جلسـة رقـم ( 2 ) الخميس (8/1/2014) م

عدد الحضور: (232) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية، ونحن لدينا السيد احمد جاسم صابر محمد وهو المرشح بناءاً على كتاب السيد نوري كامل المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون كبديل عن الدكتور حيدر العبادي والذي ينتمي الى إئتلاف دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامية عن محافظة بغداد وكذلك الحال السيد حيدر العبادي عن دولة القانون كيان حزب الدعوة الإسلامي عن محافظة بغداد بحسب كتاب مفوضية الإنتخابات مجلس المفوضين بالعدد (772) بتاريخ 16/9/2014.
السيد احمد جاسم صابر محمد يؤدي اليمين الدستورية.
في الإجابة على الإستفسار الذي طرح يوم أمس عن إستكمال عدد أعضاء مجلس النواب الأن عدد أعضاء مجلس النواب 327 نائباً فقط هناك شاغر لمقعد واحد وفي طور المخاطبات بيننا وبين المحكمة الإتحادية لغرض المصادقة على الشخص الذي يمثل (328) هذا جواب للنائب عن سؤال يوم أمس عن إكمال العدد كل الذين شغلوا المناصب الوزارية والسيادية أو في رئاسة الجمهورية تم إستبدالهم بناءاً عن الكتب الرسمية بهذا الخصوص.
الآن تثبيت الحضور.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
أطلعت اليوم على مجموعة من الملاحظات لأحد الزملاء أعضاء مجلس النواب وهو موضع يتعلق بمذكرة للخبراء النفطيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ان يفرد لهذا الموضوع فقرة خاصة.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
هذا إيضاح لمدة دقيقة، ما يتعلق بالبيشمركة أنا أعتبرهم قوة وطنية مهمة ولا أتفق مع بعض التعابير التي وردت في المذكرة للخبراء النفطيين لكن توجد آراء يجب ان تدرس يروح وطنية شاملة لأننا أصدقاء الشعب الكردي ولايمكن ان نفرط بحقوق هذا الشعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور،  عدد الحضور (251) نائباً.
الفقرة خارج عن جدول الأعمال لكن لأهميتها تم طرح موضوع في غاية الأهمية يوم أمس من قبل النائبة حمدية الحسيني ومن قبل السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين تتعلق بالأوضاع البيئية والجوية المؤذية بالنسبة الى عدد كبير من النازحين الذين يقفون على أعتاب بعض المحافظات وهذا يتطلب إجراءات عاجلة وسريعة لابد ان يتخذها مجلس النواب بهذا الإطار وعلمت ان السيد وزير الهجرة والمهجرين الآن موجود داخل مجلس النواب في داخل لجنة الهجرة والمهجرين ولديهم أجتماع بهذا الخصوص. إستلمت في بداية الجلسة ما كلفت به اللجنة والنائبة التي عرضت الموضوع من تقديم تقرير بهذا الإطار حتى يتم بيان ما على مجلس النواب من دور ممكن ان يطلع به، فهل من الممكن قراءة هذا البيان؟ ويصوت على التوصيات بهذا الخصوص؟ أم تريدون بعد مناقشتكم مع السيد وزير الهجرة والمهجرين ان تأتون بهذا البيان لكي نصوت عليه بشكل عام؟ نسمع رأي لجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب جوزيف صليوة سبي:-
أنا أعتقد تكون المناقشة مع السيد الوزير بهذا الخصوص والتقرير يتم التصويت عليه بعد ذلك وليس حالياً.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الأمر متروك لأعضاء مجلس النواب لأن هذا الأمر يخص حوالي ثلث الشعب العراقي وهم بحدود المليونين من النازحين ونحن وضعنا يوم أمس بالتداول مع اللجنة هذه التوصيات والأمر متروك لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو السادة أعضاء لجنة الهجرة والمهجرين لأهمية الموضوع ان يعقدوا إجتماع الآن مع السيد وزير الهجرة والمهجرين ويأتون بالتوصيات لغرض إعتمادها من قبل مجلس النواب، تفضلوا.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
كما تفضل النائب السيد جوزيف هناك إجتماع مع السيد الوزير لطرح المواضيع الطارئة وما نحتاجه من الإجراءات الآنية السريعة التي تفضلت بها السيدة حمدية الحسيني ونحن تداولناها والتوصيات موجودة خلال دقائق محددة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تتفضل لحسم الموضوع على وجه السرعة.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية)
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول جدول الأعمال الفقرة الثانية التصويت على قانون وزارة الصحة، هذه سابقة خطيرة في مجلس النواب أنه يتم التصويت على قانون معترض عليه من قبل اللجنة القانونية التي أعترضت على هذا القانون بشكل رسمي الى هيأة الرئاسة والحكومة أيضاً طلبت ان يسحب هذا القانون لأنه ليس القانون الذي جاء من الحكومة لكن هذا القانون تمت قراءته القراءة الأولى عندما كانت اللجنة غير مشكلة بشكل رسمي لأنه كان كبير السن هو الذي يدير هذه اللجنة واليوم نحن نقدم إعتراضنا لأن اللجنة القانونية أهم لجنة في مجلس النواب تعترض على قانون ونمضي به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة موجود ولا تتحدث عنه ونحن لدينا آراء مختلفة نأخذ وجهات النظر للأراء المختلفة لدينا اللجنة القانونية ونسمع رأي رئيس اللجنة ولدينا ممثل الحكومة ونسمع رأيه ولدينا لجنة الصحة المعنية بتشريع هذا القانون ونسمع رأيها وبعد ذلك نقرر في المجلس هل نمضي بشأن التصويت أم لا.
– السيد محمود صالح عاتي الحسن (رئيس اللجنة القانونية):-
هذا القانون ورد إلينا بعد الإحالة من هيأة الرئاسة وبعد ان دققته لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية أبدت ملاحظاتها مكتوبة وقدمتها الى هيأة الرئاسة وما نراه اليوم في القانون بعض الملاحظات قد أخذ بها والبعض الآخر لو يؤخذ بهونحن أبدينا بعض الملاحظات نعتقد أنها قانونية لكن بنفس الوقت لا نريد ان نؤخر التصويت على القانون ولا نريد ان نتدخل بما تطلبه الحكومةإنما ما قالته اللجنة القانونية مثبت في أصل المشروع الآن وبالإمكان الإطلاع عليه والقرار متروك لهيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لديكم كتاب تطلبون فيه تأجيل القانون؟
– السيد محمود صالح عاتي الحسن (رئيس اللجنة القانونية):-
لم نطلب أي تأجيل يؤخر التصويت على القانون لكن أرفقنا الملاحظات الخاصة باللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة لم تأخذ بهذه الملاحظات إنما أخذت بجزء منها والقرار متروك لهيأة الرئاسة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
اللجنة القانونية ناقشت هذ الموضوع وأبدت ملاحظاتها على فقرات هامة من القانون بعد مناقشات مستفيضة في اللجنة والذي فوجئنا به الايوم أنه المقترح المثبت على أصل التعديل هو مقترح لجنة الصحة فقط ولم تدرج مقترحات اللجنة القانونية فلماذا ترسل الى اللجنة القانونية؟ نعقد أجتماعات ونبدي الآراء وبعض الآراء مختلفة تماماً عن الذي ورد في مقترحات لجنة الصحة، وأنا أقترح التأجيل وطباعة نسخة جديدة فيها مقترحين مقترح لجنة الصحة ومقترح اللجنة القانونية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (129) لكل عضو عند النظر في المشروعات القوانين ان يقترح التعديل بالحذف او الإضافة. هذه القضية تحدث دائماً تقدم المقترحات حتى من النواب لأنه حق مكفول بموجب هذه المادة ثم يفاجأ النواب عند التصويت بعدم إدراج هذه المقترحات فكيف هو الحال عندما تتبنى هذه المقترحات لجنة فنريد ان نغير هذا السياق عندما تقدم المقترحات يجب ان توضع على شكل أكثر من مقترح وحين ذلك مجلس النواب يصوت على أياً شاء أما هدرها بهذه الطريقة خصوصاً أنها مقترحات تتعلق بلجنة كاملة أعتقد أنه مخالف للمادة (129) من النظام الداخلي.
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بتاريخ (30/12/2014) قرر مجلس الوزراء سحب الطعنين المقدمين من قبل الحكومة السابقة بقانون (21) لعام (2008) المعدل في عام (2013) القرار إلغاء قراري مجلس الوزراء المرقمين (480) و (495) لسنة (2013) وقيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب بأخذ الإجراءات اللازمة لسحب الطعن بالقانون رقم (19) لسنة (2013) قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21) لعام (2008) من المحكمة الإتحادية العليا مع قيام الهيأة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات خلال مدة ثلاثون يوماً بعد هذا القرار بإعادة دراسة قرار قانون التعديل آنفاً  وإقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الإنسجام وإنسيابية العمل بين الحكومة الإتحادية والسلطات المحلية وفقاً لمباديء الدستور وكلفنا بذلك ان نسحب هذا القانون من قبل مجلس الوزراء بكتابنا المرقم (5/1/2012) الى رئاسة مجلس النواب العراقي، القانون الخاص هو يقيد القانون العام وقانون وزارة الصحة يتعارض مع اللامركزية واليوم الدولة بادرت بعد مطالبات كثيرة ومظاهرات من قبل المحافظات بتحويل الصلاحيات من المحافظات حسب التعديل للعام (2013) وأنتم تعلمون ما هي المشاكل التي حصلت في البصرة ومحافظات أخرى وبرنامج الحكومة ومن أولياتها والوثيقة السياسية أنه تنفذ اللامركزية في المحافظات واللامركزية في وزارة الصحة لن تعطي للمحافظات شيء بل سلبت كل الصلاحيات وهذا القانون يتعارض مع التعديل الموجود ويقيد القانون العام الذي شرعتموه وبصدد التصويت على قانون وزارة الصحة بعد القراءة الثانية، نطلب من هيأة الرئاسة إعادة هذا القانون للتنسيق مع وزارة الصحة وتعديله وبالتالي إعادته مرة ثانية الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة، رأي الحكومة الآن ينطلق من مبدأ واضح والذي هو شمول اللامركزية ووزارة الصحة شمولها ان تحال الصلاحيات الى المحافظات وبناءاً على هذا المبدأ بالعدد 18/22 بتاريخ 5/1/2015 كتاب من وزير الدولة لشؤون مجلس المحافظات يستند الى كتاب بعدد (22) 4230 والمؤرخ في (18/12/2014) ومرسل الى رئاسة مجلس الوزراء يقول في ملخص هذا الكتاب (يرجى التفضل بالإطلاع وإعادة القانون المذكور في أعلاه الى مجلس الوزراء وتؤخذ الملاحظات بنظر  الإعتبار) ونسمع رأي لجنة الصحة وبعد ذلك المجلس يقرر.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
نحن المعنيين فنياً بهذا القانون ان نبدي وجهات نظرنا ونعرف المجلس والسادة النواب على المناقشات التي تمتخلال الأشهر الماضية الى ان وصلنا الى هذه المرحلة، إعتمدت لجنة الصحة والبيئة في إجراء التعديلات والإضافات والحذف على فقرات مشروع القانون على مرتكزات قانونية من مواد الدستور وكذلك من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب وهي المواد (61) الفقرة أولاً من الدستور وأحكام النظام الداخلي (96) (129) (87) الفقرة ثالثاً بموجب هذه المواد والركائز القانونية فأن لجنة الصحة والبيئة النيابية لها الحق الكامل بدلالة واضحة تصريحاً وليس تضميناً في إجراء التعديلات بالحذف أو الإضافة.
أولاً: سوف أبدأ من نقطة اللامركزية ونحن قد إعتمدنا اللامركزية الإدارية إذ سوف يكون إرتباط الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات حسب قانون (21) لعام (2008) المعدل قانون المحافظاتمرتبطاً بالمجالس المحلية أو مجالس المحافظاتعندما يطبق هذا القانون ونحن مع أي تعديل آخريصب في هذا الإتجاه.
ثانياً: إعتمدنا الترشيق الوزاري في هذا القانون إعتماداً على البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب وهذفنا ترشيد الميزانية والترشيق الحكومي ومنع الترهل بالدرجات الخاصة وعدم إثقال الدولة والخزينة بأي درجة خاصة أو درجة تكون غير ضرورية وذهبنا الى ان يكون هناك وكيلين بدلاً من ثلاث وكذلك رئيس الهيأة وأربع مدراء عامين تم إختزالهم الى دائرة واحدة، لذلك نحن نعتبر كل هذا هو يصب فيما تتوجه إليه الدورة التشريعية الثالثة في الدولة العراقية.
ثالثاً: إعتمدت لجنة الصحة والبيئة في التوصيف الوظيفي الدقيق والعلمي للدرجات الخاصة والكوادر القيادية في وزارة الصحةوهذا برأينا سوف يرفع من كفاءة وزارة الصحة علمياً ويؤدي الى الإرتقاء بمستوى المهن الطبية وبالنتيجة سوف نحصل على خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
المادة الثامنة من أصل مشروع القانون شرطت عنوان الإختصاص للشهادة ونحن لم نأتي بكل هذا إنما هناك مواد من أصل القانون قد ذهبت الى هذا الموضوع والخدمة للتشكيلات المرتبطة بمركز الوزارة والتشكيلات الأخرى بينما الفقرة خامساً وسادساً من أصل القانون أيضاً فيما يخص الوكلاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعترض النائب عواد العوادي أثار قضيتين وتعزز بملاحظات رئيس اللجنة القانونية وممثل الحكومةوقائم على مبدأين الأول اللجنة القانونية تقول ان ملاحظاتها لم تؤخذ بنظر الإعتبار وهي شريك مهم والثاني الحكومة تقول قدمتوا القانون واليوم بكتاب رسمي أسحب هذا القانون لأنه يتعارض مع مبدأ أساسي أسمه اللامركزية رأيكم بهذه الجزئيتين.
– السيد صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
بالنسبة الى اللامركزية أضيفت مادة الى القانون تشير بناءاً على مقترح من اللجنة القانونية والمادة هي بالشكل التالي وهي المادة (18) الفقرة ثانياً (تسري أحكام المادة (45) أولاً من التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل) إذن نحن في هذا القانون سرنا في مبدأ اللامركزية سواء كيف يكون القانون ربط دوائر الصحة بالمحافظات ربطها بالحكومة الإتحادية وهذا القانون رهن لقانون المحافظات، فبالنسبة الى الإعتراض المقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نحن أجبنا على هذا الإعتراض بموجب القانون.
الأخوة في اللجنة القانونية طبعاً مع إعتراضنا الشديد وحسب النظام الداخلي الذي يقول (تساعد اللجنة القانونية اللجان في صياغة القوانين وتعترض على ما يخالف الدستور) هم إعترضوا على بعض المواد القانونية وطلبوا العودة الى النص الأصلي والنص الأصلي موجود ومقترح اللجنة موجود ونحن لم نلغي النص الأصلي وأنتم طلبتوا النص الأصلي وكتابكم موجود بخصوص المادة ترى اللجنة الإبقاء على النص الأصلي وهذا هو كتابكم موجود، ونحن بالنسبة لنا النص الأصلي موجود ومقترح اللجنة موجود والمجلس مخير بالتصويت على مقترح اللجنة أو النص الأصلي.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين(نقطة نظام):-
عندما يكتمل العمل الفني لمشاريع القوانين من قبل اللجان المتخصصة واللجنة القانونية ويأتي الى هيأة الرئاسة ويهيأ المشروع للتصويت بعد التعديلات والدراسات ينبغي ان يوزع على السادة الأعضاء على الأقل قبل يومين من التصويت حتى يتسنى لنا ولا يكون هناك عنصر المفاجئة كما حصل اليوم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (126) من النظام الداخلي التي تتكلم عن مقترحات القوانين ونحن بصدد مشروع تقول المادة (مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس أو يسحبها مقدموها لايجوز إعادة تقديمها في دورة الإنعقاد ذاته) أثبتت هذه المادة حكم جواز سحب مقترح القانون ويقاس عليه مشروع القانون فأعتقد الجهة المقدمة إذا كانت الحكومة فبوسعها ان تسحب المشروع لأن هذا ثبت في النظام الداخلي بالقياس على هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع رأي ممثل الحكومة.
– السيد أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
عندما أرسلنا كتاب الى مكتب رئيس مجلس الوزراء هو بطلب من تسع محافظات ثمانية من المحافظات الجنوبية ومحافظة صلاح الدين لسحب هذا القانون لأن هذا القانون فيه إشكالات كثيرة بعد سحب الطعنين من مجلس الوزراء فلا ضير ان يسحب هذا القانون لأنه في القرار (140) من مجلس الوزراء نفس وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ومجلس النواب والهيأة التنسيقية العليا أعطى مجلس الوزراء بإعادة دراسة قانون التعديل مع الوزارات التي لديها إشكالية مع التعديل (13) فلا توجد مشكلة لدينا وتعاد ورش العمل وممكن يعاد هذا القانون بعد التنسيق مع المحافظات الى مجلس النواب.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
مبررات الطعن تمت الإجابة عليها من قبل اللجنة المسؤولة وفي السابق كل مديريات الصحة مرتبطة بالمحافظات أساساً ولذلك المبررات إنتفت وأنا أقول نلجأ للتصويت إما بالقبول أو الرفض.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (90) من النظام الداخلي، اللجنة القانونية تختص بمراجعة القوانين وتكييفها وفق الدستور وليس هناك أي ملاحظة على دستورية هذا القانون إنما كانت هناك ملاحظات على فنية هذا القانون وهذا من ضمن إختصاص لجنة الصحة والبيئة وليس من إختصاص اللجنة القانونية حتى يعرقل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكال القانوني موجود وهو مقدم المشروع يريد ان يسحبه وهذا هو الإشكال.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
جسب الدستور ان مسودات ومشاريع القوانين تأتي حصراً من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء ان الطرف الذي قدم القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدستور لم يلزم ذلك هذه نقطة خلاف موجودة من حق الجهة التشريعية ان تشرع وهناك صيغة المقترح وهذه نقطة خلاف معترضين عليها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نحن لم نناقش على المقترح أقول ان الجهة التي أبدت رأيها أرسلت القانون الآن تريد ان تسحب، هل المجلس يريد ان يفرض إرادته على الحكومة وتقول إلا هذا القانون الجهة التي قدمت القانون للمجلس هي التي تريد سحبه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نبحث الوجهة القانونية ووجهة نظر لجنة الصحة والمطروح الآن من قبل الحكومة ان هذا القانون يتعارض مع اللامركزية ولجنة الصحة تقول لا يتعارض من اللامركزية وإذا هذه الحجة فهو لا يتعارض مع اللامركزية هذه هي المشكلة، نسمع رأي لجنة الصحة وبعد ذلك نقرر.
– السيد صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
المشروع مقدم من قبل وزارة الصحة ودقق من قبل مجلس شورى الدولة وصادق عليه مجلس الوزراء وإذا إفترضنا جدلاً طريقة السحب تكون إما بناءاً على طلب وزارة الصحة ومصادقة مجلس الوزراء والكتاب المرسل من قبل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لايتضمن موافقة وتصويت مجلس الوزراء على سحب القانون ولا يتضمن طلب وزارة الصحة واللجنة أجابيت على الملاحظات التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فأعتقد القانون جاهز للتصويت وهذه فرصة وأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة والقانون جاهز وأطلب من هيأة الرئاسة ومجلس النواب التصويت على القانون.
– السيد احمد عبد الله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
من المحافظات في المظاهرات لأننا اليوم أمام تعديل وسحب طعن من مجلس الوزراء، هنالك طعنان مقدم من الحكومة السابقة، فأذن المحافظات لها رأي ونحن نمثل هذه المحافظات بما أننا الأمين العام للجنة التنسيقية، لذا من الضروري سحب هذا الطعن أو التريث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي على الحكومة أن تأخذ وجهات نظر المحافظات قبل أن تقدم المشروع لنا، نحنح نوصل المشروع إلى التصويت وتأتي تقول أريد سحبه؟
– السيد احمد عبد الله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كانت المركزية في الحكومة السابقة وانتم تعلمون ماذا حصل في البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو لجنة الصحة أن تجلس مع اللجنة القانونية الآن ومع ممثل الحكومة وخلال هذه الجلسة أن يأتوا لنا بخلاصة للأخذ بالاعتبار، وجهة المجلس أبينها وهي ان نمضي باتجاه تشريع هذا القانون، ولكن حسماً للإشكال وللملاحظات الموجودة لدى اللجنة القانونية، يجب أن تجلسوا الآن وبعد ذلك أن تقدموا لنا الرأي بهذا الإطار، وإذا لم تستطيعوا ان تحسموا الموضوع فسوف أعرض الموضوع على المجلس حتى يقرر أن نمضي باتجاه تشريع هذا القانون من عدمه.
– النائب صالح مهدي مطلب عزوز الحسناوي:-
أنا أطلب من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان يوضح لمجلس النواب ماذا يريد؟ هل يريد ربط دوائر الصحة الموجودة في بغداد والمحافظات بالحكومات المحلية؟ أم بالحكومة الاتحادية؟ أريد إجابة واضحة ماذا يريد؟
– السيد احمد عبد الله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
عندما شُرع هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد جواب مركز على هذه النقطة.
– السيد احمد عبد الله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نريد حسب كتب مجالس المحافظات والمحافظات نجلس مع وزارة الصحة وبالتالي يعود هذا القانون إلى مجلس النواب والتصويت عليه، حسب الكتب المرسلة لنا إلى مجلس الوزراء والقانونية في مجلس الوزراء وإلى وزارة الدولة لشؤون المحافظات لتعديل الفقرات القانونية المختلف عليها بين المحافظات وبين المركز.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو اللجنتين والسيد ممثل الحكومة لمناقشة هذا الموضوع وان تراعوا الجنبة القانونية.
* الفقرة رابعاً: التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط محافظة نينوى. أو بسقوط الموصل حسب ما جاء في القرار.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
قبل التصويت، نقطة نظامي تتلخص بالمادة (83) والمادة (84)، بدأ الفصل التشريعي الثاني وهناك مجزرة سبايكر أحيلت إلى لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة قدمي طلب لكي يدرج على جدول الأعمال حسب السياقات المعتادة وأي إثارة لأي موضوع ليس حسب السياقات الطبيعية لا تعتبر نقطة نظام، ومع ذلك نحن حريصون لإتمام كل اللجان التحقيقية وواحدة من بين تلك اللجان هي اللجنة التحقيقية بشان قضية سبايكر، الاسبوع القادم سوف يشهد تشكيل اللجان التي لم تشكل ومنها اللجان الدائمة وعلى وجه التحديد تعديل الدستور المادة (140) وأيضاً نتائج بعض اللجان التحقيقية التي قدمت إلى رئاسة المجلس.
*الفقرة رابعاً: التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط محافظة نينوى.
الحقيقة حصل شيء من الإرباك بهذا الإطار والقرار الصادر من المجلس أن الأسماء يتم حسمها من قبل رئاسة المجلس ويصوت عليها داخل مجلس النواب وكجزء من صلاحية اللجنة الأمنية أن تقدم الأسماء وان تشترك أيضاً مع ممثلي محافظة نينوى. قُدِمَت أسماء من الكتل السياسية ومن اللجنة الأمنية في هذا الإطار والأسماء لحد هذه اللحظة تقريباً عددها بلغ (26) اسم لذا أعطونا فرصة كهيأة رئاسة ان نختزل هذا العدد إلى الحد الذي يستطيع فعلاً ان ينجز عمله بشكل أدق وأوضح من خلال إشراك لجنة الأمن والدفاع ومن خلال أيضاً اشتراك ممثلي محافظة نينوى وممثلي الكتل السياسية ونحن نحتاج في رئاسة المجلس لعله هذا اليوم ان نحسم الأسماء ونختزلها إلى عدد مناسب وبعد ذلك نعرضها على جنابكم لغرض التصويت عليها، فأطلب كرئيس مجلس تأجيل هذه الفقرة إلى نهاية جدول الأعمال لغرض حسم الأسماء في هذا الإطار.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة التي إستند عليها الطلب في النظام الداخلي واضحة وليس للجنة الأمن والدفاع بصفتها لجنة علاقة بها ونحن سبق وان اعترضنا ونعتقد انه إحالة الموضوع في البداية على لجنة الأمن والدفاع ربما تقف خلفه دوافع أخرى ولجنة الأمن والدفاع أعضائها من الممكن ان تشارك إذا توجد كتل سياسية تريد ترشيح أعضاء لجنة الأمن والدفاع يدخلون كأعضاء وهنالك سوابق، سابقاً اللجنة التي تابعت شؤون النازحين لم تكن لجنة النازحين على علاقة بها إلا من ناحية ان بعض أعضائها كانوا في هذه اللجنة، الأمر مستند ويجب ان يصوت على الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: وجهة النظر ان سقوط نينوى هو ليس حكراً على أهل نينوى وإنما له تداعيات وأسباب وآثأر على مجمل المحافظات وبالتالي الكتل السياسية أو ممثلي المحافظات الأخرى أيضاً لهم وجهة نظر أنهم يشتركون للتعرف على حقيقة ما حصل وبناءً على هذا الأمر قدمت أسماء موجودة لدي من الكتل السياسية ومن ممثلي المحافظات.
ثانياً: فيما يتعلق باللجان السابقة لم تكن لجنة الهجرة مشكلة حتى انه شكلنا لجنة مؤقتة وكل الذي نطلبه الآن هو تأجيله إلى نهاية الجلسة لغرض تقديم أسماء مقبولة لدى الجميع وبنفس الوقت تأخذ بنظر الاعتبار تمثيل كل الكتل السياسية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
ان من كتب النظام الداخلي هو من صاغ اللجان الدائمية ووضع لها اختصاصات خاصة وهو نفسه من وضع في المادة (82) و(83) و(84) صلاحية للمجلس بتشكيل لجان التحقيق، إذا الكتل السياسية يهمها سقوط الموصل فالموصل سقطت منذ 10/6 والى الآن أي لجنة لم تشكل، وهذه فيها رسالة سلبية والأمر بدأ يتداول في الإعلام، نحن نصر، صوتوا عليه من حيث المبدأ وإذا توجد إضافات أو إعتراضات، سيدي الرئيس لماذا أصدرتم أمر نيابي؟ ألم تصدروا أمر نيابي باللجنة وهو مخالف؟ وجنابك وافقت بأنه مخالف للنظام الداخلي. المادة صريحة ونطلب عرض الأسماء الآن وإذا اللجان لديها إعتراض من الممكن تبديلها لاحقاً ولكن هذه المسالة فيها رسالة سلبية والموصل سقطت منذ 10/6 وأي لجنة لم تشكل لحد الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء موجودة لدينا وسوف نعرضها ضمن رئاسة المجلس وبعد ذلك نعرضها للتصويت داخل مجلس النواب وهذا لا يعني التأجيل، وما معناه إلا الإختزال لغرض التنظيم فقط.
– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-
بالنسبة لقضية التحقيق والتصويت على اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل لا يمكن تأجيلها فهذه دماء أبناءنا وإخواننا وأهلنا، أُفضل انه اللجنة المختصة وهي لجنة الأمن والدفاع وهي لجنة مهنية وممثلة من كل الكتل السياسية وإذا أدخلنا غير جهات وربما توجد هنالك جهات سياسية سوف تقوم بتسييس الموضوع، أعتقد انه يوجد ضباط متخصصين والقضية مهنية فنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن توجد لدينا أسماء جاهزة سُلِمت، فقط عملية إختزال هذه الأسماء ومن ثم سوف نعرضها للتصويت وانتهى الموضوع.
*الفقرة خامساً: استمرار القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، (اللجنة المالية).
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
توجد إزدواجية في إختيار الأعضاء من ناحية الكلام، أنا أرجع إلى موضوع سقوط الموصل وفعلاً موضوع سقوط الموصل ان تكون للجنة الأمنية البصمة الأولى، ولكن لا ضير عندما يكونوا هنالك أعضاء مقدمين على ذلك، أنت جنابك عندما تطرقت إلى العدد (26) بالنسبة للأشخاص الذين هم مرشحون، فهل توجد هنالك إشكالية بهذا العدد؟ وإن يكن العدد (26) بالنسبة لمحافظة نينوى أو بقية المحافظات، نحن لا يوجد لدينا أي إشكال ان تكون اللجنة الأمنية هي الرئيسية ولكن هؤلاء الأعضاء عندما يقدمون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي قلناه بأنه توجد مداولة في رئاسة المجلس ولاحقاً سوف نعرض الأسماء.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
الحقيقة نحن اليوم كان من المفروض ان نستكمل المناقشات للقراءة الثانية، ولكن أريد ان اذكر ملاحظة مهمة انه مراقبتنا لأسعار النفط والكميات والموازنة هي أساساً مبنية على سعر (60) وكمية (3,3) مليون برميل يومياً لذا فلا السعر تحقق ولا الكمية، إي بمعنى نحن لدينا متغيرين هما في إنخفاض وإنحدار كبير وبالتالي من الوجهة النظرية والفرضيات التي بنينا عليها الموازنة هي الآن متغيرة، أنا أقترح والرأي طبعاً لكم أولاً وأخيراً انه نأخذ مقترحات حضراتكم لانه مقترحاتكم الآن بنيت على هذه الفرضيات، نأخذها مكتوبة ونحن ننسحب كلجنة مالية وتوجد مشاورات بيننا حتى نرى كيف نعالج هذه الأزمة؟ وأنا أرى ذلك بالإتفاق مع زملائي ونأخذ أيضاً رأي هيأة الرئاسة وآراؤكم. ولا يجدي نفعاً انه نحن نستمر بالنقاش ونأخذ من وقتكم، لذا من الأفضل ان ننسحب كلجنة مالية ونتداول بيننا حتى نستطيع ان نواجه هذه الأزمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة هي التي تقرر أحياناً الرغبة في الاستئناف والإستمرار وأخذ الملاحظات ودرجه على جدول الأعمال. حسب الإتفاق أننا نستأنف في الملاحظات واللجنة المالية تسجل وسوف نترك مجال للأيام القادمة للجنة المالية حتى نعطيها إجازة بعدم حضور الجلسات لغرض أخذ المداولات والنقاش للوصول إلى صيغة نهائية، الآن نستأنف كل الملاحظات التي يمكن ان تقدم من السادة النواب وبعد ذلك أرجو تثبيتها وطبعاً سوف نترك لكم المجال لمناقشة كل ما هو جديد.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
وفق المادة (62) من الدستور التي تنص (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) واعتقد ان هذه مخالفة دستورية فاليوم لا يوجد حساب ختامي وبالتالي كيفية مناقشة الموازنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان نحن لدينا اللجنة الاقتصادية، هل توجد ملاحظات؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
بالنسبة للجنة الاقتصادية وما يتعلق بالملاحظات العامة حول الموازنة، في الأمس لم تستكمل باعتبار انتظرنا الإخوة في اللجنة المالية يقدموا كل ما يتعلق بالرؤية لإقرار الموازنة، ونحن كلجنة اقتصادية نقترح على الإخوة في مجلس النواب إكمال المقترحات والتوصيات التي تتعلق بمجمل مواد الموازنة حتى ننهي تقرير اللجنة الاقتصادية ونطلب من الإخوة في مجلس النواب اعتماد هذه الوثيقة حتى يتسنى لنا الشروع في إصلاحات اقتصادية وتفعيل الفقرات التي نتفق عليها كلجان في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستأنف الأسماء كما هي واللجان التي لديها ملاحظات يمكنها أن تقدمها مكتوبة أو سوف نفرد بعد استضافة الوزراء المختصين فقرة خاصة باللجان حتى تبين وجهة نظرها الأخيرة قبل أن نشرع بعملية التصويت.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
المادة (11) التي تنص(يعاد النظر في حصص إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لعام 2015 وعلى ان يتم في ضوء تحديد المبلغ حصة إقليم المحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة الاتحادية لسنة 2016 وعرض الفرق على المجلس الاتحادي لتسويته) لم نلاحظ إي فقرة من النفقات الخاصة لعملية التعداد السكاني لعام 2015 ولهذا نقترح ما يأتي:- تخصيص مبالغ لحصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية والتعويضات للمادة (140) من الدستور والمادة (9) الفقرة (خامساً) التي تقول (تخصيص نسبة من التخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية باعتبارها جزء من المنظومة الأمنية العراقية) ونلاحظ لم يتم التعداد السكاني ولم يوجد إي فقرة من النفقات الخاصة لعملية التعداد السكاني ونحن في حالة الحرب لم نستطع التعداد السكاني أو الإحصاء ولهذا نقترح تدفع السلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان حول نفقات الرواتب والتسليح والتجهيز لقوات حرس الإقليم (البيشمركة) بما ينسجم مع الدستور أَحلَ الدستور صدر القانون وينظم الاستحقاقات وتسديدها. تعيين ملاكات (55,408) تعيين ملاكات، تم تخصيص (2411) درجات وظيفية للإقليم بما يعادله حصة وزارتين وزارة التعليم والشؤون الاجتماعية فقط أي حصة لا تساوي (17%) لذا أقترح زيادة حصة الإقليم من الدرجات الوظيفية بما ينسجم وحصة ثلاثة محافظات.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
نود ان نعلم أين بقت الحسابات الختامية للسنوات السابقة؟ وفي إي مفصل حسابي تنظم الوفورات؟ نؤكد على وجود تثبيت عدم المناقلة بين الأبواب الحسابية في قانون الموازنة العامة لعام 2015 تجنباً لاستغلال المبالغ المرصودة فعلاً للحاجة الحقيقية ومعالجة وحسم السلف الموقوفة ومعرفة آثار الصرف فيها ولماذا لم يتم تزويد مجلس النواب بتفاصيل الديون والالتزامات المترتبة على الجمهورية العراقية؟
ضرورة حذف تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات وأي تخصيصات ليست واضحة. أطالب تثبيت العاملين بصفة العقود على ملاكات الوزارات وبنفس الأجور لحين تحسن الوضع المالي للدولة. أقترح ان تتحمل شركات الاتصال ضريبة كارتات الموبايل بدلاً عن المواطن. نبقى نتساءل عن مصير الأموال المجمدة والمصادرة الخاصة بأقيام مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء سابقاً. مجلس النواب الرأي العام بحاجة إلى معرفة الاحتياط العام في البنك المركزي لكي تعتمد على جزء منها في حالة هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع لا سمح الله. على مجلس النواب تشريع قانون إلغاء الأقضية والنواحي وترشيق الوزارات وترشيق القطاع الخاص والاستثمار وتشديد الرقابة وترشيد الاستهلاك لغرض تخفيف العبء المالي على الدولة تدريجياً أسوة بتجارب الكثير من البلدان التي لا تنتج النفط.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
لدي بعض الملاحظات الفنية أود ان اطرحها على اللجنة المالية منها:-
أولاً: تم تخصيص (23%) من نسبة الميزانية لوزارة الدفاع فقط، فهل قدمت تبويب لأبواب الصرف من ميزانية وزارة الدفاع عند تقديم حاجة الوزارة؟ أطالب اللجنة المالية بكشف المصروفات علماً ان هنالك ترهل في أعداد ضباط وزارة الدفاع بما فيهم برتبة فريق وفريق ركن موزعين ما بين الوزارة ودائرة المحاربين وأعتقد ان هذا عدد مبالغ فيه وهو أكثر من (80) فريق، أعتقد ان هذا العدد يجب ان يقلص لبعضهم والبعض يحال على التقاعد مما يخفف جزء كبير من كاهل الميزانية إذا علمنا عدد المصروف من النثريات والحمايات والمخصصات، وهذا ينطبق أيضاً على الدرجات العليا من فئة (أ) في بقية الوزارات ومن هم بدرجة وكيل وزير والبالغ عددهم تقريباً (719) والدرجات الخاصة من فئة (ب) والبالغ عددهم تقريباً (4232).
ثانياً: لماذا لا يتم تفعيل الخطوط الأرضية بدل شبكة الاتصالات الهاتفية النقالة؟ التي تكلف المواطن مبالغ كبيرة.
ثالثاً: إما نواب رئيس الوزراء فاعتقد ان المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه هو (20) مليار دينار واعتقد ان هذا مبلغ كبير فأطالب بأبواب الصرف أيضاً.
رابعاً: أما الإيرادات غير النفطية البالغة قيمتها (15%) من كافة الإيرادات غير النفطية فهل شُمِلت هذه المحافظات جميعاً؟ أم محافظات معينة؟
خامساً: مبلغ البترودولار، المخصص (5) دولار الآن في هذه الميزانية أصبح (2) دولار والبقية الباقية هي (3) دولار فهل سوف يتم تعويضها؟ أم لا؟ أم خلال هذه السنة سوف لن تحسب نهائياً؟
سادساً: رسم طابع النازحين، هل يشمل كافة المحافظات العراقية؟ أم على محافظات معينة؟
سابعاً: أما مبالغ تنمية الأقاليم المحتلة تحت الإرهاب، هل يتم دفعها مباشرة إلى المحافظات أو أنها تدخر إلى حين انتهاء الأزمة؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أولاً: تضمن مشروع الموازنة مبلغ (1) تريليون دينار لإغاثة (400) الف عائلة ولو قسمنا العائلة على أربعة أو خمسة أشخاص كمعدل هذا يعني أكثر من مليونين وربع المليون نازح لذا هذا المبلغ لا يكفي (20) أو (30%) من النازحين.
ثانياً: فيما يخص البطاقة التموينية والاستثمار بالمناطق الساخنة اقترح إيداع تلك المبالغ باسم تلك المحافظات في البنك المركزي ومن ثم إعادة توزيعها على المحافظات حسب النسبة السكانية أو توزيعها عليهم نقداً بآليات رصينة خوفاً من تبذيرها بعد التحرير.
ثالثاً: ان تكون البطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين والرواتب الواطئة خارج التقشف في الموازنة وان تتضمن الموازنة حصة لابناءنا الخريجين في موضوع التعيين والدرجات الوظيفية.
رابعا:ً ذُكر في المادة (2) أولاً (د) التي تقول (يتم توزيع الواردات حسب النسبة السكانية) في حين لا يوجد تعداد عام للسكان منذ سنوات لكي يتسنى لنا توزيع الثروة حسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس توزيعاً عشوائياً أو سياسياً.
خامساً: ذكر في التقرير بأنها موازنة أعباء وان هنالك مقترحات بالاقتراض الداخلي والخارجي، أقترح زيادة الفائدة على السندات المصرفية لكي نشجع أصحاب رؤوس الأموال بشرائها وتنشيط القطاع الزراعي والصناعي والخاص وفرض الضرائب على المستورد فقط والاعتماد على السياحة الدينية والسياحة العامة.
سادساً: التركيز في الموازنة على المشاريع المهمة والمشاريع غير المكتملة وان تتضمن الموازنة في كل عام الحسابات الختامية لكي يتسنى لنا معرفة أبواب الصرف وإدراج ميزانية للحرس الوطني في المناطق الساخنة التي تقاتل فيها الإرهاب.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
دستور جمهورية العراق النافذ إستهل ديباجته بتبني التوزيع العادل للثروة ويبدو أن هذه الموازنة قد غفلت هذا التوزيع العادل لان التوزيع العادل لا يعني التوزيع حسب نسبة السكان وإنما حسب المحرومية وهنالك في الجدول (و) الملحق بهذه الموازنة المثير للعجب ان هنالك حديث نبوي يقول (أن الشهيد يشفع في مثل ربيعة ومضر) ويبدو أن الشهيد لدى الإخوة في اللجنة المالية لم يشفع في أهله لأن المنافع الاجتماعية والبرامج الخاصة لمؤسسة الشهداء هي صفر وهنالك أيضاً شريعة أغفلتها اللجنة المالية هي ذوي الشهادات العليا أذ لم تلزم هذه الموازنة الوزارات بتحديد نسبة معينة كـ(5%) أو (10%) لتعيين حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، هنالك حالة طارئة وأنا أتكلم مع اللجنة المالية من خلالك وهنالك حالة عاجلة كالذي موجود في القضاء المستعجل وهي قضية البعثات التي بعد عشرة أيام يجب أن يلتحقوا الطلبة المبتعثين في الدول التي أُبتعثوا إليها وهذا الموضوع لا يحتمل إقرار الموازنة، هنالك أمر عاجل تستطيع اللجنة المالية توجيه وزارة المالية بتخصيص سلفة واعتقد أن العدد ليس كبير وهم لا يزيدون عن (220) أو (178) طالب.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا شك نحن كنا بانتظار أن تكون هذه الموازنة موازنة اقتصادية للبلد ولكن للأسف أصبحت الموازنة تمثل آراء كتل سياسية وهي موازنة سياسية وليست اقتصادية لأنه لاحظنا فيه مبالغ النازحين التي هي اليوم (2,5) مليون نازح والمبلغ المخصص لها مبلغ قليل جداً لا ترتقي إلى نسبة المسؤولية. ثم نلاحظ خلال الموازنة اليوم (17%) للإخوة في الإقليم وهنالك ميزانية لدواوين الأوقاف الشيعية والسنية وكذلك لدواوين الأوقاف الإيزيدية والمسيحية والصابئة ولكن من حقنا أن نسأل عندما نأتي إلى ذكر كلمة عندما نقول كيف يمكن ان نعمر المناطق التركمانية؟ عندها تندلع الكثير من النقاشات ضدنا ويقول الآخرين نحن أيضاً نريد من هذه الموازنة، وأنا أتعجب لماذا عندما يأتي ذكر مكون معين الكل يقوم علينا وكأننا فقط نطلب لنا؟ اليوم دواوين الأوقاف دينية وحصة الإقليم مضمونة، حسناً في الدورة الماضية كان هنالك (288) مليار دينار لإعمار المناطق التركمانية ولم يتم تمشيتها بسبب عدم وجود مؤسسة تعنى بشؤون التركمان في بغداد ولهذا بقت المبالغ بين الوزارات، لذا أتمنى من الإخوة في اللجنة المالية إعادة النظر في هذه القضية ومن ثم بالنسبة لقضية تثبيت العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعطيت دقيقتين لكل متحدث وليس دقيقة واحدة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
وهنالك آلية إحتساب تصدير النفط من كركوك بالنسبة لنا لحد الآن غامضة، فكيف هي آلية احتساب نفط كركوك مع الإقليم؟ نحن بحاجة إلى المزيد من المعلومات وأدعو كذلك اللجنة إلى عدم إلغاء الإجازات الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي الذين صدرت بحقهم الإجازات بالدراسة خارج العراق مع مراعاة ذوي السجناء والشهداء الذين نذكرهم كل سنة ولكن لا يتم تطبيقها من قبل القانون.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن علك:-
أنا لدي بعض الملاحظات أوجهها للجنة المالية:-
أولاً: المادة (12) (ثالثاً) التي تنص (تخصص نسبة (10%) من التعيينات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتغافلت أو تناست ضحايا الإرهاب من هذه التخصيصات).
ثانياً: المادة (37) أعطت لوزير المالية الحق في استقطاعات رواتب الموظفين، لذا أتمنى أن يعيدوا النظر بالنسبة لاستقطاع رواتب الموظفين كون الموظفين قد كيفوا نفسهم على الوضع الذي هم فيه.
ثالثاً: المادة (29) التي أعطت الحق لوزير إصدار طابعي يفرض على المراجعين أو على المواطنين عموماً وهنا أيضاً إضافة أعباء مالية يتحملها المواطن بدون وجه حق.
رابعاً: المادة (9) وسؤالي لجنة المالية لماذا أفردت فقرة خاصة للقوات البرية بتخصيص نسبة من مخصصاتها لقوات البيشمركة؟ فما هي أسباب تخصيص هذه الفقرة؟
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
سيادة الرئيس على طول السنوات السابقة حذرنا مراراً من خطورة الإعتماد فقط على موارد النفط في الموازنات الاتحادية واقتصاد البلد وللأسف الشديد وقع المحذور واليوم أسعار النفط في حالة تناقص مستمر وكنا نتوقع في تشكيل الحكومة الجديدة أن تكون هناك سياسة مالية تختلف عن السياسات السابقة، لكن للأسف الشديد أتت الموازنة من الحكومة وكل ما فيها هي موازنة أعباء مثل ما ثبتوا الإخوان في اللجنة المالية وخططت فقط لصلاحيات الإقتراض الداخلي والخارجي. سيادة الرئيس نطلب ونؤكد وهذا الموضوع مهم جداً على ضرورة توظيف واردات النفط لخلق واردات جديدة بالإعتماد على النفط الدائم أولاً والذي هو الزراعة والإعتماد على الصناعة ثانياً وثالثاً السياحة الدينية والسياحة العامة والتجارة.
في أي وقت سوف تلتزم دولة العراق في خلق واردات جديدة؟ اليوم نحن نستورد كل شيء من ناحية الزراعة والصناعة ولا توجد سياسة مالية  واقتصادية معروفة بالبلد، هذا الموضوع خطير جداً إذا لم نتلافاه و بأقرب وقت سوف نتعرض إلى أزمة مالية أكيد وهذا بكلام كل الخبراء والاقتصاديين، هذه النقطة الأولى والمهمة جداً، الموازنة بدلاً من أن تلتفت إلى القطاع الزراعي تأتي لإنقاص موازنة وزارة الزراعة والموارد المائية وإلى نسبة لأكثر من (50%) يعني بدلاً من أن ألتفت لهذا القطاع، لا سوف أنهي الفلاح بهذه الموازنة للزراعة والموارد المائية.
النقطة الثانية: على طول السنين السابقة كانت هناك واردات إضافية خارج الموازنة والتي هي تأتي من التصدير الزائد وتأتي من أسعار النفط الزائدة وتأتي من المشاريع المتلكئة والتي لم تنفذ في آخر السنة، المواطن لم يكن يرى شيء من هذه الأموال، اليوم عندما توجد حالة تقشف يتحملها المواطن.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر للجنة المالية لجهودها المبذولة. سيدي الرئيس بخصوص المادة (140) من الدستور العراقي لم يتم ذكر أي مبالغ لهذه المادة علماً منصوص عليها في البرنامج الحكومي لحكومة السيد حيدر العبادي لإيجاد حل مناسب لهذه المادة خلال سنة من عمر الحكومة لاسيما وأنتم تعلمون إن الاستمرار في تطبيق هذه المادة جزء من المصالحة الوطنية لأنها تأتي في إطار رفع الحيف والظلم الذي لحق بأبناء كركوك من الكرد والتركمان وإخوتنا الشيعة أثناء حكم نظام صدام الشوفيني. إن تعويضات المادة (140) تساهم في إعادة بناء المناطق المتضررة من عمليات الترحيل، لذا أطلب من مجلس النواب مخاطبة الحكومة لإعادة النظر في تحديد تخصيصات هذه المادة.
أما بخصوص قوات البيشمركة، لقد نص الدستور العراقي صراحةً إن البيشمركة جزء من منظومة الأمن والدفاع الوطني، ولكن قانون الموازنة لم تنص على حقوقهم في تلك الموازنة بصورةٍ واضحة وصريحة، أرى معالج هاتين الثغرتين في مشروع قانون الموازنة إحقاقا للحق من أجل خلق المساواة والتكافؤ بين كافة القوى التي تدافع عن الوطن والشعب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أبتدأ من المادة قبل الأخيرة وهي المادة رقم (80) هذه تخالف البند (ثالثاً) من المادة رقم (80) من الدستور والذي أعطى سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون في مجلس الوزراء، في حين هنا يختص بها وزير المالية ووزير التخطيط.
المادة (37) ورد فيها نظام الادخار الوطني، نعم إذا كانت هناك ضائقة مالية، هل يجوز أنا أن أطبق نظام الادخار الوطني على شخص راتبه عشرة مليون أو خمسة مليون وكذلك أطبق هذا النظام على شخص راتبه خمسمائة ألف أو ثلاثمئة ألف، أنا أعتقد أن سلم الوظيفة العادي لا تشمل بنظام الادخار هذا، أما الدرجات الخاصة فأنا إما أُخفض أو لا أُخفض، لأن مصطلح الإدخار الوطني أراه غير واضح.
مسألة العجز، هنا العجز يحتاج إلى الحفاظ على الكثير من المسائل أهمها لدينا (53) شركة من شركات وزارة الصناعة ومن الممكن أن تؤهل، أنا أضع نص عائم في الموازنة وهي المادة (36) (تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على أن لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) هذا النص أنا أجده غير منضبط، لابد من وضع نص دقيق يقول (لا يحق لدوائر الدولة التعاقد إلا بعد إعتذار شركات وزارة الصناعة) حتى نُقوِّم هذه الشركات، على الأقل حتى تسد رواتب موظفيها لماذا كل شهر تقوم بالاستلاف وتحدث الكثير من المشاكل بينها وبين المصارف …الخ
هناك مسألة أيضاً من المسائل المهمة، مجلس الأعمار هو من أهم المؤسسات في الدولة، أنا لا أكلف وزارة التربية، هل هي تنشغل بالتعليم. أم في بناء المدارس. التعليم العالي تنشغل في المناهج وتطوير البحوث؟ أم ببناء الجامعات؟ فمجلس الإعمار مهم جداً، أنا أقول يُلزَم مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإعمار حتى يتمكن من بناء المدارس والمستشفيات….الخ.
هناك مسائل مهمة ندعو الرقابة المالية أن تفرض سطوتها على كافة عموم البلد لقطع الكلام، مثل هذا الإقليم صدر كذا وآخر يقول لم تصدر وسلم كذا، فلتكن شفافية وعلى ديوان الرقابة أن يقدم بيانات دقيقة حتى نقطع الشك باليقين ونقطع هذا الكلام، وبالتالي لا يشعر أحد قد تمت الإمالة على حصة أو هناك ميل على حصته، مع جزيل الشكر.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بعد تقديرنا لجهود اللجنة المالية أود أن أؤكد أن تخصيصات الطوارئ غير كافية ولا ضير برفعها كون التصرف بها ما مكن بقرار من رئاسة الوزراء والمالية، يعني لا سامح الله نحن في ظرف غير طبيعي أن تكون التخصيصات أكثر.
التخصيصات للنازحين أيضاً غير كافية وزملائي قد أشاروا لها لا للإغاثة ولا للرعاية والوضع القائم حالياً، فكيف باللازم لإعادة تأهيل مناطقهم المنكوبة من حيث البنى التحتية وإعادة إعمار المساكن مستقبلاً، المبالغ المرصودة للحماية الاجتماعية لا تغطي المطلوب حالياً ويبدأ التنفيذ إعتباراً من 1/7/2015 وهذا أيضاً إجحاف بحق الطبقات المحرومة والمفروض أن يراجع لأنه ليس من 1/7/2015 بل من 1/1/2015 أيضاً، ثم خفض سقوف الصرف والنفقات يكون بمعدلات ومعايير واحدة، يعني إذا قلنا الكل ينزل (40%) الكل ينزل بهذه النسبة، نشاهد دواوين الأوقاف التي سوف تشمل مناطق التركمان، الأستاذ تكلم بها، مناطق التركمان إما سنة أو شيعة.
دواوين الأوقاف السنية والشيعية لم تُخفض بنفس النسبة التي خفض بها ديوان الوقف المسيحي بحيث خفض (70%) ديوان الوقف المسيحي و الايزيدي في حين هو المنفذ الوحيد لهذه الديانات والمعابد والكنائس والأديرة  للمعالجة.
نقطة أخيرة. لدي معيار السكان حسب السكان، هذا معيار خاطئ اليوم هناك محافظات منكوبة ومحافظات دمرت مثل نينوى وصلاح الدين و ديالى و الأنبار وأطراف بغداد، يجب أن يعطى عامل أضافي أي نسبة محددة ليس كنسبة تنمية الأقاليم بل ربما أكثر بقليل حتى المحافظة والمجلس يستطيع أن يعيد الماء والكهرباء.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: نقدم شكرنا إلى اللجنة المالية على التقرير، حقيقة إن التقرير جيد ووافي.
ثانياً: نحن في كتلة الأحرار قدمنا مجموعة من المطالب والمتبنيات بشكل نقاط إلى اللجنة المالية و إن شاء الله نعتقد إن إخوتنا في اللجنة المالية ينظرون إلى هذه النقاط بشكل إيجابي أيضاً. الموازنة العامة فيها تحديات ومخاطر وأيضاً مجلس النواب إن شاء الله يكون جاد في أن يكون على مستوى هذه التحديات والمخاطر وأن نبتعد عن المجاملة ونبتعد عن المتباكين على الموازنة وإعادة النظر في أولويات الموازنة بشكل دقيق، سوف نصل إلى إجراءات اقتصادية وفنية بعد ما شاهدنا إجراءات اللجنة المالية هي إجراءات حقيقية باتجاه أن تكون الموازنة حقيقية وبالتعاون مع الحكومة.
مسؤوليتنا الدستورية اليوم هي وعلى اللجنة المالية مسؤولية كبيرة جداً، هنالك ومن خلال هذه الموازنة نستطيع أن نكشف الفاسدين والمفسدين وحتى الفاشلين، من خلال البيانات وعن المصروفات المالية لسنة 2014، هذه سابقة خطيرة جداً، نعم في 2014 لا توجد موازنة، لكن يجب أن نعلم أين ذهبت إيرادات (80) مليار دولار؟ اليوم الحكومة مطالبة بإعطاء بيانات ومصروفات إلى مجلس النواب، من خلال هذه البيانات سيادة الرئيس والإخوة أعضاء مجلس النواب يمكن أن نعرف الفاسدين والمفسدين، من خلال هذه البيانات، إن البيانات التي وصلت إلينا وأطلعنا عليها قليلة جداً لا تفي بالمصروفات، هذه البيانات لا تتناسب مع المصروفات الحقيقية لعام 2014 لأنه الكثير من هذه الأموال إما ذهبت إلى الدعاية أو المبادرات، نحن معنيين اليوم، لا أن نقول أن هذه الموازنة يجب ان نصوت عليها ونترك مصروفات وبيانات 2014.
نحن في الموازنات السابقة طلبنا الإهتمام بالاحتياطي النقدي، اليوم هذه هي فائدة الاحتياطي النقدي، لماذا الحكومة لم تهتم في موازنة 2012 و 2013 بالاحتياطي النقدي وخاصة هذا الاحتياطي النقدي يستخدم للإستثمار ويستخدم للعجز ويستخدم أيضاً للديون.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
بالتأكد إذا لم يكن كل أعضاء مجلس النواب فإن أغلبهم قد حضروا دورات لمناقشة موضوع الموازنة، يعني للأسف كل موازنة تأتي بدون حسابات ختامية وأعتقد أن قسم من الوزارات ساحبة خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية مئات المليارات من الدنانير ولحد هذه اللحظة لا نعرف مصير هذه المبالغ. أعتقد اليوم دور مجلس النواب العراقي هو تشريعي ورقابي ويفترض إذا لا توجد حسابات ختامية لموازنة 2014 و 2013 و 2012 لظروف استثنائية، لذلك أعتقد صُرفت مليارات المبالغ بدون حساب وبدون رقيب و أعتقد إن هذا جزء من الفساد الإداري والمالي، يفترض مجلس النواب العراقي أن يتوقف عند هذه النقطة  بالذات.
سؤالي إلى اللجنة المالية، هل إن الثلاثة ملايين وثلاثمائة هي إنتاج أو تصدير، إذا أنا أعتقد ما معناه تصدير معناه العراق اليوم ينتج أكثر من أربعة ملايين وهذا مستحيل لان إنتاجنا لايصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمئة، ولو نفرض جدلاً أن العراق فعلاً يصدر ثلاثة ملايين وثلاثمئة والتي هي (250) ألف برميل من إقليم كردستان ما يعادل (7%)، ومن كركوك (300) ألف برميل من كركوك ما يعادل (9,9%) والمحافظات الجنوبية مليونين وسبعمئة وخمسون ألف برميل وأعتقد أن المحافظات الجنوبية تعاني اليوم من سوء الخدمات، من البنى التحتية، من الأمراض، من الحروب المتراكمة. حقيقة أعتقد اليوم نحن مطالبين كأعضاء مجلس النواب العراقي الممثلين عن هذه المحافظات يجب علينا أن نطالب بحقوقهم، لذلك أعتقد من هذه الفقرة والتي تكلمت عنها بالأرقام، في جدول النفقات الحاكمة، أنا مع الإقليم يأخذ كل حقوقه لأنه هو عراقي وأنا عراقي، حتى لا تفهم بهذه الطريقة، لكن في الجدول النفقات الحاكمة والتي ترفق مع الموازنة وموجودة نسخة منها عند كل أعضاء مجلس النواب العراقي، حصة المواطن في الإقليم يأخذ (230) دولار سنوياً بينما حصة المواطن من غير الإقليم أعتقد (162) دولار وهذا متناقض مع فقرات الدستور التي تنص على تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات.
النقطة الأخيرة، موضوع الإدخار، يعني من غير المعقول اليوم موظف يأخذ (500) ألف هو عاجز أن يوفر حتى عشرة آلاف دينار من راتبه و أبدأ أُلزمه بالإدخار الإجباري، أقترح على اللجنة المالية أن يكون الإدخار الإجباري على الموظف الذي راتبه مليون ونصف فما فوق.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
النقطة الأولى: فقط للتنويه ان إعمار المناطق التركمانية ليس لها علاقة بدواوين الأوقاف وإنما نطالب بتدوير المبلغ المخصص غير المصروف في السنوات السابقة، خصصت مبالغ ولم تصرف، نطالب بتدوير هذه المبالغ.
ثانياً: بالنسبة لإعمار المحافظات التي دمرها الإرهاب، خصصت الحكومة (500) مليار دينار وإشترطت أن يكون في النصف الثاني من السنة وفي حال وجود وفر وهذا الوفر لن يتحقق هذا العام فبالتالي يجب إعادة النظر في إعادة إعمار المحافظات التي دمرها الإرهاب.
ثالثاً: المبلغ المخصص لدعم النازحين لا يتناسب مع حجم الكارثة، أقترح زيادة هذا المبلغ وتحويله إلى مجالس المحافظات وعدم حصره بوزارة الهجرة والمهجرين.
رابعاً: أين هي موازنة 2014 التي صرفت خارج ( 12/1) من الموازنة التشغيلية، لا توجد أي إشارة في قانون الموازنة لهذا الموضوع.
– النائب أحمد أسماعيل إبراهيم المشهداني :-
قانون الموازنة من القوانين المهمة التي يجب أن تتوافق عليها الكتل السياسية على اعتبار إن هذه الكتل هي الممثل للشعب العراقي ويجب تقديم مصلحة البلد على المصالح الأخرى. تم تخصيص مليار دولار أي ما يعادل تريليون ومئة وتسعة وسبعون مليار دينار ضمن تخصيصات إلى رئاسة الوزراء كرواتب إلى الحشد الشعبي ونحن نحيي ونبارك هذه الخطوة وعندما نحسب بعملية رياضية هذا الرقم يكون راتب الفرد (850) ألف دينار وعند القسمة يكون العدد الفعلي (115) ألف مقاتل، يعني تخصيص درجات إلى (115) الف مقاتل، الموجود الفعلي حسب ما أُعلمنا من اللجنة المالية قول السيد فالح الفياض (60) ألف مقاتل أي تبقى (55) ألف درجة من ما مخصص للحشد الشعبي، نقترح سيدي الرئيس إدراج قانون الحرس الوطني ضمن هذه الفقرة حيث إن الحشد الشعبي سوف يكون هو النواة للحرس الوطني، هذا الموضوع سوف يعزز ثقة المواطنين في المحافظات المنكوبة بالحكومة، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نعزز ثقة أبناء محافظاتنا بالدولة.
القضية الثانية: تم تقديم تواقيع سابقاً بخصوص موضوع أصحاب الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) بخصوص تخصيص (3000) درجة وظيفية ضمن الموازنة، أرجو أخذ هذا الموضوع بعين الإعتبار.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
واحدة من أهم التعهدات التي قطعتها هذه الحكومة بجانبيها التنفيذي والتشريعي على نفسها هو الإصلاح الاقتصادي الذي يتزامن ويتوافق مع الإصلاح الإداري والذي سينتج حتماً إصلاح سياسي، هذه الموازنة مع الإحترام والتقدير للجهود التي بذلت من قبل اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية تفتقر إلى أرقام حقيقية وإلى بيانات حقيقية، ومن أهم الخطوات في بناء أي موازنة هو أن تستند الموازنة إلى مقدمات صحيحة والمقدمات الصحيحة هي أرقام صحيحة، للأسف الشديد ليس لدينا قواعد بيانات لا في المحافظات ولا في دوائر الدولة ولا حتى في الوزارات، أنا في جولة إستطلاعية سألت محافظين لإحدى محافظتين عن قواعد البيانات التي يستخدمونها لإعداد الخطط الإستراتيجية للموازنات، قالوا ليس لدينا قواعد بيانات ببساطة، هم يعتمدون على البيانات التي تأتيهم من دوائر الدولة ودوائر الدولة أيضاً تعد البيانات بطريقة تخمينية، بمعنى أن الأرقام التي تبنى عليها الخطط الإستراتيجية التي تصرف على وفقها الموازنات هي أرقام تخمينية، وهذا ما يتسبب في الهدر الكبير الحاصل ويتسبب في فشل الموازنة في تلبية الخطط التي تعد خطط إستراتيجية، لذلك أعتقد إن مجلس النواب مُلزم بأن يحث الحكومة على إجراء الإصلاح الاقتصادي ومقدمة الإصلاح الاقتصادي هو التحول بإتجاه الحكومة الالكترونية التي ستوفر هدر كبير يعاني منه البلد الآن في الأموال وسيكون هناك بيانات دقيقة ممكن الإعتماد عليها.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المالية على الرغم من الضغوطات التي تواجهها. السؤال أين ذهبت موازنة 2014 فإذا كانت قد ذهبت إلى جيوب المسؤولين من تبديل آثاث بمليارات الدولارات وتعيين إخوان وأقارب المسؤولين كمستشارين فلتوضح لنا اللجنة المالية وليطلع الشعب العراقي حتى لا يتساوى الشريف بالفاسد.
الأمر الثاني، الموازنة لم تراعِ شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي وهم موظفي وزارة الصناعة الذين اليوم الحكومة تتصدق عليهم  براتب زهيد (250,000) دينار وأحياناً تُقطع وبالتالي حرمان أكثر من أربعة ملايين عائلة تحرم من رزقها، وكل ذنب هؤلاء الموظفين إن قوات الإحتلال دمرت مصانعهم ودوائرهم وبالتالي خضعوا لقانون بريمر السيء الصيت بتحويلهم إلى التمويل الذاتي وإلى هذا اليوم هم على هذا الحال ولا ندري هل نحن حكومة العراق؟ أم حكومة بريمر؟ ولماذا لا يتم تحويل هؤلاء الموظفين إلى التمويل المركزي وإعادة هذه المصانع؟ علماً إن لدى هؤلاء الموظفين منتوج وطني، فمثلا هناك مصنع مخطط لصناعة الكرفانات ونحن اليوم بأمس الحاجة لهذه الكرفانات لإعانة النازحين والتخلص من ملف الفساد الموجود في هذه الصفقة من الكرفانات، إضافة إلى ذلك هناك موظفي التصنيع العسكري ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى السلاح والعتاد.
الأمر الثالث، نحن نعلم أن هناك عجز في هذه الموازنة ولابد إن هناك من بعض المعالجات لغرض سد هذا العجز ولكن أن تكون مبنية على أسس صحيحة.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
حقيقة لدي بعض الملاحظات بشأن بعض المواد المتعلقة والتي من أهمها رواتب البيشمركة لإقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً إذا جنابك عضو لجنة ليس لك الحق بالتحدث إلا إذا جلست في مكانك، لكي تتحدث كنائب وليس كعضو لجنة.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين الغراوي:-
أقترح على اللجنة المالية إعادة الدرجات الوظيفية في وزارة التربية والبالغ عددها (5000) آلاف درجة لأهميتها والحاجة الماسة لها وكذلك أقترح تثبيت عقود وزارة الكهرباء بسبب إقرارها في موازنة 2013 لأن أغلبهم يعملون في شبكات وصيانة خطوط الكهرباء وكذلك محطات أنتاج الكهرباء والكل يعلم مدى خطورة هذا الأمر إذ حصلت الكثير من حوادث الوفيات لمنتسبي هذه الدوائر مع إضافة فقرة عدم زيادة رواتبهم لحين تحسن الوضع المالي للبلد لضمان حقوقهم المالية.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
ملاحظتي الأولى هي حول رواتب بيشمركة إقليم كردستان أنه تم الإتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بتخصيص مبلغ محدد لرواتب بيشمركة إقليم كردستان، هذا المبلغ لم يتم تثبيته في قانون الموازنة أن شاء الله نحن في اللجنة المالية نحاول نوضح هذا الشيء.
الموضوع الآخر، الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها لإقليم كردستان هي فقط (4%) والمفروض أن تكون هي (17%)   والبترودولار حسب الإتفاق الموجود أن إقليم كردستان يصدر يوميا (250) ألف برميل لم يتم يخصص أي دولار لإقليم كردستان بهذا الشأن.
إن مشروع قانون الموازنة هو مسؤولية جميع أبناء الشعب العراقي من أعلى هرم السلطة السياسية في مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى أبسط مواطن عراقي، مع الأسف الشديد السياسة المالية للسنوات السابقة من عام 2004 إلى 2012 كان لدى العراق فائض مالي  (150) مليار دولار أمريكي وهذا الفائض غير موجود الآن، بالإضافة إلى الأرصدة النقدية في حساب وزارة المالية من عام 2004 إلى عام 2012 كان (95) مليار دولار أمريكي والآن هذه الأرصدة مع الأسف غير موجودة وتم صرفها من دون تخصيصات مالية، من واجبنا الوطني والديني والأخلاقي كأعضاء في مجلس النواب عدم المزايدة في مشروع قانون الموازنة.
– النائب رزاق محيبس عجمي تويلي:-
شكرنا وتقديرنا العالي للجنة المالية على هذا التقرير. في البداية حقيقة المادة (37) غير واضحة ومبهمة وربما تسبب ظلم كبير لاننا لانفهم من هو المشمول بمسالة الإدخار الإجباري، لذلك نطالب بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين في هذه المادة.
القضية الثانية: هنالك تفاوت حاد في تخصيص الوزارات حيث لم يخصص الشيء المطلوب إلى موضوع البنى التحتية خصوصاً وزارة البلديات والأشغال، لذلك نطالب بزيادة تخصيصات هذه الوزارة للبنى التحتية بالذات من المياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف الصحي، أضف إلى ذلك ان هناك تخصيصات لوزارة المالية نعتقد أن لا داعي لها ومن هذه التخصيصات هي (3) مليار لإنشاء بناية أعتقد هذه تضاف إلى وزارة التربية لغرض بناء مدارس فهي أفضل، نطالب أيضاً إعادة النظر بمبلغ البترودولار، نحن كمحافظات منتجة في الجنوب، هذه المحافظات مهمشة ولازالت تعاني من آثار سياسات نظام صدام البائد وبالتالي لا نقبل إلا بموضوع (5) دولار، علما أن هناك إزدواجية في التعامل في سياسة الحكومة، مثلاً تعامل المحافظات الجنوبية على النفط المستخرج والمصدر، في حين تعامل كردستان على النفط المصدر فقط، وهذه أعتقد فيها إجحاف لمحافظات الجنوب ومخالفة للمادة (14) من الدستور، ينبغي أما أن تعامل كل المحافظات المنتجة على النفط المستخرج أو تعامل جميعاً على النفط المصدر.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
إننا نعرف اليوم ما يمر به بلدنا الحبيب العراق الجريح من كثرة المشاكل ومن هذه المشاكل والأوليات هو الوضع الاقتصادي، ولكن هذه المشاكل من هبوط أسعار النفط وكذلك الموازنات التي ذهبت سدى في خلال السنوات السابقة، هذا لا يعطي للحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن يلقي باللوم أو يلقي بهذه المشاكل والنقص الحاصل على كاهل الموظف، من هنا ومن هذه القبة التي تمثل البرلمان العراقي أنا أطالب البرلمان وأطالب الحكومة وكذلك اللجنة المالية بعدم المساس برواتب الموظفين بما له من انعكاسات على الشارع العراقي وعلى الوضع المعيشي في البلد، كذالك أطالب البرلمان العراقي والحكومة العراقية وكذلك أوجه كلامي إلى اللجنة المالية على اعتبارها المختصة بهذا الجانب أطالب بتثبيت العقود والأجور بنفس الأجور إلى أن يستقر وضع البلد الاقتصادي والمالي إذا كانت هذه حجة الحكومة في هذا الجانب. كذلك أطالب بالحسابات الختامية لموازنة عام 2014 على اعتبارها الموازنة الأكبر فساداً بعد سقوط اللانظام وأوجه كلامي إلى هيأة الرئاسة بأن تسلط الضوء على هذا الجانب. كذلك أطالب الحكومة العراقية والبرلمان واللجنة المالية بأن يكون موظفو وزارة الصناعة والمعادن على التمويل المركزي على اعتبار هذه الوزارة تعتبر العمود الفقري للعراق وكذلك أطالب اللجنة المالية أن ترفدنا بالمقترحات والمعالجات. في هذا التقرير هنالك بعض المعوقات وهو تأخير وصول الموازنة ولم يقدم الحسابات الختامية تلبية لأحكام نص المادة (62) (أولاً)، وعدم توفر البيانات ولم يقدم مجلس الوزراء الصورة الواضحة رسمياً عما استخدم من مصروفات سنة 2014 وكذلك التحديات، لذلك أطالب اللجنة المالية بإعداد تقرير ومعالجات.
– النائب علي المرشدي:-
أنا حقيقةً أؤكد على عدم المساس برواتب الموظفين، وأيضاً أؤكد على أن لا تتأثر الحصة التموينية والتي هي اليوم المتنفس الوحيد خصوصاً طبقة الفقراء، وأيضاً لا نريد اليوم أن نحمل شعبنا أعباء خطأ الحكومات التي لم تنتهج السياسات الإقتصادية الصحيحة منذ عام 2003 وإلى الآن، وأيضاً نبتعد عن الحلول الترقيعية التي لا فائدة فيها. أقترح تخفيض تخصيصات بعض الوزارات، وكذلك تخصيصات رئاسة الجمهورية ونوابها، ونواب رئيس الوزراء، وتحويلها إلى وزارة الزراعة والصناعة، حتى ندفع بحركة النمو الإقتصادي ونبتعد عن إعطاء القروض لهاتين الوزارتين، وأيضاً نقلل الحمايات الموجود لدى بعض الكيانات السياسية وبعض الشخصيات، وهي أرقام فاحشة جداً، قد تتعدى حماية شخص من (100) إلى (150) حتى تصل إلى أكثر من (1000)، وإذا ما جمعناها أصبحت ألوفاً كثيرة. أيضاً نطالب الحكومة بثورة ضد الفساد الإداري والمالي المتفشي في أصغر دوائر الدولة، حتى نستطيع أن ننتهج سياسة إقتصادية صحيحة.
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
أنا أعتقد أن هناك ضرورة لتقليل مبلغ الموازنة المقدرة بـ(125) تريليون دينار عراقي، بسبب الإنخفاض الكبير في سعر البرميل للنفط، وأيضاً بسبب عدم القدرة على تصدير المقدار المخصص من النفط والذي هو ثلاثة ملايين و (300) ألف برميل يومياً.
النقطة الثانية: أطالب بزيادة تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين من تريليون و (125) مليار إلى تريليون و (300) مليار دينار، وأيضاً تخصيص (800) وظيفة للوزارة، حتى تستطيع الوزارة فتح مكاتب وفروع جديدة والإيفاء بمسؤولياتها إتجاه النازحين والمهجرين.
النقطة الأخرى: أنا أقترح على مجلس النواب العراقي بضرورة تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب العراقي ووضعها بشكل ثابت، وكذلك إلغاء مجالس المحافظات والنواحي والأقضية، وأيضاً ترشيح المحافظ من خلال الإنتخابات.
النقطة الأخرى: أقترح تشكيل هيأة لضمان الودائع للمواطنين والموظفين، للحفاظ على هذه الودائع في البنوك العامة وإعادتها بعد أن تنتهي هذه الأزمة.
النقطة الأخرى: أقترح زيادة المبالغ المخصصة لوزارة الزراعة والصناعة والإهتمام بهذين القطاعين، وإجراء مناقلة ما بين وزارة المالية وهذه الوزارات.
أيضاً أقترح إعفاء بعض المواد من مشروع قانون الموازنة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
الموازنة حددت كمية النفط الذي يسلم من إقليم كردستان بما يساوي (250) ألف، فهل هذه الكمية هي كامل النفط المنتج؟ أم هنالك كمية إضافية؟ وإذا كانت هنالك كمية إضافية، فما مصير تلك الكميات؟ هذا أولاً.
ثانياً: نطالب بتجنب فرض أية رسوم أو ضرائب تنعكس بشكل مؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتوجه فقط على ذوي الدخل العالي.
ثالثاً: لا يصح منح وزارة المالية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 ولغاية 31/12/2014 ما لم تقدم كشوفات ببيانات مالية تفصيلية بموارد تلك السلف، لغرض تقييمها من قبل مجلس النواب وإقرارها بعد إستكمالها الأساس القانوني للصرف.
المادة (32) ذكرت (تخويل وزير المالية إبرام عقود نيابة بإصدار كفالات لبنوك أمريكية لتمويل عقد شراء طائرات مدنية جديدة)، إلا أنه لم يُحدد مقدار المبلغ أو القيم التي تصدر الكفالات بإزائها.
أشار تقرير اللجنة المالية – مشكورة اللجنة المالية على التقرير- أن جداول البنك المركزي أوضحت وجود كميات نفط تمثل تسديداً عينياً لعقود الخدمة. السؤال المطروح: هل يوجد أساس قانوني لمثل هذا التصرف، وبالإشارة إلى تلك النقطة نطالب تزويد البرلمان بجداول رقمية تبين كميات النفط المنتج شهرياً، ومقدار المصدر منه ومقدار المستخدم للإحتياج الداخلي ولجميع الحقول للمحافظات وللإقليم.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
نحن كلجنة إقتصادية وضعنا تقريراً حول الموازنة، وثبتنا بعض النقاط، والبارحة كانت قراءتنا للتقرير. بالنسبة لتردي أسعار النفط في هذا الظرف وتدهورها أنا أتصور يدفعنا إلى حالة من الإستنفار القصوى. فقد يأتي وقت قد يحتاج المواطن العراقي فيه إلى لقمة العيش، ولهذا أطلب معالجة سريعة وحلول سريعة لدعم القطاع الزراعي الذي يمثل لقمة العيش للمواطن العراقي. ووزارة الزراعة يجب أن تنهض بالمنتوج الزراعي الذي يوفر العيش الدائم والمستمر للمواطن في هذه المرحلة.
كذلك أطالب رئاسة الوزراء وفي جدول الموازنة أن يكون هناك تثبيت للعقود والأجور اليومية، فهم جميعهم مواطنون عراقيون ويستحقون العيش بكرامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن على نفس المبدأ. بالنسبة للأسماء المثبتة سيستمر النقاش، ولدينا جلسات نستأنفها يومياً بشأن الموازنة، واللجنة المالية تأخذ بالإعتبار الملاحظات المقدمة وتناقش هذا الأمر بشكل واضح.
الآن يترك المجال إلى اللجنة، والقائمة موجودة وبالتتابع على الأيام القادمة. اللجنة تفضلوا.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
أولاً: أريد أن أوضح أن صيغة القانون الذي قرأناه عليكم هو ليس من اللجنة المالية. هذا القانون جاء من رئاسة الوزراء، وأُعد من قبل وزارة المالية، ونوقش في مجلس الوزراء، وقرأناه عليكم كما ورد، ولذلك هذه المسؤولية هي ليست مسؤوليتنا، حيث أشار بعض النواب واتنقد اللجنة على قانون الموازنة، هذا ليس من مسؤوليتنا، فيجب أن تنتبهوا لهذا.
ثانياً: ذكرنا عند قراءة التقرير ان من المبادئ التي نلتزم بها هو إبعاد أي تقليل أو أي تخفيض من دخل المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، وهذا هو السياق الذي نعمل به.
أريد أوضح أيضاً موضوع الإدخار الإجباري. ليس هناك مساساً بالرواتب في الإدخار الإجباري، هذا الموضوع يمس فقط بالتخصيصات الإضافية. نبدأ بالمقترح الذي لم يذكر في القانون ونريد تثبيته، أنه إذا كان الراتب الأصلي أكثر من خمسة ملايين، فالإدخار الإجباري يكون (40%). إذا كان الراتب بين (3-5) ملايين، فالإدخار الإجباري على المخصصات الإضافية يكون (30%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. الحديث مع رئيس المجلس.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
نعم. بين (1-3) ملايين يكون الإدخار الإجباري (20%)، وإذا كان الراتب بين (500) ألف و (مليون ونصف) فيكون الإدخار الإجباري (10%)، وإذا كان الراتب أقل من (مليون ونصف) فلا تُمس التخصيصات. فالمخصصات هي التي ستتأثر بالنسبة التي ذكرناها لكم، ولذلك الفقراء وذوو الدخل المحدود الذين راتبهم أقل من (مليون ونصف) دينار لن يتأثروا بشكل أو آخر بالإدخار، ولذلك أصحاب الدخل المحدود لن يتأثروا أبداً بهذا الإدخار. هذا الذي أردت توضيحه.
سمعنا كلاماً كثيراً عن زيادة المخصصات في الموازنة. واجبات مجلس النواب كما حددها الدستور هي:
أولاً: تخفيض الموازنة.
ثانياً: المناقلة.
ثالثاً: الإقتراح على مجلس الوزراء بزيادة التخصيصات.
غير هذا لا يوجد عندنا. نحن لا نستطيع أن نزيد التخصيصات دون موافقة مجلس الوزراء، ولا نستطيع أن نزيد أي مبلغ من دائرة إلى أخرى، ولا نستطيع نحن في اللجنة المالية أن نضع زيادة في الدرجات الوظيفية كما إقترحتها الحكومة، لا نستطيع، غير مخولين حسب الدستور، ونحن إستلمنا إلى الآن ثمانية إقتراحات مكتوبة وسنأخذها بعين الإعتبار. نرجو من السيدات والسادة الزملاء في مجلس النواب تقديم إقتراحاتهم بشكل مكتوب إلى اللجنة لنتعامل معها بدقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجنة المالية.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
دكتور إسمح لي دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
موضوع البيانات المالية لسنة 2014. نحن نأسف لعدم وجود قانون موازنة مقر لسنة 2014، ونحن نطالب وزارة المالية منذ مدة بتزويدنا ببيانات دقيقة عن الإنفاق الذي تم في 2014، ونحن مستمرون بالمطالبة بتزويدنا بهذه البيانات، وسنحللها ونطرحها على مجلسكم الموقر للبت فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن في هذا الخصوص نستطيع أن نسمع رأي الحكومة.
– السيد أحمد عبدالله عبد الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
طبعاً بالنسبة لقانون الموازنة، ونحن في ظرف لا يحسد عليه، فالمطلوب من الجميع اليوم كما رأينا مجلس النواب ومجلس الرئاسة هم مشروع واحد. الموازنة مهمة جداً والتصويت عليها ينتظره كل العراقيين الذين إنتخبوا حظراتكم وأوصلونا إلى مجلس الوزراء. اليوم أسعار النفط كما أسلف رئيس اللجنة المالية الدكتور أحمد الجلبي هو في نزول، وصل اليوم إلى (46) ويمكن أن يصل إلى (38) حسب التقارير الواردة، فالمطلوب من الإخوة في مجلس النواب العراقي أن يمرروا هذه الموازنة إرضاءً للشعب العراقي، وحقيقةً الذي لمسناه من إخوتنا في مجلس النواب بإسمي وبإسم مجلس الوزراء نقدم شكرنا العالي إلى مجلس النواب العراقي بكل أعضائه لتفاعلهم مع الحكومة، وهذه سابقة ممتازة جداً. اليوم الشعب العراقي له أمل كبير في هذه الحكومة، إلى هذه اللحظة توافقات موجودة ونتمنى أن تستمر هذه التوافقات، وخصوصاً نحن اليوم أمام إقرار موازنة العراق التي ينتظرها الشعب العراقي منذ 2013، لأن موازنة 2014 لم يصوت عليها، وهذا أسف كبير، لكن اليوم هذه الموازنة كما رأيتموها، كثير من الإخوة يطلبون زيادات، وبهذه الزيادات سيكون العجز كبيراً. الحكومة شكلت لجاناً كثيرة منذ ستة أو سبعة شهور، والسابقة الممتازة أنه كانت اللجنة المالية مع اللجنة الوزارية واللجنة القانونية أيضاً. عند إقرار الموازنة كانت تعديلات كثيرة حتى الإخوة من أعضاء مجلس النواب إشتركوا، فهذه التعديلات سهلت وصول هذه الموازنة إلى هنا. إذن اليوم الأسباب والمطالبات من قبل كثير من الإخوة هي بسيطة جداً، وبإمكان الإخوة في اللجنة القانونية، لكننا نتمنى بإسمي ويإسم الحكومة أن يصوت على هذه الموازنة، لأن البلد والمشكلة الموجودة فيه تحتاج إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير نطالبكم أيضاً كجهة تنفيذية أن تقدموا ما تم صرفه في سنة 2014، لغرض إطلاع المجلس والمصادقة عليه. شكراً، وشكراً إلى اللجنة المالية، وأيضاً مرة أخرى نؤكد على مبدأ إستئناف وإستمرار النقاش مع الجهات التنفيذية المختصة والوزارات المعنية، واللجان أيضاً تأخذ دورها في هذا الجانب. يومياً ستجري المناقشة بخصوص الموازنة، إلى أن نصل إلى مرحلة الإقرار النهائي والتصويت بشكل تام على الموازنة، وهذا من أهم واجباتنا.
لدينا ثلاث مسائل تحتاج إلى حسم الآن عن طريق التصويت تم تأجيلها:
القضية الأولى: تتعلق بلجنة المهجرين والتوصيات التي ستتلى على المجلس الآن للتصويت عليها.
القضية الثانية: أسماء لجنة نينوى، أو البحث في سقوط نينوى، أو إحتلالها.
القضية الثالثة: تتعلق بقانون الصحة، للإطلاع على ما تم التوصل إليه بين الجهة التنفيذية واللجان المختصة.
لجنة المهجرين. تقرأون التقرير لغرض التصويت عليه.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ بيان لجنة الهجرة والمهجرين حول الظروف المناخية التي يعيشها النازحين.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط نغير بعض الكلمات – إذا تسمحون- في التقرير.
لذلك نوصي الحكومة. نحن نقرّه (نطلب من الحكومة)، فقط لفظ (نوصي) يُرفع، وبدلاً عنه (نطلب).
حث الحكومات المحلية، (على الحكومات المحلية)، حتى يصبح بصيغة إلزام ليس بصيغة حث، لأنه نحن أيضاً في كارثة.
في النقطة (5) حث المنظمات، (الطلب من المنظمات الدولية).
السيدات والسادة أعضاء المجلس إطلعتم على التقرير المقدم بعد النقاش الذي تم بين لجنة الهجرة والمهجرين والسيد وزير الهجرة والمهجرين هذا اليوم، وقدموا توصيات بهذا الخصوص، أن أطلب التصويت على هذا التقرير.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
أطالب بأن تضم فقرة إلى التوصيات، بالإسراع بفتح المباني التابعة إلى الوزارات العراقية، لإيواء النازحين وإنقاذهم من الخيم وحتى الكرفانات والعراء. هناك مباني تابعة إلى وزارات مختلفة فارغة، لا تحتاج سوى إلى تنظيفها وفتحها أمام العوائل النازحة، مثل الأسواق المركزية الموجودة في كل المناطق، رجاءً خذوا هذا بنظر الإعتبار. الناس لا تنتظر وصول نفط أو خيم أو بطانيات، وهي في العراء، فيجب فتح مباني من أجل إيوائهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي ملاحظة من هذا القبيل تقدم إلى اللجنة، وتأتينا أيضاً بصيغة توصية، حتى نعتمدها بصيغة قرار.
ما تم الإتفاق عليه الآن داخل اللجنة مع السيد وزير الهجرة، أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على ما تم قراءته والتوصيات، حتى تكون بصيغة قرارات.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على التوصيات في بيان لجنة الهجرة والمهجرين حول الظروف المناخية التي يعيشها النازحين).
* الفقرة الثانية: التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط نينوى.
الأمر الثاني: القرار السابق المتخذ من قبل المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى سقوط  نينوى، وبعد التداول في رئاسة المجلس مع الكتل السياسية ومع لجنة الأمن والدفاع ، وحسب القرار فإن الأسماء يجب التصويت عليها داخل المجلس. سأتلو على جنابكم الأسماء، وأطلب في نهاية ذلك التصويت عليها.
النائب عامر الخزاعي.
النائب رعد فارس الماس.
النائب عبد الكريم النقيب.
النائب حاكم الزاملي.
النائب عمار طعمة.
النائب كامل الزيدي.
النائب قاسم الأعرجي.
النائب عباس الخزاعي.
النائب صباح مهدي الساعدي.
النائب أحمد الجبوري.
النائب عبد الرحيم الشمري.
النائب عز الدين الدولة.
النائب محمد ناصر دلي.
النائب عبدالرحمن اللويزي.
النائب فارس السنجري.
النائب هوشيار عبدالله.
النائب شاخوان عبدالله.
النائب عبدالعزيز حسن.
النائب محسن السعدون.
النائب يونادم كنا.
النائب محمد تقي المولى.
النائب سالم جمعة.
النائب حنين قدو.
النائبة فيان دخيل.
النائب حجي كندور.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط نينوى).
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
نريد أن نعرف من الذي زود الأسماء إلى هيأة رئاسة مجلس النواب. أنا النائب نايف الشمري (ماجستير علوم عسكرية) أُستبعدت من اللجنة، ولا أعرف ما هي الأسباب، هل هناك أسباب سياسية بإبعادي عن اللجنة؟ أنا من المستمرين بالتحقيق، لماذا أبعدت من اللجنة؟ لا أعرف السبب، علماً أني عضو في لجنة الأمن والدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء قُدمت أولاً من الكتل السياسية، روعي فيها التمثيل الشامل، وضمن الأسماء المقدمة النائب عبدالرحيم الشمري، وهذه المسألة حتى يكون فيها تمثيل كامل، وفي نفس الوقت نحن عندنا ثقة بمن يتم إختيارهم، ولا يعني إذا كان هناك نائباً ليس عضواً في اللجنة ليس من حقه أن يقدم أية بيانات أو معلومات أو إفادات أو شهادات، كل ذلك متاح أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لغرض الوصول إلى الحقيقة. ما يعنينا هو الوصول إلى الحقيقة، وإذا جاءت الحقيقة منك أو من غيرك، بمساهمتك أو بمساهمة غيرك، فهذا هو الهدف، وليس الهدف أن تكون أنت جزءاً منها، ولا يوجد أي بعد سياسي في الموضوع.
* الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون وزارة الصحة. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
أسمع من السيد رئيس لجنة الصحة، والسيد رئيس اللجنة القانونية، والسيد ممثل الحكومة بعد إجتماعهم بيان الموقف النهائي، تفضلوا.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تم عقد مناقشة مستفيضة بين لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية والسيد وزير الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب. الشيء الذي رأيناه بأن الأطراف الثلاثة متفقة مبدئياً على مشروع القانون وعلى كل تفاصيله باستثناء ملاحظات هناك على كيفية إرتباط دوائر الصحة في بغداد وفي المحافظات، هل هي تبقى مرتبطة بمقر الوزارة؟ أم تربط بالحكومات المحلية في المحافظات؟ أصلاً هناك فقرة واضحة في مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الصحة، إذا تسمح، ماذا توصلتم إليه من إتفاق؟
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
توصلنا إلى أنه في مطلع الإسبوع القادم نزولاً عند رغبة مجالس المحافظات فسوف يتم الإجتماع معهم خلال يوم السبت أو الأحد ويوم الإثنين، إن شاء الله سوف يعرض القانون على التصويت، هذا ما تم الإتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة عليه. فقط فقرة واحدة، أما باقي الفقرات فالكل متفق عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد ممثل الحكومة مع الوزير.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أعتقد التأجيل ليس له مبرر، لأن مجالس المحافظات هي التي قررت سابقاً، ونحن متجهون نحو اللامركزية، وبالتالي نفس القرار، سيقولون إربطوها بالمحافظات، مثل ما هم قرروا في القانون، فسوف نقضي كثيراً من الوقت وسنصل إلى نفس النتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أشعر بأن هذا الإتفاق جيد بين اللجان وبين ممثل الحكومة، والوقت خلال هذا الوقت سيحسم بشكل نهائي، ويمكن عرض مشروع القانون للتصويت عليه، حتى تتولد القناعة لدى المجلس.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
أنا أقول يؤخذ رأي المجلس في هذه القضية ويحسم الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في تأريخ 16/2/2014. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
قبل أن تأتي لجنة العلاقات الخارجية واللجنة المالية، حصلت موافقة الكتل السياسية على إضافة النائب نايف الشمري إلى اللجنة المختصة. أطلب بالأيدي موافقة المجلس على هذا الإتفاق.
(تمت الإضافة).
لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية. تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في تأريخ 16/2/2014.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في تأريخ 16/2/2014.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في تأريخ 16/2/2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على جدول عمل اليوم. وفقاً للمادة (37) من النظام الداخلي، الجدول الذي وُزع يوم أمس كانت فيه القراءة الثانية لمشروع قانون جوازات السفر، واليوم إستلمنا جدول عمل من دون هذا القانون، نريد أن نعرف، ما هو السبب؟ القانون مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إشكال تنظيمي فقط. تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة تافكه أحمد ميرزا محمد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً إلى لجنتي القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.
إذا لم يكن هناك إعتراض على هذا القانون إن شاء الله نذهب إلى القراءة الثانية، كما تعرفون قانون حساس ومهم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لأهمية هذا القانون ولخطورته أدعو اللجنتين وهيأة الرئاسة أن تعمل سيمينيرات وندوات لأن هناك أحزاب غير ممثلة في البرلمان ولديها تأريخ وخبرة أن تشترك في تطوير هذا القانون، قانون خطر ومهم وحساس لا ينبغي أن يقتصر نقاشه فقط داخل قبة البرلمان.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله، تبادر لجنتي القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني إلى عقد جلسة إستماع يشارك فيها من الجامعة ومن الأحزاب كما أشار الأستاذ البياتي.
*الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين. (اللجنة القانونية).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
عفواً التقرير على الفقرة ثامناً مشروع تنظيم؟ لأن نقطة نظامي على الفقرة ثامناً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نعم هو ثامناً.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس، ثامناً (ينظم القانون عمل المستشارين) وهذا يتعارض مع المادة (61) خامساً المتعلقة بأصحاب الدرجات الخاصة بآلية التصويت عليهم والإقتراح، لذلك نرى بأن:-
أولاً: يتم التصويت على هؤلاء بإعتبارهم درجة خاصة قبل التشريع لهذا القانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ليس هناك من ترابط.
تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ التقرير الخاص بالقراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بالقراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل قراءة التقرير الخاص بالقراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
لدينا مداخلات، (15) مداخلة ولكل مداخلة دقيقتين.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
في الحقيقة لدي ملاحظة على المادة (2)، أعتقد ذُكِرَت فقط الفرق في سنوات الخدمة بين المستشارين حسب الشهادات قليلة، نقترح أن يقلل عدد سنوات الخدمة بالنسبة لحملة شهادات الدكتوراه إلى (10) سنوات وحملة شهادة الماجستير إلى (15) سنة ويجب أن تكون الخدمة الفعلية في ذات الوزارة لكي يكون من ذوي الخبرة والدراية في شؤون الوزارة، يعني الخدمة الفعلية في ذات الوزارة كي يشغل هذا المنصب.
أيضاً أقترح إضافة مادة إلى مهام المستشار (عند إنشغال الوزير بأمور وزارته يقوم المستشار مقام الوزير في المناسبات والمؤتمرات المحلية والعالمية).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لدي ملاحظة عامة وملاحظة خاصة:-
الملاحظة العامة: إن المستشارين حلقة زائدة في تشكيلة الوزارات وللأسباب التالية:-
أولاً: لكل وزير لديه مدراء عامون ووكلاء.
الوكيل والمدير إختصاصه ماذا؟ إما إداري، إعمار، خدمات، تخطيط وهو يرفع مذكرة ويبين رأيه.
ثانياً: في كل وزارة هناك لجنة أسمها لجنة الرأي يجلسون أسبوعياً المدراء العامين والوكلاء ينضجون رأي في قضية تعرض على الوزارة.
ثالثاً: في كل وزارة هناك مديرية أو قسم أسمها التخطيط أو الدراسات وأنت تقول في المادة (3) (ثانياً) أنهم يقدمون دراسات وتخطيط، إذن ما هو عمل مديريات التخطيط.هذه حلقة إضافية زائدة.
جيد، إذا كنتم تريدون تمضون بهذا القانون ولابد منه أنا لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: لم يحدد الدرجة الوظيفية، هؤلاء ماذا؟ درجة وكيل وزير، درجة خاصة، ما هي إمتيازاتهم المادية؟ هذا غير موجود بالقانون.
الملاحظة الثانية: أنت تقول مستشار وتقول على الأقل بكالوريوس، كيف مستشار وكيف على الأقل بكالوريوس؟ يفترض تقول على الأقل ماجستير أو تقول دكتوراه لأنك تأتي به ليُستشار ويعطي رأي وليس على الأقل.
الملاحظة الثالثة: عندما تقول (22) و (20) و (18) معناها كل الذين أصبحوا بعد 2003 لا يكونوا مستشارين يعني أن تأتي من القدماء، أنت في نظام جديد ورأي جديد ووضع جديد وأنت مستبعده.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أنا أكتفي بما جاء في المسودة التحريرية للجنة القانونية.
– النائبة إيمان حميد علي الفاضلي:-
المادة (2) (ثانياً)، آلية تعيين المستشار، حقيقة آلية معقدة جداً وهذه غير واقعية، عليه نقترح أن تكون آلية التعيين بإقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء فقط.
نقترح أن تكون لديهم خدمة وظيفية في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن (15) سنة سواء كان بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لأن هذه الفترة كافية:-
أولاً: لإكتساب الخبرة.
ثانياً: لكي يكون المستشار في هذه المرحلة العمرية لديه عطاء.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أولاً: المادة (1) (ثانياً)، أقترح أن تكون هنالك لجنة برئاسة الوزير لإختيار المستشار لا أن يكون الرأي حصراً بالوزير.
ثانياً: المادة (2) أقترح أن يكون من حملة الشهادات العليا حقيقةً لأنه مستشار بمعنى يكون فرق بين الموظف والمستشار وبالتالي يجب أن يكون حامل شهادة عليا وأن تكون لديه خبرة ضمن إختصاص الوزارة وهذا يجب أن يكون لأنه مهم.
في الأسباب الموجبة، لغرض تنظيم عمل المستشارين وتحديد شروط تعيينهم وعددهم،  وان يكون هذا العدد ثابت لا أن يتغير بتغير الوزير.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع مهم جداً، ذلك أنه بالنسبة للمستشارين يجب أن يكون لهم قانون خاص بهم.
الملاحظ أن هذا القانون إستثنى المستشارين في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، القانون يسري على الجميع، وهذا القانون إستثناهم ويجب شمول كل المستشارين في الدولة العراقية بهذا القانون.
نحن لدينا في مجلس الوزراء هيأة كاملة أكثر من (200) مستشار هؤلاء لم يقدموا شيئاً وكلف الدولة أعباء مالية كثيرة إضافة إلى المستشارين الموجودين في رئاسة الجمهورية وهؤلاء كلهم لم تقدم أسماؤهم ولم يتم التصويت عليهم ويتمتعون بإمتيازات كبيرة جداً، لا أحد فوق القانون يجب أن يتم شمولهم بهذا القانون ويسري على الجميع.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الجانب الأول: أنا أؤكد أيضاً في ملاحظتي بأن هؤلاء درجة خاصة وأن كانوا يُنظموا بمشروع ولكن تنظيمهم بمشروع لا يعني هذا الإستغلال عن أصل وجود تكوين هذا المشروع وهم الدرجات الخاصة، لابد من إتباع السياقات القانونية التي نص عليها الدستور وأجد في هذا القانون فيه مخالفة دستورية.
الجانب الثاني: أنت تلاحظ اليوم الموازنة وحالة العجز الموجود بها وحالة التقشف فتنظيم مثل هكذا مشروع يفتح علينا جيش من المستشارين وتبعات هؤلاء المستشارين.
لذلك أنا وجهة نظري التريث حتى في تشريع هذا القانون.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري :-
ملاحظاتي حول المادة (2) فرق سنوات الخدمة بين المستشارين حسب الشهادات قليلة، نقترح أن يقلل عدد السنوات للخدمة بالنسبة لحملة الشهادات الدكتوراه (10) وحملة شهادات الماجستير (15) سنة، ويجب أن تكون الخدمة الفعلية في ذات الوزارة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
تنظيم عمل المستشارين مهم وضروري ولدي بعض الملاحظات خصوصاً أن فيه الخلل الكثير:-
الملاحظة الأولى: في المادة (2) الفقرة (رابعاً)، أرى أنه لا داعي لذكر عبارة (أو بقضية فساد)، إذ أن قضايا الفساد تدخل ضمن الجنايات والجنح المخلة بالشرف.
الملاحظة ثانياً: الفقرة (خامساً)، كذلك هذه الفقرة لم تضيف شيء جديد، إذ أن مسألة الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة تعد من الشروط العامة للتوظيف.
الملاحظة الثالثة: في الفقرة (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (3)، تصبان بذات المجال أو لهما معنى واحد، لذلك أقترح دمجهما بفقرة واحدة.
الملاحظة الرابعة: بالنسبة للفقرة (سابعاً) من المادة (3) تحمل معنى واسع لمهام المستشارين، الأمر الذي يؤدي إلى إثقال مهام المستشارين بمهام غير محدودة وبالتالي لا داعي لذكرها لأن مهام المادة (3) كانت على سبيل الحصر فقط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
نظراً للوضع المالي الذي يمر به البلد ولغرض الترشيق الإداري لمعالجة الترهل في مؤسسات الدولة، لذا ينبغي تقليص عدد المستشارين إلى الحد الأدنى والضروري، ولكن ما يؤسف له يتم تعيين مستشارين لغرض إرضاء بعض الأشخاص أو الأحزاب من دون الإستفادة منهم لعدم أهليتهم لهذا الموقع.
الملاحظة الأولى: المادة (1) تكون بالطريقة الآتية، يكون في كل من الرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة عدد من المستشارين بدرجة خاصة لا تزيد على ثلاثة للرئاسات الثلاث وواحد لبقية التشكيلات بما فيها المحافظات، المحافظ له (7) مستشارين و (5) معاونين، ماذا يعمل بهم؟ ولذلك أنا أرى العكس، هذا يحد لنا من الفساد.
الملاحظة الثانية: المادة (2) (ثانياً)، أن تكون لديه خدمة وظيفة فعلية وخبرة في مجال تخصصهم لمدة لا تزيد على (15) سنة بالنسبة إلى الحاصل على شهادة عليا أي ماجستير و (10) سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
الملاحظة الثالثة: يوجد لكل وزارة قانون فيه عدد المستشارين ومصوت عليه ولذلك يتطلب إضافة فقرة بالمادة (4) بما لا يتعارض مع هذا القانون حتى نحجز بقية الوزارات التي فيها عدد من المستشارين والذين عددهم زائد.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
بخصوص القانون لدينا كمجلس النواب المباشرة في تشريع هذا القانون لأنه قانون مهم فيه إمكانية الحد من الفساد الإداري الموجود في الوزارات حالياً ولأنه الأعداد أصبحت هائلة من المستشارين بحيث قام أحد الوزراء حالياً في إحدى الوزارات بتعيين شخصية مستشار في مكتب المستشار، لا أعرف أنا هذه الدرجة كيف أستحدثها هذا الوزير بأي طريقة لا أعرف، فيتطلب:-
أولاً: تحديد أعداد المستشارين وصفة المستشار، قانوني، إقتصادي، وهكذا يجب تحديد هذه الصفة.
ثانياً: بالإضافة إلى المادة (2) (ثالثاً)، أن يكون مستمراً في الخدمة ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، يعني أن يكون مستمراً بالخدمة بالتالي الإستفادة منه هو موجود في وظيفته ممكن الإستفادة من الخبراء الذين هم أحيلوا على التقاعد بتعيينهم بصفة مستشار، وهذه ممكن إضافتها.
ثالثاً: لم يذكر في القانون هل من حق مجلس النواب المصادقة عليهم؟ أم لا؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
هذا القانون نحن نريد أن ننظم به عمل المستشارين، فإذا كانوا هم موجودين أساساً في هذه الوزارات، فعلينا أن نرشق عدد هؤلاء المستشارين، ونحن في هذه الحالة حتى عندما نرشق ثلاث مستشارين في كل وزارة وعدد الوزارات الموجودة أيضاً سوف يكون العدد كبير ونحن نمر في مرحلة حرجة جداً بسبب هبوط أسعار النفط والميزانية مهددة بشكل كبير وفي أحسن الأحوال إذا أردنا أن نصوت على هذا القانون فليؤجل إلى الأعوام القادمة عندما تتحسن الميزانية، أما إذا أردنا أن نرشق عدد المستشارين فيمكن لرئاسة الوزراء أن تقوم بإصدار تعليمات أو وصايا أو أوامر بإلغاء منصب المستشارين والإكتفاء بهيأة الرأي والخبراء الموجودين أساساً هم في هذه الوزارة وحتى المستشارين هم أساساً موجودين كموظفين ولكن إعطاؤهم هذه الإمتيازات كمستشار ويترتب عليها حقوق مالية سوف يبهض الميزانية ونحن نمر في هذه المرحلة، ولذلك أرجو أن يؤجل هذا المشروع إلى السنوات القادمة وأن تقوم رئاسة الوزراء بإصدار تعليمات للحد من كثرة هؤلاء المستشارين وتحديد عملهم من خلال رئاسة مجلس الوزراء أو السيد رئيس الوزراء.
– النائب رائد إسحاق متي داود:-
من الضروري أن يكون هناك مستشارين في كل وزارة عدد من المستشارين في الأمور الإدارية والقانونية والفنية لإبداء الرأي والمشورة في الأمور المشار إليها.
الملاحظة على المادة (3) الفقرة (سابعاً)، منها والتي تتعلق بمهام المستشار تنص القيام بأي مهام أخرى غير تنفيذية يكلفه بها الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ما هي هذه المهام غير التنفيذية؟ يفترض أن يكون هناك تحديد للقيام بمهام أخرى غير تنفيذية يكلفه بها الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
على اللجنة القانونية تسجيل هذه الملاحظات والإستفادة منها إن شاء الله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: هذا القانون جاء لكي يلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي ينظم عمل المستشارين، لدينا قرار لمجلس قيادة الثورة أطلق العنان للسلطة التنفيذية بأن تعين في كل مؤسسة عدد لا يقل عن أربع مستشارين وبشروط لا تنسجم وطبيعة عمل المستشار، أن تكون خدمته (5) سنوات وأن تكون خدمته مرضيه، هذا القانون جاء ليلغي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.
ثانياً: هذا القانون جاء لكي ينظم، أي لا بد يشترط الخدمة وأعتبرها درجة خاصة، وأنا أستغرب أحد يقول غير دستوري، كيف؟ هذا يقصد على الذي سوف يتم تعيينه وليس المعين والذي لم تأخذ موافقة مجلس النواب، لذلك هذا القانون نحن بحاجة ماسة إليه لكي نحد من عدد المستشارين الموجودين ومن الشروط التي يجب أن تنطبق بهم كي يعينوا مستشارين وبالتالي هو سوف يفيد وسوف يرشق ولا يضر المالية العامة للدولة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة (11) صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
**********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com