قرارات وتوصيات الجلسة رقم(1) الاربعاء 7/كانون الثاني / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم(1) الاربعاء 7/كانون الثاني / 2015

2015-01-07

أولاً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان النيابية وعلى وجه التحديد اللجنة القانونية مع بدأ الفصل التشريعي الثاني السنة الاولى الدورة الانتخابية الثالثة ببذل اقصى الجهود لانجاز القوانين التي تهم قطاعات واسعة من الشعب.
ثالثاً:-أوصت هيأة الرئاسة الدائرة البرلمانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال العدد القانوني لاعضاء المجلس للدورة الحالية وبموجب سقف زمني يحدد مع رئاسة المجلس.
رابعاً:- أدى اليمين الدستورية كل من السيدات والسادة كنواب في المجلس وهم( السيدة ميثاق ابراهيم فيصل بدلاً عن السيد النائب الشهيد أحمد علي محسن تركي، السيد محمود رضا أمين بدلاً عن السيد جاسم محمد محمدعلي وزبر الهجرة والمهجرين ، السيد عدنان الاسدي، السيد حمدان محمد شبلي بدلاً عن السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية).
خامساً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة الهجرة والمهجرين بتفعيل دورها والقيام بالزيارات الميدانية لمخيمات النازحين والمهجرين.
سير الاجراءات التشريعية:-
•تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 وتستمر المناقشة لها.
•تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم(80) لسنة 2012,
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها,
•تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم(17) لسنة 2005.
•تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com