قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (1)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/1/2015
إصدار القانون الآتي :
رقم (1) لسنة 2015
قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين
حكومة جمهورية العــــــــــراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
المادة ـــ1ــــ تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/12/2013.
المادة ـــ2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من أجل التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ 25/12/2013، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4353) في 3 جمادى الاول 1436ه/ 23 شباط 2015م/ السنة السادسة والخمسون.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
بين
حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المشار اليهما فيما يلي بـ ” الطرفين المتعاقدين”)
ورغبة منهما في حماية استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر على اساس غير تمييزي وذلك بتشجيع اكبر للتعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مواطني وشركات احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
مدركتان ان الاتفاق على ان المعاملة المعتزم منحها لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق رأس المال الخاص والتطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين على اساس ان العمل المستقر للاستثمار في تعظيم الاستخدام الفعال للمصادر الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.
وسعياً منهما في تطوير الروابط الاقتصادية والمصلحية بما يعزز الاحترام لحقوق العمال المعترف بها دولياً ، وعلى ان يمكن تحقيق هذه الاهداف بدون تحقيق هذه الاهداف بدون التخفيف من الاجراءات الصحية والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام.
قررتا الاتفاق على الاتـــي :

المادة الاولى
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
اولاً: يعني مصطلح “استثمار” كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للأقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للأستثمار ، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
أ‌- الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.
ب‌- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او اي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما.
ج- المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية.
د- حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة.
ه- الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من فبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية.
وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل اي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه ، بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار.
ولن يؤثر اي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار.
ثانياً: يعني المصطلح “عوائد” المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات وتشمل بالتحديد وليس حصرياً ، الأرباح و ارباح الاسهم والفوائد والأتاوات والمكاسب الرأسمالية او اية دفعات عينية تتعلق بأي من الاستثمارات.
وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي.
ثالثاً: يعني المصطلح “مستثمر” فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين.
أ‌- اي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين ويوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
ب‌- اي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او اي منظمة منشأة حسب الاصول طبقاً لقوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والذي له مكتب مسجل ويقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد ويوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
سواء كان لقاء ربح ام لا وسواء كانت تبعاته محدودة ام لا.
رابعاً: يعني مصطلح “اقليم” الاراضي على اليابسة والمياه الداخلية والمياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، وكذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر وتحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني والقانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق.
المادة الثانية
تشجيع الاستثمارات و ادخالها
يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في اقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويتعين عليه طبقاً لقوانينه وانظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات.
حماية الاستثمارات
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته ان يقدم في اقليمه حماية و امناً كاملين لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف النتعاقد الاخر.
ثانياً: يجب الا يعيق اي طرف من الطرفين المتعاقدين ، بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية ، ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات.
ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري اي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.
المادة الرابعة
معاملة الاستثمارات
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وانظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم وعوائدهم ، معاملة لاتقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه واستثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات.
ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم وعوائدهم معاملة لاتقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري اي دولة ثالثة و الى استثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها.
ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم وعوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات والعوائد.
رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في اقليمه اجراءات الزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج وتشغيل ونقل وتسويق منتجاته.
خامساً: لن تؤول احكام البند ثالثاً من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى اي:
أ‌- منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون اي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها ، او
ب‌- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب.
المادة الخامسة
نزع الملكية
اولاً: لايجوز نزع ملكية او تأميم او اخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لأية اجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها اثر معادل لنزع الملكية او التأميم ( المشار اليها فيما يلي ب”نزع الملكية” ) ، الا لغرض الصالح العام على اساس غير تمييزي طبقاَ للأجراءات القانونية الاصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال.
ثانياً: ينبغي ان يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع ، ايهما يقع اولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار ، من بين امور اخرى ، رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الاخرى ذات الصلة.
ثالثاً: يجب ان يكون التعويض قابلاً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون اية قيود او تاخير، وينبغي ان يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على اساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي.
رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان انه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات او جزء منها لشركة جرى تأسيسها او تكوينها طبقاً للقانون النافذ في اقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الاخر اسهماً فيها او عندما يكون غرض نزع الملكية هو ائتلاف جرى تكوينه في اقليم طرف متعاقد ، فأنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الاساسي والمستندات ذات الصلة الاخرى المحتملة للشركات او الائتلافات المعنية ، حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية.
خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات.

المادة السادسة
التعويض عن الخسائر
اولاً: يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ او الثورة أو اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة ، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الاخر فيما يختص بأعادة الاوضاع الى ما كانت عليه او برد الخسائر او بالتعويضات او بأي تسوية اخرى ، لاتقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات او للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما اكثر أفضلية.
ثانياً: مع عدم الاخلال بما ورد في البند اولاً من هذه المادة ، عندما يتكبد مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين ، في اي من الحالات المشار اليها في تلك الفقرة ، خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عـــن :
أ- الاستيلاء على استثماره او جزء منه من جانب القوات المسلحة او سلطات الطرف المتعاقد الاخر، او،
ب- تدمير استثماره او جزء منه من جانب القوات المسلحة او سلطات الطرف المتعاقد الاخر ، التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة ، فأنه ينبغي اعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الاخر الى الوضع السابق او اعطائهم تعويضاً يكون في اي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وان يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وان يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء او التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي.
المادة السابعة
التحويلات الحرة
اولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وانظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر من والى خارج اقليمه بدون تأخير، لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات ، وينبغي أن تشمل هذه المبالغ ، وليس على سبيل الحصر:
أ- رأس المال الأولى والمبالغ الاضافية لأدامة وتنمية استثمار ما.
ب- العوائد.
ج- المدفوعات بموجب بما في ذلك اتفاقية قرض.
د- الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار.
ه- دفعات التعويض بموجب المواد 8،6،5 من هذه الاتفاقية.
و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار.
ز- المكاسب والمكافئات الاخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما.
ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يضمن وجوب اجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بدون اية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل اليها.
ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الاجنبي فأنه يتعين ان يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة.
رابعاً: في حالة التأخير في اجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف ، فان التحويل يجب ان يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وان يتحملها الطرف المتعاقد الاخر.
خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على ( 180) مئة وثمانين يوماً ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق اجراءات عامة ومعلنة.
المادة الثامنة
الحلول
اذا قامت دولة متعاقدة او وكالتها المعنية او اي جهة اخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في او تم انشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض او ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى (الدولة المضيفة) فان على الدولة المضيفة الاعتراف :
أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الاخطار والتي دفعت للمستثمر.
ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق.
ج- لايتم الاحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين.
المادة التاسعة
تسوية النزاعات بين مسثمر وطرف متعاقد
اولاً: ينبغي تسوية اي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق.
ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقاً للفقرة (اولاً) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فأنه يجوز لاحد طرفي النزاع تقديم المنازعة الى :
أ- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في اقليمه ، او ،
ب- التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965 (المشار اليه فيما يلي بالمركز) اذا كان الطرفان المتعاقدان طرفاً فيها ، او ،
ج- التحكيم بموجب التسهيلات الاضافية للمركز اذا كان احد الاطراف المتعاقدين موقعاً على الاتفاقية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة ، او ،
د- اية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين اقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) .
ثالثاً: لايحق للمستثمر ، الذي قدم النزاع الى محكمة وطنية للفقرة ثانياً (أ) من هذه المادة او الى احد اجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانياً (ب) الى (د) الحق في متابعة دعواه امام اية محكمة او هيئة اخرى. وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة او هيئة التحكيم نهائياً وملزماً.
رابعاً: لايحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في اي مرحلة من مراحل اجراءات التحكيم او تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الاخر للنزاع ، قد استلم تعويضاً عن الاضرار التي تشمل جزءاً من او كامل خسائره بمقتضى التأمين.
خامساً: يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقاً للقانون الوطني.
سادساً: لايحق للمستثمر اقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للأستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع.
سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطناً لهذه الدولة ، بغض النظر عن اي جنسية اخرى يحملها ، لغاية تطبيق احكام هذه المادة.
ثامناً: لا يسري شرط الدولة الاكثر رعاية على احكام هذه المادة.
المادة العاشرة
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
اولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بقدر مايكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات والوساطة والتوفيق.
ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقاً لاحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوماً فيمكن لأي من الطرفين تقديمه الى هيئة تحكيم.
ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوماً من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الاخر بعزمه على تقديم النزاع الى هيئة تحكيم على ان يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوماً اخرى.
رابعاً: اذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة ، فأنه يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب اخر ذي صلة ، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيين اللازم ،فاذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لاي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس اجراء التعيين اللازم ، فاذا كان غير قادر على القيام بذلك ، فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية باجراء ذلك التعيين.
خامساً: ينبغي ان تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها.
سادساً: تتوصل هيئة التحكيم الى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الاصوات ويكون القرار نهائياً وملزماً.
سابعاً: يتعين ان يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في اجراءات التحكيم ، واما تكلفة الرئيس والتكاليف الباقية ، فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك ، فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعاً اخر للتكاليف.
المادة الحادية عشر
التصاريح
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات افضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في اقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بالسرعة الممكنة .
ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين الى الاشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين او مدراء او احصائيين او موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر والذين يعتبر وجودهم حيوياً للمشروع. كما يتعين منح افراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في اقليم الطرف المتعاقد المضيف.
المادة الثانية عشر
اجراءات الحماية
لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الامنية ومنها :
أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة .
ج- معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة عسكرية او شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر او غير مباشر .
د- اعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية.
ه- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
و- مايتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية.
ز- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.
ح- التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الاموال.
المادة الثالثة عشرة
تطبيق القواعد الاخرى
اولاً : اذا كانت احكام قانون اي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة للأتفاقية الحالية تتضمن احكاماً عاماً او محددة ، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية ، فأن مثل هذه الاحكام الى مدى كونها اكثر افضلية ، سترجح على الاتفاقية الحالية.
ثانياً : يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة اي التزام تعاقدي اخر قد دخل فيه مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه.
المادة الرابعة عشر
تطبيق الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري اي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تطبق على اي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة الخامسة عشر
الشفافية
اولاً : يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته واجراءاته واحكامه الادارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليم الطرف المتعاقد.
ثانياً : ليس في هذه الاتفاقية مايلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى اي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الافصاح عنها اعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين.
المادة السادسة عشر
المشاورات
يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا ، بطلب من اي طرف منهما ، مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة اي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية ، بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في اقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم اخر اشعار يفيد باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
السريان
اولاً : تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات ، ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطياً برغبته في انهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لاتقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها.
ثانياً : تبقى احكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقاً للفقرة اولاً من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم انشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية.
” حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 21 صفر لسنة 1435 هجرية الموافق 25 كانون الاول لسنة 2013 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها ”

عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية العراق
د. حاتم الحلواني د. سامي رؤوف الاعرجي
وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وكالةً


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com