مجلس النواب يواصل مناقشة موازنة 2015 ويستضيف محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة

واصل مجلىس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 266 نائبا اليوم السبت 10/1/2015، مناقشة موازنة عام 2015 فيما استضاف محافظ ورئيس مجلس محافظة الانبار لبحث الوضع الامني فيها اضافة الى انهاء القراءة الاولى لقانونين.
وفي مستهل الجلسة اعلن الدكتور الجبوري عن تقييد اعضاء اللجان النيابية المشكلة بفترات زمنية محددة لتقديم تقارير عن ماتم تكليفهم به بخصوص التحقيق في القضايا المهمة.
بعدها صوت المجلس على تحويل استضافة السيد صهيب الراوي محافظ الانبار والسيد صباح كرحوت رئيس مجلس المحافظة الى جلسة سرية لمناقشة الموقف الامني في المحافظة بناءا على طلب عدد من النواب.
وتلت لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة بيانا بمناسبة المولد النبوي طالبت فيه ابناء الشعب العراقي بالتعالي على الجراح وخلق الاجواء الصالحة للتلاقي بين ابناء الشعب ، داعية الى مؤتمر شامل لكل ابناء الوطن وفتح صفحة جديدة للتعايش والمحبة والتعاون الايجابي بين الجميع ، لافتة الى وجود اجواء ايجابية لتحقيق المصالحة الوطنية يشمل الجميع خصوصا في ظل مواجهة العراقيين لارهاب داعش .
من جهة اخرى واصل المجلس مناقشة مشروع قانـون الموازنة العامـة الاتحادية لعام 2015 .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب جواد البولاني رئيس اللجنة الاقتصادية بالغاء الايفادات الى خارج العراق وحصرها بالمتخصصين ووضع سكن الفقراء في اولوية المشاريع التي تتضمنها الموازنة.
وشدد النائب خلف عبد الصمد على اهمية تقديم الحسابات الختامية لاقليم كردستان وكمية النفط المصدر من الاقليم.
واقترح النائب يحيى احمد اقرار مجلس الاعمار لاخذ دوره في عملية متابعة المشاريع الخاصة بالوزارات بهدف السيطرة على عمليات البناء.
وركز النائب ابراهيم بحر العلوم على عدم وجود مؤشرات تبعث على الاطمئنان بشان بقاء السعر المحدد للنفط في الموازنة على حاله واحتمالية هبوطه مما قد يزيد من حالة العجز فيها ، مطالبا باعادة الموازنة للحكومة لمراجعة الايرادات النفطية المتحققة.
وحث النائب شيركو مرزا على مناقلة الفي درجة وظيفية من وزارة الدفاع من حملة شهادة الدكتوراه الى وزارة التعليم العالي فضلا عن تخصيص مبالغ اضافية الى الجامعات التي تستضيف الطلبة النازحين.
من جهته دعا النائب عباس البياتي الى خفض الموازنة المالية من 125 الى 100 ترليون دينار لمواجهة العجز ، مشيرا الى اهمية استفادة بعض المحافظات من واردات الكمارك.
وشدد النائب رعد فارس على اهمية تخفيض رواتب النواب وعدد حماياتهم كونهم ممثلين للشعب مع اعتماد التوزيع العادل للثروة بين المحافظات وخاصة المحرومة.
ورأى النائب خسرو كوران اهمية اخذ الموازنة بنظر الاعتبار تخصيص اموال للمحافظات التي تجري فيها عمليات عسكرية .
واتهم النائب حسن سالم الولايات المتحدة بالوقوف وراء تخفيض اسعار النفط للتاثير على الاوضاع في العراق منوها الى الترهل الوظيفي الذي يؤثر على الموازنة.
واستفسرت النائبة حمدية الحسيني عن الاسباب التي دعت الى تخصيص مبالغ مالية لمجلس الامن الوطني ، مطالبة باطلاق سراح السجناء الذين قضوا ربع محكوميتهم مقابل بدل مالي كون وجودهم بالسجون يكلف الدولة مبالغ طائلة.
ونوه النائب عادل نوري الى وجود نظرة سلبية لدى الشارع الكردي بشان ربط علاقة الاكراد بالعراق من خلال مقايضة النفط بالمال ، داعيا لتخصيص مبالغ لتعويض متضرري الابادة الجماعية التي قام بها النظام السابق ضد المناطق الكردية.
من جهته بين النائب محمد الحلبوسي الاضرار التي تترتب غلى الدولة عند فسخ العقود مع الشركات المنفذة لمشاريع من دون النظر الى الظروف المحيطة بعملها في بعض المحافظات الساخنة.
وحث النائب هوشيار عبد الله على عدم التطرق لملفات سابقة بين الاقليم والمركز تتعلق بالخلافات السياسية والمضي قدما في صفحة جديدة لخدمة المصلحة العامة .
وطالبت النائبة نهلة حسين بحصر الدرجات الوظيفية في الموازنة لذوي الشهداء والجرحى وشمول المقاتلين الذين يقاتلون دفاعا عن مرقد السيدة زينب بالامتيازات أسوة بقوات البيشمركة الذين يقاتلون في مدينة كوباني .
وأقترح النائب عامر الفائز باستحداث دائرة متخصصة ببناء الموازنة العامة في مجلس النواب للتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
بدورها شددت النائبة نجيبة نجيب بضرورة التركيز على الحلول والمقترحات التي تساعد بتقليص العجز الحاصل في موازنة 2015 .
ودعا النائب محمد تقي المولى الى وضع دراسة معمقة تاخذ بنظر الاعتبار أنخفاض اسعار النفط العالمية والاطلاع على الحسابات الختامية للعام 2014 فضلا عن تنشيط القطاع الزراعي للبلاد .
من جهته وجه السيد رئيس المجلس اللجان المختصة بعقد جلسات مع الجهات المعنية لمناقشة الموازنة على أن يكون يوم الاثنين المقبل أخر يوم لأستكمال مناقشة الموازنة لاتاحة الفرصة امام اللجنة المالية لدراستها وأعداد الصياغة النهائية قبل التصويت عليها .
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المالية وجود معرقلات كبيرة تواجه موازنة عام 2015 تتطلب ترشيد الاستهلاك والموارد وخفض النفقات من أجل تمرير الموازنة عبر تعاون جميع الاطراف لأقرارها والابتعاد قدر الامكان عن الاقتطاع من رواتب ذوي الدخل المحدود .
من جانب أخر أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين رقم (187) لسنة 2006 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية بغية الوقاية من الاصابات والامراض والوفيات المهنية وأتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بعد التحولات التي يشهدها العراق الجديد في ضوء التطور الحاصل الذي يشهده العالم في المجالات كافة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو وسائل الاتصالات أو التجارة الدولية ولمواكبة هذا التطور من خلال عقد المعاهدات الدولية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، بعد أن استجدت ظروف تتطلب اصدار قانون جديد .
بعدها قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 12/1/2015 الساعة 11 صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com