محضر جلسـة رقـم ( 5 ) الإربعاء (21/1/2015) م
عدد الحضور: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
أولاً: ونيابةً عن هيأة الرئاسة، والسادة أعضاء مجلس النواب، وأصالةً عن نفسي، نتقدم بأحر التعازي بوفاة المغفور له والد النائب ميثاق عبد الكاظم تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
ثانياً: قبل البدء بفقرات الجلسة، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. نود أن نبين بخصوص قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2015، فقد باشرت اللجنة إجتماعاتها ونقاشاتها منذ ورود مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في عطلة المجلس بفصله التشريعي الأول وإنعقاد الجلسة الإستثنائية للمجلس بذات الخصوص، سنبدأ بفقرات الجلسة، وطبعاً بعد ذلك لأهمية الموضوع سوف نعطي الفرصة إلى اللجنة المالية بما توصلوا إليه.
الآن قراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.
أولاً: ونيابةً عن هيأة الرئاسة، والسادة أعضاء مجلس النواب، وأصالةً عن نفسي، نتقدم بأحر التعازي بوفاة المغفور له والد النائب ميثاق عبد الكاظم تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
ثانياً: قبل البدء بفقرات الجلسة، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. نود أن نبين بخصوص قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2015، فقد باشرت اللجنة إجتماعاتها ونقاشاتها منذ ورود مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب في عطلة المجلس بفصله التشريعي الأول وإنعقاد الجلسة الإستثنائية للمجلس بذات الخصوص، سنبدأ بفقرات الجلسة، وطبعاً بعد ذلك لأهمية الموضوع سوف نعطي الفرصة إلى اللجنة المالية بما توصلوا إليه.
الآن قراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
قبل البدء بفقرات الجلسة. بما أن اللجنة المالية مستمرة بعملها فيما يتعلق بالموازنة، ونود أن نبين لمجلس النواب وللشعب العراقي بأن اللجنة مستمرة في عملها، واستضافت اللجنة العديد من الجهات الحكومية فيما مضى، والجهات غير المرتبطة بوزارة للتباحث ووضع اللمسات الأخيرة، وهنا تشيد هيأة الرئاسة بجهود اللجنة المستمرة في سبيل الإنتهاء من إقرار الموازنة بالسرعة الممكنة، وكما أكدنا في إجتماعات هيأة الرئاسة بأنه فقط لأعضاء اللجنة المالية الإذن والسماح بمباشرة العمل في إجتماعاتها، حتى في حال إستمرار إجتماعات مجلس النواب، فليتفضلوا بمباشرة إجتماعات اللجنة المالية.
طبعاً وردنا بيان من قبل أحد النواب، فليتفضل السيد حامد موسى أحمد الخضري لقراءة البيان.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بياناً بخصوص الإساءة الموجهة للرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). (مرافق).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
قضية سجن بادوش منذ الشهر التاسع، واليوم اللجنة القانونية أكملت القرار وأرسلته إلى هيأة الرئاسة، فنرجو درجه في جلسة هذا اليوم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يدرج في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وتم بحث الموضوع، فسوف يدرج في جدول الأعمال للجلسات المقبلة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
المادة (71) من النظام الداخلي تنص على (تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها).
إنتهى الفصل التشريعي الأول، ونحن في الفصل التشريعي الثاني، وتم تشكيل عدة لجان، فوفقاً للنظام الداخلي هناك لجنة تنفيذية، ومن الضروري أن يتم تشكيل لجنة، لمتابعة تنفيذ أعمال هذه اللجنة الحكومية، وعلينا عدم التأخير في تشكيلها.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
فليكن في علم الجميع بأن اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها فيما يتعلق بنقطة النظام. هناك لجان مؤقتة تم تشكيلها بحسب أوامر نيابية من قبل رئاسة المجلس، لجنة تقصي الحقائق في محافظة ديالى واللجنة مستمرة بعملها، ولجنة متابعة وثيقة الإتفاق السياسي واللجنة لم تجتمع إلى الآن، ونطلب من اللجنة أن تباشر بعملها، وأيضاً هناك لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل واللجنة مستمرة بعملها وباشرت باجتماعاتها. اللجان المؤقتة التي لم تستكمل ترشيحات الكتل النيابية، لجنة المادة (140)، لجنة مراجعة الدستور، لجنة النظر في ملفات رفع الحصانة عن السادة النواب، وهذه اللجان سوف تتشكل عن قريب بعد دراستها ومقتضيات تشكيلها في هيأة الرئاسة،
قبل البدء أيضاً في فقرات جدول الأعمال نود أن نعلم السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي بأنه قد توجه وفدان برلمانيان، أولهما برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب مع وفد برلماني لزيارة أنقرة بعدما وردنا طلب رسمي بزيارة العاصمة التركية، حيث إلتقى الوفد خلال زيارته بالسيد أحمد داود أوغلو رئيس وزراء الحكومة التركية ورئيس مجلس الأمة التركي، وجرى بحث عدة ملفات ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الأمنية في المنطقة وما جرى من تطورات وأحداث في سوريا والعراق، وإن الجانب التركي بين حرصه وحرص حكومته على تقديم الدعم للعراق والعملية السياسية وخاصة في هذه المرحلة، وفور وصول الوفد البرلماني العراقي إلتقى وفداً من النازحين وممثليهم، وجرى الحديث بشكل مباشر ومفصل عن معاناة العوائل النازحة وأوضاعهم المأساوية التي يعيشونها هناك، وكيفية متابعة شؤونهم ومشاكلهم عبر الجهات الرسمية العراقية بالتنسيق مع الحكومة التركية وتقديم ما يمكن من مساعدات واحتياجات إنسانية عاجلة لهؤلاء المواطنين الذين تضرروا بسبب أعمال العنف واستهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، وأكد الوفدان خلال لقاءاتهم على أهمية توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا، بينما توجه الوفد الآخر برئاسة السيد الدكتور همام باقر حمودي إلى إسطنبول، للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الإسلامية، وبعدها توجه سيادة رئيس مجلس النواب لحضور المؤتمر، وسيتم التباحث مع المشاركين في المؤتمر حول كيفية الحصول على الموافقة لإستضافة المؤتمر القادم لسنة 2016 في العراق، ليكون برئاسة العراق.
الآن نبدأ بالفقرات كما هي في جدول الأعمال. نقطة نظام، هناك عدة نقاط نظام، نكتفي بالقدر الممكن من نقاط النظام، حتى نبدأ بالفقرات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حسب المادة (55) من النظام الداخلي. قدمنا طلباً لإدراج موضوع مهم جداً، وهو موضوع رواتب موظفي وزارة الصناعة ووزارات التمويل الذاتي. توجد اليوم مظاهرات في كل محافظات الوسط والجنوب، هنالك أكثر من (17) ألف موظف تم قطع رواتبهم. حقيقة الموضوع يحتوي على فقرة مهمة جداً، وهي مطالبة هيأة الرئاسة والحكومة لوزارة المالية بالاستمرار في صرف القروض، ووزارة المالية اليوم متوقفة في القروض لوزارة الصناعة والمعادن وشركات التمويل الذاتي. مجلس النواب يمكن أن يفاتح وزارة المالية غداً، وزارة المالية تعطي القروض ليستلموا رواتبهم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يتم بحث الموضوع في إجتماع هيأة الرئاسة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي ( نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور العراقي/ الحقوق المدنية والسياسية (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). حضرتك قبل قليل سردت لنا أن وفوداً ذهبت لزيارة دول أخرى. اليوم نحن نتحدث عن تقشف، والتقشف شمل المواطن، واليوم موظفوا وزارة الصناعة يتظاهرون لأجل رواتبهم، لدينا وفد لرئيس المجلس، ووفد لنائب رئيس الجمهورية، ووفد رئيس الوزراء، ووفد نائب رئيس مجلس النواب، هذه الوفود فيها تبذير للمال العام يجب إيقافها فوراً، الإيفادات يجب أن تتوقف لضبط الموازنة، لأننا في سنة تقشف.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً. هذا إبداء رأي، وليست نقطة نظام.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
حضرتك سردت مجموعة من اللجان والتي تم تشكيلها داخل مجلس النواب. المادة (115) من النظام الداخلي والمادة (116)، (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين إسبوعين إلى أربعة أسابيع). اليوم الكلام والحديث عن مجلس النواب أنه إذا أراد أن يسوف أي موضوع يحوله إلى لجنة. سيادة الرئيس، النظام الداخلي حدد خلال إسبوعين أو أربعة أسابيع على الأكثر. على اللجنة التي تمت إحالة موضوع عليها أن تقدم تقريرها إلى مجلس النواب، إحتراماً لسمعة مجلس النواب ودوره في العراق وسلطته التشريعية. على هيئة الرئاسة متابعة عمل اللجان وما محال إليها، لأنه يبقى عمل اللجنة مفتوحاً مدة غير محدودة، ويتم تسويف الأمر المحال إليها، مثال على ذلك لجنة سبايكر، إلى الآن لم نصل إلى نتائج.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً لقد وصلت الفكرة، نقطة النظام صحيحة. نطلب من اللجان المتخصصة، وخاصة اللجان المؤقتة والتي تم تشكيلها حسب الأوامر النيابية بالإسراع في إنهاء وعرض التقرير إلى هيأة الرئاسة، لعرضه على مجلس النواب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (38)/ ثانياً من النظام الداخلي. لا تخفى الإساءة الكبيرة إلى الرسول (صلوات الله وسلامه عليه)، والتي شهد العالم فيها الكثير من الاحتجاجات، ولكن للأسف الشديد لم نشاهد من الحكومة العراقية، ولا من البرلمان إلا اليوم الأخ السيد النائب حامد الخضري أتحفنا بهذا البيان، وكان بودي أن يكون بإسم مجلس النواب، ويعضده الإخوة الآخرون، وأن يثننوا عليه.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام. إقرأ المادة. شكراً تم قراءة البيان من لجنة الأوقاف، وكان هناك بياناً بإسم مجلس النواب، وكان البيان أو التقرير الذي رفعته لجنة الأوقاف بإسم مجلس النواب، وأقر مجلس النواب عليه. شكراً نكتفي بهذا القدر من نقاط النظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
لقد قدمنا طلباً من (35) نائباً، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في معاونة داعش في أكثر من موقع في العراق وأكثر من محافظة، راجين إتخاذ القرار اللازم لتشكيل هذه اللجنة، وشكراً لكم.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اليوم الملفات الضاغطة في العراق هي الملف الأمني، وملف الهجرة والمهجرين. حقيقة اليوم البرلمان تحمل مسؤولية في التصويت.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
أين المادة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (25) من النظام الداخلي، إضافة مادة إلى جدول الأعمال. اليوم أطلب من البرلمان التصويت بأن يكون هناك إدخال مادة في جدول الأعمال يومياً للهجرة والمهجرين، لمناقشة وضع النازحين.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه نقطة نظام غير صحيحة، لأنه يمكن من خلال اللجنة المعنية أن تقدم طلباً لإدراج أي موضوع يدرج في جدول الأعمال، وأيضاً يمكن أن يُقدم طلب من قبل السادة النواب. نبدأ بالفقرات في جدول الأعمال.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (103)(ثانياً) من النظام الداخلي التي تنص (تختص لجنة الزراعة والمياه مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل)، جدول الأعمال يتضمن اليوم قراءة أولى لمشروع القانون وأعتقد أن هذا من إختصاص لجنة الزراعة وهيأة الرئاسة أعتقد أشركت أكثر من لجنة في مشروع القانون هذا وهو من إختصاص لجنة الزراعة والمياه.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً:القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم(12)لسنة 1995. (لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
لجنة الزراعة والمياه تثبت إعتراضها على إشراك لجنة الخدمات والإعمار في هذا القانون وهو إختصاص حصري بلجنة الزراعة.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي فقط.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، اللجنة القانونية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
قبل البدء بفقرات الجلسة. بما أن اللجنة المالية مستمرة بعملها فيما يتعلق بالموازنة، ونود أن نبين لمجلس النواب وللشعب العراقي بأن اللجنة مستمرة في عملها، واستضافت اللجنة العديد من الجهات الحكومية فيما مضى، والجهات غير المرتبطة بوزارة للتباحث ووضع اللمسات الأخيرة، وهنا تشيد هيأة الرئاسة بجهود اللجنة المستمرة في سبيل الإنتهاء من إقرار الموازنة بالسرعة الممكنة، وكما أكدنا في إجتماعات هيأة الرئاسة بأنه فقط لأعضاء اللجنة المالية الإذن والسماح بمباشرة العمل في إجتماعاتها، حتى في حال إستمرار إجتماعات مجلس النواب، فليتفضلوا بمباشرة إجتماعات اللجنة المالية.
طبعاً وردنا بيان من قبل أحد النواب، فليتفضل السيد حامد موسى أحمد الخضري لقراءة البيان.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بياناً بخصوص الإساءة الموجهة للرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). (مرافق).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
قضية سجن بادوش منذ الشهر التاسع، واليوم اللجنة القانونية أكملت القرار وأرسلته إلى هيأة الرئاسة، فنرجو درجه في جلسة هذا اليوم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يدرج في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وتم بحث الموضوع، فسوف يدرج في جدول الأعمال للجلسات المقبلة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
المادة (71) من النظام الداخلي تنص على (تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ المادة (140) من الدستور عند تطبيقها).
إنتهى الفصل التشريعي الأول، ونحن في الفصل التشريعي الثاني، وتم تشكيل عدة لجان، فوفقاً للنظام الداخلي هناك لجنة تنفيذية، ومن الضروري أن يتم تشكيل لجنة، لمتابعة تنفيذ أعمال هذه اللجنة الحكومية، وعلينا عدم التأخير في تشكيلها.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
فليكن في علم الجميع بأن اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها فيما يتعلق بنقطة النظام. هناك لجان مؤقتة تم تشكيلها بحسب أوامر نيابية من قبل رئاسة المجلس، لجنة تقصي الحقائق في محافظة ديالى واللجنة مستمرة بعملها، ولجنة متابعة وثيقة الإتفاق السياسي واللجنة لم تجتمع إلى الآن، ونطلب من اللجنة أن تباشر بعملها، وأيضاً هناك لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل واللجنة مستمرة بعملها وباشرت باجتماعاتها. اللجان المؤقتة التي لم تستكمل ترشيحات الكتل النيابية، لجنة المادة (140)، لجنة مراجعة الدستور، لجنة النظر في ملفات رفع الحصانة عن السادة النواب، وهذه اللجان سوف تتشكل عن قريب بعد دراستها ومقتضيات تشكيلها في هيأة الرئاسة،
قبل البدء أيضاً في فقرات جدول الأعمال نود أن نعلم السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي بأنه قد توجه وفدان برلمانيان، أولهما برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب مع وفد برلماني لزيارة أنقرة بعدما وردنا طلب رسمي بزيارة العاصمة التركية، حيث إلتقى الوفد خلال زيارته بالسيد أحمد داود أوغلو رئيس وزراء الحكومة التركية ورئيس مجلس الأمة التركي، وجرى بحث عدة ملفات ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات الأمنية في المنطقة وما جرى من تطورات وأحداث في سوريا والعراق، وإن الجانب التركي بين حرصه وحرص حكومته على تقديم الدعم للعراق والعملية السياسية وخاصة في هذه المرحلة، وفور وصول الوفد البرلماني العراقي إلتقى وفداً من النازحين وممثليهم، وجرى الحديث بشكل مباشر ومفصل عن معاناة العوائل النازحة وأوضاعهم المأساوية التي يعيشونها هناك، وكيفية متابعة شؤونهم ومشاكلهم عبر الجهات الرسمية العراقية بالتنسيق مع الحكومة التركية وتقديم ما يمكن من مساعدات واحتياجات إنسانية عاجلة لهؤلاء المواطنين الذين تضرروا بسبب أعمال العنف واستهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، وأكد الوفدان خلال لقاءاتهم على أهمية توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع دول الجوار وبالأخص مع تركيا، بينما توجه الوفد الآخر برئاسة السيد الدكتور همام باقر حمودي إلى إسطنبول، للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الإسلامية، وبعدها توجه سيادة رئيس مجلس النواب لحضور المؤتمر، وسيتم التباحث مع المشاركين في المؤتمر حول كيفية الحصول على الموافقة لإستضافة المؤتمر القادم لسنة 2016 في العراق، ليكون برئاسة العراق.
الآن نبدأ بالفقرات كما هي في جدول الأعمال. نقطة نظام، هناك عدة نقاط نظام، نكتفي بالقدر الممكن من نقاط النظام، حتى نبدأ بالفقرات.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حسب المادة (55) من النظام الداخلي. قدمنا طلباً لإدراج موضوع مهم جداً، وهو موضوع رواتب موظفي وزارة الصناعة ووزارات التمويل الذاتي. توجد اليوم مظاهرات في كل محافظات الوسط والجنوب، هنالك أكثر من (17) ألف موظف تم قطع رواتبهم. حقيقة الموضوع يحتوي على فقرة مهمة جداً، وهي مطالبة هيأة الرئاسة والحكومة لوزارة المالية بالاستمرار في صرف القروض، ووزارة المالية اليوم متوقفة في القروض لوزارة الصناعة والمعادن وشركات التمويل الذاتي. مجلس النواب يمكن أن يفاتح وزارة المالية غداً، وزارة المالية تعطي القروض ليستلموا رواتبهم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
سوف يتم بحث الموضوع في إجتماع هيأة الرئاسة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي ( نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور العراقي/ الحقوق المدنية والسياسية (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). حضرتك قبل قليل سردت لنا أن وفوداً ذهبت لزيارة دول أخرى. اليوم نحن نتحدث عن تقشف، والتقشف شمل المواطن، واليوم موظفوا وزارة الصناعة يتظاهرون لأجل رواتبهم، لدينا وفد لرئيس المجلس، ووفد لنائب رئيس الجمهورية، ووفد رئيس الوزراء، ووفد نائب رئيس مجلس النواب، هذه الوفود فيها تبذير للمال العام يجب إيقافها فوراً، الإيفادات يجب أن تتوقف لضبط الموازنة، لأننا في سنة تقشف.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً. هذا إبداء رأي، وليست نقطة نظام.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
حضرتك سردت مجموعة من اللجان والتي تم تشكيلها داخل مجلس النواب. المادة (115) من النظام الداخلي والمادة (116)، (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين إسبوعين إلى أربعة أسابيع). اليوم الكلام والحديث عن مجلس النواب أنه إذا أراد أن يسوف أي موضوع يحوله إلى لجنة. سيادة الرئيس، النظام الداخلي حدد خلال إسبوعين أو أربعة أسابيع على الأكثر. على اللجنة التي تمت إحالة موضوع عليها أن تقدم تقريرها إلى مجلس النواب، إحتراماً لسمعة مجلس النواب ودوره في العراق وسلطته التشريعية. على هيئة الرئاسة متابعة عمل اللجان وما محال إليها، لأنه يبقى عمل اللجنة مفتوحاً مدة غير محدودة، ويتم تسويف الأمر المحال إليها، مثال على ذلك لجنة سبايكر، إلى الآن لم نصل إلى نتائج.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً لقد وصلت الفكرة، نقطة النظام صحيحة. نطلب من اللجان المتخصصة، وخاصة اللجان المؤقتة والتي تم تشكيلها حسب الأوامر النيابية بالإسراع في إنهاء وعرض التقرير إلى هيأة الرئاسة، لعرضه على مجلس النواب.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (38)/ ثانياً من النظام الداخلي. لا تخفى الإساءة الكبيرة إلى الرسول (صلوات الله وسلامه عليه)، والتي شهد العالم فيها الكثير من الاحتجاجات، ولكن للأسف الشديد لم نشاهد من الحكومة العراقية، ولا من البرلمان إلا اليوم الأخ السيد النائب حامد الخضري أتحفنا بهذا البيان، وكان بودي أن يكون بإسم مجلس النواب، ويعضده الإخوة الآخرون، وأن يثننوا عليه.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام. إقرأ المادة. شكراً تم قراءة البيان من لجنة الأوقاف، وكان هناك بياناً بإسم مجلس النواب، وكان البيان أو التقرير الذي رفعته لجنة الأوقاف بإسم مجلس النواب، وأقر مجلس النواب عليه. شكراً نكتفي بهذا القدر من نقاط النظام.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
لقد قدمنا طلباً من (35) نائباً، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في معاونة داعش في أكثر من موقع في العراق وأكثر من محافظة، راجين إتخاذ القرار اللازم لتشكيل هذه اللجنة، وشكراً لكم.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اليوم الملفات الضاغطة في العراق هي الملف الأمني، وملف الهجرة والمهجرين. حقيقة اليوم البرلمان تحمل مسؤولية في التصويت.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
أين المادة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
المادة (25) من النظام الداخلي، إضافة مادة إلى جدول الأعمال. اليوم أطلب من البرلمان التصويت بأن يكون هناك إدخال مادة في جدول الأعمال يومياً للهجرة والمهجرين، لمناقشة وضع النازحين.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه نقطة نظام غير صحيحة، لأنه يمكن من خلال اللجنة المعنية أن تقدم طلباً لإدراج أي موضوع يدرج في جدول الأعمال، وأيضاً يمكن أن يُقدم طلب من قبل السادة النواب. نبدأ بالفقرات في جدول الأعمال.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي (نقطة نظام):-
المادة (103)(ثانياً) من النظام الداخلي التي تنص (تختص لجنة الزراعة والمياه مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل)، جدول الأعمال يتضمن اليوم قراءة أولى لمشروع القانون وأعتقد أن هذا من إختصاص لجنة الزراعة وهيأة الرئاسة أعتقد أشركت أكثر من لجنة في مشروع القانون هذا وهو من إختصاص لجنة الزراعة والمياه.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً:القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم(12)لسنة 1995. (لجنة الخدمات والأعمار، اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
لجنة الزراعة والمياه تثبت إعتراضها على إشراك لجنة الخدمات والإعمار في هذا القانون وهو إختصاص حصري بلجنة الزراعة.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي فقط.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، اللجنة القانونية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه، لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، (لجنة الزراعة والمياه).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة قانون إيجار الأراضي الزراعية وعقد الإيجار كما هو معروف هو عقد ينظمه القانون المدني والذي يبين شروط انعقاد العقد وصحة إنعقاده والمسائل التي تؤدي إلى بطلان العقد…، لذلك نستغرب عدم إشراك أو لا تكون اللجنة القانونية مختصة بتشريع هذا القانون أو على الأقل تشترك مع لجنة الزراعة والمياه في بيان مدى قانونية هذا الموضوع باعتبار أن هذا الموضوع قانوني صرف وهو عقد إيجار وهو ينظمه القانون، لذا نطلب إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الزراعة والمياه، لا مانع من إشراك اللجنة القانونية أيضاً في هذا القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب ضياء محي خلف عبدالله الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
لدي إعتراض على مشروع القانون هذا.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي، أين المادة؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، المادة (132) من النظام الداخلي الذي يقول (بأنه إذا قرئ مشروع القانون قراءة أولى وكان هناك إعتراض من قبل أحد السادة النواب عندها يعرض مشروع القانون على التصويت).
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه النقطة غير نظامية. تفضلي أكملي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، أنا أبدي إعتراضي على مشروع هذا القانون، لأنه يجسد المركزية وأن الدستور في المادة (122)(ثانياً) (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة) ونحن شرعنا قانون المحافظات التي تمنح صلاحيات إدارية وقانونية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن إبداء هذه الآراء في القراءة الثانية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لا سيادة الرئيس، لدي إعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا القانون يجسد المركزية ويعطي كل الصلاحيات لوزير الزراعة في مسألة إبرام عقود إيجار الأراضي.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تقدمي الطلب كتابةً.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية (اللجنة القانونية).
فقط للعلم موقف عن هذا المشروع، سبق وأن تمت القراءة الأولى لمشروع قانون سابقاً ولكن تم إرجاع المشروع إلى مجلس الوزراء ووردنا مشروع القانون أعلاه من وزارة الدولة بكتابهم ذي العدد 4ق /199/ 7616 بتأريخ (22/9/2014) بغية تشريعه.
ثانياً: أحيل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بتأريخ 24/9/2014 ووردنا كتاب وزارة الدولة ذي العدد 4 ق/7/1/8460 بتأريخ 16/11/2014 يطلب فيه الإسراع بتشريع مشروع القانون أعلاه.
وردنا مشروع القانون أعلاه بصيغته المعدلة بكتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ذي العدد 4 ق 199 / 9463 بتأريخ 24/12/2014 وأحيل إلى اللجنة القانونية.
تتفضل اللجنة القانونية لقراءة مشروع القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب علي لفته فنغش حسن الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة، هناك نسخة البرلمانية يقولون بأنه المادة (21) تختلف عن النسخة التي وزعت.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن :-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن إنتهينا من الفقرات الواردة في جدول الأعمال.
وردنا إعتراضين، من النائبة نجيبة نجيب حول قانون إيجار الأراضي الزراعية. وأيضاً إعتراض آخر من كتلة تحالف القوى العراقية على قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات. حسب النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (132) ممكن من حيث المبدأ عرض الإعتراضين للتصويت، من مع الإستمرار في الإجراءات حول القانونين؟ أم لا. وممكن ولسبب عدم إكتمال النصاب والنصاب غير متحقق يؤجل الموضوع إلى جلسات أخرى ويدرج في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الخميس 22/1/2015 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، (لجنة الزراعة والمياه).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة قانون إيجار الأراضي الزراعية وعقد الإيجار كما هو معروف هو عقد ينظمه القانون المدني والذي يبين شروط انعقاد العقد وصحة إنعقاده والمسائل التي تؤدي إلى بطلان العقد…، لذلك نستغرب عدم إشراك أو لا تكون اللجنة القانونية مختصة بتشريع هذا القانون أو على الأقل تشترك مع لجنة الزراعة والمياه في بيان مدى قانونية هذا الموضوع باعتبار أن هذا الموضوع قانوني صرف وهو عقد إيجار وهو ينظمه القانون، لذا نطلب إشراك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون.
– السيد ئارام محمد علي احمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة الزراعة والمياه، لا مانع من إشراك اللجنة القانونية أيضاً في هذا القانون.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب عبد الهادي عوده اسماعيل ياسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب ضياء محي خلف عبدالله الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة زينب ثابت كاظم علي الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
لدي إعتراض على مشروع القانون هذا.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا رأي، أين المادة؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، المادة (132) من النظام الداخلي الذي يقول (بأنه إذا قرئ مشروع القانون قراءة أولى وكان هناك إعتراض من قبل أحد السادة النواب عندها يعرض مشروع القانون على التصويت).
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه النقطة غير نظامية. تفضلي أكملي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، أنا أبدي إعتراضي على مشروع هذا القانون، لأنه يجسد المركزية وأن الدستور في المادة (122)(ثانياً) (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة) ونحن شرعنا قانون المحافظات التي تمنح صلاحيات إدارية وقانونية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن إبداء هذه الآراء في القراءة الثانية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لا سيادة الرئيس، لدي إعتراض على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا القانون يجسد المركزية ويعطي كل الصلاحيات لوزير الزراعة في مسألة إبرام عقود إيجار الأراضي.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن أن تقدمي الطلب كتابةً.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية (اللجنة القانونية).
فقط للعلم موقف عن هذا المشروع، سبق وأن تمت القراءة الأولى لمشروع قانون سابقاً ولكن تم إرجاع المشروع إلى مجلس الوزراء ووردنا مشروع القانون أعلاه من وزارة الدولة بكتابهم ذي العدد 4ق /199/ 7616 بتأريخ (22/9/2014) بغية تشريعه.
ثانياً: أحيل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بتأريخ 24/9/2014 ووردنا كتاب وزارة الدولة ذي العدد 4 ق/7/1/8460 بتأريخ 16/11/2014 يطلب فيه الإسراع بتشريع مشروع القانون أعلاه.
وردنا مشروع القانون أعلاه بصيغته المعدلة بكتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ذي العدد 4 ق 199 / 9463 بتأريخ 24/12/2014 وأحيل إلى اللجنة القانونية.
تتفضل اللجنة القانونية لقراءة مشروع القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب علي لفته فنغش حسن الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
لحظة، هناك نسخة البرلمانية يقولون بأنه المادة (21) تختلف عن النسخة التي وزعت.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن :-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد(نائب رئيس مجلس النواب):-
نحن إنتهينا من الفقرات الواردة في جدول الأعمال.
وردنا إعتراضين، من النائبة نجيبة نجيب حول قانون إيجار الأراضي الزراعية. وأيضاً إعتراض آخر من كتلة تحالف القوى العراقية على قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات. حسب النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (132) ممكن من حيث المبدأ عرض الإعتراضين للتصويت، من مع الإستمرار في الإجراءات حول القانونين؟ أم لا. وممكن ولسبب عدم إكتمال النصاب والنصاب غير متحقق يؤجل الموضوع إلى جلسات أخرى ويدرج في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الخميس 22/1/2015 الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (12:40) ظهراً.
**********************
**********************