محضر جلسـة رقـم ( 3 ) السبت (10/1/2015) م
عدد الحضور: (200) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: إستضافة السادة رئيس مجلس محافظة الأنبار ومسؤول اللجنة الأمنية وقائد عمليات الأنبار لمناقشة وضع الموقف الأمني في المحافظة.
خلفية هذا الأمر كان قد تقدم عدد من السادة النواب عددهم ستة وعشرون نائباً بتاريخ (20/10) الى رئاسة مجلس النواب (نرجو التفضل بالموافقة على إنعقاد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني المتدهور لمحافظة الأنبار وإستضافة مجلس محافظة الأنبار والمحافظ للإطلاع على واقع المحافظة) إستناداً الى هذا الأمر تم إحالة الطلب الى لجنة الأمن والدفاع حسب هامش السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ (20/10/2014) ثم تمت إجابة لجنة الأمن والدفاع الى السيد رئيس مجلس النواب بكتابها المرقم (514) في (29/10/2014) والمتضمن إقتراح اللجنة إستضافة رئيس مجلس المحافظة ومسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وقائد عمليات الأنبار في جلسة مجلس النواب حيث تمت موافقة السيد رئيس المجلس بتاريخ (2/11/2014) تم التنسيق مع مجلس المحافظة لغرض تحديد موعد الحضور خلال الفترة الماضية حيث تم إعلامنا بتعذر الحضور في حينها بسبب الوضع الأمني في المحافظة وأعلمنا من قبل مجلس المحافظة بحضور الجلسة جلسة مجلس النواب في يوم الخميس (8/1/2015) حيث حصلت موافقة رئاسة المجلس على الإستضافة لجلسة اليوم السبت (10/1/2015) وأثناء الإتصال بكتاب رسمي قدرت رئاسة المجلس طبيعة الوضع الأمني الموجود في المحافظة وإعتذار قائد العمليات وتأييد هذا الإعتذار من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعدم إمكانية الحضور لأن متطلبات الوضع الأمني يستوجب خلال هذه الأيام ان يكون موجوداً. يحضر الآن في المجلس رئيس مجلس المحافظة ومحافظ الأنبار لغرض إستعراض الواقع الموجود بناءاً على طلب السادة النواب يتم إستدعائهم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أشرتم في إستعراضكم للموضوع ان الأمر كان يتعلق بعقد جلسة إستثنائية والجلسة الإستثنائية يتم تقديم الطلب بخمسين توقيعاً وليس ستة وعشرون توقيعاً وأعتقد ممارسة الإستضافة تستند الى المادة (55) وليس المادة (28) لكن هذه المادة فيها قيد وان كان النظام الداخلي لم يستند الى شيء إسمه الإستضافة لكن يمكن ان تكييف على المادة (55) التي تقول لخمسة وعشرون عضواً يمكن طرح موضوع عام للمناقشة لكن طرح هذا الموضوع يجب ان يقترن بالأحكام التي تضمنتها المادة والتي هي تحديد موعد الإستضافة حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب إعداد العدة وتهيأة الأسئلة.
نقطة النظام تتعلق أيضاً بالمادة (28) سبق وان قدمنا طلب في الفصل التشريعي الأول لعقد جلسة إستثنائية لمحافظة نينوى لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها، محافظة نينوى الآن تتفاقم فيها الأوضاع الإنسانية حيث ان نصف نازحي العراق هم الآن من محافظة نينوى أكثر من مليون نازح نصف هذا العدد موجود الآن في دهوك، أطلب تضييف مجلس محافظة نينوى كما ضيفتم مجلس محافظة الأنبار حتى يتسنى عرض الأوضاع الإنسانية لمحافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه رئيس المجلس ورئاسة المجلس هذا اليوم الدائرة البرلمانية والجهات المختصة بتحديد أعضاء اللجان التي تم التصويت عليها وما يتطلب عرضه على المجلس سنعرضه على المجلس في الجلسة القادمة وما لا يتطلب سيتم إستصدار أوامر نيابية بشأن تسمية أعضاء اللجان ولا يكتفى بذلك إنما تحدد فترات زمنية لإنهاء عمل اللجان المعنية بهذا الخصوص وعليه كل اللجان التي تم تشكيلها يجب ان تحدد فترات زمنية لتقديم ما كلفت به بشأن مسائل التحقيق.
سيؤخذ بالإعتبار كل الطلبات التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب لمناقشة قضايا مهمة وأساسية وخطيرة بما في ذلك الأوضاع الإنسانية في محافظات مختلفة ومنها محافظة نينوى وكذلك محافظات عدة تم تقديم طلبات بهذا الخصوص وخلال الجلسات القادمة سنحدد التوقيتات الزمنية الواضحة ولتقديم النتائج النهائية بشأن عمليات التحقيق المكلفة بها اللجان.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نحن في حرب مع الإرهاب وعندما تناقش مواضيع أمنية وبخصوص الأخوة الذين لديهم إحتياجات بالأسلحة والمعدات والإحتياجات البشرية أرتأي ان تكون الجلسة سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد هذه الجلسة؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نعم هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل حسب النظام الداخلي ان الجلسات علنية إلا إذا إرتأى المجلس ان يجعلها جلسة سرية، من يؤيد هذا الطلب؟
نرحب بالسيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس المحافظة لإستجابتهم لإستدعاء المجلس لغرض بيان الأوضاع الأمنية في المحافظة وقبل البدء ببيان تقريرهم السؤال الموجه لهم، هل البيانات التي يستم الإدلاء بها والمعلومات المتعلقة بواقع المحافظة تستوجب ان تكون الجلسة سرية لاضير ان هناك حديث عن المسائل التي يتم طرحها. فقط هذا للإستيضاح أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لأن القرار النهائي هو قرار المجلس وسيعرض ذلك للتصويت لكن بإختصار هل ان المعلومات الموجودة لديكم هي معلومات تستوجب ان تكون جلسة سرية؟ أو لا ضير ان تكون الجلسة علنية لمناقشة واقع المحافظة الموجود؟
– السيد صباح الكرحوتي (رئيس مجلس محافظة الأنبار):-
نحن لا ضير ان تكون علنية وليست لدينا مشكلة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن اليوم في معركة مستمرة مع تنظيم داعش وبالرغم من المخاطر التي تواجه محافظة الأنبار وخطورة الوضع فيها أي معلومة تذكر يستفاد منها تنظيم داعش غير مقبولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر. هل توجد وجهة نظر أخرى؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
المعلومات التي سوف يطرحها الإخوان في المحافظة يعرفها الشارع جميعاً وهم يريدون ان يوصلوا صوتهم من خلال مجلس النواب للسلطة التنفيذية والناس تعرف واقع محافظة الأنبار لذلك أرى ان تكون الجلسة علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنعرض قضية إحالة اللجنة فيما يتعلق حصراً بالتقرير المقدم من السيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بالوضع الأمني في محافظة الأنبار ان يكون الحديث بذلك بجلسة سرية، أعرض ذلك على مجلس النواب للتصويت، من يريد الجلسة سرية والأصل علنية، من يريد الجلسة سرية يصوت بنعم؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة سرية).
الجلسة سرية فيما يتعلق فقط بفقرة الوضع الأمني في محافظة الأنبار وإستعراض التقرير وقبل ذلك أطلب تثبيت الحضور.
أطلب عدم إستخدام الهاتف النقال أثناء الجلسة.
الحضور (266) نائباً.
هناك بيان من لجنة المصالحة الوطنية وافقت عليه رئاسة المجلس يتفضلون بإلقاءه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ بيان لجنة المصالحة الوطنية. (مرافق)
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
عدم حضور السيد قائد عمليات الأنبار هذا اليوم لا يعفيه من الحضور مرة أخرى إحتراماً لإرادة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يكن مستعداً للحضور وجرى الإتصال بشكل واضح معاه ومع المسؤولين وفي الحظات الأخيرة إستوجب الواقع الأمني وبعث ببرقية إقتنعت بها رئاسة المجلس في ان الأمر قد لا يوجب بشكل ملح حضوره في هذه الجلسة لكن ممكن ان يكون ذلك في جلسات أخرى.
الجلسة سرية الآن والسادة الموظفين يتفضلون بالخروج من القاعة ويترك الحديث للسيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المحافظة.
(أصبحت الجلسة سرية)
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: إستضافة السادة رئيس مجلس محافظة الأنبار ومسؤول اللجنة الأمنية وقائد عمليات الأنبار لمناقشة وضع الموقف الأمني في المحافظة.
خلفية هذا الأمر كان قد تقدم عدد من السادة النواب عددهم ستة وعشرون نائباً بتاريخ (20/10) الى رئاسة مجلس النواب (نرجو التفضل بالموافقة على إنعقاد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني المتدهور لمحافظة الأنبار وإستضافة مجلس محافظة الأنبار والمحافظ للإطلاع على واقع المحافظة) إستناداً الى هذا الأمر تم إحالة الطلب الى لجنة الأمن والدفاع حسب هامش السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ (20/10/2014) ثم تمت إجابة لجنة الأمن والدفاع الى السيد رئيس مجلس النواب بكتابها المرقم (514) في (29/10/2014) والمتضمن إقتراح اللجنة إستضافة رئيس مجلس المحافظة ومسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وقائد عمليات الأنبار في جلسة مجلس النواب حيث تمت موافقة السيد رئيس المجلس بتاريخ (2/11/2014) تم التنسيق مع مجلس المحافظة لغرض تحديد موعد الحضور خلال الفترة الماضية حيث تم إعلامنا بتعذر الحضور في حينها بسبب الوضع الأمني في المحافظة وأعلمنا من قبل مجلس المحافظة بحضور الجلسة جلسة مجلس النواب في يوم الخميس (8/1/2015) حيث حصلت موافقة رئاسة المجلس على الإستضافة لجلسة اليوم السبت (10/1/2015) وأثناء الإتصال بكتاب رسمي قدرت رئاسة المجلس طبيعة الوضع الأمني الموجود في المحافظة وإعتذار قائد العمليات وتأييد هذا الإعتذار من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعدم إمكانية الحضور لأن متطلبات الوضع الأمني يستوجب خلال هذه الأيام ان يكون موجوداً. يحضر الآن في المجلس رئيس مجلس المحافظة ومحافظ الأنبار لغرض إستعراض الواقع الموجود بناءاً على طلب السادة النواب يتم إستدعائهم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أشرتم في إستعراضكم للموضوع ان الأمر كان يتعلق بعقد جلسة إستثنائية والجلسة الإستثنائية يتم تقديم الطلب بخمسين توقيعاً وليس ستة وعشرون توقيعاً وأعتقد ممارسة الإستضافة تستند الى المادة (55) وليس المادة (28) لكن هذه المادة فيها قيد وان كان النظام الداخلي لم يستند الى شيء إسمه الإستضافة لكن يمكن ان تكييف على المادة (55) التي تقول لخمسة وعشرون عضواً يمكن طرح موضوع عام للمناقشة لكن طرح هذا الموضوع يجب ان يقترن بالأحكام التي تضمنتها المادة والتي هي تحديد موعد الإستضافة حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب إعداد العدة وتهيأة الأسئلة.
نقطة النظام تتعلق أيضاً بالمادة (28) سبق وان قدمنا طلب في الفصل التشريعي الأول لعقد جلسة إستثنائية لمحافظة نينوى لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية فيها، محافظة نينوى الآن تتفاقم فيها الأوضاع الإنسانية حيث ان نصف نازحي العراق هم الآن من محافظة نينوى أكثر من مليون نازح نصف هذا العدد موجود الآن في دهوك، أطلب تضييف مجلس محافظة نينوى كما ضيفتم مجلس محافظة الأنبار حتى يتسنى عرض الأوضاع الإنسانية لمحافظة نينوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه رئيس المجلس ورئاسة المجلس هذا اليوم الدائرة البرلمانية والجهات المختصة بتحديد أعضاء اللجان التي تم التصويت عليها وما يتطلب عرضه على المجلس سنعرضه على المجلس في الجلسة القادمة وما لا يتطلب سيتم إستصدار أوامر نيابية بشأن تسمية أعضاء اللجان ولا يكتفى بذلك إنما تحدد فترات زمنية لإنهاء عمل اللجان المعنية بهذا الخصوص وعليه كل اللجان التي تم تشكيلها يجب ان تحدد فترات زمنية لتقديم ما كلفت به بشأن مسائل التحقيق.
سيؤخذ بالإعتبار كل الطلبات التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب لمناقشة قضايا مهمة وأساسية وخطيرة بما في ذلك الأوضاع الإنسانية في محافظات مختلفة ومنها محافظة نينوى وكذلك محافظات عدة تم تقديم طلبات بهذا الخصوص وخلال الجلسات القادمة سنحدد التوقيتات الزمنية الواضحة ولتقديم النتائج النهائية بشأن عمليات التحقيق المكلفة بها اللجان.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نحن في حرب مع الإرهاب وعندما تناقش مواضيع أمنية وبخصوص الأخوة الذين لديهم إحتياجات بالأسلحة والمعدات والإحتياجات البشرية أرتأي ان تكون الجلسة سرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد هذه الجلسة؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
نعم هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل حسب النظام الداخلي ان الجلسات علنية إلا إذا إرتأى المجلس ان يجعلها جلسة سرية، من يؤيد هذا الطلب؟
نرحب بالسيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس المحافظة لإستجابتهم لإستدعاء المجلس لغرض بيان الأوضاع الأمنية في المحافظة وقبل البدء ببيان تقريرهم السؤال الموجه لهم، هل البيانات التي يستم الإدلاء بها والمعلومات المتعلقة بواقع المحافظة تستوجب ان تكون الجلسة سرية لاضير ان هناك حديث عن المسائل التي يتم طرحها. فقط هذا للإستيضاح أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لأن القرار النهائي هو قرار المجلس وسيعرض ذلك للتصويت لكن بإختصار هل ان المعلومات الموجودة لديكم هي معلومات تستوجب ان تكون جلسة سرية؟ أو لا ضير ان تكون الجلسة علنية لمناقشة واقع المحافظة الموجود؟
– السيد صباح الكرحوتي (رئيس مجلس محافظة الأنبار):-
نحن لا ضير ان تكون علنية وليست لدينا مشكلة.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
نحن اليوم في معركة مستمرة مع تنظيم داعش وبالرغم من المخاطر التي تواجه محافظة الأنبار وخطورة الوضع فيها أي معلومة تذكر يستفاد منها تنظيم داعش غير مقبولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر. هل توجد وجهة نظر أخرى؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
المعلومات التي سوف يطرحها الإخوان في المحافظة يعرفها الشارع جميعاً وهم يريدون ان يوصلوا صوتهم من خلال مجلس النواب للسلطة التنفيذية والناس تعرف واقع محافظة الأنبار لذلك أرى ان تكون الجلسة علنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب سنعرض قضية إحالة اللجنة فيما يتعلق حصراً بالتقرير المقدم من السيد محافظ الأنبار والسيد رئيس مجلس المحافظة فيما يتعلق بالوضع الأمني في محافظة الأنبار ان يكون الحديث بذلك بجلسة سرية، أعرض ذلك على مجلس النواب للتصويت، من يريد الجلسة سرية والأصل علنية، من يريد الجلسة سرية يصوت بنعم؟ تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون الجلسة سرية).
الجلسة سرية فيما يتعلق فقط بفقرة الوضع الأمني في محافظة الأنبار وإستعراض التقرير وقبل ذلك أطلب تثبيت الحضور.
أطلب عدم إستخدام الهاتف النقال أثناء الجلسة.
الحضور (266) نائباً.
هناك بيان من لجنة المصالحة الوطنية وافقت عليه رئاسة المجلس يتفضلون بإلقاءه.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يقرأ بيان لجنة المصالحة الوطنية. (مرافق)
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
عدم حضور السيد قائد عمليات الأنبار هذا اليوم لا يعفيه من الحضور مرة أخرى إحتراماً لإرادة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يكن مستعداً للحضور وجرى الإتصال بشكل واضح معاه ومع المسؤولين وفي الحظات الأخيرة إستوجب الواقع الأمني وبعث ببرقية إقتنعت بها رئاسة المجلس في ان الأمر قد لا يوجب بشكل ملح حضوره في هذه الجلسة لكن ممكن ان يكون ذلك في جلسات أخرى.
الجلسة سرية الآن والسادة الموظفين يتفضلون بالخروج من القاعة ويترك الحديث للسيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المحافظة.
(أصبحت الجلسة سرية)
(أصبحت الجلسة علنية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: إستمرار القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015. (اللجنة المالية).
نحن قُدم لنا بيان من كتلة دولة القانون بخصوص بعض الأحداث التي حصلت في الأردن، وعلى وجه التحديد بعض التظاهرات التي حصلت إزاء قضية مثبتة في البيان. رئاسة المجلس أحالت هذا الطلب إلى لجنة العلاقات الخارجية لبيان الموقف، وحال وصول هذا الموقف فسيسمح للكتلة بعرضه على المجلس بصيغة بيان.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
لا يخفى على أحد الأزمة المالية التي يعيشها البلد، نتيجة إعتماد الموازنة العامة الإتحادية على مورد واحد وهو النفط، ومعلوم أن النفط لم يكن سلعة إقتصادية محضة، بل هو سلعة سياسية أصبح، وما حصل من إنهيار في سعر النفط هو بالتأكيد لهذه الجنبة. في الوقت الذي يعيش البلد فيه هذه الأزمة هناك محافظات في العراق تعيش أزمة مستمرة مثل محافظة كربلاء المقدسة، والجميع يعلم هذا الأمر، فهذه المحافظة وبالإعتماد على الأهمية النسبية وفق المادة (9) البند/ثالثاً من الموازنة، أهميتها النسبية (3,2) إعتماداً على سكان موضوع لكربلاء الذي هو مليون و (121) ألف، وهذه بالتاكيد مغالطة كبيرة، لأن الإحصائيات الأكيدة في مجلس محافظة كربلاء تشير إلى أن نفوس كربلاء مليون و (650) ألف، وبالتالي فهذه مظلمة بحق هذه المدينة.
مدينة كربلاء يؤمها سنوياً (50) مليون زائر، ولعلكم إطلعتم في زيارة الأربعين وهي آخر زيارة، هناك (20) مليون زائر ربع هؤلاء هم أجانب، وبالتالي فهذه الموازنة التي أعدت لمدينة كربلاء، هل هي للزائر؟ أم هي لساكن هذه المدينة؟ فإذا كانت للساكن فهي أقل من المطلوب، وإذا كانت للزائر، فالزائرون عددهم (20) مليون، وما يقارب أربعة ملايين و (200) ألف زائر أجنبي، فبالتأكيد هؤلاء في الزيارات القادمة سيكون عددهم أكبر، لذلك فهذه المدينة بحاجة إلى أن تسعف من قبل مجلس النواب من خلال المناقلة من الأبواب المسموح بها، وهناك أسماء أعدت وتواقيع من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، وإلا فستكون هذه المحافظة خارج السيطرة مستقبلاً من حيث الخدمات والأمن. هذا أمر.
الأمر الآخر: أزمة مثل هذه التي تمر على العراق يفترض أن تقرأ بشكل جيد، وأن نلجأ إلى الإهتمام بالوزارات والمؤسسات الإنتاجية، فمثلاً ما مرصود لوزارة الزراعة هو أقل بكثير لما مرصود لوزارات غير إنتاجية، وهذا أمر أكيداً غير إيجابي.
بالإضافة إلى أمر آخر وهو البطاقة التموينية. المخصص للبطاقة التموينية هو أقل بكثير مما هو مطلوب، لأن البطاقة التموينية هي عصب الحياة للطبقات الفقيرة والمعدومة، لهذا من الممكن ومن خلال السادة أعضاء مجلس النواب، وهذا مسموح به في مجلس النواب بالنسبة للمناقلة، رغم الأزمة المالية الموجودة، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون أمراً يحظى بشيء من الإهتمام.
أضف إلى هذا ما مخصص إلى وزارة الصحة أقل بكثير من المطلوب. في كل دول العالم الإهتمام بالغذاء والدواء أصبح ضرورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الإقتصاد تفضل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: إستمرار القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015. (اللجنة المالية).
نحن قُدم لنا بيان من كتلة دولة القانون بخصوص بعض الأحداث التي حصلت في الأردن، وعلى وجه التحديد بعض التظاهرات التي حصلت إزاء قضية مثبتة في البيان. رئاسة المجلس أحالت هذا الطلب إلى لجنة العلاقات الخارجية لبيان الموقف، وحال وصول هذا الموقف فسيسمح للكتلة بعرضه على المجلس بصيغة بيان.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-
لا يخفى على أحد الأزمة المالية التي يعيشها البلد، نتيجة إعتماد الموازنة العامة الإتحادية على مورد واحد وهو النفط، ومعلوم أن النفط لم يكن سلعة إقتصادية محضة، بل هو سلعة سياسية أصبح، وما حصل من إنهيار في سعر النفط هو بالتأكيد لهذه الجنبة. في الوقت الذي يعيش البلد فيه هذه الأزمة هناك محافظات في العراق تعيش أزمة مستمرة مثل محافظة كربلاء المقدسة، والجميع يعلم هذا الأمر، فهذه المحافظة وبالإعتماد على الأهمية النسبية وفق المادة (9) البند/ثالثاً من الموازنة، أهميتها النسبية (3,2) إعتماداً على سكان موضوع لكربلاء الذي هو مليون و (121) ألف، وهذه بالتاكيد مغالطة كبيرة، لأن الإحصائيات الأكيدة في مجلس محافظة كربلاء تشير إلى أن نفوس كربلاء مليون و (650) ألف، وبالتالي فهذه مظلمة بحق هذه المدينة.
مدينة كربلاء يؤمها سنوياً (50) مليون زائر، ولعلكم إطلعتم في زيارة الأربعين وهي آخر زيارة، هناك (20) مليون زائر ربع هؤلاء هم أجانب، وبالتالي فهذه الموازنة التي أعدت لمدينة كربلاء، هل هي للزائر؟ أم هي لساكن هذه المدينة؟ فإذا كانت للساكن فهي أقل من المطلوب، وإذا كانت للزائر، فالزائرون عددهم (20) مليون، وما يقارب أربعة ملايين و (200) ألف زائر أجنبي، فبالتأكيد هؤلاء في الزيارات القادمة سيكون عددهم أكبر، لذلك فهذه المدينة بحاجة إلى أن تسعف من قبل مجلس النواب من خلال المناقلة من الأبواب المسموح بها، وهناك أسماء أعدت وتواقيع من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، وإلا فستكون هذه المحافظة خارج السيطرة مستقبلاً من حيث الخدمات والأمن. هذا أمر.
الأمر الآخر: أزمة مثل هذه التي تمر على العراق يفترض أن تقرأ بشكل جيد، وأن نلجأ إلى الإهتمام بالوزارات والمؤسسات الإنتاجية، فمثلاً ما مرصود لوزارة الزراعة هو أقل بكثير لما مرصود لوزارات غير إنتاجية، وهذا أمر أكيداً غير إيجابي.
بالإضافة إلى أمر آخر وهو البطاقة التموينية. المخصص للبطاقة التموينية هو أقل بكثير مما هو مطلوب، لأن البطاقة التموينية هي عصب الحياة للطبقات الفقيرة والمعدومة، لهذا من الممكن ومن خلال السادة أعضاء مجلس النواب، وهذا مسموح به في مجلس النواب بالنسبة للمناقلة، رغم الأزمة المالية الموجودة، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون أمراً يحظى بشيء من الإهتمام.
أضف إلى هذا ما مخصص إلى وزارة الصحة أقل بكثير من المطلوب. في كل دول العالم الإهتمام بالغذاء والدواء أصبح ضرورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الإقتصاد تفضل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
حقيقة لجنة الإقتصاد والإستثمار قدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات التي نعتقد أن فيها فائدة لإعلانها أمام المجلس، حتى تضمن ضمن التوصيات التي سوف تصل إلى الحكومة، فالموازنة في المادة (1) لم تقدم جداول المنح والقروض الممنوحة بشكل تفصيلي.
المادة (2). تحدد المبالغ المتبقية للمشاريع، وبالإتفاق مع الجهات المانحة لهذه القروض.
المادة (5). ضرورة إشعار مجلس النواب في حالة صرف أي مبلغ من إحتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
المادة (12). المتعلقة بالدرجات التخصصية التي تحتاجها الوزارة. المطلوب إصدار جدول تفصيلي بالدرجات.
المادة (14). إعلام مجلس النواب عن كل حالة خلال (90) يوماً، وعلى وزير المالية جلب التسويات الخاصة بكل سلفة. هذا حقيقة مطلب ضروري.
المادة (17). أهملت المصرف الصناعي، إضافة المصرف الصناعي وزيادة رأس ماله أسوةً بالمصارف الأخرى. وكذلك ما يعزز القطاع الخاص وتشجيع الإستثمار إستناداً إلى المادة (26) من الدستور، وكذلك تلغى نسبة الـ(4%) وعلى ووزارة المالية إجراء تسويات مع المصارف والجهات ذات العلاقة المانحة للقروض.
المادة (19). إعادة النظر بالوظائف القيادية غير الضرورية للدولة، كونها تكلف الدولة أعباءً مالية ضخمة، وإلغاء الإيفادات لخارج العراق وحصرها فقط للمتخصصين.
المادة (25). تحدد الـ(5) مليار ضمن الموازنة الإستثمارية، ويجب أن يعرف حجم القروض، وما هي الفائدة منها؟ وتخصيص السكن الإقتصادي. سكن الفقراء في أولويات هذه المشاريع، وكذلك المشاريع الخدمية والصحية والمدارس وغيرها من المشاريع التي ترتبط بالإنسان مباشرةً.
المادة (26). الخزينة العامة نتيجة هذا البند في الموازنة، وهذه المادة يصعب فهمها. إذا توقفت المشاريع فكل الشركات والمقاولين سيذهبون إلى القضاء ويأخذون حكماً، وبالتالي تصبح الدولة ملزمة بكل المستحقات والغرامات
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. يُكتفى بذلك، وما بقي يقدم بصيغة مكتوبة إلى رئاسة اللجنة المالية.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي تتحدث عن أنه من حق أي نائب يقدم موضوعاً للمناقشة وطرحه وبيانه وما إلى ذلك، ولم تتحدث عن أن هيأة الرئاسة تحيل ذلك إلى اللجان فيما يتعلق بالبيان الذي أرادت دولة القانون أن تقرأه اليوم في خصوص بعض الممارسات المخالفة لمصلحة العراق، فلذلك أنبه إلى أن هذه الإحالة هي مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مخالفة. الطلب قُدم في الحقيقة، والنص في المادة (38)/ثانياً (ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة – يقدم- بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له). وجزء من عملية التقدير أن نأخذ رأي اللجان المعنية بهذا الإطار، حتى تعطينا مؤشراً، هذا الذي نحن إعتمدناه.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
بعض النقاط لا أتمنى أن تكون مكررة إن شاء الله، لكن من باب التأكيد إذا تكررت على الموازنة:-
أولاً: عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين والرعاية الإجتماعية والبطاقة التموينية، ونطالب بتطبيق سلم الرواتب الجديد.
ثانياً: التأكيد على إيرادات المنافذ الحدودية لجميع حدود الجمهورية العراقية بما فيها إقليم كردستان، لكونها رافداً مهماً للخزينة.
ثالثاً: تقليل إستهلاك الوقود الحكومية والسيارات والقرطاسية وشراء الأثاث، ووضع ضوابط محددة لذلك الإستهلاك.
رابعاً: تقليل الإيفادات خارج العراق مع تقليص عدد الموفدين في الحالات اللازمة.
خامساً: تحديد صلاحيات الصرف للمخولين، وكذلك المناقلات بين أبواب وفصول الموازنة.
سادساً: العمل قدر المستطاع على عدم الإستقطاع من الموظفين، وإن حصل الإستقطاع فيكون بحدود معينة، وأن يشمل الجميع في المحافظات وفي الإقليم.
سابعاً: فيما يخص إنتاج النفط في الإقليم، فينبغي أن توضع في قانون الموازنة شروط جزائية في حالة عدم الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه.
أؤكد وأثني على تقرير اللجنة الإقتصادية الذي طرح في أول يوم.
المادة (10)/أولاً. إشارة إلى فقرة إحتساب الإيرادات المالية الإتحادية في الإقليم لهذه السنة، ولم تتحدث عن إيرادات السنة السابقة، كما لم يتم التطرق إلى نوع هذه الإيرادات، وتم غض النظر عن النفط الموجود في ميناء جيهان التركي لحكومة الإقليم، كما لم يتم التطرق لإنتاج الإقليم الزائد عن (250) ألف برميل.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي المادة (94) لجنة الإقتصاد والإستثمار مختصة بالخطة الإقتصادية للدولة، وبالتالي فلجنتنا شريكة مع اللجنة المالية في دراسة قانون الموازنة. للأسف الرئاسة لا تعطينا الفرصة الكافية لعرض تقريرنا ولا لعرض مقترحاتنا، علماً أننا أجرينا في اللجنة عدة جلسات إستماع ومداولات كبيرة مع كل الأطراف المتعلقة بقضية الإستثمار، وبالتالي نعتقد لو تعطوننا فرصة لإكمال تقريرنا ومقترحاتنا. الآن تقدم الأخ رئيس اللجنة بشيء مبتور، والتقرير أصبح مبتوراً، وهذا يغني عن كثير من المداخلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها لجنة الإقتصاد والإستثمار، وبكل إحترام، هذا التقرير مهم ووُزع على السادة أعضاء المجلس، وكان وجه الإعتراض في حينها أن الملاحظات كانت قبل القراءة، فأُجلت إلى ما بعد القراءة، وتم ذكر البعض منها، وهي ملاحظات مهمة. ليس هناك من تجاهل.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي المادة (9) الفقرة/سابعاً. (على مجلس النواب أن يهيئ الموازنة للمجلس)، ولهذا السبب أنا أتساءل، هل يمكن لحكومة أن تقدم شيئاً عن مجلس النواب دون موافقة مجلس النواب على الموازنة؟ هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الإستهانة بها، لهذا السبب أدعوك شخصياً وأدعو هيأة الرئاسة أن تقدم الموازنة لإقرارها في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد موازنة مجلس النواب؟
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث واضح، واللجنة المالية معنية بالإجابة عليه، لأنه وُجهت الدائرة المالية لمجلس النواب.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
لا سيادة الرئيس. هذه من إختصاصكم.
حقيقة لجنة الإقتصاد والإستثمار قدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات التي نعتقد أن فيها فائدة لإعلانها أمام المجلس، حتى تضمن ضمن التوصيات التي سوف تصل إلى الحكومة، فالموازنة في المادة (1) لم تقدم جداول المنح والقروض الممنوحة بشكل تفصيلي.
المادة (2). تحدد المبالغ المتبقية للمشاريع، وبالإتفاق مع الجهات المانحة لهذه القروض.
المادة (5). ضرورة إشعار مجلس النواب في حالة صرف أي مبلغ من إحتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
المادة (12). المتعلقة بالدرجات التخصصية التي تحتاجها الوزارة. المطلوب إصدار جدول تفصيلي بالدرجات.
المادة (14). إعلام مجلس النواب عن كل حالة خلال (90) يوماً، وعلى وزير المالية جلب التسويات الخاصة بكل سلفة. هذا حقيقة مطلب ضروري.
المادة (17). أهملت المصرف الصناعي، إضافة المصرف الصناعي وزيادة رأس ماله أسوةً بالمصارف الأخرى. وكذلك ما يعزز القطاع الخاص وتشجيع الإستثمار إستناداً إلى المادة (26) من الدستور، وكذلك تلغى نسبة الـ(4%) وعلى ووزارة المالية إجراء تسويات مع المصارف والجهات ذات العلاقة المانحة للقروض.
المادة (19). إعادة النظر بالوظائف القيادية غير الضرورية للدولة، كونها تكلف الدولة أعباءً مالية ضخمة، وإلغاء الإيفادات لخارج العراق وحصرها فقط للمتخصصين.
المادة (25). تحدد الـ(5) مليار ضمن الموازنة الإستثمارية، ويجب أن يعرف حجم القروض، وما هي الفائدة منها؟ وتخصيص السكن الإقتصادي. سكن الفقراء في أولويات هذه المشاريع، وكذلك المشاريع الخدمية والصحية والمدارس وغيرها من المشاريع التي ترتبط بالإنسان مباشرةً.
المادة (26). الخزينة العامة نتيجة هذا البند في الموازنة، وهذه المادة يصعب فهمها. إذا توقفت المشاريع فكل الشركات والمقاولين سيذهبون إلى القضاء ويأخذون حكماً، وبالتالي تصبح الدولة ملزمة بكل المستحقات والغرامات
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة. يُكتفى بذلك، وما بقي يقدم بصيغة مكتوبة إلى رئاسة اللجنة المالية.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي تتحدث عن أنه من حق أي نائب يقدم موضوعاً للمناقشة وطرحه وبيانه وما إلى ذلك، ولم تتحدث عن أن هيأة الرئاسة تحيل ذلك إلى اللجان فيما يتعلق بالبيان الذي أرادت دولة القانون أن تقرأه اليوم في خصوص بعض الممارسات المخالفة لمصلحة العراق، فلذلك أنبه إلى أن هذه الإحالة هي مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير مخالفة. الطلب قُدم في الحقيقة، والنص في المادة (38)/ثانياً (ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة – يقدم- بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له). وجزء من عملية التقدير أن نأخذ رأي اللجان المعنية بهذا الإطار، حتى تعطينا مؤشراً، هذا الذي نحن إعتمدناه.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
بعض النقاط لا أتمنى أن تكون مكررة إن شاء الله، لكن من باب التأكيد إذا تكررت على الموازنة:-
أولاً: عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين والرعاية الإجتماعية والبطاقة التموينية، ونطالب بتطبيق سلم الرواتب الجديد.
ثانياً: التأكيد على إيرادات المنافذ الحدودية لجميع حدود الجمهورية العراقية بما فيها إقليم كردستان، لكونها رافداً مهماً للخزينة.
ثالثاً: تقليل إستهلاك الوقود الحكومية والسيارات والقرطاسية وشراء الأثاث، ووضع ضوابط محددة لذلك الإستهلاك.
رابعاً: تقليل الإيفادات خارج العراق مع تقليص عدد الموفدين في الحالات اللازمة.
خامساً: تحديد صلاحيات الصرف للمخولين، وكذلك المناقلات بين أبواب وفصول الموازنة.
سادساً: العمل قدر المستطاع على عدم الإستقطاع من الموظفين، وإن حصل الإستقطاع فيكون بحدود معينة، وأن يشمل الجميع في المحافظات وفي الإقليم.
سابعاً: فيما يخص إنتاج النفط في الإقليم، فينبغي أن توضع في قانون الموازنة شروط جزائية في حالة عدم الإلتزام بما يتم الإتفاق عليه.
أؤكد وأثني على تقرير اللجنة الإقتصادية الذي طرح في أول يوم.
المادة (10)/أولاً. إشارة إلى فقرة إحتساب الإيرادات المالية الإتحادية في الإقليم لهذه السنة، ولم تتحدث عن إيرادات السنة السابقة، كما لم يتم التطرق إلى نوع هذه الإيرادات، وتم غض النظر عن النفط الموجود في ميناء جيهان التركي لحكومة الإقليم، كما لم يتم التطرق لإنتاج الإقليم الزائد عن (250) ألف برميل.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب (نقطة نظام):-
حسب النظام الداخلي المادة (94) لجنة الإقتصاد والإستثمار مختصة بالخطة الإقتصادية للدولة، وبالتالي فلجنتنا شريكة مع اللجنة المالية في دراسة قانون الموازنة. للأسف الرئاسة لا تعطينا الفرصة الكافية لعرض تقريرنا ولا لعرض مقترحاتنا، علماً أننا أجرينا في اللجنة عدة جلسات إستماع ومداولات كبيرة مع كل الأطراف المتعلقة بقضية الإستثمار، وبالتالي نعتقد لو تعطوننا فرصة لإكمال تقريرنا ومقترحاتنا. الآن تقدم الأخ رئيس اللجنة بشيء مبتور، والتقرير أصبح مبتوراً، وهذا يغني عن كثير من المداخلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها لجنة الإقتصاد والإستثمار، وبكل إحترام، هذا التقرير مهم ووُزع على السادة أعضاء المجلس، وكان وجه الإعتراض في حينها أن الملاحظات كانت قبل القراءة، فأُجلت إلى ما بعد القراءة، وتم ذكر البعض منها، وهي ملاحظات مهمة. ليس هناك من تجاهل.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير (نقطة نظام):-
بموجب النظام الداخلي المادة (9) الفقرة/سابعاً. (على مجلس النواب أن يهيئ الموازنة للمجلس)، ولهذا السبب أنا أتساءل، هل يمكن لحكومة أن تقدم شيئاً عن مجلس النواب دون موافقة مجلس النواب على الموازنة؟ هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الإستهانة بها، لهذا السبب أدعوك شخصياً وأدعو هيأة الرئاسة أن تقدم الموازنة لإقرارها في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد موازنة مجلس النواب؟
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث واضح، واللجنة المالية معنية بالإجابة عليه، لأنه وُجهت الدائرة المالية لمجلس النواب.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
لا سيادة الرئيس. هذه من إختصاصكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل الأمر إلى اللجنة المالية.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
لا. الآن نحن ندرس الموازنة دون أن تُدرس حاجات مجلس النواب، لذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع له أهمية خاصة أرجوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موازنة مجلس النواب، وموازنة مجلس القضاء الأعلى هما موازنات مستقلة تقدرها المؤسسات، وهناك إعداد لهذه الموازنة وتقديم إلى اللجنة المالية لعرضها على المجلس لغرض التصويت عليها بشكل منفصل عن التصويت على الموازنة الأخرى.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
هل نفهم من كلام حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفهم الكلام جناب النائب. واضح عندي الكلام والفكرة واضحة، والحديث جرى مع السيد رئيس اللجنة المالية، والمسألة واضحة بالنسبة لنا.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
المادة (27) من قانون الموازنة (لمجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للإعمار على أن ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة أشهر). كما نعلم أن الوزارات في الوقت الحاضر هي التي تقوم بعملية بناء المنشئات والأبنية التخصصية لصالح كل وزارة، وبما أن هذه الوزارات غير متخصصة في مجال البناء، وبذلك تقوم بالإبتعاد عن دورها الحقيقي في متابعة شؤون الوزارة ومتابعة تخصصها، ولكي نبتعد عن مجالات الفساد الإداري والمالي نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للإعمار في حالة إقراره بأخذ دوره في عملية متابعة المشاريع الخاصة بالوزارات، والقيام على عاتقه ببناء كل المنشئات التخصصية التابعة للوزارات بناءً على طلب الوزارة المعنية يبين فيه حاجة الوزارة، وبذلك نحقق المركزية والسيطرة والجودة، والتقليل من الكوادر المترهلة، حيث نعرف أن كل وزارة فيها كوادر هندسية كثيرة تقوم بعملية الإشراف والبناء للوزارات، وحصرها في المجلس الأعلى للإعمار، ونطالب بإقرار القانون في أقرب وقت.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري:-
بالتأكيد نحن لدينا ثقة كاملة بالإخوان في اللجنة المالية لمعالجة كل الإشكاليات، لكننا في المحافظات التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي لا سيما محاففظة نينوى، نطلب من اللجنة المالية وضع باب لمعالجة الأموال المدورة من العام الماضي لأجل وضعها في باب التعويضات لإعمار المحافظة بعد التحرير، كذلك أموال البطاقة التموينية، نتمنى أن تصل كأموال بنفس الآلية التي تصل بها رواتب الموظفين والمتقاعدين.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
الموازنة كما كل سنة تعاني من عدد من الأخطاء والملاحظات، وهذا العام أجدها لا تخلو من المجازفة مع إحتمالية إستمرار إنخفاض برميل النفط، لذا أقترح أن يكون لممثلي الشعب دور في تخطيط الموازنة، وتشكيل لجنة دائمية في مجلس النواب تهتم بتخطيط الموازنة جنباً إلى جنب مع الجهات المسؤولة في تخطيط الموازنة، وأدعو رئيس البرلمان إلى تبني هذا المشروع.
ثانياً: بما أن النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، لذا أقترح أن يُصار إلى قرار يصوت بالأغلبية عليه في البرلمان، وأن يُضمن في مواد قانون الموازنة، لإرجاع الأموال التي تسربت بعيداً عن سيطرة الحكومة الإتحادية وشركة سومو بشكل دفعات سنوية.
ثالثاً: بالنسبة لموظفي وزارة الصناعة التابعين لشركات التمويل الذاتي، هم موظفون في الدولة ولهم حق في أخذ الرواتب، لذا أقترح أن يصوت مجلس الوزراء لتحويلها إلى تمويل مركزي، وعليه أقترح أن نقوم بمناقلة (تريليون ونصف) من وزارة النفط إلى وزارة الصناعة لسد الرواتب. ليس من المعقول أن تصرف وزارة النفط هذه الموازنات الفلكية، وهي تصرف منذ عام 2012 إلى الآن تقريباً (80) تريليوناً، والزيادة في الإنتاج لا تنسجم مع حجم المصروفات التي تصرفها الدولة على هذه الوزار بينما عندها الكثير من الموارد الأخرى، لذا أقترح المناقلة من الموازنة الإستثمارية لعام 2015، (14) تريليوناً لوزارة النفط أقترح مناقلة (4) تريليونات، (تريليونان) إلى وزارة الصناعة، و (تريليونان) إلى وزارة التربية.
– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-
الشكر إلى اللجنة المالية لإعداد تقريرها الأولي، وأحاول التركيز على نقاط محددة:
النقطة الأولى: متعلقة بالإيرادات النفطية. ليست هناك مؤشرات تبعث على الإطمئنان باعتماد السعر المحدد في الموازنة، بل على العكس هناك قلق حقيقي باحتمال مضاعفة العجز المتوقع، بسبب إستمرار العوامل الأساسية التي تلعب دوراً في السوق النفطية في أساسيات الطلب والعرض، لذلك فالسعر الموجود اليوم في الموازنة غير واقعي وغير منطقي، ويُعتقد أن هذه المؤشرات ستبقى لمدة محددة، واحتمال أن يصل السعر إلى ما دون الـ(40) في المدة القادمة. نريد تأكيداً، حتى على فرض إستقرار الأسعار بحدودها الدنيا، فإن السوق سوف لن تتمكن من إستعادة عافيتها في المدة القريبة، لذلك أتمنى أو أطلب من اللجنة المالية إعادة الموازنة للحكومة لمراجعة الإيرادات النفطية المتوقعة وصياغتها بشكل يتناسب مع الواقع الحالي، هذا من ناحية.
النقطة الثانية: متعلقة باستحقاقات الشركات النفطية الأجنبية في جولات التراخيص. المادة (34) من الموازنة تشير إلى إصدار حوالات خزينة بقيمة (12) مليار. أقول إذا إستمرت الأسعار بالهبوط بهذه المعدلات من جهة، والمضي في تحقيق الخطط الإنتاجية من جهة أخرى، فلا بد من تطوير عقود الخدمة في جولات التراخيص، والعمل باتجاه تعشيقها بشكل يتناسب مع حركة أسعار النفط، وهذه قضية مهمة جداً، لذلك أطالب الحكومة ربط الإستحقاقات المترتبة للشركات من النفقات الإستثمارية بأسعار النفط، وأطالب الحكومة تضمين مشروع الموازنة بمذكرة إيضاحية حول برنامج التطوير النفطي وتكاليف عمليات التطوير والنفقات الإستثمارية لهذا العام.
النقطة الثالثة: متعلقة بالإنتاج والتصدير النفطي. يُفترض من الإتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل أن توفر أرضية لتوحيد منافذ التصدير ومركزية الإيرادات وإضافة أكثر من (نصف مليون) للتصدير، ومن أجل ديمومتها والإستفادة من التجارب الماضية يتطلب إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإتفاقية، لذلك أطالب مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تدفع بلجنة النفط والطاقة النيابية باتخاذ دورها الرقابي والتعاون لتنفيذ هذه الإتفاقية.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أولاً: نص الدستور في توزيع الثروات بالنسبة للمحافظات حسب الكثافة السكانية طبعاً ولكن هنالك محافظات ساهمت وبشكل مباشر في تحرير المناطق التي كانت تشكل خطراً حقيقياً على المحافظة والمحافظات المجاورة لها، وأعني بذلك طبعاً محافظة بابل كانت حقيقة تدافع وتساهم في الدفاع واستخدمت كل وسائلها، وهي وسائل مختلفة حتى في مجال الآليات وما يتعلق بالجهد الهندسي مما أثر ذلك الأمر على الخدمات في المحافظة، ولذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار وإنصاف محافظة بابل في هذا المجال.
ثانياً: الرؤية التقديرية بالنسبة للموازنة وسعر برميل النفط الواحد الذي تم تقديره بـ(60) دولار والحال وصل كما علمنا إلى (39) أو أقل من (40) دولار وأتوقع أيضاً كما ذكر الدكتور إبراهيم بحر العلوم بأنه تنخفض هذه الأسعار إلى أدنى من هذا المستوى، فما هي الخيارات والاحتياطات الأخرى التي تبنتها الحكومة في معاملة العجز إذا تم العجز هذا بشكل أوسع مما هو عليه الآن؟ وهل أن القطاعات الأخرى غابت تماماً عن خطط الحكومة بالنسبة لقطاع الزراعة والصناعة والسياحة؟ أنا أقترح انه في الأيام القادمة أن يأخذ البرلمان دوره ويحاسب الحكومة أو يستضيف الحكومة لكل فصل ويستوضح منها ما هي الخطوات التي تخطوها الحكومة بالنسبة إلى تنشيط وحماية القطاع الزراعي والصناعي وكذلك السياحة حتى نتخلص من المشاكل التي تواجه هذا البلد العزيز.
ثالثاً: المادة (62) (أولاً) التي تؤكد على تقديم البيانات الختامية والحال منذ السقوط والى الآن لم يتم تقديم باب منصوص عليه في المادة المذكورة وهذا يعد خرق دستوري صريح، فما هو موقف مجلس النواب تجاه هذا الموضوع الخطير؟
رابعاً: بالنسبة للشهادات العليا لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أن بناء البلد يتم من خلال الشهادات العليا، ولكن لحد هذه اللحظة أعتقد في الموازنة هذه السنة لم تعطِ هذه المفردة أهمية خاصة وأعتقد أن البناء يتم من خلالهم.
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
بعد دراسة عميقة للموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015 تخللتها عقد ورشة عمل مع قسم الموازنة في دائرة البحوث توصي لجنة التعليم العالي بما يلي:-
أولاً: مناقلة (2000) درجة وظيفية من وزارتي الدفاع والداخلية تخصص لتعيين حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة والدوائر غير المرتبطة بها.
ثانياً: تخصيص مبالغ إضافية لدعم البعثات والزمالات والإجازات الدراسية على أن يتم صرفها في هذا المجال فقط.
ثالثاً: تخصيص مبالغ إضافية للجامعات المستضيفة للطلبة النازحين.
رابعاً: شمول جميع الطلبة النازحين بقانون منحة الطلبة مع زيادة مبلغ المنحة.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أولاً: كما جاء التأكيد لحديث الدكتور إبراهيم بحر العلوم انه من المجازفة إقرار موازنة أكثر من (100) تريليون وإذا أصبح لدينا دخل جديد يمكن إيجاد موازنة تكميلية في المستقبل.
ثانياً: نطالب تغيير المادة (26) من قانون الموازنة حول إيقاف المشاريع دون أو أقل من (50%) والصحيح تخويل الوزير المعني صلاحية العمل في وزارته بشرط أن لا يضيف مشروع جديد لأنه الأولوية له.
ثالثاً: المبالغ المرصودة لوزارة الشباب والاولمبية والبارالمبية هي مبالغ ضئيلة وستقف الأنشطة الرياضية والشبابية في العراق بالكامل، لذا نطالب مناقلة بمبلغ (20) مليار إلى وزارة الشباب و(7) مليار إلى الاولمبية و(3) مليارات للبارالمبية وشباب العراق في الجامعات العراقية وخاصة أصحاب الدخل المحدود وأبناء الفقراء بحاجة إلى منحة الطلبة، حذف هذه المنحة سوف تؤثر سلباً على هذه الشريحة، نطالب كذلك مناقلة مبلغ (50) مليار دينار إلى وزارة التعليم العالي لصرفها كمنحة لطلاب الجامعات، الإخوان جميعاً لن ينسَ أحد ملحمة آمرلي وحصار (81) يوم والمحنة التي مرت على هذه الناحية والقرى التابعة لها وكذلك منحة طوز خورماتو وإطراف طوز، لذا نطالب بتحديد مبلغ (50) مليار دينار لإعادة تأهيلها وإعادة الحياة مرة ثانية لهذه المنطقة، أطالب كذلك مناقلة مبلغ (30) مليار دينار لكربلاء و(20) مليار دينار للنجف كمنحة لتنظيم النقص الحاصل في الخدمات أثناء الزيارات المليونية.
رابعاً: على الإخوة في اللجنة المالية العدالة في توزيع الموازنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: السيدات والسادة الأعضاء يعلمون جيداً أن هذه موازنة إضطرار وليس موازنة إختيار والوضع المالي صعب، الآن يومياً كلما نتأخر يوم كلما العجز يزداد ويزداد العجز بالمليارات وتقرير اللجنة المالية مع أهميته كان تقرير وصف وإختزال للقانون لم يتضمن التوصيات، أي ماذا تريد اللجنة المالية من البرلمان؟ تمرير الموازنة؟ إرجاعها للحكومة؟ ماذا يريدون؟
ثانياً: أنا أقترح خفض الموازنة إلى (100) تريليون وهي (125) تريليون لأنه نحن لدينا ثلاثة حقوق إما إقتراح بالخفض أو اقتراح بالزيادة أو المناقلة، من أين تناقلون؟ أرقام وورق ومال لا يوجد، من أين تحصل المناقلة؟ إذا لا يوجد مال من أين تحصل المناقلة؟ لذا أنا أقترح تخفيض الموازنة من (125) إلى (100) تريليون.
ثالثاً: لابد من إستضافة وزير المالية والنفط في اللجنة المالية لغرض الإتفاق معهم.
رابعاً: الكمارك والضرائب للمحافظات ولابد للعدالة أن تسري هنا وفي قانون الموازنة الصفحة (10) المادة (10) (ثالثاً) يجب أن تحذف هذه الفقرة التي تنص (في حالة عدم إيفاء أي طرف في الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كردستان)، هذا لا يوجد داعي لها نحن لا زلنا حكومة واحدة، ونحن لا زلنا أمة واحدة وشعب واحد، كيف إذا طرف لا يلتزم الطرف الآخر لا يلتزم أيضاً؟ فأعتقد أن هذا لا يناسب وحدة بلد ووحدة اقتصاد وسيادة.
خامساً: أنا أتمنى عدم المساس بالفقرات التالية:-
أولاً: المتقاعدين.
ثانياً: الإعانة الاجتماعية.
ثالثاً: سلم رواتب الموظفين الدنيا.
هؤلاء ثلاثة أصناف يجب عدم المساس بهم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أولاً: الشكر الموصول للجنة على التقرير الجيد وتقديمه في أول جلسة للدورة الجديدة. أن احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل (60) دولار للبرميل الواحد فيه مجازفة كبيرة وأن الأسعار في حالة إنخفاض مستمر، ولذا أقترح أن يكون سعر تصدير البرميل (50) دولار كحد أعلى على أن يطلب من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها وجدولة الموازنة لتخفيض النفقات لمواجهة هذا الإنهيار في الأسعار والذي لا يلوح بالأفق تعافي هذه الأسعار.
ثانياً: أ- تعتبر محافظة كربلاء من المدن الجاذبة ولذا تعتبر من أكبر المحافظات نمواً للسكان حيث بلغت نسبة الزيادة بالسكان (4,68%).
ب- المحافظة الوحيدة التي لم يخصص لها من موازنة 2015 من موارد البترودولار وان النسبة المئوية للتخصيص اقل من في جميع المحافظات والتي تقدر بـ(3,2) ونظراً لقلة التخصيصات المالية المخصصة لمحافظة كربلاء في الموازنة العامة وتهالك البنى التحتية للمحافظة وكثرة الزوار الذين يؤمون العتبات المقدسة من الداخل والخارج حيث تجاوز (50) مليون زائر سنوياً ولعدم وجود إيرادات مالية من النفط والغاز كما مخصص للمحافظات النفطية ولتحقيق العدالة الاجتماعية كما ورد في المادة (16) من الدستور نطالب بإضافة تخصيصات مالية لمحافظة كربلاء من خلال إجراء مناقلة بين المواد من التخصيصات غير الضرورية لغرض تقديم الخدمات للزائرين القادمين من جميع المحافظات العراقية والخارج حيث ان كربلاء تعكس الوجه الحضاري للعراق وينبغي أن تكون بالوجه اللائق.
ثالثاً: ينبغي أن يثبت نص في الموازنة بإعطاء الأولوية لأصحاب العقود والأجور اليومية في التعيينات لغرض الإستقرار الوظيفي حيث مضى على بعض هؤلاء أكثر من عشرين سنة ولم يثبتوا في الوظيفة لحد الآن.
رابعاً: لمعالجة قلة التخصيصات الاستثمارية في الموازنة ولغرض إحداث تنمية شاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتمنى أن تقدم هذه المعلومات المفيدة إلى اللجنة بشكل مكتوب.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أولاً: يجب أن يكون هنالك تخفيف في النفقات في كل مرافق الدولة ومن قانون الموازنة وهنالك تفاصيل مهمة لربما تساهم في سد بعض العجز مثال رواتب الرئاسات، الآليات، تقليل عدد الحمايات، صرفيات الوقود، النثريات، الإيفادات وغيرها واليوم أقترح بما أن النواب هم ممثلي الشعب يجب أن يبادروا إلى الطلب بتخفيض رواتبهم وتقليل عدد حماياتهم بإعتبارهم ممثلي الشعب.
ثانياً: يجب أن توضع في أولويات الموازنة الحقوق واجبة الدفع كحقوق الشهداء وحقوق السجناء وضحايا الإرهاب وشبكة الحماية الاجتماعية.
ثالثاً: محافظة ديالى بأشد الحاجة إلى الخدمات الأساسية بكل مفاصلها وهي من المحافظات الزراعية، نتمنى أن يُدعم هذا الجانب المهم والحساس في هذه المحافظة لرفدها ببعض الإيرادات التي يمكن من خلالها إعمار هذه المحافظة.
رابعاً: التأكيد على التوزيع العادل وعلى أساس النسب السكانية والحرمان في كل المحافظات والإقليم.
خامساً: تحديد (250) ألف برميل من نفط كردستان و(300) ألف من كركوك، لماذا هذا التحديد؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
من الواضح أن مشروع قانون الموازنة قد جانب منهج العدالة ومراعاة مواد الدستور بل ذهب إلى أكثر من ذلك حينما قام بفرض أسس إضافية للتمييز بين أبناء الشعب الواحد ومن الغريب أن نجد مشروع قانون موازنة واحدة تصدر من حكومة واحدة لتوزيع نفقات واحدة تعتمد على أساسين مختلفين في التوزيع. نفقات الموازنة على أبناء الشعب العراقي توزع على أساسيين، أساس إعتمد في بعض فقرات الموازنة على الكثافة السكانية وأساس آخر إعتمد على النسبة المئوية (17,83%) وهذا يؤكد أن مشروع قانون الموازنة قد كتب على وفق التوافقات السياسية مبتعداً عن الأُطر الفنية والمهنية التي تضمن حقوق أبناء الشعب جميعاً بالتناوب. مشروع القانون تضمن إعطاء دولارين لكل محافظة من المحافظات المنتجة والمكررة أو التي لها (150) متر مكعب من الغاز. مشروع الموازنة إعتمد بالأساس على تصدير (3) ملايين و(300) ألف برميل نفط يومياً، قُسم بهذه الطريقة (250) ألف من إقليم كردستان (300) ألف من كركوك و(2) مليون و(750) ألف من المحافظات الجنوبية، وبعد السؤال تبين أن هذه المحافظات الجنوبية المقصودة هي البصرة، العمارة، الناصرية، الكوت يعني أن هذه المحافظات الأربع تمد الموازنة الاتحادية بما مجموعها (83,3) من قيمة الإيرادات النفطية للدولة العراقية وبنسبة (70%) من قيمة الإيرادات العامة لموازنة العراق.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي (نقطة نظام) :-
نقطة النظام هي أن مهام مجلس النواب هو التشريع والرقابة والموازنة، والموازنة لا يحق لمجلس النواب أن يجري أي تعديل فيها كما جاءت من الحكومة لأن الحكومة هي التي تنفذ وهي التي تعرف ولديها التفصيلات، أما مناقلة أو رفع أو خفض. سيادة الرئيس، جرت العادة وسيادتك حاضر لكل دورات مجلس النواب أن تتم مناقشات مستفيضة وهذا من حقنا جميعاً، من حق جميع النواب، ولكن أن نمس صميم الموازنة لأنه أما مناقلة وهذا لا يجوز لأنه كل الوزارات وصلت إلى الحد الأعلى من التقشف بحسب ما وصلنا.
ثانياً: الرفع لا يمكن وأسعار النفط وهذه مسالة عالمية. أما الخفض فلنركز على هذه المسالة لأنه هنالك في الأفق خبراء دوليين ومنهم وزير النفط السعودي وقال انه اصبروا علينا ربعين فقط، بمعنى من الآن ولحد الشهر السادس معنى الربعين، وإحتمال زيادة أسعار النفط، فلنعمل الموازنة بتخفيضها إلى هذا الحد ولنرى إلى ما بعد الشهر السادس، بعد هذين الربعين اللذان نوه عنهما وزير النفط السعودي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
أولاً: بخصوص المادة (2) (أولاً) (د) حول تنمية الأقاليم كان من المفترض أن يؤخذ بنظر الإعتبار الحالة الخاصة التي تمر بها بعض المحافظات التي تتم فيها مجمل العمليات العسكرية منذ عام 2013 و2014 و2015 وأقصد محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى بخصوص المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم كان من المفروض أكثر لهذه المحافظات لأنه هذه العمليات العسكرية قد جلبت الدمار للبنية التحتية في هذه المحافظات.
المادة (2) أيضاً (أولاً) (هـ) البترودولار يجب أن يكون لجميع المحافظات التي يستخرج فيها النفط أو فيها مصافي لا لمحافظات معينة أو يستثنى منها محافظات كما يحصل لمحافظات إقليم كردستان.
ثانياً: بالنسبة للتخصيصات لتنفيذ المادة (140) فالمقترح الحالي لا يشكل ربع ما كان عليه في عام 2013 وخصوصاً معظم سكان هذه المناطق قد هُجروا مجدداً جراء الحملات الشرسة لداعش في هذه المناطق وأصبحوا لاجئين مجدداً.
ثالثاً: أما بخصوص المادة (9) (خامساً) حول تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية إلى القوات البيشمركة حسب النسب السكانية وهذا غير عادل المفروض أن تكون من تخصيصات وزارة الدفاع، كيف يمكن أن تكون حصة البيشمركة وأي قوات أمنية وفقاً لعدد السكان؟ لأن البيشمركة أصلاً موجودة في المناطق.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أولاً: نحن اليوم نمر بأزمة أمنية واقتصادية وخصوصاً أن هنالك عجز غير اعتيادي في الموازنة ونحن كممثلين للشعب العراقي لابد أن نكون صريحين مع شعبنا ونوضح أسباب هذا التدهور الاقتصادي والتي تقف جملة من الأسباب والتي في مقدمتها المؤامرة الأمريكية التي أقحمتنا في معارك والجميع يعلم أن أمريكا هي من أدخلت داعش إلى العراق وحصل ما حصل، إضافة إلى التدهور الاقتصادي المتمثل في خفض أسعار النفط كأحد أسبابها والتي كانت وراءها أمريكا كذلك وشاطرتها المملكة السعودية بهذه المؤامرة بعدم خفض إنتاجها وحصل الذي حصل.
ثانياً: تشكيل الحكومة على أساس المقبولية والتوافق والتي أحدثت ترهل كبير في المناصب حيث وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء والجمهورية وتعيين جيوش المستشارين والمشاريع الوهمية وعدم الكشف عن المفسدين وسداد الأموال ومحاسبتهم والذين كانوا عبء على موازنة الدولة.
ثالثاً: الاتفاقات التي بُنيت على أساس المجاملة السياسية والمصالح، الشعب العراقي لم يعرف شيئاً عن الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المركز والإقليم وحيث غياب (36) مليار لا نعرف مصيرها إلى الآن. الموازنة لم تراعِ قضية العدالة فمثلاً هنالك حشد شعبي متمثل بتسعة محافظات أو أكثر لم تخصص له سوى (329) مليون دولار، في حين أن قوات الإقليم لثلاثة محافظات خصصت لها أكثر من تريليون.
رابعاً: بالنسبة لمحافظة البصرة، إلى متى تبقى هذه المحافظة هي البقرة الحلوب وهي تقدم الكثير من الإيرادات للدولة ولا يعطى لها إلا القليل؟ نحن نطالب الحكومة بأن تكون هنالك موازنة خاصة لمحافظة البصرة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا أود أن أشير إلى مسالة مهمة وهي صمود هذه الميزانية أمام التحديات الحقيقية، ولذلك أدعو أن نأخذ الأمور بجد ونحن أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب مكلف بهذه المهمة قبل مناقشة الميزانية هو هل سوف تصمد هذه الميزانية أمام التحديات في هبوط أسعار النفط؟ اعتقد انه ليس هناك من صمود أمامها والكثير من التوقعات تشير على أن هنالك تهديد حقيقي مستمر لأسعار النفط، لذلك لابد من أن نقرع جرس الإنذار وتشكل غرفة عمليات من قبل الحكومة والتي لم نلحظ منها أي تقدم أو أي مصاحبة وإستمرارية لهبوط الأسعار لمعالجة هذه النواقص، لذلك لابد من أن يقوم مجلس النواب بواجبه ويشكل هذه الغرفة مع رئاسة الوزراء لدفع هذه الإخطار القادمة، وأقول حول هذه الموازنة تخمين الأسعار هبطت ولابد من إعادة النظر فيها والاتفاق مع إقليم كردستان لابد أن يكون على أساس أن هنالك إقليم وحكومة اتحادية وليس كأنه نحن نناقش أو نتفق مع دولة أخرى، وهذا ما جاء في كثير من النصوص. الإتفاق ينص على تصدير (250) ألف برميل من كردستان، إذن ما مصير باقي البراميل التي تصدر؟ النفط المنتج من كردستان أكثر من (250) ألف بقية هذه الـ(250) وأكثر منها إلى أين يذهب؟ لابد أن تجيبنا الحكومة على كل هذه الأسئلة ونحن نمر بأزمة وضائقة مالية. في الموازنة الفقرة (10) لابد من أن تحذف (ثالثاً) لأنها تمثل تهديد حقيقي لكل الميزانية إذا ما أحد الطرفين أراد أن يخل بالاتفاق يعني ان الميزانية سوف تهدد كاملاً، إذن كيف نستمر نحن في هذا الأمر؟ لابد من زيادة حصة مدينة الكاظمية، الكاظمية مدينة مقدسة، أيها الإخوة الأعزاء لا يمكن أن نلحظ بها كأنها قضاء فقط كبقية الأقضية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
فيما يتعلق بالبند أولاً من المادة الثانية التي تحدثت عن اعتماد الدولارين للمحافظات المنتجة، الغاية من اعتمادها هو تحقيق العدالة على إعتبار أن هذه المحافظات متضررة لكن الغبن داخل المادة يتعلق بالمناطق المتضررة فعلاً. قسمت الدولارين كالآتي الأول للمشاريع الاستثمارية أما الثاني في الجدول (و) اذا تحققت نسبة الزيادة والتي لم توضح فيها نسبة الزيادة في عموم الانتاج وما نسبة الزيادة؟ الدولار الذي تحقق من نسبة الزيادة نصفه الى المناطق المتضررة فيما يتعلق بمشاريع البيئة. أنا أتكلم عن مدينة الزبير ضمن محافظة البصرة التي تنتج أكثر من (2) مليون برميل نفط يومياً أي ما يعادل (60) مليون برميل في الشهر، أي أكثر من (60%) من الإنتاج العام، فهذه المدينة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والبلدية ولا وجود لشوارع مبلطة ولا وجود لخدمات عامة ولا على مستوى الصناعة فهنالك ثلاثة معامل من أكبر معامل الشرق الأوسط وهي البترو كيمياويات والأسمدة والحديد الصلب متوقفة والأسباب هي مادية. أنا أقترح بوضع نص بحيث يتفق مع فلسفة هذه المادة في الموازنة والغاية منها كونها مناطق متضررة لا نعتمد النص الموجود حالياً. وهنالك موضوع أطلب من اللجنة المالية التنسيق عليه مشروع ميناء الفاو الكبير وهو من المشاريع الإستراتيجية وهي ضمن النفقات السيادية لم يتم الإشارة لها.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
من الأمور التي أود ان أثير الانتباه إليها أن هنالك مخالفات دستورية تحيط بهذه الموازنة، النفقات السيادية المذكورة في المادة (9) من القانون، ما هي الضوابط التي تحدد تلك المؤسسات سيادية؟ أم لا؟ مثلاً تم إغفال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فهل هذه سلطات اتحادية؟ أم لا؟ ونفقاتها سيادية أم لا؟ لم يرد ذكرها ضمن النفقات السيادية.
المادة (102) من الدستور ذكر الهيآت المرتبطة بمجلس النواب ومن ضمنها مفوضية الانتخابات، أطلب من اللجنة المالية بيان لماذا تم إغفال مفوضية الانتخابات والتي صرفت أكثر من (400) مليار على نفقات الانتخابات الأخيرة؟ إضافة إلى ذلك هناك مجلس الأمن الوطني وهذا المجلس تم تخصيص ميزانية له (293) مليار وهذا المجلس ليس له فقرة في القانون كل ما موجود له هو أمر بريمير أنه إنشاء منصب مستشار تحول إلى وزارة والآن الوزارة لها ميزانية أكبر من ميزانية مجلس النواب، فكيف أقر هذا مجلس الوزراء؟ فأنا أطلب دمج هذه المجلس مع وزارتي الدفاع والداخلية وإلا هذا الموضوع غير صحيح أن نهيأ لمجلس بدون وجود قانون له.
أقترح من الأمور المهمة تخفيض النفقات بإصدار عفو عن النزلاء والمحكومين في القضايا الجنائية فهؤلاء يكلفون الدولة مبالغ هائلة، الذين قضوا ربع المحكومية وفي نفس الوقت تعويض الفترة المتبقية من المحكومية لهم بدفع مبالغ مالية على شكل غرامات وهذا ما معمول به في الكثير من الدول.
وأطلب بالنسبة للقطاع العام بتحويل الموظفين الفائضين إلى كافة الوزارات.
– النائب عادل نوري محمد:-
في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط أقترح المضي إلى موازنتين في الستة أشهر الأولى من 1/1/2015 إلى 1/6 تكون موازنة تشغيلية وخدماتية واهتمام في القطاع الأمني والخدماتي والنازحين وفي حال تحسن الوضع النفطي من صعود أسعار النفط تكون هنالك ميزانية تكميلية من 1/6 إلى 31/12/2015.
هنالك جملة من الملاحظات:
أولاً: في المادة (9) فقرة (2) وردت (تتحمل الحكومة الاتحادية كافة مصاريف الكشف واستخراج النفط من دولة العراق) واستثنت إقليم كردستان وحملتها في المادة (21) مستحقات الشركات الأجنبية في البحث والتنقيب واستخراج النفط من حصة الـ(17%)، وهذا غبن وإجحاف بحق مواطني إقليم كردستان، أي يستقطع منه مرتين الأولى في النفقات السيادية والثانية حملتها دفعات الشركات الأجنبية، فأطالب بتعديل أحدى المادتين وأخذ هذا بنظر الاعتبار.
ثانياً: في المادة (10) (ثالثاً) تترك هذه المادة بصياغتها الحالية إنطباعاً سلبياً لدى المواطن الكردي ويقطع كل انتمائه إلى الدولة العراقية لأنه حددته فقط بمقايضة النفط مقابل المال فقد جاء (تخصص لإقليم كردستان كمية من النفط مقابل كمية من المال) وذكر في حالة عد الإيفاء تقطع وبالعكس، الملاحظة انه لم ترد هنا ذكر الظروف والقوى القاهرة فقد يكون عدم التصدير لأحد الأسباب منها السياسي أو فني أو كارثة طبيعية أو زلازل أو عمل إرهابي، فأطالب إضافة بند الظروف أو القوى القاهرة إلى المادة كي لا تسبب فجوة.
ثالثاً: بالرغم من صدور قرار من محكمة الجنايات الخاصة بإعتبار ما تعرض له الشعب الكردي من جراء سياسات النظام السابق جريمة بحق الإنسانية وصوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسة يوم 12/6/2006 وأعتبر هذا القرار جريمة إبادة بشرية لكن ما يؤسف له وبعد مرور (27) سنة على هذه الجرائم ومرور (6) سنوات من صدور القرارين والى الآن لم تخصص أي مبالغ تعويضية لذوي الضحايا والمتضررين وإعادة إعمار المدن والقصبات الأخرى المدمرة فأطالب بتخصيص ميزانية لتنفيذ القرارين.
هنالك خطأ أعتقد فني في صفحة (و) في الملحق تكرار للأرقام الكبيرة أرجو الدقة ومعالجة الخلل.
– النائب عدنان الاسدي:-
من مهمات الموازنة معالجة الفقر والتنمية في هذا البلد، نسبة محافظة المثنى في هذه الموازنة كالسنوات السابقة وفق النسب السكانية وهذه المحافظة من أفقر المحافظات وثاني أكبر محافظة ولا توجد فيها أية موارد أخرى صناعية تساعد هذه المحافظة، فالماء قليل والزراعة قليلة والأهالي يعتمدون على تربية المواشي والحيوانات ولا يوجد فيها مصانع ولا منافذ حدودية ولا مشاريع وبقية هذه المحافظة تعاني من نسبة فقر كبيرة، لذا أرجو من اللجنة المالية أن تطلب من الحكومة زيادة نسبة المحافظة من الموازنة.
موضوع الإدخار من موظفي الدولة سيرجع على الموظفين الصغار ويستقطع نسبة كبيرة من رواتبهم وقد يكون الإخوان غير منتبهين بأن الشرطة والجيش سيعانون معاناة كبيرة لأن هؤلاء أغلب رواتبهم هي مخصصات، (194) الف دينار الراتب الاسمي للشرطي ويصل إلى مليون، فهذه الـ(800) الف كلها مخصصات معناها سوف يتعرض لدينا أكثر من مليون شخص من الشرطة والجيش إلى نسبة من الادخار الوطني وبالتالي يؤثر على نسبة عطائهم ويكون الاستقطاع كبير جداً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لا أعرف من أين أبدأ لأن الإخفاقات واضحة والنقاط كبيرة في قانون الموازنة المرسل إلى مجلس النواب وسأحاول أختصر بعض النقاط وأتمنى من اللجنة المالية أن يسجلوا الملاحظات لأنهم غير منتبهين لملاحظات السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، اللجنة المالية تقوم بتثبيت الملاحظات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لاحظنا في الموازنة أن مخصصات البطاقة التموينية لسنة 2013 هي (4) مليار و(900) ولكن في عام 2015 أصبحت (2) مليار ونصف، فأنا أتساءل هل قل عدد سكان العراق؟ أم الموازنة التي كانت في عام 2013 أكثر من الفعلي؟ فكيف سيتم التعامل مع آلية الحصة التموينية؟
أخفق قانون الموازنة في إحتساب مبالغ محدودي الدخل وموضوع النازحين وهو موضوع نعاني منه معاناة كبيرة وما يخص وثيقة الاتفاق السياسي لم يشر لها من خلال مشروع قانون الموازنة. هنالك مواد في الموازنة مخالفة للقانون العراقي وأثني على كلام الجنة الاقتصادية، المادة (26) من الموازنة تسمح للحكومة بإلغاء العقود التي أقل من (50%) وهذا نوع من قطع الأرزاق فاليوم الإرهاب في المناطق الغربية يقطع الأعناق فنحن إذا مررنا هذه النقطة فنحن سنساهم في قطع أرزاق أبناء الوسط والجنوب، وهذا الكلام مخالف للقانون المدني فلا للحكومة لديها صلاحيات ولا نحن كمجلس نواب، لأن هذا قانون الدولة العراقية (لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد) و(العقد شريعة المتعاقدين) وهذا سيحملن الدولة أضرار في المحاكم تصل إلى (30%) من قيمة كل مشروع، وفي نفس الوقت في المادة (25) تتيح الحكومة المركزية إلى نفسها إمكانية التعاقد بالآجل لمدة ثلاث سنوات، طيب إذا القطاع الخاص ليس لديه ثقة بالحكومة بتسديد الأموال الآنية فكيف سيكون لهم ثقة بالتسديد بعد ثلاث سنوات؟ نحن اليوم موضوع نزول أسعار النفط نحتاج إلى تنمية إقتصادية ودعم القطاع الخاص لتوفير مشاريع للناس الذي غير موجودين أساساً في الموازنة، الموازنة تغطي (60%) تشغيلية والـ(40%) من الشعب هؤلاء ألا نوصل لهم الخدمات؟ هناك إخفاقات كثيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة كل المداخلات التي يتم ذكرها الآن تثبت في محضر مكتوب ليس فقط في أقراص وإنما محضر مكتوب ومثبت لدى المجلس واللجان المختصة تطلع عليه.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أولاً: أشير إلى أن هذه الموازنة هي موازنة الدولة الريعية وهي تعتمد على المصدر الواحد والتي تغطي عجزها وفشلها في التنمية وتوفير الموارد من خلال السيولة التي تتوفر من ذلك المصدر الذي هو النفط والغاز في العراق، أسأل الله ان يكون نزول أسعار النفط (رب ضارة نافعة) بحيث تبحث الدولة عن موارد أخرى وتتخلى عن نظام الدولة الريعية.
ثانياً: حلبجة أصبحت محافظة وهي مدينة شهيدة ومنكوبة ساهمت قضيتها في سقوط النظام السابق والحكومة العراقية والمحاكم العراقية أيضاً اعترفت بقضيتها بأنها جريمة إبادة جماعية ومدن أخرى مثل سيد صادق وقلعة دزه، ومن المعلوم قانونياً أن هذا الاعتراف تفرض تعويضاً على الدولة، أين هذه التعويضات؟ وكيف تدرج في الموازنة؟
ثالثاً: حلبجة أصبحت محافظة قانوناً ولم تتعامل الموازنة معها على هذا الأساس حيث لم تذكر ضمن محافظات الإقليم أنها محافظة رابعة.
رابعاً: أقترح لموارد الدولة فرض الضرائب المضاعفة على السكائر والدخان والتدخين وكذلك المشروبات الكحولية لسببين:
1- التقليل من شرور هذه على الحياة والصحة العامة.
2- زيادة موارد الدولة التي تبحث عن الموارد.
خامساً: وأقترح ايضاً معالجة نزيف الفساد في الدولة، فالدولة التي تبحث عن الموارد يجب أن تبحث عن المحافظة على مواردها وإسترداد ما تم نهبه من المال العام.
سادساً: إلغاء الأصفار من العملة العراقية حتى نتمكن من فهم هذه الموازنات بشكل صحيح واسترداد لاحترام العملة العراقية التي ساءها مسألة التضخم.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
أولاً: بشأن إعتراضات البعض على الإتفاق المبرم بين المركز والإقليم أو التنويه إلى أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب العراقي ككل وليس الكرد فقط، وإذا أصر البعض على فتح الملفات المالية وما يتعلق بالقروض والسياسات المتبعة من قبل الحكومتين السابقتين تجاه الإقليم فمن جانبنا لا مخاوف لدينا تجاه ذلك، بل أننا نؤكد ونقولها للتأريخ بأن هذه الملفات لا بد أن تفتح، لكننا نرى من الأفضل للجميع المضي إلى الأمام خصوصاً بعد أن فتحنا صفحة جديدة مع الحكومة الحالية ولا ننكر من وجود بعض الأمور التي لا زالت عالقة إلا ان التكاتف في هذا الظرف الاستثنائي هو الخيار الأفضل.
ثانياً: فيما يتعلق بقضية قوات البيشمركة البطلة أطالب بتضمين الموازنة فقرة واضحة وصريحة بشأن دعم قوات البيشمركة مادياً وبما يليق بحجم التضحيات التي قدموها خلال حربهم ضد الإرهاب ودفاعهم عن جميع مكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: بالرغم من الوضع المالي الاستثنائي أرى من الضروري ان لا ننسى دعم محافظة حلبجة بما يسهم ولو بشكل جزئي في النهوض بواقعها الاقتصادي والعمراني نضراً كونها محافظة فتية إضافة إلى الرمزية التي تعبر عنها من حيث كونها رمز للتضحية والفداء.
– النائبة منى قاسم باقر الغرابي:-
نتيجة للظروف الأمنية والمالية وتراجع أسعار النفط التي يمر بها البلد، لذا أطلب من اللجنة المالية بعد شكرنا وتقديرنا على التقرير المفصل الذي قدموه لنا.
أولاً: عدم فرض ضريبة الدخل على الهاتف والسيارات والسلع لأن المواطن العراقي يفتقر اليوم إلى أبسط حقوقه في بلده النفطي والسياحي والزراعي والصناعي.
ثانياً: عدم التقليل من الدرجات الوظيفية وأعتبرها خط أحمر، بل على العكس زيادتها وتخصيص درجات وظيفية لأصحاب الشهادات العليا.
ثالثاً: عقود الأجر اليومي، لم أجد أي فقرة تخص عقود الأجر اليومي فهؤلاء الذين يتطلعون بعين الأمل بغية تثبيتهم والكثير من الدوائر الحكومة في المديريات (الصحة والزراعة والكهرباء) تعتمد عليهم.
رابعاً: من الضروري على اللجنة المالية مطالبة الحكومة بتزويدنا بالحسابات الختامية وأن نعرف مصير موازنة 2014 وما آلت إليه.
أطلب من الحكومة العراقية جميعاً العمل الجاد على تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم وإنعاش القطاع الزراعي والصناعي والجدية في متابعة الفساد المالي والإداري في مختلف قطاعات الذي تهدم الكثير من الأموال وتقليل النفقات الخاصة بالكابينة الوزارية ومجلس النواب والدرجات الخاصة لكي يتسنى لنا دعم الاقتصاد العراقي ومعالجة الأزمة المالية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر العقابي:-
أولاً: أطالب بأن تكون الدرجات الوظيفية لهذه السنة أن تكون محصورة لعوائل الشهداء من أبناء الحشد الشعبي من الجيش والشرطة لما يقدموه من تضحيات أرواحهم قرباناً من أجل العراق.
ثانياً: بناءً على المقترح الذي قدمته إلى رئاسة مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب النازحين من أقساط الدراسة المسائية وصرف المنحة الطلابية دعماً منا لهم ولمسيرتهم العلمية تمت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليم العالي، لأنه كما تعلمون الكثير من العوائل لم تستلم منحة المليون إلى حد الآن ومستحقات هذه المنحة وكما تعلمون المأساة التي يعيشها النازحين. ثالثاً: ونطلب من وزير المالية صرف مستحقات وزارة الهجرة والمهجرين البالغ (350) مليار ليتسنى توزيعها للعوائل النازحين. وبما أن الحكومة تصرف الرواتب للبيشمركة لا بد من معرفة عدد الموجودين في صفوف المقاتلين وعدد الفضائيين المتواجدين لأنه حسب معلوماتنا هنالك الكثير من البيشمركة يداومون في الشهر يوم أو يومين، وبما أن الحكومة تصرف رواتب البيشمركة الذين يقاتلون في كوباني أرى من وجه العدالة أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون في السيدة زينب أن تصرف رواتبهم أسوةً بالبيشمركة الذين يقاتلون في كوباني.
في الآونة الأخيرة بعد تحرير ديالى هنالك قوات من البيشمركة تمنع دخول العوائل إلى ديارهم ونحن بأمس الحاجة لعودة النازحين وتخفيف العبء عنهم خصوصاً وهذه الظروف القاسية. بما أن التصريحات الأخيرة لمسعود البرزاني (للمناطق التي ستحرر ستضم إلى أراضي الإقليم) ونحن نريد أن نعرف أن هذه الأوامر إلى البيشمركة تأخذ من قبل مسعود البرزاني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث ليس على الموازنة بل هذا حديث سياسي.
أُحيل الأمر إلى اللجنة المالية.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
لا. الآن نحن ندرس الموازنة دون أن تُدرس حاجات مجلس النواب، لذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع له أهمية خاصة أرجوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موازنة مجلس النواب، وموازنة مجلس القضاء الأعلى هما موازنات مستقلة تقدرها المؤسسات، وهناك إعداد لهذه الموازنة وتقديم إلى اللجنة المالية لعرضها على المجلس لغرض التصويت عليها بشكل منفصل عن التصويت على الموازنة الأخرى.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
هل نفهم من كلام حضرتك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفهم الكلام جناب النائب. واضح عندي الكلام والفكرة واضحة، والحديث جرى مع السيد رئيس اللجنة المالية، والمسألة واضحة بالنسبة لنا.
– النائب يحيى أحمد فرج حمادي:-
المادة (27) من قانون الموازنة (لمجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للإعمار على أن ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة أشهر). كما نعلم أن الوزارات في الوقت الحاضر هي التي تقوم بعملية بناء المنشئات والأبنية التخصصية لصالح كل وزارة، وبما أن هذه الوزارات غير متخصصة في مجال البناء، وبذلك تقوم بالإبتعاد عن دورها الحقيقي في متابعة شؤون الوزارة ومتابعة تخصصها، ولكي نبتعد عن مجالات الفساد الإداري والمالي نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للإعمار في حالة إقراره بأخذ دوره في عملية متابعة المشاريع الخاصة بالوزارات، والقيام على عاتقه ببناء كل المنشئات التخصصية التابعة للوزارات بناءً على طلب الوزارة المعنية يبين فيه حاجة الوزارة، وبذلك نحقق المركزية والسيطرة والجودة، والتقليل من الكوادر المترهلة، حيث نعرف أن كل وزارة فيها كوادر هندسية كثيرة تقوم بعملية الإشراف والبناء للوزارات، وحصرها في المجلس الأعلى للإعمار، ونطالب بإقرار القانون في أقرب وقت.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري:-
بالتأكيد نحن لدينا ثقة كاملة بالإخوان في اللجنة المالية لمعالجة كل الإشكاليات، لكننا في المحافظات التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي لا سيما محاففظة نينوى، نطلب من اللجنة المالية وضع باب لمعالجة الأموال المدورة من العام الماضي لأجل وضعها في باب التعويضات لإعمار المحافظة بعد التحرير، كذلك أموال البطاقة التموينية، نتمنى أن تصل كأموال بنفس الآلية التي تصل بها رواتب الموظفين والمتقاعدين.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
الموازنة كما كل سنة تعاني من عدد من الأخطاء والملاحظات، وهذا العام أجدها لا تخلو من المجازفة مع إحتمالية إستمرار إنخفاض برميل النفط، لذا أقترح أن يكون لممثلي الشعب دور في تخطيط الموازنة، وتشكيل لجنة دائمية في مجلس النواب تهتم بتخطيط الموازنة جنباً إلى جنب مع الجهات المسؤولة في تخطيط الموازنة، وأدعو رئيس البرلمان إلى تبني هذا المشروع.
ثانياً: بما أن النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، لذا أقترح أن يُصار إلى قرار يصوت بالأغلبية عليه في البرلمان، وأن يُضمن في مواد قانون الموازنة، لإرجاع الأموال التي تسربت بعيداً عن سيطرة الحكومة الإتحادية وشركة سومو بشكل دفعات سنوية.
ثالثاً: بالنسبة لموظفي وزارة الصناعة التابعين لشركات التمويل الذاتي، هم موظفون في الدولة ولهم حق في أخذ الرواتب، لذا أقترح أن يصوت مجلس الوزراء لتحويلها إلى تمويل مركزي، وعليه أقترح أن نقوم بمناقلة (تريليون ونصف) من وزارة النفط إلى وزارة الصناعة لسد الرواتب. ليس من المعقول أن تصرف وزارة النفط هذه الموازنات الفلكية، وهي تصرف منذ عام 2012 إلى الآن تقريباً (80) تريليوناً، والزيادة في الإنتاج لا تنسجم مع حجم المصروفات التي تصرفها الدولة على هذه الوزار بينما عندها الكثير من الموارد الأخرى، لذا أقترح المناقلة من الموازنة الإستثمارية لعام 2015، (14) تريليوناً لوزارة النفط أقترح مناقلة (4) تريليونات، (تريليونان) إلى وزارة الصناعة، و (تريليونان) إلى وزارة التربية.
– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-
الشكر إلى اللجنة المالية لإعداد تقريرها الأولي، وأحاول التركيز على نقاط محددة:
النقطة الأولى: متعلقة بالإيرادات النفطية. ليست هناك مؤشرات تبعث على الإطمئنان باعتماد السعر المحدد في الموازنة، بل على العكس هناك قلق حقيقي باحتمال مضاعفة العجز المتوقع، بسبب إستمرار العوامل الأساسية التي تلعب دوراً في السوق النفطية في أساسيات الطلب والعرض، لذلك فالسعر الموجود اليوم في الموازنة غير واقعي وغير منطقي، ويُعتقد أن هذه المؤشرات ستبقى لمدة محددة، واحتمال أن يصل السعر إلى ما دون الـ(40) في المدة القادمة. نريد تأكيداً، حتى على فرض إستقرار الأسعار بحدودها الدنيا، فإن السوق سوف لن تتمكن من إستعادة عافيتها في المدة القريبة، لذلك أتمنى أو أطلب من اللجنة المالية إعادة الموازنة للحكومة لمراجعة الإيرادات النفطية المتوقعة وصياغتها بشكل يتناسب مع الواقع الحالي، هذا من ناحية.
النقطة الثانية: متعلقة باستحقاقات الشركات النفطية الأجنبية في جولات التراخيص. المادة (34) من الموازنة تشير إلى إصدار حوالات خزينة بقيمة (12) مليار. أقول إذا إستمرت الأسعار بالهبوط بهذه المعدلات من جهة، والمضي في تحقيق الخطط الإنتاجية من جهة أخرى، فلا بد من تطوير عقود الخدمة في جولات التراخيص، والعمل باتجاه تعشيقها بشكل يتناسب مع حركة أسعار النفط، وهذه قضية مهمة جداً، لذلك أطالب الحكومة ربط الإستحقاقات المترتبة للشركات من النفقات الإستثمارية بأسعار النفط، وأطالب الحكومة تضمين مشروع الموازنة بمذكرة إيضاحية حول برنامج التطوير النفطي وتكاليف عمليات التطوير والنفقات الإستثمارية لهذا العام.
النقطة الثالثة: متعلقة بالإنتاج والتصدير النفطي. يُفترض من الإتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل أن توفر أرضية لتوحيد منافذ التصدير ومركزية الإيرادات وإضافة أكثر من (نصف مليون) للتصدير، ومن أجل ديمومتها والإستفادة من التجارب الماضية يتطلب إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإتفاقية، لذلك أطالب مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن تدفع بلجنة النفط والطاقة النيابية باتخاذ دورها الرقابي والتعاون لتنفيذ هذه الإتفاقية.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
أولاً: نص الدستور في توزيع الثروات بالنسبة للمحافظات حسب الكثافة السكانية طبعاً ولكن هنالك محافظات ساهمت وبشكل مباشر في تحرير المناطق التي كانت تشكل خطراً حقيقياً على المحافظة والمحافظات المجاورة لها، وأعني بذلك طبعاً محافظة بابل كانت حقيقة تدافع وتساهم في الدفاع واستخدمت كل وسائلها، وهي وسائل مختلفة حتى في مجال الآليات وما يتعلق بالجهد الهندسي مما أثر ذلك الأمر على الخدمات في المحافظة، ولذلك أنا أطلب من هيأة الرئاسة أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار وإنصاف محافظة بابل في هذا المجال.
ثانياً: الرؤية التقديرية بالنسبة للموازنة وسعر برميل النفط الواحد الذي تم تقديره بـ(60) دولار والحال وصل كما علمنا إلى (39) أو أقل من (40) دولار وأتوقع أيضاً كما ذكر الدكتور إبراهيم بحر العلوم بأنه تنخفض هذه الأسعار إلى أدنى من هذا المستوى، فما هي الخيارات والاحتياطات الأخرى التي تبنتها الحكومة في معاملة العجز إذا تم العجز هذا بشكل أوسع مما هو عليه الآن؟ وهل أن القطاعات الأخرى غابت تماماً عن خطط الحكومة بالنسبة لقطاع الزراعة والصناعة والسياحة؟ أنا أقترح انه في الأيام القادمة أن يأخذ البرلمان دوره ويحاسب الحكومة أو يستضيف الحكومة لكل فصل ويستوضح منها ما هي الخطوات التي تخطوها الحكومة بالنسبة إلى تنشيط وحماية القطاع الزراعي والصناعي وكذلك السياحة حتى نتخلص من المشاكل التي تواجه هذا البلد العزيز.
ثالثاً: المادة (62) (أولاً) التي تؤكد على تقديم البيانات الختامية والحال منذ السقوط والى الآن لم يتم تقديم باب منصوص عليه في المادة المذكورة وهذا يعد خرق دستوري صريح، فما هو موقف مجلس النواب تجاه هذا الموضوع الخطير؟
رابعاً: بالنسبة للشهادات العليا لحد هذه اللحظة أنا أعتقد أن بناء البلد يتم من خلال الشهادات العليا، ولكن لحد هذه اللحظة أعتقد في الموازنة هذه السنة لم تعطِ هذه المفردة أهمية خاصة وأعتقد أن البناء يتم من خلالهم.
– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-
بعد دراسة عميقة للموازنة الاتحادية العامة لسنة 2015 تخللتها عقد ورشة عمل مع قسم الموازنة في دائرة البحوث توصي لجنة التعليم العالي بما يلي:-
أولاً: مناقلة (2000) درجة وظيفية من وزارتي الدفاع والداخلية تخصص لتعيين حملة الشهادات العليا في وزارات الدولة والدوائر غير المرتبطة بها.
ثانياً: تخصيص مبالغ إضافية لدعم البعثات والزمالات والإجازات الدراسية على أن يتم صرفها في هذا المجال فقط.
ثالثاً: تخصيص مبالغ إضافية للجامعات المستضيفة للطلبة النازحين.
رابعاً: شمول جميع الطلبة النازحين بقانون منحة الطلبة مع زيادة مبلغ المنحة.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أولاً: كما جاء التأكيد لحديث الدكتور إبراهيم بحر العلوم انه من المجازفة إقرار موازنة أكثر من (100) تريليون وإذا أصبح لدينا دخل جديد يمكن إيجاد موازنة تكميلية في المستقبل.
ثانياً: نطالب تغيير المادة (26) من قانون الموازنة حول إيقاف المشاريع دون أو أقل من (50%) والصحيح تخويل الوزير المعني صلاحية العمل في وزارته بشرط أن لا يضيف مشروع جديد لأنه الأولوية له.
ثالثاً: المبالغ المرصودة لوزارة الشباب والاولمبية والبارالمبية هي مبالغ ضئيلة وستقف الأنشطة الرياضية والشبابية في العراق بالكامل، لذا نطالب مناقلة بمبلغ (20) مليار إلى وزارة الشباب و(7) مليار إلى الاولمبية و(3) مليارات للبارالمبية وشباب العراق في الجامعات العراقية وخاصة أصحاب الدخل المحدود وأبناء الفقراء بحاجة إلى منحة الطلبة، حذف هذه المنحة سوف تؤثر سلباً على هذه الشريحة، نطالب كذلك مناقلة مبلغ (50) مليار دينار إلى وزارة التعليم العالي لصرفها كمنحة لطلاب الجامعات، الإخوان جميعاً لن ينسَ أحد ملحمة آمرلي وحصار (81) يوم والمحنة التي مرت على هذه الناحية والقرى التابعة لها وكذلك منحة طوز خورماتو وإطراف طوز، لذا نطالب بتحديد مبلغ (50) مليار دينار لإعادة تأهيلها وإعادة الحياة مرة ثانية لهذه المنطقة، أطالب كذلك مناقلة مبلغ (30) مليار دينار لكربلاء و(20) مليار دينار للنجف كمنحة لتنظيم النقص الحاصل في الخدمات أثناء الزيارات المليونية.
رابعاً: على الإخوة في اللجنة المالية العدالة في توزيع الموازنة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: السيدات والسادة الأعضاء يعلمون جيداً أن هذه موازنة إضطرار وليس موازنة إختيار والوضع المالي صعب، الآن يومياً كلما نتأخر يوم كلما العجز يزداد ويزداد العجز بالمليارات وتقرير اللجنة المالية مع أهميته كان تقرير وصف وإختزال للقانون لم يتضمن التوصيات، أي ماذا تريد اللجنة المالية من البرلمان؟ تمرير الموازنة؟ إرجاعها للحكومة؟ ماذا يريدون؟
ثانياً: أنا أقترح خفض الموازنة إلى (100) تريليون وهي (125) تريليون لأنه نحن لدينا ثلاثة حقوق إما إقتراح بالخفض أو اقتراح بالزيادة أو المناقلة، من أين تناقلون؟ أرقام وورق ومال لا يوجد، من أين تحصل المناقلة؟ إذا لا يوجد مال من أين تحصل المناقلة؟ لذا أنا أقترح تخفيض الموازنة من (125) إلى (100) تريليون.
ثالثاً: لابد من إستضافة وزير المالية والنفط في اللجنة المالية لغرض الإتفاق معهم.
رابعاً: الكمارك والضرائب للمحافظات ولابد للعدالة أن تسري هنا وفي قانون الموازنة الصفحة (10) المادة (10) (ثالثاً) يجب أن تحذف هذه الفقرة التي تنص (في حالة عدم إيفاء أي طرف في الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كردستان)، هذا لا يوجد داعي لها نحن لا زلنا حكومة واحدة، ونحن لا زلنا أمة واحدة وشعب واحد، كيف إذا طرف لا يلتزم الطرف الآخر لا يلتزم أيضاً؟ فأعتقد أن هذا لا يناسب وحدة بلد ووحدة اقتصاد وسيادة.
خامساً: أنا أتمنى عدم المساس بالفقرات التالية:-
أولاً: المتقاعدين.
ثانياً: الإعانة الاجتماعية.
ثالثاً: سلم رواتب الموظفين الدنيا.
هؤلاء ثلاثة أصناف يجب عدم المساس بهم.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أولاً: الشكر الموصول للجنة على التقرير الجيد وتقديمه في أول جلسة للدورة الجديدة. أن احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل (60) دولار للبرميل الواحد فيه مجازفة كبيرة وأن الأسعار في حالة إنخفاض مستمر، ولذا أقترح أن يكون سعر تصدير البرميل (50) دولار كحد أعلى على أن يطلب من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها وجدولة الموازنة لتخفيض النفقات لمواجهة هذا الإنهيار في الأسعار والذي لا يلوح بالأفق تعافي هذه الأسعار.
ثانياً: أ- تعتبر محافظة كربلاء من المدن الجاذبة ولذا تعتبر من أكبر المحافظات نمواً للسكان حيث بلغت نسبة الزيادة بالسكان (4,68%).
ب- المحافظة الوحيدة التي لم يخصص لها من موازنة 2015 من موارد البترودولار وان النسبة المئوية للتخصيص اقل من في جميع المحافظات والتي تقدر بـ(3,2) ونظراً لقلة التخصيصات المالية المخصصة لمحافظة كربلاء في الموازنة العامة وتهالك البنى التحتية للمحافظة وكثرة الزوار الذين يؤمون العتبات المقدسة من الداخل والخارج حيث تجاوز (50) مليون زائر سنوياً ولعدم وجود إيرادات مالية من النفط والغاز كما مخصص للمحافظات النفطية ولتحقيق العدالة الاجتماعية كما ورد في المادة (16) من الدستور نطالب بإضافة تخصيصات مالية لمحافظة كربلاء من خلال إجراء مناقلة بين المواد من التخصيصات غير الضرورية لغرض تقديم الخدمات للزائرين القادمين من جميع المحافظات العراقية والخارج حيث ان كربلاء تعكس الوجه الحضاري للعراق وينبغي أن تكون بالوجه اللائق.
ثالثاً: ينبغي أن يثبت نص في الموازنة بإعطاء الأولوية لأصحاب العقود والأجور اليومية في التعيينات لغرض الإستقرار الوظيفي حيث مضى على بعض هؤلاء أكثر من عشرين سنة ولم يثبتوا في الوظيفة لحد الآن.
رابعاً: لمعالجة قلة التخصيصات الاستثمارية في الموازنة ولغرض إحداث تنمية شاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتمنى أن تقدم هذه المعلومات المفيدة إلى اللجنة بشكل مكتوب.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أولاً: يجب أن يكون هنالك تخفيف في النفقات في كل مرافق الدولة ومن قانون الموازنة وهنالك تفاصيل مهمة لربما تساهم في سد بعض العجز مثال رواتب الرئاسات، الآليات، تقليل عدد الحمايات، صرفيات الوقود، النثريات، الإيفادات وغيرها واليوم أقترح بما أن النواب هم ممثلي الشعب يجب أن يبادروا إلى الطلب بتخفيض رواتبهم وتقليل عدد حماياتهم بإعتبارهم ممثلي الشعب.
ثانياً: يجب أن توضع في أولويات الموازنة الحقوق واجبة الدفع كحقوق الشهداء وحقوق السجناء وضحايا الإرهاب وشبكة الحماية الاجتماعية.
ثالثاً: محافظة ديالى بأشد الحاجة إلى الخدمات الأساسية بكل مفاصلها وهي من المحافظات الزراعية، نتمنى أن يُدعم هذا الجانب المهم والحساس في هذه المحافظة لرفدها ببعض الإيرادات التي يمكن من خلالها إعمار هذه المحافظة.
رابعاً: التأكيد على التوزيع العادل وعلى أساس النسب السكانية والحرمان في كل المحافظات والإقليم.
خامساً: تحديد (250) ألف برميل من نفط كردستان و(300) ألف من كركوك، لماذا هذا التحديد؟
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
من الواضح أن مشروع قانون الموازنة قد جانب منهج العدالة ومراعاة مواد الدستور بل ذهب إلى أكثر من ذلك حينما قام بفرض أسس إضافية للتمييز بين أبناء الشعب الواحد ومن الغريب أن نجد مشروع قانون موازنة واحدة تصدر من حكومة واحدة لتوزيع نفقات واحدة تعتمد على أساسين مختلفين في التوزيع. نفقات الموازنة على أبناء الشعب العراقي توزع على أساسيين، أساس إعتمد في بعض فقرات الموازنة على الكثافة السكانية وأساس آخر إعتمد على النسبة المئوية (17,83%) وهذا يؤكد أن مشروع قانون الموازنة قد كتب على وفق التوافقات السياسية مبتعداً عن الأُطر الفنية والمهنية التي تضمن حقوق أبناء الشعب جميعاً بالتناوب. مشروع القانون تضمن إعطاء دولارين لكل محافظة من المحافظات المنتجة والمكررة أو التي لها (150) متر مكعب من الغاز. مشروع الموازنة إعتمد بالأساس على تصدير (3) ملايين و(300) ألف برميل نفط يومياً، قُسم بهذه الطريقة (250) ألف من إقليم كردستان (300) ألف من كركوك و(2) مليون و(750) ألف من المحافظات الجنوبية، وبعد السؤال تبين أن هذه المحافظات الجنوبية المقصودة هي البصرة، العمارة، الناصرية، الكوت يعني أن هذه المحافظات الأربع تمد الموازنة الاتحادية بما مجموعها (83,3) من قيمة الإيرادات النفطية للدولة العراقية وبنسبة (70%) من قيمة الإيرادات العامة لموازنة العراق.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي (نقطة نظام) :-
نقطة النظام هي أن مهام مجلس النواب هو التشريع والرقابة والموازنة، والموازنة لا يحق لمجلس النواب أن يجري أي تعديل فيها كما جاءت من الحكومة لأن الحكومة هي التي تنفذ وهي التي تعرف ولديها التفصيلات، أما مناقلة أو رفع أو خفض. سيادة الرئيس، جرت العادة وسيادتك حاضر لكل دورات مجلس النواب أن تتم مناقشات مستفيضة وهذا من حقنا جميعاً، من حق جميع النواب، ولكن أن نمس صميم الموازنة لأنه أما مناقلة وهذا لا يجوز لأنه كل الوزارات وصلت إلى الحد الأعلى من التقشف بحسب ما وصلنا.
ثانياً: الرفع لا يمكن وأسعار النفط وهذه مسالة عالمية. أما الخفض فلنركز على هذه المسالة لأنه هنالك في الأفق خبراء دوليين ومنهم وزير النفط السعودي وقال انه اصبروا علينا ربعين فقط، بمعنى من الآن ولحد الشهر السادس معنى الربعين، وإحتمال زيادة أسعار النفط، فلنعمل الموازنة بتخفيضها إلى هذا الحد ولنرى إلى ما بعد الشهر السادس، بعد هذين الربعين اللذان نوه عنهما وزير النفط السعودي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
أولاً: بخصوص المادة (2) (أولاً) (د) حول تنمية الأقاليم كان من المفترض أن يؤخذ بنظر الإعتبار الحالة الخاصة التي تمر بها بعض المحافظات التي تتم فيها مجمل العمليات العسكرية منذ عام 2013 و2014 و2015 وأقصد محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى بخصوص المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم كان من المفروض أكثر لهذه المحافظات لأنه هذه العمليات العسكرية قد جلبت الدمار للبنية التحتية في هذه المحافظات.
المادة (2) أيضاً (أولاً) (هـ) البترودولار يجب أن يكون لجميع المحافظات التي يستخرج فيها النفط أو فيها مصافي لا لمحافظات معينة أو يستثنى منها محافظات كما يحصل لمحافظات إقليم كردستان.
ثانياً: بالنسبة للتخصيصات لتنفيذ المادة (140) فالمقترح الحالي لا يشكل ربع ما كان عليه في عام 2013 وخصوصاً معظم سكان هذه المناطق قد هُجروا مجدداً جراء الحملات الشرسة لداعش في هذه المناطق وأصبحوا لاجئين مجدداً.
ثالثاً: أما بخصوص المادة (9) (خامساً) حول تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية إلى القوات البيشمركة حسب النسب السكانية وهذا غير عادل المفروض أن تكون من تخصيصات وزارة الدفاع، كيف يمكن أن تكون حصة البيشمركة وأي قوات أمنية وفقاً لعدد السكان؟ لأن البيشمركة أصلاً موجودة في المناطق.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
أولاً: نحن اليوم نمر بأزمة أمنية واقتصادية وخصوصاً أن هنالك عجز غير اعتيادي في الموازنة ونحن كممثلين للشعب العراقي لابد أن نكون صريحين مع شعبنا ونوضح أسباب هذا التدهور الاقتصادي والتي تقف جملة من الأسباب والتي في مقدمتها المؤامرة الأمريكية التي أقحمتنا في معارك والجميع يعلم أن أمريكا هي من أدخلت داعش إلى العراق وحصل ما حصل، إضافة إلى التدهور الاقتصادي المتمثل في خفض أسعار النفط كأحد أسبابها والتي كانت وراءها أمريكا كذلك وشاطرتها المملكة السعودية بهذه المؤامرة بعدم خفض إنتاجها وحصل الذي حصل.
ثانياً: تشكيل الحكومة على أساس المقبولية والتوافق والتي أحدثت ترهل كبير في المناصب حيث وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء والجمهورية وتعيين جيوش المستشارين والمشاريع الوهمية وعدم الكشف عن المفسدين وسداد الأموال ومحاسبتهم والذين كانوا عبء على موازنة الدولة.
ثالثاً: الاتفاقات التي بُنيت على أساس المجاملة السياسية والمصالح، الشعب العراقي لم يعرف شيئاً عن الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المركز والإقليم وحيث غياب (36) مليار لا نعرف مصيرها إلى الآن. الموازنة لم تراعِ قضية العدالة فمثلاً هنالك حشد شعبي متمثل بتسعة محافظات أو أكثر لم تخصص له سوى (329) مليون دولار، في حين أن قوات الإقليم لثلاثة محافظات خصصت لها أكثر من تريليون.
رابعاً: بالنسبة لمحافظة البصرة، إلى متى تبقى هذه المحافظة هي البقرة الحلوب وهي تقدم الكثير من الإيرادات للدولة ولا يعطى لها إلا القليل؟ نحن نطالب الحكومة بأن تكون هنالك موازنة خاصة لمحافظة البصرة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أنا أود أن أشير إلى مسالة مهمة وهي صمود هذه الميزانية أمام التحديات الحقيقية، ولذلك أدعو أن نأخذ الأمور بجد ونحن أعضاء مجلس النواب ومجلس النواب مكلف بهذه المهمة قبل مناقشة الميزانية هو هل سوف تصمد هذه الميزانية أمام التحديات في هبوط أسعار النفط؟ اعتقد انه ليس هناك من صمود أمامها والكثير من التوقعات تشير على أن هنالك تهديد حقيقي مستمر لأسعار النفط، لذلك لابد من أن نقرع جرس الإنذار وتشكل غرفة عمليات من قبل الحكومة والتي لم نلحظ منها أي تقدم أو أي مصاحبة وإستمرارية لهبوط الأسعار لمعالجة هذه النواقص، لذلك لابد من أن يقوم مجلس النواب بواجبه ويشكل هذه الغرفة مع رئاسة الوزراء لدفع هذه الإخطار القادمة، وأقول حول هذه الموازنة تخمين الأسعار هبطت ولابد من إعادة النظر فيها والاتفاق مع إقليم كردستان لابد أن يكون على أساس أن هنالك إقليم وحكومة اتحادية وليس كأنه نحن نناقش أو نتفق مع دولة أخرى، وهذا ما جاء في كثير من النصوص. الإتفاق ينص على تصدير (250) ألف برميل من كردستان، إذن ما مصير باقي البراميل التي تصدر؟ النفط المنتج من كردستان أكثر من (250) ألف بقية هذه الـ(250) وأكثر منها إلى أين يذهب؟ لابد أن تجيبنا الحكومة على كل هذه الأسئلة ونحن نمر بأزمة وضائقة مالية. في الموازنة الفقرة (10) لابد من أن تحذف (ثالثاً) لأنها تمثل تهديد حقيقي لكل الميزانية إذا ما أحد الطرفين أراد أن يخل بالاتفاق يعني ان الميزانية سوف تهدد كاملاً، إذن كيف نستمر نحن في هذا الأمر؟ لابد من زيادة حصة مدينة الكاظمية، الكاظمية مدينة مقدسة، أيها الإخوة الأعزاء لا يمكن أن نلحظ بها كأنها قضاء فقط كبقية الأقضية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
فيما يتعلق بالبند أولاً من المادة الثانية التي تحدثت عن اعتماد الدولارين للمحافظات المنتجة، الغاية من اعتمادها هو تحقيق العدالة على إعتبار أن هذه المحافظات متضررة لكن الغبن داخل المادة يتعلق بالمناطق المتضررة فعلاً. قسمت الدولارين كالآتي الأول للمشاريع الاستثمارية أما الثاني في الجدول (و) اذا تحققت نسبة الزيادة والتي لم توضح فيها نسبة الزيادة في عموم الانتاج وما نسبة الزيادة؟ الدولار الذي تحقق من نسبة الزيادة نصفه الى المناطق المتضررة فيما يتعلق بمشاريع البيئة. أنا أتكلم عن مدينة الزبير ضمن محافظة البصرة التي تنتج أكثر من (2) مليون برميل نفط يومياً أي ما يعادل (60) مليون برميل في الشهر، أي أكثر من (60%) من الإنتاج العام، فهذه المدينة على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والبلدية ولا وجود لشوارع مبلطة ولا وجود لخدمات عامة ولا على مستوى الصناعة فهنالك ثلاثة معامل من أكبر معامل الشرق الأوسط وهي البترو كيمياويات والأسمدة والحديد الصلب متوقفة والأسباب هي مادية. أنا أقترح بوضع نص بحيث يتفق مع فلسفة هذه المادة في الموازنة والغاية منها كونها مناطق متضررة لا نعتمد النص الموجود حالياً. وهنالك موضوع أطلب من اللجنة المالية التنسيق عليه مشروع ميناء الفاو الكبير وهو من المشاريع الإستراتيجية وهي ضمن النفقات السيادية لم يتم الإشارة لها.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
من الأمور التي أود ان أثير الانتباه إليها أن هنالك مخالفات دستورية تحيط بهذه الموازنة، النفقات السيادية المذكورة في المادة (9) من القانون، ما هي الضوابط التي تحدد تلك المؤسسات سيادية؟ أم لا؟ مثلاً تم إغفال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، فهل هذه سلطات اتحادية؟ أم لا؟ ونفقاتها سيادية أم لا؟ لم يرد ذكرها ضمن النفقات السيادية.
المادة (102) من الدستور ذكر الهيآت المرتبطة بمجلس النواب ومن ضمنها مفوضية الانتخابات، أطلب من اللجنة المالية بيان لماذا تم إغفال مفوضية الانتخابات والتي صرفت أكثر من (400) مليار على نفقات الانتخابات الأخيرة؟ إضافة إلى ذلك هناك مجلس الأمن الوطني وهذا المجلس تم تخصيص ميزانية له (293) مليار وهذا المجلس ليس له فقرة في القانون كل ما موجود له هو أمر بريمير أنه إنشاء منصب مستشار تحول إلى وزارة والآن الوزارة لها ميزانية أكبر من ميزانية مجلس النواب، فكيف أقر هذا مجلس الوزراء؟ فأنا أطلب دمج هذه المجلس مع وزارتي الدفاع والداخلية وإلا هذا الموضوع غير صحيح أن نهيأ لمجلس بدون وجود قانون له.
أقترح من الأمور المهمة تخفيض النفقات بإصدار عفو عن النزلاء والمحكومين في القضايا الجنائية فهؤلاء يكلفون الدولة مبالغ هائلة، الذين قضوا ربع المحكومية وفي نفس الوقت تعويض الفترة المتبقية من المحكومية لهم بدفع مبالغ مالية على شكل غرامات وهذا ما معمول به في الكثير من الدول.
وأطلب بالنسبة للقطاع العام بتحويل الموظفين الفائضين إلى كافة الوزارات.
– النائب عادل نوري محمد:-
في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط أقترح المضي إلى موازنتين في الستة أشهر الأولى من 1/1/2015 إلى 1/6 تكون موازنة تشغيلية وخدماتية واهتمام في القطاع الأمني والخدماتي والنازحين وفي حال تحسن الوضع النفطي من صعود أسعار النفط تكون هنالك ميزانية تكميلية من 1/6 إلى 31/12/2015.
هنالك جملة من الملاحظات:
أولاً: في المادة (9) فقرة (2) وردت (تتحمل الحكومة الاتحادية كافة مصاريف الكشف واستخراج النفط من دولة العراق) واستثنت إقليم كردستان وحملتها في المادة (21) مستحقات الشركات الأجنبية في البحث والتنقيب واستخراج النفط من حصة الـ(17%)، وهذا غبن وإجحاف بحق مواطني إقليم كردستان، أي يستقطع منه مرتين الأولى في النفقات السيادية والثانية حملتها دفعات الشركات الأجنبية، فأطالب بتعديل أحدى المادتين وأخذ هذا بنظر الاعتبار.
ثانياً: في المادة (10) (ثالثاً) تترك هذه المادة بصياغتها الحالية إنطباعاً سلبياً لدى المواطن الكردي ويقطع كل انتمائه إلى الدولة العراقية لأنه حددته فقط بمقايضة النفط مقابل المال فقد جاء (تخصص لإقليم كردستان كمية من النفط مقابل كمية من المال) وذكر في حالة عد الإيفاء تقطع وبالعكس، الملاحظة انه لم ترد هنا ذكر الظروف والقوى القاهرة فقد يكون عدم التصدير لأحد الأسباب منها السياسي أو فني أو كارثة طبيعية أو زلازل أو عمل إرهابي، فأطالب إضافة بند الظروف أو القوى القاهرة إلى المادة كي لا تسبب فجوة.
ثالثاً: بالرغم من صدور قرار من محكمة الجنايات الخاصة بإعتبار ما تعرض له الشعب الكردي من جراء سياسات النظام السابق جريمة بحق الإنسانية وصوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسة يوم 12/6/2006 وأعتبر هذا القرار جريمة إبادة بشرية لكن ما يؤسف له وبعد مرور (27) سنة على هذه الجرائم ومرور (6) سنوات من صدور القرارين والى الآن لم تخصص أي مبالغ تعويضية لذوي الضحايا والمتضررين وإعادة إعمار المدن والقصبات الأخرى المدمرة فأطالب بتخصيص ميزانية لتنفيذ القرارين.
هنالك خطأ أعتقد فني في صفحة (و) في الملحق تكرار للأرقام الكبيرة أرجو الدقة ومعالجة الخلل.
– النائب عدنان الاسدي:-
من مهمات الموازنة معالجة الفقر والتنمية في هذا البلد، نسبة محافظة المثنى في هذه الموازنة كالسنوات السابقة وفق النسب السكانية وهذه المحافظة من أفقر المحافظات وثاني أكبر محافظة ولا توجد فيها أية موارد أخرى صناعية تساعد هذه المحافظة، فالماء قليل والزراعة قليلة والأهالي يعتمدون على تربية المواشي والحيوانات ولا يوجد فيها مصانع ولا منافذ حدودية ولا مشاريع وبقية هذه المحافظة تعاني من نسبة فقر كبيرة، لذا أرجو من اللجنة المالية أن تطلب من الحكومة زيادة نسبة المحافظة من الموازنة.
موضوع الإدخار من موظفي الدولة سيرجع على الموظفين الصغار ويستقطع نسبة كبيرة من رواتبهم وقد يكون الإخوان غير منتبهين بأن الشرطة والجيش سيعانون معاناة كبيرة لأن هؤلاء أغلب رواتبهم هي مخصصات، (194) الف دينار الراتب الاسمي للشرطي ويصل إلى مليون، فهذه الـ(800) الف كلها مخصصات معناها سوف يتعرض لدينا أكثر من مليون شخص من الشرطة والجيش إلى نسبة من الادخار الوطني وبالتالي يؤثر على نسبة عطائهم ويكون الاستقطاع كبير جداً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لا أعرف من أين أبدأ لأن الإخفاقات واضحة والنقاط كبيرة في قانون الموازنة المرسل إلى مجلس النواب وسأحاول أختصر بعض النقاط وأتمنى من اللجنة المالية أن يسجلوا الملاحظات لأنهم غير منتبهين لملاحظات السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، اللجنة المالية تقوم بتثبيت الملاحظات.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لاحظنا في الموازنة أن مخصصات البطاقة التموينية لسنة 2013 هي (4) مليار و(900) ولكن في عام 2015 أصبحت (2) مليار ونصف، فأنا أتساءل هل قل عدد سكان العراق؟ أم الموازنة التي كانت في عام 2013 أكثر من الفعلي؟ فكيف سيتم التعامل مع آلية الحصة التموينية؟
أخفق قانون الموازنة في إحتساب مبالغ محدودي الدخل وموضوع النازحين وهو موضوع نعاني منه معاناة كبيرة وما يخص وثيقة الاتفاق السياسي لم يشر لها من خلال مشروع قانون الموازنة. هنالك مواد في الموازنة مخالفة للقانون العراقي وأثني على كلام الجنة الاقتصادية، المادة (26) من الموازنة تسمح للحكومة بإلغاء العقود التي أقل من (50%) وهذا نوع من قطع الأرزاق فاليوم الإرهاب في المناطق الغربية يقطع الأعناق فنحن إذا مررنا هذه النقطة فنحن سنساهم في قطع أرزاق أبناء الوسط والجنوب، وهذا الكلام مخالف للقانون المدني فلا للحكومة لديها صلاحيات ولا نحن كمجلس نواب، لأن هذا قانون الدولة العراقية (لا يجوز فسخ العقد من طرف واحد) و(العقد شريعة المتعاقدين) وهذا سيحملن الدولة أضرار في المحاكم تصل إلى (30%) من قيمة كل مشروع، وفي نفس الوقت في المادة (25) تتيح الحكومة المركزية إلى نفسها إمكانية التعاقد بالآجل لمدة ثلاث سنوات، طيب إذا القطاع الخاص ليس لديه ثقة بالحكومة بتسديد الأموال الآنية فكيف سيكون لهم ثقة بالتسديد بعد ثلاث سنوات؟ نحن اليوم موضوع نزول أسعار النفط نحتاج إلى تنمية إقتصادية ودعم القطاع الخاص لتوفير مشاريع للناس الذي غير موجودين أساساً في الموازنة، الموازنة تغطي (60%) تشغيلية والـ(40%) من الشعب هؤلاء ألا نوصل لهم الخدمات؟ هناك إخفاقات كثيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالمناسبة كل المداخلات التي يتم ذكرها الآن تثبت في محضر مكتوب ليس فقط في أقراص وإنما محضر مكتوب ومثبت لدى المجلس واللجان المختصة تطلع عليه.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أولاً: أشير إلى أن هذه الموازنة هي موازنة الدولة الريعية وهي تعتمد على المصدر الواحد والتي تغطي عجزها وفشلها في التنمية وتوفير الموارد من خلال السيولة التي تتوفر من ذلك المصدر الذي هو النفط والغاز في العراق، أسأل الله ان يكون نزول أسعار النفط (رب ضارة نافعة) بحيث تبحث الدولة عن موارد أخرى وتتخلى عن نظام الدولة الريعية.
ثانياً: حلبجة أصبحت محافظة وهي مدينة شهيدة ومنكوبة ساهمت قضيتها في سقوط النظام السابق والحكومة العراقية والمحاكم العراقية أيضاً اعترفت بقضيتها بأنها جريمة إبادة جماعية ومدن أخرى مثل سيد صادق وقلعة دزه، ومن المعلوم قانونياً أن هذا الاعتراف تفرض تعويضاً على الدولة، أين هذه التعويضات؟ وكيف تدرج في الموازنة؟
ثالثاً: حلبجة أصبحت محافظة قانوناً ولم تتعامل الموازنة معها على هذا الأساس حيث لم تذكر ضمن محافظات الإقليم أنها محافظة رابعة.
رابعاً: أقترح لموارد الدولة فرض الضرائب المضاعفة على السكائر والدخان والتدخين وكذلك المشروبات الكحولية لسببين:
1- التقليل من شرور هذه على الحياة والصحة العامة.
2- زيادة موارد الدولة التي تبحث عن الموارد.
خامساً: وأقترح ايضاً معالجة نزيف الفساد في الدولة، فالدولة التي تبحث عن الموارد يجب أن تبحث عن المحافظة على مواردها وإسترداد ما تم نهبه من المال العام.
سادساً: إلغاء الأصفار من العملة العراقية حتى نتمكن من فهم هذه الموازنات بشكل صحيح واسترداد لاحترام العملة العراقية التي ساءها مسألة التضخم.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-
أولاً: بشأن إعتراضات البعض على الإتفاق المبرم بين المركز والإقليم أو التنويه إلى أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب العراقي ككل وليس الكرد فقط، وإذا أصر البعض على فتح الملفات المالية وما يتعلق بالقروض والسياسات المتبعة من قبل الحكومتين السابقتين تجاه الإقليم فمن جانبنا لا مخاوف لدينا تجاه ذلك، بل أننا نؤكد ونقولها للتأريخ بأن هذه الملفات لا بد أن تفتح، لكننا نرى من الأفضل للجميع المضي إلى الأمام خصوصاً بعد أن فتحنا صفحة جديدة مع الحكومة الحالية ولا ننكر من وجود بعض الأمور التي لا زالت عالقة إلا ان التكاتف في هذا الظرف الاستثنائي هو الخيار الأفضل.
ثانياً: فيما يتعلق بقضية قوات البيشمركة البطلة أطالب بتضمين الموازنة فقرة واضحة وصريحة بشأن دعم قوات البيشمركة مادياً وبما يليق بحجم التضحيات التي قدموها خلال حربهم ضد الإرهاب ودفاعهم عن جميع مكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: بالرغم من الوضع المالي الاستثنائي أرى من الضروري ان لا ننسى دعم محافظة حلبجة بما يسهم ولو بشكل جزئي في النهوض بواقعها الاقتصادي والعمراني نضراً كونها محافظة فتية إضافة إلى الرمزية التي تعبر عنها من حيث كونها رمز للتضحية والفداء.
– النائبة منى قاسم باقر الغرابي:-
نتيجة للظروف الأمنية والمالية وتراجع أسعار النفط التي يمر بها البلد، لذا أطلب من اللجنة المالية بعد شكرنا وتقديرنا على التقرير المفصل الذي قدموه لنا.
أولاً: عدم فرض ضريبة الدخل على الهاتف والسيارات والسلع لأن المواطن العراقي يفتقر اليوم إلى أبسط حقوقه في بلده النفطي والسياحي والزراعي والصناعي.
ثانياً: عدم التقليل من الدرجات الوظيفية وأعتبرها خط أحمر، بل على العكس زيادتها وتخصيص درجات وظيفية لأصحاب الشهادات العليا.
ثالثاً: عقود الأجر اليومي، لم أجد أي فقرة تخص عقود الأجر اليومي فهؤلاء الذين يتطلعون بعين الأمل بغية تثبيتهم والكثير من الدوائر الحكومة في المديريات (الصحة والزراعة والكهرباء) تعتمد عليهم.
رابعاً: من الضروري على اللجنة المالية مطالبة الحكومة بتزويدنا بالحسابات الختامية وأن نعرف مصير موازنة 2014 وما آلت إليه.
أطلب من الحكومة العراقية جميعاً العمل الجاد على تشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم وإنعاش القطاع الزراعي والصناعي والجدية في متابعة الفساد المالي والإداري في مختلف قطاعات الذي تهدم الكثير من الأموال وتقليل النفقات الخاصة بالكابينة الوزارية ومجلس النواب والدرجات الخاصة لكي يتسنى لنا دعم الاقتصاد العراقي ومعالجة الأزمة المالية.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر العقابي:-
أولاً: أطالب بأن تكون الدرجات الوظيفية لهذه السنة أن تكون محصورة لعوائل الشهداء من أبناء الحشد الشعبي من الجيش والشرطة لما يقدموه من تضحيات أرواحهم قرباناً من أجل العراق.
ثانياً: بناءً على المقترح الذي قدمته إلى رئاسة مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب النازحين من أقساط الدراسة المسائية وصرف المنحة الطلابية دعماً منا لهم ولمسيرتهم العلمية تمت الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليم العالي، لأنه كما تعلمون الكثير من العوائل لم تستلم منحة المليون إلى حد الآن ومستحقات هذه المنحة وكما تعلمون المأساة التي يعيشها النازحين. ثالثاً: ونطلب من وزير المالية صرف مستحقات وزارة الهجرة والمهجرين البالغ (350) مليار ليتسنى توزيعها للعوائل النازحين. وبما أن الحكومة تصرف الرواتب للبيشمركة لا بد من معرفة عدد الموجودين في صفوف المقاتلين وعدد الفضائيين المتواجدين لأنه حسب معلوماتنا هنالك الكثير من البيشمركة يداومون في الشهر يوم أو يومين، وبما أن الحكومة تصرف رواتب البيشمركة الذين يقاتلون في كوباني أرى من وجه العدالة أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون في السيدة زينب أن تصرف رواتبهم أسوةً بالبيشمركة الذين يقاتلون في كوباني.
في الآونة الأخيرة بعد تحرير ديالى هنالك قوات من البيشمركة تمنع دخول العوائل إلى ديارهم ونحن بأمس الحاجة لعودة النازحين وتخفيف العبء عنهم خصوصاً وهذه الظروف القاسية. بما أن التصريحات الأخيرة لمسعود البرزاني (للمناطق التي ستحرر ستضم إلى أراضي الإقليم) ونحن نريد أن نعرف أن هذه الأوامر إلى البيشمركة تأخذ من قبل مسعود البرزاني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الحديث ليس على الموازنة بل هذا حديث سياسي.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
اولاً: يرجى إضافة فقرة تحتسب فيها الخدمة التعاقدية خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9/4/2003 إلى المادة (12) (أولاً) لموازنة 2015 كون الموضوع يهم شريحة واسعة من الموظفين المثبتين والذين أكملوا معاملات إضافة الخدمة، علماً أن وزارة المالية استلمت مبالغ التوقيفات التعاقدية من المشمولين بالمادة أعلاه في نهاية عام 2013 ومنحتهم قرار احتساب الخدمة لكن لم تنجز معاملاتهم لعدم إقرار موازنة عام 2014 .
ثانياً: وضع سلم رواتب واحد لجميع موظفي الدولة العراقية بدون استثناء.
ثالثاً: وضع قانون لتطوير الصناعة المحلية وحماية المنتج المحلي من خلال إلزام جميع الوزارات الاستفادة منه.
رابعاً: تحويل رواتب موظفي وزارة الصناعة والمعادن إلى التمويل المركزي.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
أولاً: ورد في مسودة الحسابات الختامية للسنوات السابقة وتقارير وزارة المالية والتخطيط للسنوات السابقة وجود فائض في الموازنة وهذا الفائض التراكمي يقدر بـ(124) تريليون تقريباً، أقترح استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية وكذلك محافظ البنك المركزي لمعرفة الموقف المالي للدولة العراقية إجمالاً وليس بخصوص الموازنة تحديداً.
ثانياً: قانون الموازنة العامة لعام 2015 لم يتضمن تخصيصات صندوق ضمان وتقاعد العمال لغرض تفعيل شمولهم بقانون التقاعد الموحد بحيث لم تحتسب الزيادة المفروضة للتقاعد وضمان العمال (عمال القطاع الخاص المتقاعدين).
ثالثاً: المادة (36) ألزمت الوزارات بالشراء من الوزارات الاتحادية والتي في نسبة كبيرة منها لا يمكن أن توفر السلع والخدمات والآليات للوزارات والدوائر وبالتالي تعتمد على أسلوب شرائها من القطاع الخاص لغرض إعادة بيعها على دوائر الدولة وفي هذا فساد كبير وهدر للمال العام، أقترح أن يتضمن النص بالسماح للوزارات ودوائر الدولة بالشراء من القطاع الخاص المحلي لغرض دعمه.
رابعاً: المواد (27) و(28) من قانون الموازنة التي تخص قانون البنى التحتية وقانون المجلس الأعلى للإعمار ومع دعمي وتأييدي لهذه النصوص لكنها تقنين ضمن تقنين يفترض أن تقنن بقانون خاص لكل منها، وأقترح إضافة نص خاص بتفعيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية إجمالاً وتفصيلاً لأهميته ولما له من أثر في تفعيل القطاع الخاص ودعمه.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد (نقطة نظام):-
نحن سجلنا أسمائنا من أول يوم لمناقشة الموازنة والى هذه اللحظة لم يصل إلينا الدور في الكلام ولا أعرف ما هو السبب؟ فأرجو التوضيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبب هو أني أعطيت لكل متحدث دقيقتين لو كنت أعطيت دقيقة لكل متحدث لكان وصل الدور، والحد الذي وصلنا إليه الآن هو (55) فقط وجنابكِ مسجل اسمك تحت تسلسل (57).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
اولاً: اقترح على رئاسة مجلس الوزراء وعن طريق مجلس الوزراء الموقر زيادة المبلغ المخصص لتطبيق المادة (140) وذكرها بشكل مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة، بالإضافة إلى دستورية المادة حددت الفقرة (18) من وثيقة الاتفاق بين الكتل السياسية سنة واحدة لحل المناطق المتنازع عليها.
ثانياً: حسب معلوماتنا تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتخصيص مبلغ محدد لقوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية ولكن هذا المبلغ لم يذكر رقماً في الفقرة (الخامسة) من المادة (9) المخصص لذلك الأمر، ولكي لا يتعارض مع الفقرة (ثالثاً) من المادة (10) لمشروع قانون الموازنة والتي تؤكد على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق أطلب تحديد وتثبيت المبلغ المذكور من مشروع قانون الموازنة.
ثالثاً: نسبة تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة أقل بكثير مما نطمحه للنهوض بواقع التعليم العالي في العراق، حيث يشكل نسبة (2%) من إجمالي تخصيصات الموازنة العامة و(95%) من هذه النسبة تخصصت إلى الجانب التشكيلي في حين خصصت (5%) إلى الجانب الاستثماري، لذا أطلب النظر في إعادة النظر في حصة الوزارة وتخصيصاتها في مشروع قانون الموازنة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
من أسباب تأخير الموازنة في كل عام والذي يتسبب في تأخير إطلاق الأموال للوزارات والمحافظات والذي بدوره يربك أعمال الدولة بشكل عام والذي يؤخر تنفيذ وإنجاز المشاريع هو عدم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند إعداد الموازنة مما يتسبب بمفاجأة العديد من أعضاء مجلس النواب بالكثير من بنود الموازنة والذي يؤدي بدوره إلى إطالة فترة المناقشات داخل مجلس النواب بسبب الإعتراضات على الكثير من بنود الموازنة، لذا أقترح إستحداث دائرة متخصصة بالموازنة في مجلس النواب كما هو معمول به في كثير من دول الديموقراطية أقربها موقعاً منا الكويت مثلاً فيها مثل هذه الدوائر في البرلمان الكويتي وتكون مهمة هذه الدائرة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقل وجهة نظر البرلمان والأهداف المطلوب تحقيقها إلى الحكومة لغرض تضمينها في الموازنة وكذلك توضيح وجهة نظر وأهداف الحكومة وتحقيقها من بنود الموازنة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في الإسراع بإقرار الموازنة.
موازنة 2015 الحالية رغم أنها ثالث أكبر موازنة في تأريخ العراق إلا أنها حملت أصحاب الدخول الثابتة والفقراء أعباءً كبيرة من خلال الإدخار الإجباري الذي فرضته الموازنة والذي سوف يؤثر سلباً عليهم نتيجة تخفيض الدخول النقدية لهم فضلاً عن الإرتفاع المتوقع في تكاليف المعيشة الناجم عن حزمة الضرائب التي إعتمدتها الموازنة على الخدمات التي تقدم للمواطن كالهاتف النقال والإنترنيت والكهرباء والماء…، لذا أقترح إعتماد وسائل أخرى بديلة لدعم الموازنة بعيدة عن دخل المواطن وتكاليف حياته اليومية كما وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك كضغط النفقات التشغيلية مثلاً وخاصة المتعلقة بالنثريات والإيفادات وشراء الأثاث.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
النقطة الأولى: من الملاحظ عدم تخصيص أي مبالغ ضمن ميزانية التعليم العالي لإجراء البحوث التطبيقية العلمية والتي من شأنها أن تحل بعض من المشاكل التي نعاني منها في مجالات الحياة المختلفة ولقلة التخصيصات إضطرت الوزارة إلى إيقاف برامج الإجازات الدراسية والبعثات وهي بالطبع كارثة بالنسبة للبرامج التطويرية في الوزارة، لذا أطلب من اللجنة إجراء مناقلة من الأبواب المسموح بها بالنسبة لوزارة التعليم العالي.
النقطة الثانية: وهي تخص التعليم العالي ضمن الجدول (ب) النفقات حسب الوزارات، لدينا كليتين رسميتين كلية الإمام الأعظم (الوقف السني)، وكلية الإمام الكاظم (الوقف الشيعي)، كليتان تابعتان واحدة للوقف السني والأخرى للوقف الشيعي، لذا نطلب من اللجنة بضم ما تم تخصيصه من النفقات للكليتين إلى الوقفين السني والشيعي على التوالي.
النقطة الثالثة: أثناء قراءة الإيرادات بالنسبة للفصل الأول لاحظنا المواد (أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً وخامساً) تتطرق إلى إيرادات من النفط والمنح والمساعدات والإعانات ومن ثم مدعم بجدول على شكل ملحق، نقترح إضافة فقرات أخرى تمثل (سادساً سابعاً وثامناً) يوضح إيرادات أخرى من الثروات والسلع الإنتاجية ورسومها وأرباح القطاع العام والإيرادات الرأسمالية وتكون هذه الفقرات أيضاً مدعمة بجدول.
النقطة الرابعة: المادة (15) التوسع في فتح باب الإستثمار الخاص، نقترح إضافة الإستثمار الأجنبي وتشريع قانون بهذا الخصوص وهو قانون الإستثمار الأجنبي.
النقطة الخامسة: النهوض بالقطاع الإنتاجي الذي يساهم في تكوين الناتج المحلي لأن تنوع مصادر الدخل يعني القضاء على التجارة الطفيلية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أطلب من هيأة الرئاسة وتحديداً من رئيس مجلس النواب تركيز مقترحات وآراء السادة النواب على طرح الحلول والمعالجات لأن ما تواجهه الموازنة من تحديات هو تحدي الجميع الحكومة والبرلمان وكل الكتل السياسية.
أنا لدي بعض المعالجات للعجز:-
أولاً: (3) تريليون و (733) هي ناتجة عن الديون الخارجية وكذلك تسديد أقساط هذه الديون، نطلب من الحكومة بذل السعي كيفما نجحت في تأجيل دفع ديون تعويضات حرب الكويت إلى وقت آخر ويتم تأجيل دفع هذه الأقساط وإن كان لسنة أو أكثر أو (6) أشهر.
ثانياً: لدينا جهاز مالي نعتمد عليه وهو مؤسسة البنك المركزي ولها من الإجراءات والسياسات النقدية بمقدورها أن تغطي نسبة من العجز من خلال سعر الصرف وكذلك من خلال شراء الديون الخارجية وأمور أخرى عي تابعة للسياسة النقدية للبنك المركزي.
ثالثاً: لدينا (40) تريليون و (464) مليار هذه تعويضات الموظفين، الإدخار الإجباري من هذا المجموع (2) تريليون هذا على جانب وتصدر تعليمات من مجلس الوزراء، ولكن لدينا (39) تريليون و(512) مليار دينار نفقات تشغيلية ولكن ليست تعويضات الموظفين، وبالإمكان إذا نخفض (10%) أو (15%) سوف نحصل على مجموعة من هذه الـ(2) تقريباً ما يقارب (4) تريليون مع الديون و مع السياسات ممكن تغطية (10) تريليون من العجز.
– النائب شوان فريق الداودي:-
إن إقرار المادة (140) جاء على خلفية رفع الظلم والتمييز العنصري الذي مارسه النظام الشوفيني السابق تجاه مكونات العراق عموماً وقد عالجت المادة مظاهر التمييز العنصري من مبدأ وطني وأخلاقي.
إن الإستمرار في تنفيذ المادة هو إستمرار لعملنا بإتجاه إحقاق الحق وصيانة مبدأ حقوق الإنسان والمواطنة بين العراقيين جميعاً.
إن أي تراجع وتلكؤ في عدم الإستمرار في تطبيق المادة يخل بالحقوق الدستورية والوطنية لأبناء هذا الوطن ولا سيما أن المادة (140) ليست حصراً على كركوك وإن إستفادة الكرد لا يتجاوز نسبة (20%) من التخصيصات الكلية للمادة المذكورة ولا سيما أن البرنامج الحكومي الذي تم التوافق عليه قد ضمَّن الإستمرار في تطبيق هذه المادة، لذا أقترح المراجعة في المبلغ المخصص ضمن تخصيصات مجلس الوزراء لأنها لا تفي بالغرض.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أولاً: قيمة النفط بهذا النزول والتقديرات التي يجري الحديث عنها تكون غير واقعية بهذه الحالة فلابد من دراسة واقعية لهذا الشيء.
ثانياً: موضوع الحسابات الختامية وتقديم المصروفات في 2014 أيضاً لم تصل حتى نستطيع على ضوءها أن يدرس الموضوع بشكل جدي.
ثالثاً: موضوع الترشيق، سمعنا حديث من الزملاء وضروري أن تحصل دراسة بالموضوع وعن الإدارات التي فيها وكلاء أكثر من اللازم وكذلك المدراء وهذه التوسعة الموجودة في الدوائر أو في بعض الأمور أيضاً من الضرورة تقليصها و ترشيقها.
رابعاً: موضوع الإيفادات، لتكن في هذه السنة إلغاء الكثير من هذه الإيفادات أو نؤجلها وتقتصر على القضايا الضرورية مع إعطاء (20%) وليس مثل السابق (100%) أو (80%) تكون ضرورية في هذه الحالة.
خامساً: هذا الفصل فصل زراعة ويا حبذا أن يحصل إهتمام بموضوع الزراعة وإعطاء ميزانية أكبر إلى الزراعة وتنشيط موضوع الزراعة وتشجيع الفلاحين حتى يمكن أن نتوجه حول هذه الأمور الزراعية بدلاً.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
قبل أن أذكر ملاحظاتي، لدي ملاحظة.
المفروض من سيادتكم الموقر أن يضع حد للذين يتجاوزون في سياقات النقاش من النواب نطلب من جنابكم لأن البيشمركة والكل يعرف يومياً البيشمركة تعطي يومياً عشرات الضحايا دفاعاً عن أرض العراق وليس فقط عن كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة، إذا حصل تجاوز عن السياق الطبيعي بإمكان أي نائب أن يحتج بنقطة نظام.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
لأن البيشمركة للدفاع عن العراق وليس فقط عن كردستان ولولا البيشمركة لما كنا الآن في هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: الكل يمثل رأيه وتوجهه وفي حالة وجود كلام خارج السياق يمكن الإحتجاج بنقطة نظام مشفوعة بنص قانوني، أكملي.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
نعم، ملاحظاتي حول الموازنة:-
الملاحظة الأولى: الفصل الثاني المادة (2) في النفقات الفقرة (د) في هذه الفقرة تم تخصيص مبلغ للإعمار ومشاريع الآقاليم والمحافظات والذي يعتمد على العدد السكاني، نقترح في الظرف الحالي إضافة فقرة أخرى وهي درجة التضرر لأن هناك أكثر من محافظة متضررة مثل محافظة دهوك ليس في حربها ضد داعش وإنما حتى في إستقبالها لأكثر عدد من النازحين.
الملاحظة الثانية: الفصل الثاني من المادة (2) (أولاً)، النفقات الفقرة (ج) تم تخصيص (125) مليار دينار إحتياطي للطوارئ، نقترح تأسيس هيأة للطوارئ تقوم بهذه المهمة بعد تشريع قانون خاص بدلاً من تضمين مصروفات ضمن وزارة المالية الإتحادية وهذه الهيأة أن تكون غير مرتبطة بالوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المداخلات إنتهت هذا اليوم فقط متأخر النائب حسن خلاطي تفضل.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر والتقدير للجنة المالية لتقريرها الرصين.
النقطة تتعلق بقضية سد العجز، ما ورد في المادة (2) (ثانياً) يسد عن طريق المبالغ المدورة، المبالغ المدورة أغلبها تقريباً (3) تريليون هي من البترودولار بنسبة (90%) تقريباً لمحافظة البصرة ولم تصرف لأنه لم تكن هناك موازنة في عام 2014 وكان الصرف بنسبة (1/12).
الجانب الآخر، مبالغ البترودولار في ذات المادة (ثانياً) في قانون الموازنة (2) دولار وعلى رأس هذه المحافظات أيضاً تأتي البصرة والذي نطالب به أنه تكون (2,5) دولار وتصرف في ذات السنة ولا بأس بتأجيل الباقي إلى السنة اللاحقة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر الأول: أنا أطلب من الإعلامية والهندسية عرض أسماء طالبي المداخلة على الشاشات للإطلاع على تسلسلات السادة النواب، إذا كان ذلك ممكن فنياً في الجلسات القادمة، حتى يكون معروف عند الجميع ما هو التسلسل وأين وصلنا نحن.
الأمر الثاني: اللجان المختصة أتمنى أن تعقد إجتماعات خاصة مع الوزارات والجهات المعنية وتعرض تقاريرها بشكل مكتوب أو داخل الجلسة في مناقشة الموازنة.
طبعاً سوف يكون يوم الأثنين القادم هو اليوم الأخير للمناقشة الثانية للموازنة وبعد ذلك سوف نترك الفرصة إلى اللجنة المالية لتقديم الصياغة النهائية على حسب ما تعتقد بأن ذلك مناسب لغرض التصويت على الموازنة المالية، سوف يكون يوم الأثنين القادم هو اليوم الأخير لإستكمال كل طالبي المداخلات لعرض آرائهم وكذلك اللجان المختصة أرجو من اللجنة المالية أن تأخذ ذلك بالإعتبار وأن تستكمل كل أوجه النقاش وإستضافة الجهات المعنية.
أنا أتمنى على اللجنة المالية الآن الإجابة أو إبداء الملاحظة على ما تم طرحه بشكل واضح وأتمنى قبل ذلك ان يبدوا رأيهم بشأن موازنة مجلس النواب لأن المداخلة التي تفضل بها النائب مهدي الحافظ تؤشر إلى مسألة مهمة، من جانبنا اللجنة المالية أو الدائرة المالية أكملت موازنة مجلس النواب وقد أُحيل ذلك إلى اللجنة المالية، ماذا أيضاً بشأن موازنة مجلس القضاء الأعلى؟ وأيضاً الإجابة بهذا الخصوص.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أبدأ بموازنة مجلس النواب، اللجنة المالية طلبت من المستشار المالي والدائرة المالية في مجلس النواب تقديم موازنة مجلس النواب وقد وصلت هذه الموازنة يوم أمس الخميس إلى اللجنة المالية ولم يتسنَ للجنة المالية بسبب وجودها في الجلسة مناقشة هذا الموضوع وسوف تتم مناقشة هذا الموضوع وتقدم إلى موازنة مجلس النواب إلى الرئاسة وحسب القانون هذه الموازنة بعد أن تُقر تطرح على وزارة المالية لإدخالها كرقم في الموازنة العامة للدولة العراقية، وكذلك لمجلس القضاء ونحن وصلتنا موازنة مجلس القضاء ونحن في مجال النقاش معهم حول هذه الموازنة، وكذلك منظمة حقوق الإنسان أيضاً لها موازنة خاصة تعرض كرقم.
أما عن ملاحظات السادة النواب، نحن نشكر السادة والسيدات النواب على هذه الملاحظات القيمة التي طُرحت علينا وهناك نقاط كثيرة سوف نأخذها بعين الإعتبار وهي نقاط مفيدة.
أريد أن أشير إلى حقيقة، هناك نقاش كثير حول زيادة الموارد وطلب مخصصات وظيفية وأيضاً زيادة مخصصات في الموازنة لأطراف كثيرة وكلها أنا حسب رأيهم تستحق الزيادة ولكن أشير إلى نقطة مهمة وأرجو من السيدات والسادة الأعضاء الإنتباه لها، إذا جمعنا مخصصات الأمن والدفاع مع الرواتب ومع التقاعد ومع مخصصات شركات النفط لجولات التراخيص والطاقة الكهربائية ينتج لدينا نسبة (96%) من دخل النفط العراقي، هذه القضايا الأربعة، وإذا إحتسبنا حصة إقليم كردستان سوف تزيد على دخل النفط العراقي، هذه الحقيقة التي تواجهنا هذه السنة.
السادة النواب وأبناء الشعب العراقي تعودوا في سنوات اليُسر الماضية على توسعات في الخدمات وإستحداث وظائف، هذا الوضع الآن بدأ يلاحقنا فأرجو أخذ لهذا الأمر بعين الإعتبار والتعاون مع اللجنة المالية في ترشيد الإستهلاك والإنفاق حتى نتمكن من إيجاد موارد نوفي بها بعض الإلتزامات المهمة التي تم شطبها في الموازنة الحالية، وأرجو أيضاً أن نأخذ بعين الإعتبار أن هذه الموازنة هي ليست فقط أرقام، هي أيضاً إتفاقات سياسية ونحن نريد أن تنجح الحكومة في إدارة البلاد في السنة القادمة، ولذلك علينا التعاون في هذا الموضوع على الرغم من بعض التضحيات التي قد تحصل في قطاعات معينة واللجنة المالية تكرر أنها تعمل بشكل دؤوب لإبعاد الإقتطاعات من أصحاب ذوي الدخل المحدود وأيضاً نريد أن تكون الموازنة كما جاء في التقرير تنسجم مع الخطاب الوزاري الذي نالت بموجبه الوزارة الثقة من مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا يخفى عليكم إخوان بأن اللجنة المالية تقوم بدور كبير جداً خاصة منذ يوم 25/12 والتي كانت جلسة إستثنائية وإلى الآن وهي تقوم بإجتماعات شبه مستمرة ولذلك إتهام اللجنة بأنها لم تنتبه إلى ملاحظات السادة النواب ولم تُضَِمن ملاحظات هو إتهام غير صحيح ونحن في اللجنة المالية نعتمد على ثلاثة قنوات لأخذ الملاحظات:-
القناة الأولى: هي المكتوبة وسبق وأن قلنا بأن السادة النواب يستطيعون أن يكتبوا ما لديهم من ملاحظات ويسلموها إلى اللجنة المالية.
القناة الثانية: نحن نثبت ملاحظات والآن لدينا بعض الملاحظات المهمة التي ذكرت من قبل السادة النواب.
القناة الثالثة: بالإضافة إلى المحضر الذي أشار إليه السيد الرئيس على أن هناك محضر تحرره الدائرة الإعلامية ونحن نعتمده أيضاً ولدينا سكرتارية تلخص ما يحصل في هذا المحضر أو في التسجيل الصوتي على القرص المدمج.
وبالتالي نحن مهتمون كثيراً بالملاحظات ونعرف بأن قسم منها إن شاء الله هو قابل للتطبيق وهو محل إحترام وتقدير وقسم آخر هو غير قابل للتطبيق ليس لأنه ليس إستحقاق ولكن لأن الوضع المالي مثلما أشار الدكتور أحمد الجلبي على أن الوضع المالي سيء جداً وأن المدخلات قليلة ولا تنسجم مع الطموح الذي نطمح له كممثلين للشعب العراقي، فلذلك علينا جميعاً أن نتفهم الأزمة الإقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد وأن نتعامل معها بشفافية كبيرة حتى نستطيع المرور منها إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نحن وصلتنا معلومة على أن موازنة مجلس القضاء الأعلى هي موازنة مستقلة تأتي من القضاء الأعلى أسوةً بموازنة مجلس النواب ويوجد بها تغيير من قبل الحكومة ويوجد فيها إجراءات نعتقد بأن هذه الإجراءات ممكن الأخوة في اللجنة المالية يوضحونها إلينا لأنه نحن معنيين بالتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ممكن من خلال النقاش والمعلومات أرجو أنه التوثق منها لأنه القول وصلت معلومات تأكدوا منها واللجنة المالية معنية بهذا الجانب يمكن النقاش بهذا الخصوص.
شكراً لكم، شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية) تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
اولاً: يرجى إضافة فقرة تحتسب فيها الخدمة التعاقدية خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9/4/2003 إلى المادة (12) (أولاً) لموازنة 2015 كون الموضوع يهم شريحة واسعة من الموظفين المثبتين والذين أكملوا معاملات إضافة الخدمة، علماً أن وزارة المالية استلمت مبالغ التوقيفات التعاقدية من المشمولين بالمادة أعلاه في نهاية عام 2013 ومنحتهم قرار احتساب الخدمة لكن لم تنجز معاملاتهم لعدم إقرار موازنة عام 2014 .
ثانياً: وضع سلم رواتب واحد لجميع موظفي الدولة العراقية بدون استثناء.
ثالثاً: وضع قانون لتطوير الصناعة المحلية وحماية المنتج المحلي من خلال إلزام جميع الوزارات الاستفادة منه.
رابعاً: تحويل رواتب موظفي وزارة الصناعة والمعادن إلى التمويل المركزي.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
أولاً: ورد في مسودة الحسابات الختامية للسنوات السابقة وتقارير وزارة المالية والتخطيط للسنوات السابقة وجود فائض في الموازنة وهذا الفائض التراكمي يقدر بـ(124) تريليون تقريباً، أقترح استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية وكذلك محافظ البنك المركزي لمعرفة الموقف المالي للدولة العراقية إجمالاً وليس بخصوص الموازنة تحديداً.
ثانياً: قانون الموازنة العامة لعام 2015 لم يتضمن تخصيصات صندوق ضمان وتقاعد العمال لغرض تفعيل شمولهم بقانون التقاعد الموحد بحيث لم تحتسب الزيادة المفروضة للتقاعد وضمان العمال (عمال القطاع الخاص المتقاعدين).
ثالثاً: المادة (36) ألزمت الوزارات بالشراء من الوزارات الاتحادية والتي في نسبة كبيرة منها لا يمكن أن توفر السلع والخدمات والآليات للوزارات والدوائر وبالتالي تعتمد على أسلوب شرائها من القطاع الخاص لغرض إعادة بيعها على دوائر الدولة وفي هذا فساد كبير وهدر للمال العام، أقترح أن يتضمن النص بالسماح للوزارات ودوائر الدولة بالشراء من القطاع الخاص المحلي لغرض دعمه.
رابعاً: المواد (27) و(28) من قانون الموازنة التي تخص قانون البنى التحتية وقانون المجلس الأعلى للإعمار ومع دعمي وتأييدي لهذه النصوص لكنها تقنين ضمن تقنين يفترض أن تقنن بقانون خاص لكل منها، وأقترح إضافة نص خاص بتفعيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية إجمالاً وتفصيلاً لأهميته ولما له من أثر في تفعيل القطاع الخاص ودعمه.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد (نقطة نظام):-
نحن سجلنا أسمائنا من أول يوم لمناقشة الموازنة والى هذه اللحظة لم يصل إلينا الدور في الكلام ولا أعرف ما هو السبب؟ فأرجو التوضيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبب هو أني أعطيت لكل متحدث دقيقتين لو كنت أعطيت دقيقة لكل متحدث لكان وصل الدور، والحد الذي وصلنا إليه الآن هو (55) فقط وجنابكِ مسجل اسمك تحت تسلسل (57).
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
اولاً: اقترح على رئاسة مجلس الوزراء وعن طريق مجلس الوزراء الموقر زيادة المبلغ المخصص لتطبيق المادة (140) وذكرها بشكل مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة، بالإضافة إلى دستورية المادة حددت الفقرة (18) من وثيقة الاتفاق بين الكتل السياسية سنة واحدة لحل المناطق المتنازع عليها.
ثانياً: حسب معلوماتنا تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتخصيص مبلغ محدد لقوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية ولكن هذا المبلغ لم يذكر رقماً في الفقرة (الخامسة) من المادة (9) المخصص لذلك الأمر، ولكي لا يتعارض مع الفقرة (ثالثاً) من المادة (10) لمشروع قانون الموازنة والتي تؤكد على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق أطلب تحديد وتثبيت المبلغ المذكور من مشروع قانون الموازنة.
ثالثاً: نسبة تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة أقل بكثير مما نطمحه للنهوض بواقع التعليم العالي في العراق، حيث يشكل نسبة (2%) من إجمالي تخصيصات الموازنة العامة و(95%) من هذه النسبة تخصصت إلى الجانب التشكيلي في حين خصصت (5%) إلى الجانب الاستثماري، لذا أطلب النظر في إعادة النظر في حصة الوزارة وتخصيصاتها في مشروع قانون الموازنة.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
من أسباب تأخير الموازنة في كل عام والذي يتسبب في تأخير إطلاق الأموال للوزارات والمحافظات والذي بدوره يربك أعمال الدولة بشكل عام والذي يؤخر تنفيذ وإنجاز المشاريع هو عدم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند إعداد الموازنة مما يتسبب بمفاجأة العديد من أعضاء مجلس النواب بالكثير من بنود الموازنة والذي يؤدي بدوره إلى إطالة فترة المناقشات داخل مجلس النواب بسبب الإعتراضات على الكثير من بنود الموازنة، لذا أقترح إستحداث دائرة متخصصة بالموازنة في مجلس النواب كما هو معمول به في كثير من دول الديموقراطية أقربها موقعاً منا الكويت مثلاً فيها مثل هذه الدوائر في البرلمان الكويتي وتكون مهمة هذه الدائرة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقل وجهة نظر البرلمان والأهداف المطلوب تحقيقها إلى الحكومة لغرض تضمينها في الموازنة وكذلك توضيح وجهة نظر وأهداف الحكومة وتحقيقها من بنود الموازنة، وهذا بطبيعة الحال سوف يسهم في الإسراع بإقرار الموازنة.
موازنة 2015 الحالية رغم أنها ثالث أكبر موازنة في تأريخ العراق إلا أنها حملت أصحاب الدخول الثابتة والفقراء أعباءً كبيرة من خلال الإدخار الإجباري الذي فرضته الموازنة والذي سوف يؤثر سلباً عليهم نتيجة تخفيض الدخول النقدية لهم فضلاً عن الإرتفاع المتوقع في تكاليف المعيشة الناجم عن حزمة الضرائب التي إعتمدتها الموازنة على الخدمات التي تقدم للمواطن كالهاتف النقال والإنترنيت والكهرباء والماء…، لذا أقترح إعتماد وسائل أخرى بديلة لدعم الموازنة بعيدة عن دخل المواطن وتكاليف حياته اليومية كما وعد السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك كضغط النفقات التشغيلية مثلاً وخاصة المتعلقة بالنثريات والإيفادات وشراء الأثاث.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
النقطة الأولى: من الملاحظ عدم تخصيص أي مبالغ ضمن ميزانية التعليم العالي لإجراء البحوث التطبيقية العلمية والتي من شأنها أن تحل بعض من المشاكل التي نعاني منها في مجالات الحياة المختلفة ولقلة التخصيصات إضطرت الوزارة إلى إيقاف برامج الإجازات الدراسية والبعثات وهي بالطبع كارثة بالنسبة للبرامج التطويرية في الوزارة، لذا أطلب من اللجنة إجراء مناقلة من الأبواب المسموح بها بالنسبة لوزارة التعليم العالي.
النقطة الثانية: وهي تخص التعليم العالي ضمن الجدول (ب) النفقات حسب الوزارات، لدينا كليتين رسميتين كلية الإمام الأعظم (الوقف السني)، وكلية الإمام الكاظم (الوقف الشيعي)، كليتان تابعتان واحدة للوقف السني والأخرى للوقف الشيعي، لذا نطلب من اللجنة بضم ما تم تخصيصه من النفقات للكليتين إلى الوقفين السني والشيعي على التوالي.
النقطة الثالثة: أثناء قراءة الإيرادات بالنسبة للفصل الأول لاحظنا المواد (أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً وخامساً) تتطرق إلى إيرادات من النفط والمنح والمساعدات والإعانات ومن ثم مدعم بجدول على شكل ملحق، نقترح إضافة فقرات أخرى تمثل (سادساً سابعاً وثامناً) يوضح إيرادات أخرى من الثروات والسلع الإنتاجية ورسومها وأرباح القطاع العام والإيرادات الرأسمالية وتكون هذه الفقرات أيضاً مدعمة بجدول.
النقطة الرابعة: المادة (15) التوسع في فتح باب الإستثمار الخاص، نقترح إضافة الإستثمار الأجنبي وتشريع قانون بهذا الخصوص وهو قانون الإستثمار الأجنبي.
النقطة الخامسة: النهوض بالقطاع الإنتاجي الذي يساهم في تكوين الناتج المحلي لأن تنوع مصادر الدخل يعني القضاء على التجارة الطفيلية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
أطلب من هيأة الرئاسة وتحديداً من رئيس مجلس النواب تركيز مقترحات وآراء السادة النواب على طرح الحلول والمعالجات لأن ما تواجهه الموازنة من تحديات هو تحدي الجميع الحكومة والبرلمان وكل الكتل السياسية.
أنا لدي بعض المعالجات للعجز:-
أولاً: (3) تريليون و (733) هي ناتجة عن الديون الخارجية وكذلك تسديد أقساط هذه الديون، نطلب من الحكومة بذل السعي كيفما نجحت في تأجيل دفع ديون تعويضات حرب الكويت إلى وقت آخر ويتم تأجيل دفع هذه الأقساط وإن كان لسنة أو أكثر أو (6) أشهر.
ثانياً: لدينا جهاز مالي نعتمد عليه وهو مؤسسة البنك المركزي ولها من الإجراءات والسياسات النقدية بمقدورها أن تغطي نسبة من العجز من خلال سعر الصرف وكذلك من خلال شراء الديون الخارجية وأمور أخرى عي تابعة للسياسة النقدية للبنك المركزي.
ثالثاً: لدينا (40) تريليون و (464) مليار هذه تعويضات الموظفين، الإدخار الإجباري من هذا المجموع (2) تريليون هذا على جانب وتصدر تعليمات من مجلس الوزراء، ولكن لدينا (39) تريليون و(512) مليار دينار نفقات تشغيلية ولكن ليست تعويضات الموظفين، وبالإمكان إذا نخفض (10%) أو (15%) سوف نحصل على مجموعة من هذه الـ(2) تقريباً ما يقارب (4) تريليون مع الديون و مع السياسات ممكن تغطية (10) تريليون من العجز.
– النائب شوان فريق الداودي:-
إن إقرار المادة (140) جاء على خلفية رفع الظلم والتمييز العنصري الذي مارسه النظام الشوفيني السابق تجاه مكونات العراق عموماً وقد عالجت المادة مظاهر التمييز العنصري من مبدأ وطني وأخلاقي.
إن الإستمرار في تنفيذ المادة هو إستمرار لعملنا بإتجاه إحقاق الحق وصيانة مبدأ حقوق الإنسان والمواطنة بين العراقيين جميعاً.
إن أي تراجع وتلكؤ في عدم الإستمرار في تطبيق المادة يخل بالحقوق الدستورية والوطنية لأبناء هذا الوطن ولا سيما أن المادة (140) ليست حصراً على كركوك وإن إستفادة الكرد لا يتجاوز نسبة (20%) من التخصيصات الكلية للمادة المذكورة ولا سيما أن البرنامج الحكومي الذي تم التوافق عليه قد ضمَّن الإستمرار في تطبيق هذه المادة، لذا أقترح المراجعة في المبلغ المخصص ضمن تخصيصات مجلس الوزراء لأنها لا تفي بالغرض.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
أولاً: قيمة النفط بهذا النزول والتقديرات التي يجري الحديث عنها تكون غير واقعية بهذه الحالة فلابد من دراسة واقعية لهذا الشيء.
ثانياً: موضوع الحسابات الختامية وتقديم المصروفات في 2014 أيضاً لم تصل حتى نستطيع على ضوءها أن يدرس الموضوع بشكل جدي.
ثالثاً: موضوع الترشيق، سمعنا حديث من الزملاء وضروري أن تحصل دراسة بالموضوع وعن الإدارات التي فيها وكلاء أكثر من اللازم وكذلك المدراء وهذه التوسعة الموجودة في الدوائر أو في بعض الأمور أيضاً من الضرورة تقليصها و ترشيقها.
رابعاً: موضوع الإيفادات، لتكن في هذه السنة إلغاء الكثير من هذه الإيفادات أو نؤجلها وتقتصر على القضايا الضرورية مع إعطاء (20%) وليس مثل السابق (100%) أو (80%) تكون ضرورية في هذه الحالة.
خامساً: هذا الفصل فصل زراعة ويا حبذا أن يحصل إهتمام بموضوع الزراعة وإعطاء ميزانية أكبر إلى الزراعة وتنشيط موضوع الزراعة وتشجيع الفلاحين حتى يمكن أن نتوجه حول هذه الأمور الزراعية بدلاً.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
قبل أن أذكر ملاحظاتي، لدي ملاحظة.
المفروض من سيادتكم الموقر أن يضع حد للذين يتجاوزون في سياقات النقاش من النواب نطلب من جنابكم لأن البيشمركة والكل يعرف يومياً البيشمركة تعطي يومياً عشرات الضحايا دفاعاً عن أرض العراق وليس فقط عن كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة، إذا حصل تجاوز عن السياق الطبيعي بإمكان أي نائب أن يحتج بنقطة نظام.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
لأن البيشمركة للدفاع عن العراق وليس فقط عن كردستان ولولا البيشمركة لما كنا الآن في هذه الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: الكل يمثل رأيه وتوجهه وفي حالة وجود كلام خارج السياق يمكن الإحتجاج بنقطة نظام مشفوعة بنص قانوني، أكملي.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
نعم، ملاحظاتي حول الموازنة:-
الملاحظة الأولى: الفصل الثاني المادة (2) في النفقات الفقرة (د) في هذه الفقرة تم تخصيص مبلغ للإعمار ومشاريع الآقاليم والمحافظات والذي يعتمد على العدد السكاني، نقترح في الظرف الحالي إضافة فقرة أخرى وهي درجة التضرر لأن هناك أكثر من محافظة متضررة مثل محافظة دهوك ليس في حربها ضد داعش وإنما حتى في إستقبالها لأكثر عدد من النازحين.
الملاحظة الثانية: الفصل الثاني من المادة (2) (أولاً)، النفقات الفقرة (ج) تم تخصيص (125) مليار دينار إحتياطي للطوارئ، نقترح تأسيس هيأة للطوارئ تقوم بهذه المهمة بعد تشريع قانون خاص بدلاً من تضمين مصروفات ضمن وزارة المالية الإتحادية وهذه الهيأة أن تكون غير مرتبطة بالوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المداخلات إنتهت هذا اليوم فقط متأخر النائب حسن خلاطي تفضل.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر والتقدير للجنة المالية لتقريرها الرصين.
النقطة تتعلق بقضية سد العجز، ما ورد في المادة (2) (ثانياً) يسد عن طريق المبالغ المدورة، المبالغ المدورة أغلبها تقريباً (3) تريليون هي من البترودولار بنسبة (90%) تقريباً لمحافظة البصرة ولم تصرف لأنه لم تكن هناك موازنة في عام 2014 وكان الصرف بنسبة (1/12).
الجانب الآخر، مبالغ البترودولار في ذات المادة (ثانياً) في قانون الموازنة (2) دولار وعلى رأس هذه المحافظات أيضاً تأتي البصرة والذي نطالب به أنه تكون (2,5) دولار وتصرف في ذات السنة ولا بأس بتأجيل الباقي إلى السنة اللاحقة 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر الأول: أنا أطلب من الإعلامية والهندسية عرض أسماء طالبي المداخلة على الشاشات للإطلاع على تسلسلات السادة النواب، إذا كان ذلك ممكن فنياً في الجلسات القادمة، حتى يكون معروف عند الجميع ما هو التسلسل وأين وصلنا نحن.
الأمر الثاني: اللجان المختصة أتمنى أن تعقد إجتماعات خاصة مع الوزارات والجهات المعنية وتعرض تقاريرها بشكل مكتوب أو داخل الجلسة في مناقشة الموازنة.
طبعاً سوف يكون يوم الأثنين القادم هو اليوم الأخير للمناقشة الثانية للموازنة وبعد ذلك سوف نترك الفرصة إلى اللجنة المالية لتقديم الصياغة النهائية على حسب ما تعتقد بأن ذلك مناسب لغرض التصويت على الموازنة المالية، سوف يكون يوم الأثنين القادم هو اليوم الأخير لإستكمال كل طالبي المداخلات لعرض آرائهم وكذلك اللجان المختصة أرجو من اللجنة المالية أن تأخذ ذلك بالإعتبار وأن تستكمل كل أوجه النقاش وإستضافة الجهات المعنية.
أنا أتمنى على اللجنة المالية الآن الإجابة أو إبداء الملاحظة على ما تم طرحه بشكل واضح وأتمنى قبل ذلك ان يبدوا رأيهم بشأن موازنة مجلس النواب لأن المداخلة التي تفضل بها النائب مهدي الحافظ تؤشر إلى مسألة مهمة، من جانبنا اللجنة المالية أو الدائرة المالية أكملت موازنة مجلس النواب وقد أُحيل ذلك إلى اللجنة المالية، ماذا أيضاً بشأن موازنة مجلس القضاء الأعلى؟ وأيضاً الإجابة بهذا الخصوص.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
أبدأ بموازنة مجلس النواب، اللجنة المالية طلبت من المستشار المالي والدائرة المالية في مجلس النواب تقديم موازنة مجلس النواب وقد وصلت هذه الموازنة يوم أمس الخميس إلى اللجنة المالية ولم يتسنَ للجنة المالية بسبب وجودها في الجلسة مناقشة هذا الموضوع وسوف تتم مناقشة هذا الموضوع وتقدم إلى موازنة مجلس النواب إلى الرئاسة وحسب القانون هذه الموازنة بعد أن تُقر تطرح على وزارة المالية لإدخالها كرقم في الموازنة العامة للدولة العراقية، وكذلك لمجلس القضاء ونحن وصلتنا موازنة مجلس القضاء ونحن في مجال النقاش معهم حول هذه الموازنة، وكذلك منظمة حقوق الإنسان أيضاً لها موازنة خاصة تعرض كرقم.
أما عن ملاحظات السادة النواب، نحن نشكر السادة والسيدات النواب على هذه الملاحظات القيمة التي طُرحت علينا وهناك نقاط كثيرة سوف نأخذها بعين الإعتبار وهي نقاط مفيدة.
أريد أن أشير إلى حقيقة، هناك نقاش كثير حول زيادة الموارد وطلب مخصصات وظيفية وأيضاً زيادة مخصصات في الموازنة لأطراف كثيرة وكلها أنا حسب رأيهم تستحق الزيادة ولكن أشير إلى نقطة مهمة وأرجو من السيدات والسادة الأعضاء الإنتباه لها، إذا جمعنا مخصصات الأمن والدفاع مع الرواتب ومع التقاعد ومع مخصصات شركات النفط لجولات التراخيص والطاقة الكهربائية ينتج لدينا نسبة (96%) من دخل النفط العراقي، هذه القضايا الأربعة، وإذا إحتسبنا حصة إقليم كردستان سوف تزيد على دخل النفط العراقي، هذه الحقيقة التي تواجهنا هذه السنة.
السادة النواب وأبناء الشعب العراقي تعودوا في سنوات اليُسر الماضية على توسعات في الخدمات وإستحداث وظائف، هذا الوضع الآن بدأ يلاحقنا فأرجو أخذ لهذا الأمر بعين الإعتبار والتعاون مع اللجنة المالية في ترشيد الإستهلاك والإنفاق حتى نتمكن من إيجاد موارد نوفي بها بعض الإلتزامات المهمة التي تم شطبها في الموازنة الحالية، وأرجو أيضاً أن نأخذ بعين الإعتبار أن هذه الموازنة هي ليست فقط أرقام، هي أيضاً إتفاقات سياسية ونحن نريد أن تنجح الحكومة في إدارة البلاد في السنة القادمة، ولذلك علينا التعاون في هذا الموضوع على الرغم من بعض التضحيات التي قد تحصل في قطاعات معينة واللجنة المالية تكرر أنها تعمل بشكل دؤوب لإبعاد الإقتطاعات من أصحاب ذوي الدخل المحدود وأيضاً نريد أن تكون الموازنة كما جاء في التقرير تنسجم مع الخطاب الوزاري الذي نالت بموجبه الوزارة الثقة من مجلس النواب.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
لا يخفى عليكم إخوان بأن اللجنة المالية تقوم بدور كبير جداً خاصة منذ يوم 25/12 والتي كانت جلسة إستثنائية وإلى الآن وهي تقوم بإجتماعات شبه مستمرة ولذلك إتهام اللجنة بأنها لم تنتبه إلى ملاحظات السادة النواب ولم تُضَِمن ملاحظات هو إتهام غير صحيح ونحن في اللجنة المالية نعتمد على ثلاثة قنوات لأخذ الملاحظات:-
القناة الأولى: هي المكتوبة وسبق وأن قلنا بأن السادة النواب يستطيعون أن يكتبوا ما لديهم من ملاحظات ويسلموها إلى اللجنة المالية.
القناة الثانية: نحن نثبت ملاحظات والآن لدينا بعض الملاحظات المهمة التي ذكرت من قبل السادة النواب.
القناة الثالثة: بالإضافة إلى المحضر الذي أشار إليه السيد الرئيس على أن هناك محضر تحرره الدائرة الإعلامية ونحن نعتمده أيضاً ولدينا سكرتارية تلخص ما يحصل في هذا المحضر أو في التسجيل الصوتي على القرص المدمج.
وبالتالي نحن مهتمون كثيراً بالملاحظات ونعرف بأن قسم منها إن شاء الله هو قابل للتطبيق وهو محل إحترام وتقدير وقسم آخر هو غير قابل للتطبيق ليس لأنه ليس إستحقاق ولكن لأن الوضع المالي مثلما أشار الدكتور أحمد الجلبي على أن الوضع المالي سيء جداً وأن المدخلات قليلة ولا تنسجم مع الطموح الذي نطمح له كممثلين للشعب العراقي، فلذلك علينا جميعاً أن نتفهم الأزمة الإقتصادية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد وأن نتعامل معها بشفافية كبيرة حتى نستطيع المرور منها إن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة، تفضل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
نحن وصلتنا معلومة على أن موازنة مجلس القضاء الأعلى هي موازنة مستقلة تأتي من القضاء الأعلى أسوةً بموازنة مجلس النواب ويوجد بها تغيير من قبل الحكومة ويوجد فيها إجراءات نعتقد بأن هذه الإجراءات ممكن الأخوة في اللجنة المالية يوضحونها إلينا لأنه نحن معنيين بالتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ممكن من خلال النقاش والمعلومات أرجو أنه التوثق منها لأنه القول وصلت معلومات تأكدوا منها واللجنة المالية معنية بهذا الجانب يمكن النقاش بهذا الخصوص.
شكراً لكم، شكراً للجنة المختصة.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية) تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
هذا من القوانين المهمة والذي مضى عليه ثمان سنوات ولم يشرع لأنه يحتاج الى ثلثي الأصوات لغرض الإقرار أرجو من لجنة العلاقات الخارجية الإهتمام بهذا التشريع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قانون عقد المعاهدات أو تنظيم المصادقة على المعاهدات والمعاهدات الدولية كما هو معروف قانون دولي أي عندما نتحدث عن القانون الدولي هو عبارة عن معاهدات دولية سواء كانت شارعة أو غير شارعة أو خاصة أو عامة الى آخره لذلك من غير المعقول عدم إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون، نطلب من هيأة الرئاسة ان تشرك اللجنة القانونية لاسيما ان غالبية المصطلحات التي وردت في القانون هي مصطلحات قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشترك اللجنة القانونية في هذا القانون.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب حسن خضر عباس شويرد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون يوم الإثنين القادم هو اليوم الأخير لمناقشة الموازنة في القراءة الثانية وأكرر سيترك المجال للجنة المالية لإعداد الصيغة النهائية لغرض التصويت عليه وبشكل كامل ومشاركة اللجنة الإقتصادية بذلك.
ترفع الجلسة الى يوم الإثنين القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
هذا من القوانين المهمة والذي مضى عليه ثمان سنوات ولم يشرع لأنه يحتاج الى ثلثي الأصوات لغرض الإقرار أرجو من لجنة العلاقات الخارجية الإهتمام بهذا التشريع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
قانون عقد المعاهدات أو تنظيم المصادقة على المعاهدات والمعاهدات الدولية كما هو معروف قانون دولي أي عندما نتحدث عن القانون الدولي هو عبارة عن معاهدات دولية سواء كانت شارعة أو غير شارعة أو خاصة أو عامة الى آخره لذلك من غير المعقول عدم إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون، نطلب من هيأة الرئاسة ان تشرك اللجنة القانونية لاسيما ان غالبية المصطلحات التي وردت في القانون هي مصطلحات قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تشترك اللجنة القانونية في هذا القانون.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– النائب حسن خضر عباس شويرد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون عقد المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيكون يوم الإثنين القادم هو اليوم الأخير لمناقشة الموازنة في القراءة الثانية وأكرر سيترك المجال للجنة المالية لإعداد الصيغة النهائية لغرض التصويت عليه وبشكل كامل ومشاركة اللجنة الإقتصادية بذلك.
ترفع الجلسة الى يوم الإثنين القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.