وإن إستغلال هذه المواقع من قبل وزارة النفط والعمل على إستثمارها سوف يعود على المحافظة بالنفع الكبير، علماً أن حصة المحافظة لهذا العام تبلغ حوالي (86) مليار دينار وهذا المبلغ لا يكفي لإنجاز (5%) من مشاريع المحافظة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
نحن البرلمان العراقي محكومين بأحكام النظام الداخلي، المادة (44) من النظام الداخلي (لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا إبداء أية ملحوظة وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثة إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذا النظام أو إلى إن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لأسترساله في الكلام).
وأيضاً المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة).
كانت مخالفة صدرت عن زميلتي عندما ذكرت بأن الموازنة خلت عن التخصيصات المالية المتعلقة في إلتزامات إقليم كردستان ولم تقل بأن حصة الإقليم في عام 2014 الموازنة أيضاً خلت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين وجه المخالفة؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
وجه المخالفة أن كلامها مخالف لأحكام قانون الموازنة أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
أولاً: نحن في لجنة التربية النيابية نطالب بإعادة (5000) درجة وظيفية التي خصصت لوزارة التربية لعام 2014 وتم حذفها والجميع يعلم أن كليات التربية والمعاهد من أكثر الكليات التي تخرج خريجين، لذلك من غير الممكن أن تخلوا هذه الوزارة ونسبة الـ(5000) قليلة ولكن هي أفضل من لا شيء.
ثانياً: هناك فرق كبير بين مخصصات الوقفين السني والشيعي، ولا أعرف ما هو السبب.
ثالثاً: أطالب أن تكون هناك إستفادة من المرافق السياحية والدينية في ما يخص الموازنة.
رابعاً: في ما يخص إعمار المحافظات، نتمنى أن يشمل إعمار المحافظات بعض المناطق من محافظة بابل والتي دمرها الإرهاب وكذلك محافظة ديالى.
خامساً: أطالب بتخصيص (3000) درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا وخاصةً أن سلم الرواتب الجديد لم يُقر والضمان الإجتماعي غير موجود، فكيف بفرض ضرائب على الهاتف النقال أو على الكهرباء أو غيرها وهذا سوف يثقل كاهل المواطن.
سادساً: وأستغرب عدم وجود تخصيصات البترودولار لمحافظة ديالى لهذه السنة.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
نحن نثمن ونشكر حقيقة اللجنة المالية التي تحضر حتى في أيام العطل ولساعات متأخرة ولإستقبالها جميع الوزارات وطلبات النواب. فيما يخص قضية منحة التلاميذ، تم التصويت عليه كقانون، المبلغ هو تريليون وتسعمئة مليار دينار وهذا المبلغ يوزع لكل العراقيين وخاصة الآن نحن لدينا أبناءنا من النازحين، الجدوى من القانون عدم تسرب أبناءنا الطلبة، فبالتالي من الجدوى ان أبناءنا النازحين وأغلبهم الآن لم يلتحقوا بالمدارس، عندما يكون هناك صرف لمبلغ المنحة سيكون إلزاماً ان عوائلهم تُرجعهم حتى وان لم يحضروا السنة الدراسية هذه سيحضروا للسنة الدراسية المقبلة فبالتالي سوف يضمن لهم هذا المبلغ ويحد من ظاهرة التسرب.
بالنسبة للدرجات الوظيفية، هناك تعاون من اللجنة المالية وهي مشكورة في إرجاعها لوزارة التربية الـ(5000) درجة وظيفية، كذلك طلبة الدراسات الذين صدر أمرهم بالدراسة خارج العراق خاصة الوزارات (العقول البشرية) مثل وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التربية والتعليم العالي.
بالنسبة لوزارة التربية والخدمات فهي تختلف عن باقي الوزارات فهي كتب وقرطاسية فبالتالي من الضروري ان لا يحرم أبناءنا الطالبة من طبع الكتب الدراسية.
– النائب مهدي احمد حافظ نزير:-
إستمعت وبإهتمام كبير إلى تقرير اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد، بالحقيقة بعض الأمور قد جرت مراجعتها وأنا أتفق مع الكلام الذي قُدِم بشأن الأسعار، موضوع السعر ينبغي ان لا يستهان به واليوم حسب ما أُذيع في الأخبار ان سعر برميل النفط قد أصبح أقل من (50) دولار بصرف النظر عن الرقم، فهذه مسألة يجب ان تراجع لأن ذلك سوف يؤثر على مجموع عائدات الدولة وبالتالي يجب ان تحسم.
النقطة الثانية التي يجب ان يحسب لها حساب وهو موضوع حجم التصدير، حجم التصدير هنا دخلت فيه ملابسات كثيرة، أنا شخصياً لست مع الإتفاق مع إقليم كردستان ولكن أعتقد لابد ان توضح الأمور وفق ضوابط، أكرر كلمة (وفق ضوابط)، فمثلاً موضوع الـ(550,000) برميل المنتظر ان تأتي من كردستان هي بالحقيقة نافذة جيدة للمستقبل ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى ضوابط، أكرر (إلى ضوابط).
النقطة الأخرى التي أعتقد أنها يجب أن تتوضح، أنا لا أعلم، هل اللجنة المالية درست هذه المسألة ؟ أم لا؟ هل حصة كردستان سيكون لها حساب في موضوع المصاريف السيادية؟ أم لا؟
النقطة الأخرى التي يجب ان يحسب لها حساب، من يقوم بعملية التدقيق ما بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، هنا يأتي دور المحكمة الإتحادية العليا، أنا أعتقد هذه مسألة مهمة لأنها تضع فكرة الضوابط في إطارها الصحيح ويجنبنا الكثير من المشاكل في المستقبل. مجلس الإعمار لا مكان له في الموازنة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون…)، المادة (16) (تكافؤ الفرص …)، هل هذه الموازنة تحقق العدالة في هذا الدستور، علماً ان موازنة المواطن فيها تفاوت ما بين الإقليم والمركز.
سعر النفط، نطالب حضور وزير النفط لإعطاءنا رؤية عن الأرقام الحقيقية لسعر النفط ومديات تقلبات أسعار النفط خاصة مع الإنخفاض الأخير.
تغذية ميزانية الدولة بوضع إستراتيجية لإرجاع الأموال المنهوبة خلال مرحلة ما قبل التغيير وما بعد التغيير. أسأل سيادة الرئيس، أين ميزانية الفاو، هل هي من الميزانيات المؤجلة؟ لا أعلم.
(85%) من الموازنة من النفط، (15%) من الضرائب، هل معنى هذا ان (100%) تؤخذ من الإقليم وهي (15%) من المحافظات الأخرى وندفع الـ(17%) مرة ثانية أي ندفع من الـ(15%) ومن الـ(100%).
نطالب إحتساب الـ(10%) لأصحاب الشهادات العليا وهم ثروة وطنية للبلد.
مصير الـ(3,6) مليار من النفط الذي تم تسليمه من قبل الأتراك إلى الإقليم، تخلو الموازنة من أي إشارة لهذا النفط المصدر.
المادة (25) ما يتعلق بتخفيضات البنية التحتية، ما هو الأساس الذي إعتمدته الموازنة فيما يتعلق بتخصيصات البنية التحتية، هل على الحاجة؟ هل على الفقر؟ هل على التعداد، على أي أساس أو معيار وضعته؟
المادة المتعلقة بتحويل المشاريع التي تزيد عن (50%)، التي أقل من (50%) تفتح باب الدعاوى التي ستقام على الدولة وبالتالي أيضاً قد تكسب هذه القضية من الأشخاص ولابد أيضاً من معالجتها من قبل اللجنة المالية.
إستمعت وبإهتمام كبير إلى تقرير اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد، بالحقيقة بعض الأمور قد جرت مراجعتها وأنا أتفق مع الكلام الذي قُدِم بشأن الأسعار، موضوع السعر ينبغي ان لا يستهان به واليوم حسب ما أُذيع في الأخبار ان سعر برميل النفط قد أصبح أقل من (50) دولار بصرف النظر عن الرقم، فهذه مسألة يجب ان تراجع لأن ذلك سوف يؤثر على مجموع عائدات الدولة وبالتالي يجب ان تحسم.
النقطة الثانية التي يجب ان يحسب لها حساب وهو موضوع حجم التصدير، حجم التصدير هنا دخلت فيه ملابسات كثيرة، أنا شخصياً لست مع الإتفاق مع إقليم كردستان ولكن أعتقد لابد ان توضح الأمور وفق ضوابط، أكرر كلمة (وفق ضوابط)، فمثلاً موضوع الـ(550,000) برميل المنتظر ان تأتي من كردستان هي بالحقيقة نافذة جيدة للمستقبل ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى ضوابط، أكرر (إلى ضوابط).
النقطة الأخرى التي أعتقد أنها يجب أن تتوضح، أنا لا أعلم، هل اللجنة المالية درست هذه المسألة ؟ أم لا؟ هل حصة كردستان سيكون لها حساب في موضوع المصاريف السيادية؟ أم لا؟
النقطة الأخرى التي يجب ان يحسب لها حساب، من يقوم بعملية التدقيق ما بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان، هنا يأتي دور المحكمة الإتحادية العليا، أنا أعتقد هذه مسألة مهمة لأنها تضع فكرة الضوابط في إطارها الصحيح ويجنبنا الكثير من المشاكل في المستقبل. مجلس الإعمار لا مكان له في الموازنة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون…)، المادة (16) (تكافؤ الفرص …)، هل هذه الموازنة تحقق العدالة في هذا الدستور، علماً ان موازنة المواطن فيها تفاوت ما بين الإقليم والمركز.
سعر النفط، نطالب حضور وزير النفط لإعطاءنا رؤية عن الأرقام الحقيقية لسعر النفط ومديات تقلبات أسعار النفط خاصة مع الإنخفاض الأخير.
تغذية ميزانية الدولة بوضع إستراتيجية لإرجاع الأموال المنهوبة خلال مرحلة ما قبل التغيير وما بعد التغيير. أسأل سيادة الرئيس، أين ميزانية الفاو، هل هي من الميزانيات المؤجلة؟ لا أعلم.
(85%) من الموازنة من النفط، (15%) من الضرائب، هل معنى هذا ان (100%) تؤخذ من الإقليم وهي (15%) من المحافظات الأخرى وندفع الـ(17%) مرة ثانية أي ندفع من الـ(15%) ومن الـ(100%).
نطالب إحتساب الـ(10%) لأصحاب الشهادات العليا وهم ثروة وطنية للبلد.
مصير الـ(3,6) مليار من النفط الذي تم تسليمه من قبل الأتراك إلى الإقليم، تخلو الموازنة من أي إشارة لهذا النفط المصدر.
المادة (25) ما يتعلق بتخفيضات البنية التحتية، ما هو الأساس الذي إعتمدته الموازنة فيما يتعلق بتخصيصات البنية التحتية، هل على الحاجة؟ هل على الفقر؟ هل على التعداد، على أي أساس أو معيار وضعته؟
المادة المتعلقة بتحويل المشاريع التي تزيد عن (50%)، التي أقل من (50%) تفتح باب الدعاوى التي ستقام على الدولة وبالتالي أيضاً قد تكسب هذه القضية من الأشخاص ولابد أيضاً من معالجتها من قبل اللجنة المالية.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
فقط لدي ملاحظة، ان رئيس اللجنة ليكن لديه رأي اللجنة ولديه مداخلة أخرى كنائب، لأن الرئاسة قد حددت لكل نائب دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدينا توجيه في هذا الجانب، ان اللجان المختصة تستدعي الوزراء الأمنيين حسب الوزارات المعنية بها أمر اللجنة وتناقش الموازنة بشكل مستقل وتقدم تقرير إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص. إذا كان يناقش كنائب.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
تضمنت موازنة وزارة الهجرة والمهجرين مبلغ وقدره (125) مليار دينار عراقي في باب المنح والإعانات وهذا المبلغ قليل جداً ولا يتناسب مع حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة، ففي أعوام 2008 و2012 كان المبلغ الإجمالي للإعانات هو (400) مليار وكان في ذلك الوقت هو فقط للعودة ولبناء البنى التحتية للمناطق المهجرة وكان الخراب ليس بهذا المستوى، ولكن اليوم هذا المبلغ حسب الكارثة التي وقعت على العراق مبلغ قليل جداً، لذلك على الميزانية أن تضع خصوصية إلى وزارة الهجرة والمهجرين لاسيما اليوم ان أهم ملفين في الميزانية هو الملف الأمني الذي خصص له (18) تريليون في حين ان ملف المهجرين هو فقط (125) مليار وهذا أكيد مبلغ قليل جداً إذا قارناه بحاجة الوزارة للموظفين وحاجتها إلى الإعانات التي يعاني منها اليوم المواطنين.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
لدي ثلاثة نقاط مهمة:-
جاءت في الموازنة المادة (14) (لوزير المالية الإتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2014 والتي صرفت نتيجة قوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء، أقول للجنة المالية ان هذه السلف هي سلف حكومية؟ أم سلف شخصية؟ نريد توضيح، هل هذه كانت سلف حكومية مصروفة من قبل الحكومة؟ وإذا كانت سلف شخصية فعليها إعتبار آخر وشيء آخر.
العجز الموجود في الموازنة هو (25) تريليون، إذا إستمر إنخفاض سعر النفط مثلما صرح الأستاذ أحمد الجلبي انه إذا سعر اليوم (50) دولار ويبيع العراق بـ(44) دولار فمن الممكن ان يكون (23) تريليون سوف يكون هناك (48) تريليون عجز واقعي.
هذا كله محسوب على أساس ان إنتاجنا يبلغ (3,300,000) برميل يومياً، طيب إذا إنخفض هذا الإنتاج إلى (2,500,000) برميل، ماذا سوف يكون الأمر؟ أرجو من اللجنة المالية ان يكون في حسابها هذا ووزارة التخطيط بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة النفط عليها ان تعيد حساباتها في هذا الموضوع خوفاً من أن تصبح الكارثة الكبرى، وأضيف صوتي إلى صوت زميلتي حنان الفتلاوي وعالية نصيف بـ(36) أو (35) مليار دولار التي تتردد في الإعلام ومطالبة بها حكومة إقليم كردستان إلى خزينة الدولة الإتحادية.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
الإتفاق الأخير بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم دليل على جدية الحكومة الإتحادية الجديدة على حل المشكلات والأزمات الموجودة بين الطرفين، ولكن مع الأسف هناك أصوات وهناك من يريد نسف الإتفاق لكي يثبتوا فشل هذه الحكومة الجديدة كسابقتها. إقليم كردستان ليس مديوناً وإنما لديه دين على الحكومة الإتحادية وهذا مثبت في تقرير السيد وزير المالية، نسأل، أين حصة الإقليم من موازنة 2014 التي تم قطعها بقرار فردي؟
لدي ملاحظات حول الموازنة:
بالنسبة لجدول توزيع التخصيصات لبرامج تنمية الأقاليم والبترودولار، تم الإعتماد على عدد السكان ولكن لم يحسب حساب العدد الهائل من النازحين الموجودين في محافظات الإقليم، لم يحسب أي مبلغ من البترودولار لمحافظات الإقليم في حين ان هناك إنتاج وتصنيع نفط من الإقليم ويتم تصدير (250,000) برميل يومياً منها عن طريق شركة (سومو) ويدخل ضمن ميزانية العراق الإتحادية.
لماذا تم تحديد نسبة (17%) من مجموع الإنفاق الفعلي للموازنة لإقليم كردستان؟ وليس من مجوع الموازنة التخمينية في حين نحن كإقليم كردستان مشاركين في تغطية العجز المخطط وتستقطع من الموازنة العامة من النفقات السيادية منها فوائد قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقروض الأجنبية الأخرى.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أولاً: شهدت السنوات الماضية فائض في إيرادات بالقياس للنفقات نتيجة إرتفاع الأسعار في تلك السنوات، نريد معرفة من خلال البيانات مقدار ذلك الفائض وموارد صرفه حتى نقف على تفسير مقنع لأن الرصيد النقدي يجب ان يسد العجز لسنة 2015.
ثانياً:- ذكر في تقرير اللجنة المالية ان الرصيد النقدي في نهاية عام 2011 هو (22,5) تريليون دينار ونهاية 2012 الرصيد النقدي (12,4) تريليون، طبعاً سعر النفط كان في تلك السنوات في إرتفاع فكان من المفروض ان الرصيد النقدي اللاحق يزداد لأن هناك فائض، لماذا إنخفض (10) تريليون؟ نريد ان نفهم أين ذهب هذا؟ نريد ان نفهم التفاصيل بالبيانات. هناك أصلاً فائض وأتى فائض إضافي، كيف صُرِف؟
إستحقاقات شركات إستثمار النفط، طبعاً ذكر موردين، مورد في الجدول (ب) الحقول الإستثمارية ذكر (14) تريليون التي هي تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة، ثم ذكرت عن طريق إصدار الحوالات (12) مليار دولار، هذه يراد لها أيضاح يا رئيس اللجنة المالية.
رواتب الحشد الشعبي مذكورة ضمن بند مكتب رئاسة الوزراء (399) مليار دينار بينما تخصيصات البيشمركة أكثر من مليار دولار، هذا طبعاً خلاف الإنصاف لأن الحشد الشعبي يغطي محافظات الوسط والجنوب وهو أكثر نسبة بالقياس لمحافظات كردستان، فكيف يخصص له مبلغ أقل من البيشمركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، الآن بدون ردود إلى أن آذن لكم.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
في الجدول الإضافي ذكر مبلغ مقداره (148) مليار دينار عن تعويضات حرب الكويت نتيجة لزيادة (100) الف برميل عن طريق الإقليم. ألم يتم تأجيل تعويضات الكويت؟ فما معنى هذه الزيادة؟
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
نجد في هذه الموازنة عدم مراعاة للمحافظات الفقيرة، اليوم ما خصص لمحافظة الديوانية هو (122) مليار دينار هذا المبلغ لا يستطيع أن يغير شيء من واقع هذه المحافظة البائسة، أيضاً محافظة المثنى. نتمنى من اللجنة المالية ومجلس النواب أن يضيف لهذه المحافظات نسبة المحرومية. أيضاً هناك عدم عدالة في تحديد نسبة (17%) من الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان حيث من الواقع تكون حصة الإقليم قد تصل إلى (20%) وليس (17%) بسبب إستبعاد الكثير من النفقات السيادية والتعويضية، إضافةً إلى إضافة مليار دولار من حصة وزارة الدفاع إلى البيشمركة، لذا من الضروري إعادة النظر في هذا التخفيض وإيصالها إلى واقعها الحقيقي، فكيف يحقق العدل عندما تكون محافظة البصرة تصدر ما يقارب ( 85-90%) من صادرات النفط ولم تحصل إلا على الجزء اليسير؟ بينما الإقليم يصدر (250,000) برميل يوميا، يرجى بيان الاتفاق مع أربيل وتفاصيله حتى يتسنى للشعب معرفة الآثار المترتبة على ذلك خصوصاً وإننا نعلم أن هناك قدرة تصديرية في إقليم كردستان قد تصل إلى (400,000) برميل يومياً وسوف تصل إلى (800,000) برميل في غضون 2015، أيضاً من المفارقات نجد تفاوت حاد في تخصيصات الوزارة ففي الوقت الذي نحتاج إلى تخصيصات كبيرة في تنمية الوزارات التي ستدفع حركة نمو الاقتصاد العراقي وتخفض مشكلة البطالة نلاحظ أن هناك تخصيص (0,7%) إلى وزارة الزراعة و(0,1%) إلى وزارة الصناعة بينما هناك تخصيص (14%) إلى وزارة المالية ويضاف إلى ذلك وزارة المالية المدللة يضاف لها ثلاثة مليارات لإكمال بناية، نعلم ان وزارة المالية مخصص لها بناية.
– النائبة إيمان حميد علي الفاضلي:-
المادة (10)الفقرة (ثالثاً) إعادة صياغة المادة وعدم ذكر كلمة (أي طرف) لأنها توصي إلى الإتفاق بين الدول ولأن الإقليم هو تابع للعراق وليس مستقل.
المادة (37) هناك تفاوت كبير بين رواتب موظفي الدولة وبالتالي نرى انه لا يمكن شمول موظفي الوزارة التي رواتبها لا تكفي لإعانة عوائل الموظفين، لا بأس أن يشمل الموظفين الذين رواتبهم تشمل كل المخصصات الاستثنائية كمجلس الوزراء ومجلس النواب والهيآت المستقلة.
رابعاً: لابد من الاهتمام بالتنوع وتعدد مصادر الدخل، وهذه السياسة متبعة في كل الدول التي تتبع السياسات الاقتصادية المتطورة دون الاعتماد على مصدر وحيد لتلافي التقلبات الاقتصادية غير المحسوبة والمفاجآت وذلك من خلال جباية الرسوم والكمرك والأجور الحكومية لقاء خدمات معينة وكذلك الضرائب على الشركات العاملة في العراق التي تمارس النشاطات التجارية وغيرها من المصادر.
خامساً: ضرورة التركيز على دعم القطاع الخاص من أجل النهوض به وتأهيله للإسهام مع بقية القطاعات في إحتواء أي عجز محتمل في الموازنة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ان الموازنة العامة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي عليها أن تضع أهدافاً اقتصادية اجتماعية محددة وقابلة للقياس وأن تتحول من موازنة بنود بأرقام جامدة إلى موازنة برامج تعمل على تحريك الاقتصاد العراقي وعلى تحقيق أهداف مثل محاربة البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العراق، أيضاً الموازنة يجب أن تتضمن ضرائباً تصاعدية حسب المداخيل للأفراد والمواطنين بدلاً من أن تكون ضرائب غير مباشرة، والمعروف إقتصادياً إن الضرائب غير المباشرة يتحمل وزرها وأعبائها المواطنون ذوي الدخل المحدود. كذلك أيضاً على الموازنة أن تقوم بدراسة إمكانية تعظيم الصادرات النفطية، من المعلوم إن كل (100) ألف برميل يصدر يومياً وحتى في ظل الأسعار الحالية وهي بحدود( 50-60 ) دولار للبرميل الواحد تضاعف الموازنة والدخل بمقدار مليار ونصف إلى مليارين سنوياً، وبالتالي علينا دراسة أمكانية تعظيم هذه الصادرات بدلاً من اللجوء إلى الادخار على حساب مداخيل الموظفين وصغار الموظفين.
كذلك لدينا إعتراض على عبارة وردت في مسودة قانون الموازنة يلزم مجلس النواب بعدم تشريع قوانين تضع أعباءً مالية بدون أن تكون هناك رؤية واضحة، ما هي هذه المشاريع؟ مجلس النواب لديه الصلاحية بتشريع القوانين التي يرتأي إنها تكون من صالح المواطنين ومن صالح أبناء الشعب العراقي، وبالتالي لا يحق لهذا القانون أن يُلزم مجلس النواب العراقي بعدم تشريع قوانين. وهناك فقرة وردت في عدم تجديد العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكتفي بعدد المتداخلين لهذا اليوم ونترك المجال للجنة المختصة (اللجنة المالية) إذا كان لديها ملاحظات حول ما تم ذكره ومن تم تثبيت أسمه حسب القائمة سوف يفتح له المجال ليوم الغد والأيام القادمة.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
نشكر السيدات والسادة زملائنا في مجلس النواب على هذه الملاحظات التي تفضلوا بها. مرة أخرى أطلب أن تكون الملاحظات قدر الإمكان بشكل مكتوب حتى نستطيع التعامل مها بدقة أكثر في اللجنة المالية، وأضيف أيضاً مرةً أخرى أن هناك رسوم وضرائب في الموازنة وهناك إعتراضات عليها لأنها تحدد أو تمس أبناء الشعب العراقي. يجب أن تعلموا جميعا إن خطة اللجنة هي إبعاد الفقراء وذوي الدخل المحدود بقدر ما يمكن عن تخفيض دخلهم، هذا مبدأ اللجنة ونعمل على أساسه. ولكن يجب أن تعلموا أيضاً أن هناك ضغط مالي هائل على الدولة العراقي وعلينا التعاون مع الحكومة التي منحناها الثقة لتستطيع أن تقوم بدورها في إدارة البلاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة، أيضاً نتمنى منكم الإستمرار بتثبيت الملاحظات وإستضافة الأطراف المعنية وتقديم التقرير النهائي لغرض الإسراع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.
نستأنف جدول الأعمال، فقط أود ذكر ملاحظة أنه نؤكد على الدائرة البرلمانية أن ترسل قانون المحكمة الاتحادية إلى اللجنة القانونية، لحد اللحظة لم يصل ذلك إلى اللجنة المختصة.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية) تفضلوا.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، الكل يحتفظ بنسخة مشروع قانون الموازنة، الدائرة البرلمانية لن تستنسخ نسخ أخرى وأرجو الاحتفاظ بها لحين الإقرار. يوزع تقرير اللجنة المالية وتقرير اللجنة الاقتصادية على السيدات والسادة أعضاء المجلس، تفضلوا.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون إمتيازات المحققيين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون إمتيازات المحققيين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
فقط لدي ملاحظة، ان رئيس اللجنة ليكن لديه رأي اللجنة ولديه مداخلة أخرى كنائب، لأن الرئاسة قد حددت لكل نائب دقائق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد لدينا توجيه في هذا الجانب، ان اللجان المختصة تستدعي الوزراء الأمنيين حسب الوزارات المعنية بها أمر اللجنة وتناقش الموازنة بشكل مستقل وتقدم تقرير إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص. إذا كان يناقش كنائب.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
تضمنت موازنة وزارة الهجرة والمهجرين مبلغ وقدره (125) مليار دينار عراقي في باب المنح والإعانات وهذا المبلغ قليل جداً ولا يتناسب مع حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة، ففي أعوام 2008 و2012 كان المبلغ الإجمالي للإعانات هو (400) مليار وكان في ذلك الوقت هو فقط للعودة ولبناء البنى التحتية للمناطق المهجرة وكان الخراب ليس بهذا المستوى، ولكن اليوم هذا المبلغ حسب الكارثة التي وقعت على العراق مبلغ قليل جداً، لذلك على الميزانية أن تضع خصوصية إلى وزارة الهجرة والمهجرين لاسيما اليوم ان أهم ملفين في الميزانية هو الملف الأمني الذي خصص له (18) تريليون في حين ان ملف المهجرين هو فقط (125) مليار وهذا أكيد مبلغ قليل جداً إذا قارناه بحاجة الوزارة للموظفين وحاجتها إلى الإعانات التي يعاني منها اليوم المواطنين.
– النائب فريد خالد داخل الابراهيمي:-
لدي ثلاثة نقاط مهمة:-
جاءت في الموازنة المادة (14) (لوزير المالية الإتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2014 والتي صرفت نتيجة قوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء، أقول للجنة المالية ان هذه السلف هي سلف حكومية؟ أم سلف شخصية؟ نريد توضيح، هل هذه كانت سلف حكومية مصروفة من قبل الحكومة؟ وإذا كانت سلف شخصية فعليها إعتبار آخر وشيء آخر.
العجز الموجود في الموازنة هو (25) تريليون، إذا إستمر إنخفاض سعر النفط مثلما صرح الأستاذ أحمد الجلبي انه إذا سعر اليوم (50) دولار ويبيع العراق بـ(44) دولار فمن الممكن ان يكون (23) تريليون سوف يكون هناك (48) تريليون عجز واقعي.
هذا كله محسوب على أساس ان إنتاجنا يبلغ (3,300,000) برميل يومياً، طيب إذا إنخفض هذا الإنتاج إلى (2,500,000) برميل، ماذا سوف يكون الأمر؟ أرجو من اللجنة المالية ان يكون في حسابها هذا ووزارة التخطيط بالإضافة إلى وزارة المالية ووزارة النفط عليها ان تعيد حساباتها في هذا الموضوع خوفاً من أن تصبح الكارثة الكبرى، وأضيف صوتي إلى صوت زميلتي حنان الفتلاوي وعالية نصيف بـ(36) أو (35) مليار دولار التي تتردد في الإعلام ومطالبة بها حكومة إقليم كردستان إلى خزينة الدولة الإتحادية.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
الإتفاق الأخير بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم دليل على جدية الحكومة الإتحادية الجديدة على حل المشكلات والأزمات الموجودة بين الطرفين، ولكن مع الأسف هناك أصوات وهناك من يريد نسف الإتفاق لكي يثبتوا فشل هذه الحكومة الجديدة كسابقتها. إقليم كردستان ليس مديوناً وإنما لديه دين على الحكومة الإتحادية وهذا مثبت في تقرير السيد وزير المالية، نسأل، أين حصة الإقليم من موازنة 2014 التي تم قطعها بقرار فردي؟
لدي ملاحظات حول الموازنة:
بالنسبة لجدول توزيع التخصيصات لبرامج تنمية الأقاليم والبترودولار، تم الإعتماد على عدد السكان ولكن لم يحسب حساب العدد الهائل من النازحين الموجودين في محافظات الإقليم، لم يحسب أي مبلغ من البترودولار لمحافظات الإقليم في حين ان هناك إنتاج وتصنيع نفط من الإقليم ويتم تصدير (250,000) برميل يومياً منها عن طريق شركة (سومو) ويدخل ضمن ميزانية العراق الإتحادية.
لماذا تم تحديد نسبة (17%) من مجموع الإنفاق الفعلي للموازنة لإقليم كردستان؟ وليس من مجوع الموازنة التخمينية في حين نحن كإقليم كردستان مشاركين في تغطية العجز المخطط وتستقطع من الموازنة العامة من النفقات السيادية منها فوائد قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقروض الأجنبية الأخرى.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
أولاً: شهدت السنوات الماضية فائض في إيرادات بالقياس للنفقات نتيجة إرتفاع الأسعار في تلك السنوات، نريد معرفة من خلال البيانات مقدار ذلك الفائض وموارد صرفه حتى نقف على تفسير مقنع لأن الرصيد النقدي يجب ان يسد العجز لسنة 2015.
ثانياً:- ذكر في تقرير اللجنة المالية ان الرصيد النقدي في نهاية عام 2011 هو (22,5) تريليون دينار ونهاية 2012 الرصيد النقدي (12,4) تريليون، طبعاً سعر النفط كان في تلك السنوات في إرتفاع فكان من المفروض ان الرصيد النقدي اللاحق يزداد لأن هناك فائض، لماذا إنخفض (10) تريليون؟ نريد ان نفهم أين ذهب هذا؟ نريد ان نفهم التفاصيل بالبيانات. هناك أصلاً فائض وأتى فائض إضافي، كيف صُرِف؟
إستحقاقات شركات إستثمار النفط، طبعاً ذكر موردين، مورد في الجدول (ب) الحقول الإستثمارية ذكر (14) تريليون التي هي تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة، ثم ذكرت عن طريق إصدار الحوالات (12) مليار دولار، هذه يراد لها أيضاح يا رئيس اللجنة المالية.
رواتب الحشد الشعبي مذكورة ضمن بند مكتب رئاسة الوزراء (399) مليار دينار بينما تخصيصات البيشمركة أكثر من مليار دولار، هذا طبعاً خلاف الإنصاف لأن الحشد الشعبي يغطي محافظات الوسط والجنوب وهو أكثر نسبة بالقياس لمحافظات كردستان، فكيف يخصص له مبلغ أقل من البيشمركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، الآن بدون ردود إلى أن آذن لكم.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
في الجدول الإضافي ذكر مبلغ مقداره (148) مليار دينار عن تعويضات حرب الكويت نتيجة لزيادة (100) الف برميل عن طريق الإقليم. ألم يتم تأجيل تعويضات الكويت؟ فما معنى هذه الزيادة؟
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
نجد في هذه الموازنة عدم مراعاة للمحافظات الفقيرة، اليوم ما خصص لمحافظة الديوانية هو (122) مليار دينار هذا المبلغ لا يستطيع أن يغير شيء من واقع هذه المحافظة البائسة، أيضاً محافظة المثنى. نتمنى من اللجنة المالية ومجلس النواب أن يضيف لهذه المحافظات نسبة المحرومية. أيضاً هناك عدم عدالة في تحديد نسبة (17%) من الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان حيث من الواقع تكون حصة الإقليم قد تصل إلى (20%) وليس (17%) بسبب إستبعاد الكثير من النفقات السيادية والتعويضية، إضافةً إلى إضافة مليار دولار من حصة وزارة الدفاع إلى البيشمركة، لذا من الضروري إعادة النظر في هذا التخفيض وإيصالها إلى واقعها الحقيقي، فكيف يحقق العدل عندما تكون محافظة البصرة تصدر ما يقارب ( 85-90%) من صادرات النفط ولم تحصل إلا على الجزء اليسير؟ بينما الإقليم يصدر (250,000) برميل يوميا، يرجى بيان الاتفاق مع أربيل وتفاصيله حتى يتسنى للشعب معرفة الآثار المترتبة على ذلك خصوصاً وإننا نعلم أن هناك قدرة تصديرية في إقليم كردستان قد تصل إلى (400,000) برميل يومياً وسوف تصل إلى (800,000) برميل في غضون 2015، أيضاً من المفارقات نجد تفاوت حاد في تخصيصات الوزارة ففي الوقت الذي نحتاج إلى تخصيصات كبيرة في تنمية الوزارات التي ستدفع حركة نمو الاقتصاد العراقي وتخفض مشكلة البطالة نلاحظ أن هناك تخصيص (0,7%) إلى وزارة الزراعة و(0,1%) إلى وزارة الصناعة بينما هناك تخصيص (14%) إلى وزارة المالية ويضاف إلى ذلك وزارة المالية المدللة يضاف لها ثلاثة مليارات لإكمال بناية، نعلم ان وزارة المالية مخصص لها بناية.
– النائبة إيمان حميد علي الفاضلي:-
المادة (10)الفقرة (ثالثاً) إعادة صياغة المادة وعدم ذكر كلمة (أي طرف) لأنها توصي إلى الإتفاق بين الدول ولأن الإقليم هو تابع للعراق وليس مستقل.
المادة (37) هناك تفاوت كبير بين رواتب موظفي الدولة وبالتالي نرى انه لا يمكن شمول موظفي الوزارة التي رواتبها لا تكفي لإعانة عوائل الموظفين، لا بأس أن يشمل الموظفين الذين رواتبهم تشمل كل المخصصات الاستثنائية كمجلس الوزراء ومجلس النواب والهيآت المستقلة.
رابعاً: لابد من الاهتمام بالتنوع وتعدد مصادر الدخل، وهذه السياسة متبعة في كل الدول التي تتبع السياسات الاقتصادية المتطورة دون الاعتماد على مصدر وحيد لتلافي التقلبات الاقتصادية غير المحسوبة والمفاجآت وذلك من خلال جباية الرسوم والكمرك والأجور الحكومية لقاء خدمات معينة وكذلك الضرائب على الشركات العاملة في العراق التي تمارس النشاطات التجارية وغيرها من المصادر.
خامساً: ضرورة التركيز على دعم القطاع الخاص من أجل النهوض به وتأهيله للإسهام مع بقية القطاعات في إحتواء أي عجز محتمل في الموازنة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ان الموازنة العامة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد العراقي عليها أن تضع أهدافاً اقتصادية اجتماعية محددة وقابلة للقياس وأن تتحول من موازنة بنود بأرقام جامدة إلى موازنة برامج تعمل على تحريك الاقتصاد العراقي وعلى تحقيق أهداف مثل محاربة البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العراق، أيضاً الموازنة يجب أن تتضمن ضرائباً تصاعدية حسب المداخيل للأفراد والمواطنين بدلاً من أن تكون ضرائب غير مباشرة، والمعروف إقتصادياً إن الضرائب غير المباشرة يتحمل وزرها وأعبائها المواطنون ذوي الدخل المحدود. كذلك أيضاً على الموازنة أن تقوم بدراسة إمكانية تعظيم الصادرات النفطية، من المعلوم إن كل (100) ألف برميل يصدر يومياً وحتى في ظل الأسعار الحالية وهي بحدود( 50-60 ) دولار للبرميل الواحد تضاعف الموازنة والدخل بمقدار مليار ونصف إلى مليارين سنوياً، وبالتالي علينا دراسة أمكانية تعظيم هذه الصادرات بدلاً من اللجوء إلى الادخار على حساب مداخيل الموظفين وصغار الموظفين.
كذلك لدينا إعتراض على عبارة وردت في مسودة قانون الموازنة يلزم مجلس النواب بعدم تشريع قوانين تضع أعباءً مالية بدون أن تكون هناك رؤية واضحة، ما هي هذه المشاريع؟ مجلس النواب لديه الصلاحية بتشريع القوانين التي يرتأي إنها تكون من صالح المواطنين ومن صالح أبناء الشعب العراقي، وبالتالي لا يحق لهذا القانون أن يُلزم مجلس النواب العراقي بعدم تشريع قوانين. وهناك فقرة وردت في عدم تجديد العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكتفي بعدد المتداخلين لهذا اليوم ونترك المجال للجنة المختصة (اللجنة المالية) إذا كان لديها ملاحظات حول ما تم ذكره ومن تم تثبيت أسمه حسب القائمة سوف يفتح له المجال ليوم الغد والأيام القادمة.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
نشكر السيدات والسادة زملائنا في مجلس النواب على هذه الملاحظات التي تفضلوا بها. مرة أخرى أطلب أن تكون الملاحظات قدر الإمكان بشكل مكتوب حتى نستطيع التعامل مها بدقة أكثر في اللجنة المالية، وأضيف أيضاً مرةً أخرى أن هناك رسوم وضرائب في الموازنة وهناك إعتراضات عليها لأنها تحدد أو تمس أبناء الشعب العراقي. يجب أن تعلموا جميعا إن خطة اللجنة هي إبعاد الفقراء وذوي الدخل المحدود بقدر ما يمكن عن تخفيض دخلهم، هذا مبدأ اللجنة ونعمل على أساسه. ولكن يجب أن تعلموا أيضاً أن هناك ضغط مالي هائل على الدولة العراقي وعلينا التعاون مع الحكومة التي منحناها الثقة لتستطيع أن تقوم بدورها في إدارة البلاد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة، أيضاً نتمنى منكم الإستمرار بتثبيت الملاحظات وإستضافة الأطراف المعنية وتقديم التقرير النهائي لغرض الإسراع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.
نستأنف جدول الأعمال، فقط أود ذكر ملاحظة أنه نؤكد على الدائرة البرلمانية أن ترسل قانون المحكمة الاتحادية إلى اللجنة القانونية، لحد اللحظة لم يصل ذلك إلى اللجنة المختصة.
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية) تفضلوا.
السيدات والسادة أعضاء المجلس، الكل يحتفظ بنسخة مشروع قانون الموازنة، الدائرة البرلمانية لن تستنسخ نسخ أخرى وأرجو الاحتفاظ بها لحين الإقرار. يوزع تقرير اللجنة المالية وتقرير اللجنة الاقتصادية على السيدات والسادة أعضاء المجلس، تفضلوا.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون إمتيازات المحققيين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب حسن توران بهاء الدين عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون إمتيازات المحققيين القضائيين رقم (80) لسنة 2012.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ممكن ملاحظة، هناك قانون بعد هذه الفقرة خاص بإلغاء النصوص القانونية وهو خاص باللجنة القانونية، هل نقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، غير موجود إنه قراءة ثانية، القراءة الثانية عليها مناقشة.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. لجنة الصحة والبيئة تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
أنا أظن ان لجنة الصحة والبيئة مسؤولة من الناحية المهنية عن هذا الموضوع لكن لا أرى وجود للجنة حقوق الإنسان في هذا الموضوع الذي به سيكون مجال واسع لحقوق الإنسان وإنتهاكات لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة تحدثنا ان تقرأ القانون أين وجه الملاحظة؟ تشرك لجنة حقوق الإنسان في هذا المشروع.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
ممكن ملاحظة، هناك قانون بعد هذه الفقرة خاص بإلغاء النصوص القانونية وهو خاص باللجنة القانونية، هل نقرأه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، غير موجود إنه قراءة ثانية، القراءة الثانية عليها مناقشة.
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. لجنة الصحة والبيئة تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
أنا أظن ان لجنة الصحة والبيئة مسؤولة من الناحية المهنية عن هذا الموضوع لكن لا أرى وجود للجنة حقوق الإنسان في هذا الموضوع الذي به سيكون مجال واسع لحقوق الإنسان وإنتهاكات لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة تحدثنا ان تقرأ القانون أين وجه الملاحظة؟ تشرك لجنة حقوق الإنسان في هذا المشروع.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب بختيار جبار علي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون نظم كيفية نقل الأعضاء وجعل نقل الأعضاء خلاف هذا القانون جريمة ورتب عليها عقوبات جنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك اللجنة القانونية في هذا القانون.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نظراً لوجود عدد كبير من المرضى الذين هم بحاجة الى عمليات زرع الكلى وقرنية العين ورغبة في تحديد مصادر الحصول على هذه الأعضاء الازمة لإجراء هكذا عمليات وتنظيم الأمور المتعلقة بإجراء هكذا عمليات وفي ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في مجال الطب العام فقد أمكن إجراء عمليات نقل الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، هل هذا تقرير؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
هذه الأسباب الموجبة التي دعتنا الى طلب مناقشة هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في القراءة الثانية وسوف يكون هناك نقاش.
*الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
هذا القانون الذي يتعلق بالتعديل بالنسبة إلى القضايا المانعة النظر بها أمام المحاكم فيه مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بعد ان يقرأ ممكن تطرحينه للنقاش، عندما قرأ قراءة أولى من حيث المبدأ لا إعتراض عليه وحينما أحيل الى اللجنة القانونية مهمتها تبين مخالفة مشروع القانون للدستور من عدم مخالفته وأجازت اللجنة القانونية القراءة بمعنى أنه لا يخالف الدستور وإذا كان هناك نقاش بعد القراءة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم يوجد قانون صدر وهو قانون رقم (17) لسنة 2005 الذي يمنع في نصوصه إستماع المحاكم لبعض القضايا إلا انه بعد صدور هذا القانون في سنة 2005 توجد المادة (100) من الدستور والتي هي واضحة والتي تقول (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن) وبالتالي التحصين موجود في الدستور فلا حاجة أن نشرع أي قانون باعتبار أن المادة (13) من الدستور واضحة في الفقرة (ثانياً) منها والتي تقول (لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الإقليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) فبالتالي لا حاجة إلى استصدار مثل هذه التشريعات في ظل وجود هذا الحكم الدستوري الذي هو حاكم والذي لم ينص أيضاً على أن ينص ذلك بقانون.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا أقول بان كثرة الاستثناءات والتعديلات على القوانين خصوصاً من منع المحاكم من الإستماع للدعاوى هذا طبعاً مخالف لإحكام الدستور وكذلك يتعارض مع النظام الديمقراطي الذي أسسنا دستورنا عليه. حقيقة بالنسبة للاستثناءات، لماذا تستثنى المحاكم من الاستماع لهذه الدعاوى؟ السلطة القضائية لها حق ولها قضاة ولها محاكم تستطيع أن تعين محاكم خاصة للنظر في هذه الدعاوى، لذا لماذا تستثنى هذه المحاكم؟ حقيقة أنا لا أرى ولا أؤيد استثناء أي وزارات أو مؤسسات أو أي عمل إداري من النظر فيها أمام المحاكم العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا توجد لدينا مداخلات، اللجنة المختصة على ضوء الملاحظات المقدمة تفضلوا بالحديث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة جوهر هذا القانون توجد قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً منعت المحاكم من النظر بتطبيق النزاعات الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وهي كثيرة مثل الإصلاح الزراعي، التأمين الإلزامي وغيرها وهي كثيرة، ثم جاء قانون الجمعية الوطنية لعام 2005 منع وألغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ولكن وضع استثناءات مثل الخاصة بالتعليم العالي والتربية والضرائب والآن الحكومة أعدت مشروع أضافت له وزارة النفط وعندما دققنا بالأمر وجدنا انه بعد صدور الدستور العراقي وما جاء في المادة (100) الذي حظر أو منع تحصين أي قرار من الطعن، فبالتالي الإستمرار بتطبيق هذه الاستثناءات تتنافى مع إحكام الدستور العراقي، لذلك قلنا تلغى هذه الاستثناءات وتلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمنع المحاكم من النظر في بعض النزاعات ويصدر القانون على هذا الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة، (لجنة العلاقات الخارجية لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرحلين والمهجرين).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
مشروع القانون هذا له ثلاثة لجان التي هي العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المرحلين والمهجرين ولكن نحن كلجنة حقوق الإنسان لا علم لنا بأنه سوف يتم طرح هذا المشروع اليوم للقراءة الثانية ولا أُخبِرنا من قبل اللجان الأخرى المشتركة معنا في هذا القانون، ولهذا نرى انه من غير المنصف أن يعرض دون أن يكون للجنة حقوق الإنسان رأي في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هي إتفاقية، وحتى صلاحية المجلس سوف لن تنصرف إلى تعديل بنود ومضمون الاتفاقية، فقط إما القبول أو الرفض.
ثانياً: هي قراءة ثانية قابلة للنقاش، وهذه القراءة الثانية توجد فيها وجهات نظر متعددة لذا أرجو من لجنة حقوق الإنسان المشاركة الآن في القراءة الثانية مع اللجان الأخرى لغرض إتمامها والإنتقال إلى مرحلة أخرى نجد أنها مهمة تتعلق بالتصويت.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
في الدورة البرلمانية السابقة كان هنالك تهميش واضح أن لم يكن مقصود ولا اعرف أن كان مقصود؟ ولكن التهميش كان واضح للجنة حقوق الإنسان وكنا مع كل الأسف نُبعَد من القوانين التي كانت هي في صلب اختصاصنا، لذا الذي أتمناه في هذه الدورة أن لا يكون هنالك أي تهميش للجنة حقوق الإنسان ونشترك في القوانين التي هي في صلب اختصاصنا حتى لا نتعرض إلى مثل هكذا موقف فالقانون يعرض للقراءة الثانية ولجنة حقوق الإنسان لا توجد أي بصمة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستأنف القراءة وسوف نرى الأوليات فيما يتعلق بدور لجنة حقوق الإنسان، بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أي لجنة خصوصاً أن التشريعات أساسية ومهمة ومرتبطة بطبيعة عمل تلك اللجان.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي :-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مشروع قانون هذه الاتفاقية مهم جداً وحقيقة اعتقد لضرورتها قامت الحكومة العراقية بإبرام هذه الاتفاقية خصوصاً واننا تعرضنا لكوارث كثيرة وأيضاً الكثير من أبناء شعبنا العراقي تعرضوا إلى الكثير من الكوارث وحالات حتى الوفاة لإعداد كثيرة نتيجة لعدم وجود لجنة عليا للإغاثة وعدم وجود هيأة كوارث أو عدم وجود إستعدادات لازمة لإغاثة المنكوبين في أية حادثة كانت في أية حالة كانت وحقيقة نحن بأمس الحاجة إلى هكذا اتفاقية ولكن ليس فقط إبرام الاتفاقية بل يجب تطبيق بنودها والاستفادة من هذه التسهيلات والتنسيق والتعاون مع الدول العربية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن مع إبرام أي اتفاقية فيها مصلحة للشعب العراقي ولكن مداخلتي تؤشر على مجلس النواب الذي هو في المادة (61) الفقرة رابعاً التي تقول (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) ولحد الآن هذا القانون غير مشرع وفي المراحل السابقة شرع مجلس النواب اتفاقيات مهمة واستراتيجية جداً واكتفى بأغلبية النصف زائد واحد في حين أن هذه الاتفاقيات كانت تحتاج إلى الثلثين، لذلك أرجو من سيادتكم متابعة تشريع قانون المعاهدات لأهميته في مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقيات الأخرى ذات الأهمية للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: مشروع القانون هو مشروع قانون شأنه شأن القوانين الأخرى.
ثانياً: نحن أيضاً دعوتنا إلى لجنة العلاقات الخارجية في مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات ومضى على هذا القانون أكثر من خمسة سنوات وهو موجود، لذا أرجو من اللجنة الانتهاء من حسمه وتقديمه لغرض قراءته القراءة الأولى.
ثالثاً: بالنسبة للجنة حقوق الإنسان مشروع القانون هذا أحيل إلى اللجنة يوم 20/9 فقامت اللجنة القانونية بالرد علينا وهو طبعاً أحيل إلى لجان مختلفة يوم 20/9 وقامت اللجنة القانونية بالرد علينا يوم 16/11/2014 وكذلك ردت علينا لجنة العلاقات الخارجية يوم 23/11 وكل المخاطبات كانت توجه إلى لجنة حقوق الإنسان ولم يأتنا جواب بهذا الخصوص وهذه هي الأوليات.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائبة غادة محمد نوري مطلك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون نظم كيفية نقل الأعضاء وجعل نقل الأعضاء خلاف هذا القانون جريمة ورتب عليها عقوبات جنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشرك اللجنة القانونية في هذا القانون.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نظراً لوجود عدد كبير من المرضى الذين هم بحاجة الى عمليات زرع الكلى وقرنية العين ورغبة في تحديد مصادر الحصول على هذه الأعضاء الازمة لإجراء هكذا عمليات وتنظيم الأمور المتعلقة بإجراء هكذا عمليات وفي ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء في مجال الطب العام فقد أمكن إجراء عمليات نقل الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، هل هذا تقرير؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
هذه الأسباب الموجبة التي دعتنا الى طلب مناقشة هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في القراءة الثانية وسوف يكون هناك نقاش.
*الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
هذا القانون الذي يتعلق بالتعديل بالنسبة إلى القضايا المانعة النظر بها أمام المحاكم فيه مخالفة دستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بعد ان يقرأ ممكن تطرحينه للنقاش، عندما قرأ قراءة أولى من حيث المبدأ لا إعتراض عليه وحينما أحيل الى اللجنة القانونية مهمتها تبين مخالفة مشروع القانون للدستور من عدم مخالفته وأجازت اللجنة القانونية القراءة بمعنى أنه لا يخالف الدستور وإذا كان هناك نقاش بعد القراءة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب علي لفتة فنغش الحسن:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم يوجد قانون صدر وهو قانون رقم (17) لسنة 2005 الذي يمنع في نصوصه إستماع المحاكم لبعض القضايا إلا انه بعد صدور هذا القانون في سنة 2005 توجد المادة (100) من الدستور والتي هي واضحة والتي تقول (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن) وبالتالي التحصين موجود في الدستور فلا حاجة أن نشرع أي قانون باعتبار أن المادة (13) من الدستور واضحة في الفقرة (ثانياً) منها والتي تقول (لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الإقليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه) فبالتالي لا حاجة إلى استصدار مثل هذه التشريعات في ظل وجود هذا الحكم الدستوري الذي هو حاكم والذي لم ينص أيضاً على أن ينص ذلك بقانون.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أنا أقول بان كثرة الاستثناءات والتعديلات على القوانين خصوصاً من منع المحاكم من الإستماع للدعاوى هذا طبعاً مخالف لإحكام الدستور وكذلك يتعارض مع النظام الديمقراطي الذي أسسنا دستورنا عليه. حقيقة بالنسبة للاستثناءات، لماذا تستثنى المحاكم من الاستماع لهذه الدعاوى؟ السلطة القضائية لها حق ولها قضاة ولها محاكم تستطيع أن تعين محاكم خاصة للنظر في هذه الدعاوى، لذا لماذا تستثنى هذه المحاكم؟ حقيقة أنا لا أرى ولا أؤيد استثناء أي وزارات أو مؤسسات أو أي عمل إداري من النظر فيها أمام المحاكم العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا توجد لدينا مداخلات، اللجنة المختصة على ضوء الملاحظات المقدمة تفضلوا بالحديث.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة جوهر هذا القانون توجد قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً منعت المحاكم من النظر بتطبيق النزاعات الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وهي كثيرة مثل الإصلاح الزراعي، التأمين الإلزامي وغيرها وهي كثيرة، ثم جاء قانون الجمعية الوطنية لعام 2005 منع وألغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ولكن وضع استثناءات مثل الخاصة بالتعليم العالي والتربية والضرائب والآن الحكومة أعدت مشروع أضافت له وزارة النفط وعندما دققنا بالأمر وجدنا انه بعد صدور الدستور العراقي وما جاء في المادة (100) الذي حظر أو منع تحصين أي قرار من الطعن، فبالتالي الإستمرار بتطبيق هذه الاستثناءات تتنافى مع إحكام الدستور العراقي، لذلك قلنا تلغى هذه الاستثناءات وتلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمنع المحاكم من النظر في بعض النزاعات ويصدر القانون على هذا الأساس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة، (لجنة العلاقات الخارجية لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرحلين والمهجرين).
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
مشروع القانون هذا له ثلاثة لجان التي هي العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المرحلين والمهجرين ولكن نحن كلجنة حقوق الإنسان لا علم لنا بأنه سوف يتم طرح هذا المشروع اليوم للقراءة الثانية ولا أُخبِرنا من قبل اللجان الأخرى المشتركة معنا في هذا القانون، ولهذا نرى انه من غير المنصف أن يعرض دون أن يكون للجنة حقوق الإنسان رأي في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هي إتفاقية، وحتى صلاحية المجلس سوف لن تنصرف إلى تعديل بنود ومضمون الاتفاقية، فقط إما القبول أو الرفض.
ثانياً: هي قراءة ثانية قابلة للنقاش، وهذه القراءة الثانية توجد فيها وجهات نظر متعددة لذا أرجو من لجنة حقوق الإنسان المشاركة الآن في القراءة الثانية مع اللجان الأخرى لغرض إتمامها والإنتقال إلى مرحلة أخرى نجد أنها مهمة تتعلق بالتصويت.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
في الدورة البرلمانية السابقة كان هنالك تهميش واضح أن لم يكن مقصود ولا اعرف أن كان مقصود؟ ولكن التهميش كان واضح للجنة حقوق الإنسان وكنا مع كل الأسف نُبعَد من القوانين التي كانت هي في صلب اختصاصنا، لذا الذي أتمناه في هذه الدورة أن لا يكون هنالك أي تهميش للجنة حقوق الإنسان ونشترك في القوانين التي هي في صلب اختصاصنا حتى لا نتعرض إلى مثل هكذا موقف فالقانون يعرض للقراءة الثانية ولجنة حقوق الإنسان لا توجد أي بصمة فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستأنف القراءة وسوف نرى الأوليات فيما يتعلق بدور لجنة حقوق الإنسان، بطبيعة الحال لا يمكن تجاهل أي لجنة خصوصاً أن التشريعات أساسية ومهمة ومرتبطة بطبيعة عمل تلك اللجان.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي :-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب احمد عطية احمد السلماني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
مشروع قانون هذه الاتفاقية مهم جداً وحقيقة اعتقد لضرورتها قامت الحكومة العراقية بإبرام هذه الاتفاقية خصوصاً واننا تعرضنا لكوارث كثيرة وأيضاً الكثير من أبناء شعبنا العراقي تعرضوا إلى الكثير من الكوارث وحالات حتى الوفاة لإعداد كثيرة نتيجة لعدم وجود لجنة عليا للإغاثة وعدم وجود هيأة كوارث أو عدم وجود إستعدادات لازمة لإغاثة المنكوبين في أية حادثة كانت في أية حالة كانت وحقيقة نحن بأمس الحاجة إلى هكذا اتفاقية ولكن ليس فقط إبرام الاتفاقية بل يجب تطبيق بنودها والاستفادة من هذه التسهيلات والتنسيق والتعاون مع الدول العربية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن مع إبرام أي اتفاقية فيها مصلحة للشعب العراقي ولكن مداخلتي تؤشر على مجلس النواب الذي هو في المادة (61) الفقرة رابعاً التي تقول (تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب) ولحد الآن هذا القانون غير مشرع وفي المراحل السابقة شرع مجلس النواب اتفاقيات مهمة واستراتيجية جداً واكتفى بأغلبية النصف زائد واحد في حين أن هذه الاتفاقيات كانت تحتاج إلى الثلثين، لذلك أرجو من سيادتكم متابعة تشريع قانون المعاهدات لأهميته في مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقيات الأخرى ذات الأهمية للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: مشروع القانون هو مشروع قانون شأنه شأن القوانين الأخرى.
ثانياً: نحن أيضاً دعوتنا إلى لجنة العلاقات الخارجية في مشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات ومضى على هذا القانون أكثر من خمسة سنوات وهو موجود، لذا أرجو من اللجنة الانتهاء من حسمه وتقديمه لغرض قراءته القراءة الأولى.
ثالثاً: بالنسبة للجنة حقوق الإنسان مشروع القانون هذا أحيل إلى اللجنة يوم 20/9 فقامت اللجنة القانونية بالرد علينا وهو طبعاً أحيل إلى لجان مختلفة يوم 20/9 وقامت اللجنة القانونية بالرد علينا يوم 16/11/2014 وكذلك ردت علينا لجنة العلاقات الخارجية يوم 23/11 وكل المخاطبات كانت توجه إلى لجنة حقوق الإنسان ولم يأتنا جواب بهذا الخصوص وهذه هي الأوليات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: في الحقيقة هذه الاتفاقية جاءت تطبيقاً لقرار مجلس الجامعة العربية رقم (319) المتخذ في عام 2005 والذي هو لتفادي أو لتعاون البلدان العربية بإغاثة إلى من يتعرض إلى الكوارث الطبيعية أو إلى الأزمات أو إلى أي مسائل أخرى وطبعاً هذه مسالة مهمة جداً وندعو بالإسراع بالتصويت على هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه الأزمات أو هذه الكوارث إسعافها هي حالة إنسانية صرفة.
ثانياً: نعم، صحيح لم يتم التصديق على قانون عقد المعاهدات ولكن لدينا قانون نافذ يخول مجلس النواب بالتصويت واعتقد انه يوجد قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل وهو قانون يتيح لمجلس النواب المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، هل توجد ملاحظة حول ما تم ذكره؟
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
بداية اشكر جميع الملاحظات التي قدمت حيث انه في ضوء أهمية هذا القانون قمنا بإدراجه على جدول الأعمال والمتابعة الجدية بعد أن أخذنا توصيات من السيد الرئيس والهيأة الرئاسية، فقط للتوضيح هنالك مسالة فنية أود أن أوضحها للسيد الرئيس أن الإجابة والجواب على الكتاب قد أتى في يوم 16/11 وليس 23/11 أي بعد ثلاثة أيام مباشرة من القراءة الأولى، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية قد درُست أو نوقشت بصورة متكاملة في لجنة العلاقات الدولية وقمنا بإرسال هذه الملاحظات جميعها إلى اللجان المختصة من ثم إلى رئاسة المجلس إلى أن وصلنا لهذه المرحلة وقمنا بالقراءة الثانية لهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة (11:00) صباحاً.
أولاً: في الحقيقة هذه الاتفاقية جاءت تطبيقاً لقرار مجلس الجامعة العربية رقم (319) المتخذ في عام 2005 والذي هو لتفادي أو لتعاون البلدان العربية بإغاثة إلى من يتعرض إلى الكوارث الطبيعية أو إلى الأزمات أو إلى أي مسائل أخرى وطبعاً هذه مسالة مهمة جداً وندعو بالإسراع بالتصويت على هذه الاتفاقية باعتبار أن هذه الأزمات أو هذه الكوارث إسعافها هي حالة إنسانية صرفة.
ثانياً: نعم، صحيح لم يتم التصديق على قانون عقد المعاهدات ولكن لدينا قانون نافذ يخول مجلس النواب بالتصويت واعتقد انه يوجد قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل وهو قانون يتيح لمجلس النواب المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، هل توجد ملاحظة حول ما تم ذكره؟
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
بداية اشكر جميع الملاحظات التي قدمت حيث انه في ضوء أهمية هذا القانون قمنا بإدراجه على جدول الأعمال والمتابعة الجدية بعد أن أخذنا توصيات من السيد الرئيس والهيأة الرئاسية، فقط للتوضيح هنالك مسالة فنية أود أن أوضحها للسيد الرئيس أن الإجابة والجواب على الكتاب قد أتى في يوم 16/11 وليس 23/11 أي بعد ثلاثة أيام مباشرة من القراءة الأولى، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية قد درُست أو نوقشت بصورة متكاملة في لجنة العلاقات الدولية وقمنا بإرسال هذه الملاحظات جميعها إلى اللجان المختصة من ثم إلى رئاسة المجلس إلى أن وصلنا لهذه المرحلة وقمنا بالقراءة الثانية لهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة (11:00) صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً.