قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس 22/كانون الثاني / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الخميس 22/كانون الثاني / 2015
2015-01-22
أولاً:- قررت هيأة الرئاسة ان يكون على جدول اعمال الاسبوع القادم فقرة التصويت على ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وترشيح رئيس الادعاء العام وعلى السيدات والسادة النواب دراسة السيرة الذاتية للمرشحين حتى يتم التصويت عليهم.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الاراضي الزراعية الى الاسبوع القادم.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على جعل الجلسة سرية.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على قرار بخصوص احداث سجن بادوش.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
•تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية.