مجلس النواب يناقش الموازنة ويشكل لجنة تحقيقية خاصة بسقوط الموصل وينهي قراءة قانون الاحزاب
مجلس النواب يناقش الموازنة ويشكل لجنة تحقيقية خاصة بسقوط الموصل وينهي قراءة قانون الاحزاب
واصل مجلىس النواب بجلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 251 نائبا اليوم الخميس 8/1/2015، مناقشة موازنة 2015 والتصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل فضلا عن الانتهاء من قراءة 3 قوانين.
وفي مستهل الجلسة ادى السيد احمد جاسم صابر اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بديلا عن الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء .
وبين الدكتور الجبوري ان عدد اعضاء مجلس النواب بلغ 327 نائبا ولم يتبق سوى مقعد شاغر واحد يجري العمل على شغله .
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشــروع قانــون وزارة الصحــة والمقدم من لجنتي الصحــة والبيئــة والقانونيــة الى الاسبوع المقبل.
ولفت الدكتور رئيس مجلس النواب الى ان الاسبوع المقبل سيشهد اعلان عدد من اللجان الدائمة او الخاصة من بينها لجنة تعديل الدستور و والمادة 140 .
وصوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بسقوط الموصل تضم كل من السيدات والسادة النواب عامر الخزاعي ورعد فارس وعبد الكريم النقيب وحاكم الزاملي وكامل الزيدي وقاسم الاعرجي وعمار طعمة وعبد العزيز حسن وعباس الخزاعي وصباح مهدي واحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعز الدين الدولة وعبد الرحمن اللويزي وفارس السنجري ويونادم كنا ومحسن السعدون وهوشيار عبد الله وسالم جمعة وشاخوان عبد الله ومحمد تقي المولى وحنين قدو وفيان دخيل وحجي كندور ونايف الشمري.
وواصل المجلس مناقشة مشروع قانـون الموازنة العامـة الاتحادية لعام 2015 اذ اكدت النائبة ماجدة التميمي وجود متغيرات متسارعة في سعر برميل النفط في الموازنة الذي تم على اساس 60 دولار الا ان انخفاض سعر البرميل وعدم تحقق كمية التصدير سيؤثر على الموازنة.
وفي المداخلات دعت النائبة تافكة احمد مرزا الى تخصيص مبالغ لاقليم كردستان وللمحافظات غير المنتظمة باقليم لغرض تنفيذ التعداد السكاني والمادة 140 .
وطالب النائب نيازي معمار اوغلو بمعرفة تفاصيل الديون والالتزامات المترتبة على البلاد اوالاموال المتعلقة بمذكرة التفاهم السابقة مع اهمية تحمل شركات الاتصالات الضرائب بدلا عن المواطن .
واوضحت النائبة اقبال عبد الحسين وجود ترهل في اعداد منتسبي وزارة الدفاع مما يتطلب معالجته للتخفيف من الضغط على الموازنة .
واقترح النائب عبد الكريم عبطان زيادة الفائدة على السندات المصرفية لتشجيع المستثمرين على شراءها .
من جانبه لفت النائب أرشد الصالحي الى أن الموازنة اخذت طابعا سياسيا أكثر مما هي اقتصادية، مشيرا الى عدم شمول المناطق التركمانية بتخصيصات الموازنة .
واشارت النائبة زينب الطائي الى اهمية أيجاد واردات جديدة من خلال تنويع المصادر كالاهتمام بالزراعة والصناعة وعدم الاعتماد على واردات النفط فقط .
وطالب النائب محمود الحسن بعدم شمول الدرجات الوظيفية بنظام الادخار واقتصره على الدرجات الخاصة والعليا ، مشددا على ضرورة الزام مجلس الوزراء بأنشاء مجلس الاعماروتفعيل دور ديوان الرقابة المالية .
وحث النائب يونادم كنا بزيادة التخصيصات المرصودة للنازحين كونها لا تلبية أحتياجاتهم مع منح رواتب الحماية الاجتماعية أعتبارا من الاول من كانون الثاني بدلا من شهر تموز المقبل.
بدوره تسأل النائب هلال السهلاني عن التفاصيل المتعلقة بقدرة العراق على تصدير كميات النفط وحجم أنتاجه .
ونوه النائب ضياء الاسدي الى وجوب ان تستند الموازنة على ارقام صحيحة تتعلق بوجود قواعد بيانات دقيقة ، داعيا مجلس النواب الى الزام الحكومة بتنفيذ الاصلاح الاقتنصادي كونه احد التزامات تشكيلها .
واستفسر النائب حسن سالم عن مصير موازنة 2014 وابواب صرفها معتبرا ان معالجة الموازنة لوضع موظفي وزارة الصناعة العاملين في شركات حولت الى نظام التمويل الذاتي يمثل ضرورة لحل مشاكلهم.
وافاد النائب مسعود حيدر بان الاموال المخصصة لرواتب بيشمركة كردستان لم يتم تثبيتها في الموازنة المالية.
وطالب النائب حنين قدو بزيادة تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين وتوفير درجات وظيفية لها للتوسع بفتح فروع جديدة لها مع العمل على الغاء مجالس الاقضية والنواحي .
وراى النائب عمار طعمة اهمية عدم تضمين الموازنة اي رسوم وضرائب تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود داعيا الى تزويد مجلس النواب بجداول تبين تصدير النفط .
واوضحت النائبة زيتون الدليمي ان هبوط اسعار النفط يدفع الجميع الى العمل سريعا لدعم القطاع الزراعي والنهوض به.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية ان صياغة القانون ورد من مجلس الوزراء ولم يكن للجنة اي دور فيه مشيرة الى ان توجه اللجنة يتمثل بعدم التاثير على ذوي الدخل المحدود مؤكدة ان الادخار الاجباري لايتضمن اي مساس بالرواتب وانما بالمخصصات الاضافية ، مطالبة وزارة المالية بتزويد اللجنة المالية ببيانات دقيقة لنفقات موازنة 2014.
من جانبه شدد السيد احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على اهمية ان يقوم مجلس النواب بالاسراع باقرار الموازنة المالية للعام الحالي في ظل التوافقات السياسية الموجودة حاليا لما لها من اثر ايجابي في اوساط المواطنين
من جانب اخر صوت المجلس على توصيات بيان لجنة المرحلين والمهجرين الذي تناول المخاطر التي تهدد النازحين بسبب الظروف المناخية .
وطالب البيان من الحكومة الايعاز الى اللجنة العليا بتشكيل خلية ازمة لاتخاذ الاجراءات السريعة لتوفير احتياجات النازحين وضرورة قيام وزارة النفط بتوفير النفط ومشتقاتها لهم مع ضرورة قيام وزارة الصحة بتخصيص سيارات اسعاف او مراكز جوالة لتقديم الخدمات الطبية بالاضافة الى اهمية تقديم المنظمات كل انواع المساعدات العاجلة للنازحين مع مطالبة مجالس المحافظات بافساح المجال للنازحين الى مناطق ايواء ملائمة وامنة.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي ياتي تعزيزا للعلاقات المالية بين العراق واليابان وتثمينا لجهود التنمية.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء انسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الأطار القانوني لأقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترحت النائبة بيريوان خيلاني ان تكون الخدمة الفعلية من نفس الوزارة ليكون من ذوي الخبرة .
واشار النائب عباس البياتي الى ان المستشارين حلقة زائدة في الوزارات لان كل وزير له وكلاء ومدراء عامين بالاضافة الى لجنة راي في كل وزارة تقوم بمهام الاستشارة.
وبينت النائبة ايمان الفاضلي ان الية تعيين المستشار معقدة جدا مما يتطلب تسهيلها بان تكون باقتراح من الوزير .
واوضحت النائبة حمدية الحسيني على ضرورة شمول جميع المستشارين في الدولة بالقانون.
من جهته دعا النائب رياض غريب الى تقليص عدد المستشارين في المؤسسات انسجاما مع التوجه العام للتقشف المالي .
ودعا النائب محمد ناجي الى تاجيل تنفيذ مشروع القانون الى سنوات مقبلة بسبب الازمة المالية على ان تقوم رئاسة الوزراء باصدار تعليمات تحد من زيادة عددهم.
واعتبر النائب رائد اسحاق ان وجود مستشارين في كل وزارة يختصون بالامور الادارية والقانونية امر ضروري.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات السيدات والسادة النواب لانضاج القانون.
بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم السبت 10/1/2015 الساعة 11 صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/1/2015