قرارات وتوصيات الجلسة رقم(3) السبت 10/كانون الثاني / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم(3) السبت 10/كانون الثاني / 2015
2015-01-10
أولاً:- اوصت هيأة الرئاسة اللجان المشكلة من قبل المجلس انجاز ما كلفت به خلال فترات زمنية محددة.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية.
رابعاً:- تم استضافة السيد صباح كرحوت ( رئيس مجلس محافظة الانبار) والسيد صهيب الراوي (محافظ الانبار) لمناقشة الوضع الامني في المحافظة.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة اشراك اللجنة القانونية في تشريع مشروع قانون عقد المعاهدات.
سادساً:- سيكون يوم الاثنين الموافق 12/1/2015 هو اليوم الاخير لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وسيترك المجال للجنة المالية لإعداد الصيغة النهائية لغرض التصويت عليها ومشاركة اللجنة الاقتصادية بذلك.
سير الاجراءات التشريعية:-
* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم(187) لسنة 2006.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.