النائب هناء الطائي تشارك بورشة لتعزيز دور مكاتب المحافظات
شاركت النائبة هناء الطائي يوم الثلاثاء 13/1/2015 بورشة العمل التي نضمها مكتب مجلس النواب بغداد الكرخ/1 الخاصة بتفعيل دور مكاتب مجلس النواب في المحافظات والصلاحيات الواردة ضمن المادة (151) من النظام الداخلي للمجلس وإجراء تقييم لأدائها .
وشددت النائبة الطائي على أهمية وجود هذه المكاتب بأعتبارها حلقة الوصل ما بين النائب والناخب مما يستدعي تعزيزها بمزيد من الصلاحيات لتأخذ دورها في تعضيد عمل المجلس ولجانه في الجانبين التشريعي والتنفيذي .
واوصت الورشة برفع تقرير يتضمن ملخص عن المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المكاتب وسبل تذليلها بهدف النهوض بواقعها وإقامة أنشطة نوعية وبشكل دوري .