قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الاربعاء 21/كانون الثاني / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (5) الاربعاء 21/كانون الثاني / 2015
2015-01-21
أولاً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان المشكلة بإنجاز المهام المكلفة بها بالسرعة الممكنة وتقديم تقريرها إلى المجلس.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة إشراك اللجنة القانونية مع لجنة الزراعة والمياه في تشريع مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
•تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
•تمت القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.