محضر جلسـة رقـم ( 6 ) الخميس (22/1/2015) م
عدد الحضور: (205) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال معروض أمامكم وهناك فقرة بودي أن أطرحها إذا وافق المجلس لإضافتها على جدول الأعمال والتي هي كتاب من مجلس القضاء الأعلى وهو موجه إلى مجلس النواب العراقي مكتب رئيس المجلس إستناداً لأحكام المادتين (61) خامساً (أ) و (91) ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (47) خامساً من قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 والمادة (47) أولاً من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 قرر مجلس القضاء الأعلى وبالإجماع بجلسته الأولى المنعقد بتأريخ (11/1/2015) ترشيح السيد نائب رئيس محكمة التمييز بإعتباره قائم بمهام رئيس محكمة التمييز لمنصب رئيس محكمة التمييز الإتحادية وأيضاً ترشيح نائب رئيس الإدعاء العام وهو القائم بمهام رئيس الإدعاء العام لمنصب رئيس الإدعاء العام، ومقتضى هذا الترشيح أن يأتي إلى مجلس النواب إعمالاً بالنصوص الموجودة يحتاج إلى تصويت داخل المجلس على هذين الترشيحين. أطلب رأيكم في إضافة هذه المادة على جدول الأعمال لغرض المضي بإتجاهها.
الأسماء لن أذكرها الآن حفاظاً على خصوصية الأمر، ولكن من حيث المبدأ إذا قرر المجلس عرض الموضوع على جدول الأعمال سوف تعلن الأسماء وسوف تناقش بالتفصيل وسوف يطلب التصويت، ولكنني الآن ليس في طور بحث الموضوع من حيث المبدأ، أنا الآن في طور طرح قضية، هل تضاف على جدول الأعمال؟ أم لا؟ وسوف أستمع إلى وجهات النظر إذا تسمحون، تفضل.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
هذه مسؤوليات كبيرة تخص القضاء ونحن في مجلس النواب نسعى إلى أن نجد آلية للإصلاح في الحكومة العراقية وفي القضاء وفي المؤسسات بشكل عام، أنا أعتقد أن مجلس النواب بحاجة إلى فترة زمنية أكثر لدراسة هذا الموضوع بتأني إضافة إلى ملاحظة يجب أن نعلم من هم هؤلاء الشخوص وتأريخهم المهني والحرفي والسياسي ومواقفهم أيضاً القضائية؟ أنا أعتقد أن مجلس القضاء عليه اليوم أن يعطينا سجل قضائي عن ما قاموا به من أمور سيما أن القضاء قام بإصدار أحكام ثم ألغيت هذه الأحكام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن المبدأ في إضافة فقرة على جدول الأعمال وبعد ذلك ندخل في النقاش كما قلت من خلال عرض الأسماء بالتفاصيل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي ذات النقطة التي قلتها، طالما الموضوع معروض للتصويت فنخضع للتصويت من حيث المبدأ أولاً.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هو تأكيداً لما ذكره جنابك، الإستعجال بطرح الأسماء قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها لا بخصوص المرشحين ولا بالتوافقات داخل مجلس النواب، فليعطى مجلس النواب مهلة يومين لدراسة السير الذاتية قبل أن يصوت على المرشحين، لأن عملية التصويت هي غير مرتبطة فقط بمبدأ إشغال هذه المناصب، أي التفاصيل وسير المرشحين وخبراتهم ونزاهتهم وكفائتهم، هذه هي المنظورة في عملية الترجيح والتصويت، فأنا أعتقد الإستعجال بطرح الأسماء اليوم قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
أنا أعتقد بأن الإخوة سبقوني في المقترح وبما أننا ليس لدينا إطلاع على الأسماء ولا على السيرة الذاتية للمرشحين، صحيح أن المحكمة الإتحادية أعطت رأيها ولكن مجلس النواب من أجل أن يعطي رأيه أعتقد بأنه يحتاج إلى فترة زمنية لو أجلناه إلى بداية الإسبوع القادم ثم زودونا بالسيرة الذاتية للمرشحين.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أثني على ما تفضل به السيد عمار طعمه والسيد علي الأديب، حتى لا يقع المجلس بخطأ أو إنتقادات نطلب مهلة حتى نطلع على السيرة الذاتية لأنه مجلس النواب الآن عمله يختلف عن عمله السابق، وبالتالي إعطاء أعضاء مجلس النواب مهلة والإطلاع على السير الذاتية كون أن إدخاله في جدول الأعمال يحتاج إلى تصويت حتى نبتعد عن الإنتقادات نحتاج وقت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ينبغي أن نحترم إستقلالية القضاء والقضاء له السياق ودورنا الدستوري هو أن نصوت أما إذا أخضعنا القضية مرة أخرى إلى تقييمات وتدخلات وأخذ هذا وأعطي ذاك سوف يتشكل مجلس القضاء مثل الهيآت المستقلة والتي قسم منها هيآت مستقلة ولكن بالنتيجة تعكس، أنا مع وضعه على جدول الأعمال ونحترم السياق القضائي وإستقلاليته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر محترمة، ولكن المبدأ الأساسي هو أن نطرحه على جدول الأعمال وبعد ذلك ندخل بالتفاصيل، هل هذا يعتبر تدخل؟ أم لا يعتبر تدخل؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه المناصب الآن هي مشغولة من قبل القضاة وهم عاملون في هذه المناصب وأنا مع رأي الأستاذ عباس البياتي، نعم هيأة الرئاسة لها الصلاحية بأن تدخلها في جدول الأعمال في الأسبوع القادم ومجلس النواب أيضاً لهم الصلاحية بالتصويت على إدخاله في جدول الأعمال، نرتأي بأن هيأة الرئاسة تأخذ دورها بأن تكون لها الصلاحية لإدخالها في جدول الأعمال وهذا الموضوع هو حقيقة نحن القضاء بإستقلاليته ننتظر قانون المحكمة الإتحادية وبعد ذلك يكون الفصل بكل الأمور، ولكن هذا الموضوع هو موضوع عمل إضافي وأيضاً إستقلال أكثر وإستقرار أكثر للقضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحوا بالتوجه الآتي، أن هيأة الرئاسة تضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال في الجلسة القادمة ويؤخذ بالإعتبار رؤساء الكتل والسيدات والسادة أعضاء المجلس. الجلسة القادمة في الأسبوع القادم سوف تضاف هذه الفقرة على جدول الأعمال ليتسنى للجميع دراسة كل ما يتعلق بالترشيحات الموجودة لإتخاذ القرار بهذا الخصوص للتصويت عليهم.
إذن رئاسة المجلس سوف تضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال في الجلسات القادمة ليتسنى للجميع دراسة الترشيحات المقدمة وأيضاً توزع السير الذاتية على السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذا الخصوص.
* الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
في الجلسة السابقة تمت قراءته القراءة الأولى وهو يحتاج للمضي به أن يتم التصويت عليه من حيث المبدأ لأن هناك إعتراض قدم بهذا الخصوص، نستمع لوجهات النظر، من مع المضي بهذا التشريع؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
الحقيقة فقط الذي يطلع على تواريخ الكتب المرسلة من مجلس الوزراء يجد أن هذا القانون مضى عليه أكثر من أربع سنوات، حضرتك فقط إذا تطلع عليه، وبالنتيجة يحتاج مثل هكذا قانون مهم يرتبط بشريحة واسعة وهي شريحة الفلاحين يجب أن تؤخذ آرائهم ومقترحاتهم بشكل واسع خصوصاً بعد مضي أربع سنوات من عرض المشروع على التصويت بتقديري الظروف إختلفت الآن وتأجير الأراضي الزراعية من أهم القوانين التي يرتبط بـ(65%) من سكان العراق، (65%) شريحة فلاحية، أعتقد نأخذ وقت ونفهم توجه الوزارة والحكومة خلال هذه الفترة سريعاً حتى نستطيع أن نمضي بقراءته وتشريعه لأهميته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الزراعة والمياه، تفضل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
القانون ورد من الحكومة الحالية، فأعتقد توجد فرصة لإعطاء المناقشات من بعد القراءة الثانية وإستلام المقترحات، نحن كأعضاء لجنة الزراعة والمياه عقدنا ورش في المحافظات وأستمعنا إلى وجهات النظر من شريحة الفلاحين والشعب الزراعية في المحافظات وكل الإخوان في اللجنة الزراعية لديهم مقترحات تخص تعديلات بعض مواد القانون ونحن كلجنة زراعة مع المضي في تشريع هذا القانون بإعتبار البلد اليوم يحتاج إلى تطوير قطاع الزراعة وأعتقد أحد أسباب تطوير القطاع الزراعي هو من خلال التشريعات التي تنظم العملية الزراعية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد (نقطة نظام):-
المادة (87) ثانياً، (تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين وإقتراحات مشاريع القوانين…).
قانون إيجار الأراضي الزراعية يتعلق بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة (86) وكان يجب أن:-
أولاً: يمرر على اللجنة القانونية ونتشاور ونعطي رأينا به.
ثانياً: المادة الأولى من القانون، لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية، إذا صاغت المادة في المشروع بهذا الشكل سوف نقع بمشكلات قانونية تتعلق بالملكية، إذا كانت الأراضي مملوكة لوزارة المالية كيف تستطيع وزارة الزراعة التصرف بها؟ هذه مشاكل قانونية نقع بها والمفروض أن يتم تحويلها وتأتي إلينا في اللجنة القانونية ونعطي رأي بها.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أنا مع الرأي الذي يقول أن هذا القانون أُعد منذ فترة طويلة وبالتالي أنا أعتقد أن المداولة مع لجنة الزراعة ووزارة الزراعة واللجنة القانونية في البرلمان ضرورة لابد منها لأن إعداد القانون في وضعه الحالي أخذ مدة طويلة ولأكثر من أربع سنوات وأعتقد إعادته إلى اللجنة وإستضافة الوزارة بالتنسيق مع اللجنة القانونية مسألة لابد منها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا يوجد إختلاف في قانون إيجار الأراضي الزراعية ولكن شريطة أن لا تتناقض مع قوانين أخرى، إلى الآن قانون هيأة دعاوى الملكية التي تحاول هيأة دعاوى الملكية إلغاؤه مع وجود كم هائل من المشاكل بخصوص الأراضي الزراعية باقية إلى الآن، ولذلك اليوم نحن نشرع قانون يتناقض مع قانون هيأة دعاوى الملكية بخصوص الأراضي الزراعية مخالف للإجراءات القانونية، فأنا أدعو إلى تأجيله إلى جلسة أخرى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة نحن طلبنا إدخال اللجنة القانونية كطرف في تشريع هذا القانون بإعتبار أن المسألة تتعلق بالعقود، عقد الإيجار صحيح شروط إنعقاد العقد والجهة التي تنظر إذا حصل نزاع إلى آخره، الآن هذا القانون في الحقيقة جاء لكي يعدل أحكام قانون إيجار الأراضي الزراعية منذ سنة 1971 قانون رقم (17) ثم عدل قانون (35) في بداية الثمانينيات وبالتالي أعتقد أن هذا يعتبر قانون لهذه المرحلة أي المرحلة الجديدة جاء بأحكام تكاد تكون متناسقة، نعم يحتاج إلى دراسة، نحن الآن نعمل مع لجنة الزراعة والمياه على إكمال بقية النواقص التي قد يعتريها هذا القانون ومن ثم المضي قدماً في تشريعه والمفروض أن نصوت عليه من حيث المبدأ الآن.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
طبعاً قانون مهم وأكيد مُعد من فترة وهو ليس جديد، أي القانون ليس جديد في مجلس النواب العراقي نعرف ولكن تم عرضه البارحة.
المهم أنا أؤيد ما تم طرحه بأنه بحاجة إلى دراسة أكثر من النواحي القانونية، هذا القانون يتعارض مع قوانين أخرى وهي إشكالات لم يتم حسمها في قوانين أخرى ولذلك ولكي لا ندخل في هذا الإشكال نحن لا نعارض تشريع القانون فقط نطلب التنسيق بين اللجنتين القانونية والزراعة ونحن النواب الذين لدينا ملاحظات بغية الخروج بصياغة جديدة ثم عرضها للقراءة الأولى، فأرجو فقط التأجيل إلى أن نعدل بعض القوانين.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول قانون الإنتخابات وتمثيل النواب، كل نائب يمثل (100000)، انت تعطي فرصة الى رؤساء اللجان ورؤساء الكتل ورئيس الكتلة يمثل (100000) وهل باقي النواب يمثلون (10000) من الشعب العراقي؟ والفرصة تتاح حسب الأسبقية لأكثر من مرة أرفع يدي على نقطة نظام أو مداخلة في موضوع معين وأنا عضو في لجنة الزراعة والمياه ولدورتين ولدي مداخلة في هذا الموضوع وتنظر لي وتسجل إسمي وترجع الى رؤساء الكتل والى الشخصيات التي تسمح لها بالكلام.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا القانون سيكون بديلاً لقانون رقم (35) الذي صدر عام 1983 والتعليمات تنص ان هذا التعاقد لخمسة سنوات ولخمس مرات معناه خمسة وعشرون سنة وهذا القانون إنتهى عام 2008 إذن هناك ضرورة بإعداد هذا القانون لكن القانون تم إعداده من قبل وزارة الزراعة عن طريق مجلس الوزراء سنة 2010 ولدينا قرار المحمكة الإتحادية الذي أعطى صلاحيات للمحافظات هذا القانون بحاجة الى جلسات نقاش ومتابعة الموضوع وجلسة إستماع لأن هاك تداخلات كثيرة في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوجه الذي أطلب التأييد عليه اللجنة القانونية ولجنة الزراعة تسترشد برأي وزارة الزراعة خلال الإسبوع القادم إما جلسة السبت أو الإثنين يقدم في جدول الأعمال لغرض التصويت عليه إما المضي به إذا وافق المجلس أو عدم المضي به وعند ذاك سيطرح إذا تم رفضه في فصل تشريعي قادم وهذا هو التوجه. لجنة الزراعة مع اللجنة القانونية تسترشد برأي وزارة الزراعة وتقدم تقرير يطرح في جدول الأعمال إما السبت أو الإثنين بحسب الجهوزية، يوافق المجلس على هذا التوجه؟ رفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
تقدم اللجنة القانونية ولجنة الزراعة تقريرها لكي نمضي بإتجاه التصويت من عدمه يوم السبت أو يوم الإثنين.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
بدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جدول الأعمال معروض أمامكم وهناك فقرة بودي أن أطرحها إذا وافق المجلس لإضافتها على جدول الأعمال والتي هي كتاب من مجلس القضاء الأعلى وهو موجه إلى مجلس النواب العراقي مكتب رئيس المجلس إستناداً لأحكام المادتين (61) خامساً (أ) و (91) ثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (47) خامساً من قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 والمادة (47) أولاً من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 قرر مجلس القضاء الأعلى وبالإجماع بجلسته الأولى المنعقد بتأريخ (11/1/2015) ترشيح السيد نائب رئيس محكمة التمييز بإعتباره قائم بمهام رئيس محكمة التمييز لمنصب رئيس محكمة التمييز الإتحادية وأيضاً ترشيح نائب رئيس الإدعاء العام وهو القائم بمهام رئيس الإدعاء العام لمنصب رئيس الإدعاء العام، ومقتضى هذا الترشيح أن يأتي إلى مجلس النواب إعمالاً بالنصوص الموجودة يحتاج إلى تصويت داخل المجلس على هذين الترشيحين. أطلب رأيكم في إضافة هذه المادة على جدول الأعمال لغرض المضي بإتجاهها.
الأسماء لن أذكرها الآن حفاظاً على خصوصية الأمر، ولكن من حيث المبدأ إذا قرر المجلس عرض الموضوع على جدول الأعمال سوف تعلن الأسماء وسوف تناقش بالتفصيل وسوف يطلب التصويت، ولكنني الآن ليس في طور بحث الموضوع من حيث المبدأ، أنا الآن في طور طرح قضية، هل تضاف على جدول الأعمال؟ أم لا؟ وسوف أستمع إلى وجهات النظر إذا تسمحون، تفضل.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
هذه مسؤوليات كبيرة تخص القضاء ونحن في مجلس النواب نسعى إلى أن نجد آلية للإصلاح في الحكومة العراقية وفي القضاء وفي المؤسسات بشكل عام، أنا أعتقد أن مجلس النواب بحاجة إلى فترة زمنية أكثر لدراسة هذا الموضوع بتأني إضافة إلى ملاحظة يجب أن نعلم من هم هؤلاء الشخوص وتأريخهم المهني والحرفي والسياسي ومواقفهم أيضاً القضائية؟ أنا أعتقد أن مجلس القضاء عليه اليوم أن يعطينا سجل قضائي عن ما قاموا به من أمور سيما أن القضاء قام بإصدار أحكام ثم ألغيت هذه الأحكام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن المبدأ في إضافة فقرة على جدول الأعمال وبعد ذلك ندخل في النقاش كما قلت من خلال عرض الأسماء بالتفاصيل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي ذات النقطة التي قلتها، طالما الموضوع معروض للتصويت فنخضع للتصويت من حيث المبدأ أولاً.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هو تأكيداً لما ذكره جنابك، الإستعجال بطرح الأسماء قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها لا بخصوص المرشحين ولا بالتوافقات داخل مجلس النواب، فليعطى مجلس النواب مهلة يومين لدراسة السير الذاتية قبل أن يصوت على المرشحين، لأن عملية التصويت هي غير مرتبطة فقط بمبدأ إشغال هذه المناصب، أي التفاصيل وسير المرشحين وخبراتهم ونزاهتهم وكفائتهم، هذه هي المنظورة في عملية الترجيح والتصويت، فأنا أعتقد الإستعجال بطرح الأسماء اليوم قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها.
– النائب علي محمد الحسين الأديب:-
أنا أعتقد بأن الإخوة سبقوني في المقترح وبما أننا ليس لدينا إطلاع على الأسماء ولا على السيرة الذاتية للمرشحين، صحيح أن المحكمة الإتحادية أعطت رأيها ولكن مجلس النواب من أجل أن يعطي رأيه أعتقد بأنه يحتاج إلى فترة زمنية لو أجلناه إلى بداية الإسبوع القادم ثم زودونا بالسيرة الذاتية للمرشحين.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أثني على ما تفضل به السيد عمار طعمه والسيد علي الأديب، حتى لا يقع المجلس بخطأ أو إنتقادات نطلب مهلة حتى نطلع على السيرة الذاتية لأنه مجلس النواب الآن عمله يختلف عن عمله السابق، وبالتالي إعطاء أعضاء مجلس النواب مهلة والإطلاع على السير الذاتية كون أن إدخاله في جدول الأعمال يحتاج إلى تصويت حتى نبتعد عن الإنتقادات نحتاج وقت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ينبغي أن نحترم إستقلالية القضاء والقضاء له السياق ودورنا الدستوري هو أن نصوت أما إذا أخضعنا القضية مرة أخرى إلى تقييمات وتدخلات وأخذ هذا وأعطي ذاك سوف يتشكل مجلس القضاء مثل الهيآت المستقلة والتي قسم منها هيآت مستقلة ولكن بالنتيجة تعكس، أنا مع وضعه على جدول الأعمال ونحترم السياق القضائي وإستقلاليته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر محترمة، ولكن المبدأ الأساسي هو أن نطرحه على جدول الأعمال وبعد ذلك ندخل بالتفاصيل، هل هذا يعتبر تدخل؟ أم لا يعتبر تدخل؟
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه المناصب الآن هي مشغولة من قبل القضاة وهم عاملون في هذه المناصب وأنا مع رأي الأستاذ عباس البياتي، نعم هيأة الرئاسة لها الصلاحية بأن تدخلها في جدول الأعمال في الأسبوع القادم ومجلس النواب أيضاً لهم الصلاحية بالتصويت على إدخاله في جدول الأعمال، نرتأي بأن هيأة الرئاسة تأخذ دورها بأن تكون لها الصلاحية لإدخالها في جدول الأعمال وهذا الموضوع هو حقيقة نحن القضاء بإستقلاليته ننتظر قانون المحكمة الإتحادية وبعد ذلك يكون الفصل بكل الأمور، ولكن هذا الموضوع هو موضوع عمل إضافي وأيضاً إستقلال أكثر وإستقرار أكثر للقضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحوا بالتوجه الآتي، أن هيأة الرئاسة تضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال في الجلسة القادمة ويؤخذ بالإعتبار رؤساء الكتل والسيدات والسادة أعضاء المجلس. الجلسة القادمة في الأسبوع القادم سوف تضاف هذه الفقرة على جدول الأعمال ليتسنى للجميع دراسة كل ما يتعلق بالترشيحات الموجودة لإتخاذ القرار بهذا الخصوص للتصويت عليهم.
إذن رئاسة المجلس سوف تضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال في الجلسات القادمة ليتسنى للجميع دراسة الترشيحات المقدمة وأيضاً توزع السير الذاتية على السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذا الخصوص.
* الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
في الجلسة السابقة تمت قراءته القراءة الأولى وهو يحتاج للمضي به أن يتم التصويت عليه من حيث المبدأ لأن هناك إعتراض قدم بهذا الخصوص، نستمع لوجهات النظر، من مع المضي بهذا التشريع؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
الحقيقة فقط الذي يطلع على تواريخ الكتب المرسلة من مجلس الوزراء يجد أن هذا القانون مضى عليه أكثر من أربع سنوات، حضرتك فقط إذا تطلع عليه، وبالنتيجة يحتاج مثل هكذا قانون مهم يرتبط بشريحة واسعة وهي شريحة الفلاحين يجب أن تؤخذ آرائهم ومقترحاتهم بشكل واسع خصوصاً بعد مضي أربع سنوات من عرض المشروع على التصويت بتقديري الظروف إختلفت الآن وتأجير الأراضي الزراعية من أهم القوانين التي يرتبط بـ(65%) من سكان العراق، (65%) شريحة فلاحية، أعتقد نأخذ وقت ونفهم توجه الوزارة والحكومة خلال هذه الفترة سريعاً حتى نستطيع أن نمضي بقراءته وتشريعه لأهميته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الزراعة والمياه، تفضل.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
القانون ورد من الحكومة الحالية، فأعتقد توجد فرصة لإعطاء المناقشات من بعد القراءة الثانية وإستلام المقترحات، نحن كأعضاء لجنة الزراعة والمياه عقدنا ورش في المحافظات وأستمعنا إلى وجهات النظر من شريحة الفلاحين والشعب الزراعية في المحافظات وكل الإخوان في اللجنة الزراعية لديهم مقترحات تخص تعديلات بعض مواد القانون ونحن كلجنة زراعة مع المضي في تشريع هذا القانون بإعتبار البلد اليوم يحتاج إلى تطوير قطاع الزراعة وأعتقد أحد أسباب تطوير القطاع الزراعي هو من خلال التشريعات التي تنظم العملية الزراعية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد (نقطة نظام):-
المادة (87) ثانياً، (تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين وإقتراحات مشاريع القوانين…).
قانون إيجار الأراضي الزراعية يتعلق بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة (86) وكان يجب أن:-
أولاً: يمرر على اللجنة القانونية ونتشاور ونعطي رأينا به.
ثانياً: المادة الأولى من القانون، لوزارة الزراعة إيجار مساحات من أراضي وزارة المالية، إذا صاغت المادة في المشروع بهذا الشكل سوف نقع بمشكلات قانونية تتعلق بالملكية، إذا كانت الأراضي مملوكة لوزارة المالية كيف تستطيع وزارة الزراعة التصرف بها؟ هذه مشاكل قانونية نقع بها والمفروض أن يتم تحويلها وتأتي إلينا في اللجنة القانونية ونعطي رأي بها.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
أنا مع الرأي الذي يقول أن هذا القانون أُعد منذ فترة طويلة وبالتالي أنا أعتقد أن المداولة مع لجنة الزراعة ووزارة الزراعة واللجنة القانونية في البرلمان ضرورة لابد منها لأن إعداد القانون في وضعه الحالي أخذ مدة طويلة ولأكثر من أربع سنوات وأعتقد إعادته إلى اللجنة وإستضافة الوزارة بالتنسيق مع اللجنة القانونية مسألة لابد منها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لا يوجد إختلاف في قانون إيجار الأراضي الزراعية ولكن شريطة أن لا تتناقض مع قوانين أخرى، إلى الآن قانون هيأة دعاوى الملكية التي تحاول هيأة دعاوى الملكية إلغاؤه مع وجود كم هائل من المشاكل بخصوص الأراضي الزراعية باقية إلى الآن، ولذلك اليوم نحن نشرع قانون يتناقض مع قانون هيأة دعاوى الملكية بخصوص الأراضي الزراعية مخالف للإجراءات القانونية، فأنا أدعو إلى تأجيله إلى جلسة أخرى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة نحن طلبنا إدخال اللجنة القانونية كطرف في تشريع هذا القانون بإعتبار أن المسألة تتعلق بالعقود، عقد الإيجار صحيح شروط إنعقاد العقد والجهة التي تنظر إذا حصل نزاع إلى آخره، الآن هذا القانون في الحقيقة جاء لكي يعدل أحكام قانون إيجار الأراضي الزراعية منذ سنة 1971 قانون رقم (17) ثم عدل قانون (35) في بداية الثمانينيات وبالتالي أعتقد أن هذا يعتبر قانون لهذه المرحلة أي المرحلة الجديدة جاء بأحكام تكاد تكون متناسقة، نعم يحتاج إلى دراسة، نحن الآن نعمل مع لجنة الزراعة والمياه على إكمال بقية النواقص التي قد يعتريها هذا القانون ومن ثم المضي قدماً في تشريعه والمفروض أن نصوت عليه من حيث المبدأ الآن.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
طبعاً قانون مهم وأكيد مُعد من فترة وهو ليس جديد، أي القانون ليس جديد في مجلس النواب العراقي نعرف ولكن تم عرضه البارحة.
المهم أنا أؤيد ما تم طرحه بأنه بحاجة إلى دراسة أكثر من النواحي القانونية، هذا القانون يتعارض مع قوانين أخرى وهي إشكالات لم يتم حسمها في قوانين أخرى ولذلك ولكي لا ندخل في هذا الإشكال نحن لا نعارض تشريع القانون فقط نطلب التنسيق بين اللجنتين القانونية والزراعة ونحن النواب الذين لدينا ملاحظات بغية الخروج بصياغة جديدة ثم عرضها للقراءة الأولى، فأرجو فقط التأجيل إلى أن نعدل بعض القوانين.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول قانون الإنتخابات وتمثيل النواب، كل نائب يمثل (100000)، انت تعطي فرصة الى رؤساء اللجان ورؤساء الكتل ورئيس الكتلة يمثل (100000) وهل باقي النواب يمثلون (10000) من الشعب العراقي؟ والفرصة تتاح حسب الأسبقية لأكثر من مرة أرفع يدي على نقطة نظام أو مداخلة في موضوع معين وأنا عضو في لجنة الزراعة والمياه ولدورتين ولدي مداخلة في هذا الموضوع وتنظر لي وتسجل إسمي وترجع الى رؤساء الكتل والى الشخصيات التي تسمح لها بالكلام.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا القانون سيكون بديلاً لقانون رقم (35) الذي صدر عام 1983 والتعليمات تنص ان هذا التعاقد لخمسة سنوات ولخمس مرات معناه خمسة وعشرون سنة وهذا القانون إنتهى عام 2008 إذن هناك ضرورة بإعداد هذا القانون لكن القانون تم إعداده من قبل وزارة الزراعة عن طريق مجلس الوزراء سنة 2010 ولدينا قرار المحمكة الإتحادية الذي أعطى صلاحيات للمحافظات هذا القانون بحاجة الى جلسات نقاش ومتابعة الموضوع وجلسة إستماع لأن هاك تداخلات كثيرة في هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوجه الذي أطلب التأييد عليه اللجنة القانونية ولجنة الزراعة تسترشد برأي وزارة الزراعة خلال الإسبوع القادم إما جلسة السبت أو الإثنين يقدم في جدول الأعمال لغرض التصويت عليه إما المضي به إذا وافق المجلس أو عدم المضي به وعند ذاك سيطرح إذا تم رفضه في فصل تشريعي قادم وهذا هو التوجه. لجنة الزراعة مع اللجنة القانونية تسترشد برأي وزارة الزراعة وتقدم تقرير يطرح في جدول الأعمال إما السبت أو الإثنين بحسب الجهوزية، يوافق المجلس على هذا التوجه؟ رفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
تقدم اللجنة القانونية ولجنة الزراعة تقريرها لكي نمضي بإتجاه التصويت من عدمه يوم السبت أو يوم الإثنين.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
بما ان هذا القانون يخص جهاز المخابرات الوطني وهو أحد الأجهزة الأمنية المهمة أرجو ان تكون قراءة القانون بجلسة سرية لربما هناك بعض الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد شيء خاص، هذا قانون وسوف ينشر.
أطلب تثبيت الحضور.
عدد الحضور (259) نائباً.
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم (نقطة نظام):-
هناك مناشدة من حضرتك بصفتك رئيس المجلس وكذلك للسادة النواب لمناشدة دولة رئيس الوزراء أتمنى ان تعطيني الوقت لأنه هناك مجموعة كبيرة من المواطنين يناشدونكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم الطلب مكتوباً وموقع من السادة النواب.
السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية يوم السبت الساعة العاشرة في القاعة الدستورية.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
فيما يخص المادة (18) من النظام الداخلي
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية أو إحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حال تكرر الغياب من دون عذر مشروع لخمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً.
للأسف الشديد لحد الآن لم نشاهد أي تنبيه أو أي إخطار لأي أحد من أعضاء مجلس النواب في حال تكرار الغياب. (250) أو (260) الحضور من بين (328) لا توجد هناك أي إشارة لأي تنزيل لا على مستوى الصحف ولا على مستوى نشرة مجلس النواب، أتمنى التأكيد على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير دقيق كل جلسة ينشر الغياب في جريدة الصباح وعلى الموقع الألكتروني وأنا أطلب من الدائرة الإعلامية الإتيان بالصفحات التي نشر فيها أسماء الغياب من السادة الأعضاء وهذا أمراً مهماً بالنسبة لنا وسنأتي حتى نعلن بشكل رسمي ومن على هذه المنصة أسماء الغياب من السادة النواب وعدد الأيام التي تغيبوا فيها وبشكل واضح ومعلوم وينشر الغياب على البريد الألكتروني وفي جريدة الصباح الرسمية وأرجو متابعة هذا الأمر.
نحن مقدمين على قراءة قانون مهم وهو مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي وقدم أكثر من عرض بشأن ان تتم قراءة القانون وبشكل غير معلن وهناك طلب رسمي من الجهة المعنية التي يخصها القانون يتمنون أيضاً ان لايتم الإفصاح والإعلان عن هذا المشروع وأنا أيضاً أطلب توجه المجلس بقراءة مشروع القانون بجلسة سرية فقط قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات وأطلب التصويت على ذلك. التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات بجلسة سرية).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
قانون جهاز المخابرات فيه العديد من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان لذلك أرجو إضافة لجنة حقوق الإنسان لتكون من اللجان المعنية بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت قبل نصوت الآن على ان قانون جهاز المخابرات ينشر، لكن وصلني شيء من المعلومة التي تقول ان هذا المشروع لا ينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة حقوق الإنسان تضاف الى لجان هذا القانون
(أصبحت الجلسة سرية لغرض قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي)
بما ان هذا القانون يخص جهاز المخابرات الوطني وهو أحد الأجهزة الأمنية المهمة أرجو ان تكون قراءة القانون بجلسة سرية لربما هناك بعض الأمور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد شيء خاص، هذا قانون وسوف ينشر.
أطلب تثبيت الحضور.
عدد الحضور (259) نائباً.
– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم (نقطة نظام):-
هناك مناشدة من حضرتك بصفتك رئيس المجلس وكذلك للسادة النواب لمناشدة دولة رئيس الوزراء أتمنى ان تعطيني الوقت لأنه هناك مجموعة كبيرة من المواطنين يناشدونكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم الطلب مكتوباً وموقع من السادة النواب.
السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية يوم السبت الساعة العاشرة في القاعة الدستورية.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
فيما يخص المادة (18) من النظام الداخلي
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية أو إحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حال تكرر الغياب من دون عذر مشروع لخمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً.
للأسف الشديد لحد الآن لم نشاهد أي تنبيه أو أي إخطار لأي أحد من أعضاء مجلس النواب في حال تكرار الغياب. (250) أو (260) الحضور من بين (328) لا توجد هناك أي إشارة لأي تنزيل لا على مستوى الصحف ولا على مستوى نشرة مجلس النواب، أتمنى التأكيد على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير دقيق كل جلسة ينشر الغياب في جريدة الصباح وعلى الموقع الألكتروني وأنا أطلب من الدائرة الإعلامية الإتيان بالصفحات التي نشر فيها أسماء الغياب من السادة الأعضاء وهذا أمراً مهماً بالنسبة لنا وسنأتي حتى نعلن بشكل رسمي ومن على هذه المنصة أسماء الغياب من السادة النواب وعدد الأيام التي تغيبوا فيها وبشكل واضح ومعلوم وينشر الغياب على البريد الألكتروني وفي جريدة الصباح الرسمية وأرجو متابعة هذا الأمر.
نحن مقدمين على قراءة قانون مهم وهو مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي وقدم أكثر من عرض بشأن ان تتم قراءة القانون وبشكل غير معلن وهناك طلب رسمي من الجهة المعنية التي يخصها القانون يتمنون أيضاً ان لايتم الإفصاح والإعلان عن هذا المشروع وأنا أيضاً أطلب توجه المجلس بقراءة مشروع القانون بجلسة سرية فقط قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات وأطلب التصويت على ذلك. التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة على ان تكون قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات بجلسة سرية).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
قانون جهاز المخابرات فيه العديد من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان لذلك أرجو إضافة لجنة حقوق الإنسان لتكون من اللجان المعنية بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت قبل نصوت الآن على ان قانون جهاز المخابرات ينشر، لكن وصلني شيء من المعلومة التي تقول ان هذا المشروع لا ينشر في الجريدة الرسمية.
لجنة حقوق الإنسان تضاف الى لجان هذا القانون
(أصبحت الجلسة سرية لغرض قراءة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تنتهي الجلسة السرية وتصبح علنية.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الفقرة رابعاً من جدول الإعلام تشترك فيه لجنة الثقافة واللجنة القانونية وهذا من صلب عمل لجنة الخدمات والإعمار لأن مسؤوليتها على هذه الهيأة لذلك أطالب بإضافة لجنة الخدمات والإعمار.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هيأة الإعلام والإتصالات لها دور مختلف كلياً عن شبكة الإعلام العراقي وهذه تتعامل مع الذبذبات والأجواء وهذه تتعامل مع قناة العراقية وجريدة الصباح وإذاعة بغداد وليس هناك ربط بين الإثنين. والأمر الثاني مازالت شبكة الإعلام وهيأة الإعلام تعمل بأوامر الحاكم المدني في العراق وآن الآوان ان تشرع لها قوانين والقوانين ليست منزلة وإذا كان هناك مادة تستوجب التعديل ممكن تعديلها أما ان تبقى هذه المؤسستين الضخمتين الكبيرتين بلا قانون أعتقد أمر غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل مع التشريع طبعاً وتضاف لجنة الخدمات والإعمار والرئاسة هي التي تضيف اللجان المتخصصة بهذا الجانب لكن هناك لجنة مهتمة بدرجة أساسية وهناك أيضاً لجان لها إرتباط ولها مساس تشارك في النقاش.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لابأس سيادة الرئيس لكن أحب ان أوضح ان هذا القانون لدينا منه أكثر من نسخة أتت من الحكومة واحدة عام 2009 وهذه آخر واحدة وصلت سنة 2012 دون ان يسحب قانون 2009 ونقرأ آخر ما وصلنا من الحكومة حتى لو تكون هناك عليه إعتراضات قانونية فقط للتوضيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
رغم إرتباط اللجنة القانونية إلا أنها لم تقدم تقريرها للقراءة الأولى واللجنة ليس لديها إعتراض ان يقرأ قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ القانون قراءة أولى.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محمد ماشي جري لطائي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً تحتاج إلى تصويت، السادة الذين خارج القاعة يتم مناداتهم. نحن نعرف بعض اللجان الآن تعمل، بالذات اللجنة المالية، لجنة التحقيق بأحداث الموصل، لجنة الهجرة والمهجرين بحكم الطلبات الرسمية التي قدموها، لكن المبدأ أن هذه الفقرة تحتاج إلى تصويت. وأيضاً لدينا فقرة ثانية سوف أتلو على جنابكم أسماء السيدات والسادة أعضاء المجلس وعدد أيام الغياب على مدى الفصل التشريعي السابق، الفصل الأول من السنة الأولى، القائمة موجودة وعدد أسماء الغياب، سوف أتلو على جنابكم حتى تطلعوا على النسبة الموجودة وعلى الأعداد التي تتعلق بهذا الجانب، بناءً على طلب بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس. اللجنة القانونية الفقرة خامساً.
تنتهي الجلسة السرية وتصبح علنية.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية (لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الفقرة رابعاً من جدول الإعلام تشترك فيه لجنة الثقافة واللجنة القانونية وهذا من صلب عمل لجنة الخدمات والإعمار لأن مسؤوليتها على هذه الهيأة لذلك أطالب بإضافة لجنة الخدمات والإعمار.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
هيأة الإعلام والإتصالات لها دور مختلف كلياً عن شبكة الإعلام العراقي وهذه تتعامل مع الذبذبات والأجواء وهذه تتعامل مع قناة العراقية وجريدة الصباح وإذاعة بغداد وليس هناك ربط بين الإثنين. والأمر الثاني مازالت شبكة الإعلام وهيأة الإعلام تعمل بأوامر الحاكم المدني في العراق وآن الآوان ان تشرع لها قوانين والقوانين ليست منزلة وإذا كان هناك مادة تستوجب التعديل ممكن تعديلها أما ان تبقى هذه المؤسستين الضخمتين الكبيرتين بلا قانون أعتقد أمر غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل مع التشريع طبعاً وتضاف لجنة الخدمات والإعمار والرئاسة هي التي تضيف اللجان المتخصصة بهذا الجانب لكن هناك لجنة مهتمة بدرجة أساسية وهناك أيضاً لجان لها إرتباط ولها مساس تشارك في النقاش.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
لابأس سيادة الرئيس لكن أحب ان أوضح ان هذا القانون لدينا منه أكثر من نسخة أتت من الحكومة واحدة عام 2009 وهذه آخر واحدة وصلت سنة 2012 دون ان يسحب قانون 2009 ونقرأ آخر ما وصلنا من الحكومة حتى لو تكون هناك عليه إعتراضات قانونية فقط للتوضيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
رغم إرتباط اللجنة القانونية إلا أنها لم تقدم تقريرها للقراءة الأولى واللجنة ليس لديها إعتراض ان يقرأ قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ القانون قراءة أولى.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة سروة عبد الواحد قادر إبراهيم:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محسن عثمان عبد الله رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محمد ماشي جري لطائي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً تحتاج إلى تصويت، السادة الذين خارج القاعة يتم مناداتهم. نحن نعرف بعض اللجان الآن تعمل، بالذات اللجنة المالية، لجنة التحقيق بأحداث الموصل، لجنة الهجرة والمهجرين بحكم الطلبات الرسمية التي قدموها، لكن المبدأ أن هذه الفقرة تحتاج إلى تصويت. وأيضاً لدينا فقرة ثانية سوف أتلو على جنابكم أسماء السيدات والسادة أعضاء المجلس وعدد أيام الغياب على مدى الفصل التشريعي السابق، الفصل الأول من السنة الأولى، القائمة موجودة وعدد أسماء الغياب، سوف أتلو على جنابكم حتى تطلعوا على النسبة الموجودة وعلى الأعداد التي تتعلق بهذا الجانب، بناءً على طلب بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس. اللجنة القانونية الفقرة خامساً.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضير (نقطة نظام):-
طبعاً نحن مع كل من لديه حق يأخذ حقه، نحن ليس ضد هذا الملف وهذا التقرير توجد بعض الملاحظات التي بصراحة أثارت انتباهنا.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
فليقرؤها أولاً، اللجنة المالية تفضلوا حتى تستطيعوا أن تجيوا. تفضلي.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضير (نقطة نظام):-
إن مذبحة سجن بادوش التي إستهدفت المودعين في السجن من الشيعة وغيرها من المذابح المرتكبة بحقهم لكونهم من الشيعة هي جريمة إبادة جماعية، أعتقد إن من كان في سجن بادوش ليسوا فقط من الشيعة فقط، حتى نحن الإيزيديين من أكثر الناس تضررنا من هذا الشيء، هذا أولاً.
ثانياً: في الفقرة (خامساً) شمول المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وتعويض أسرهم تعويضاً مجزياً يليق بهم، هذه لا توجد فيها إشكالية ولكن (وشمول جرحى المجزرة الرهيبة بالعفو الخاص وإطلاق سراح من سلم نفسه) يعني إذا واحد مشمول بجريمة قتل وفقط مجرد أصيب بجرح يعفى عنه. وتوجد (سادساً) هذه مهمة جداً، أرجو من اللجنة القانونية أن تركز عليها، إستضافة المسؤولين المعنيين للتحقق من قيام داعش لإنتهاكات بشعة وممنهجة لنساء مسلمات وغير مسلمات بشكل قاسي، هذه إما تكون مكتوبة لنساء فقط أو لا يوجد شيء أسمه (نساء).
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية أطلب منها أولاً بيان حيثيات هذا القرار وقراءة مضمونه وبعد ذلك إذا إستوجب النقاش سوف نفتح باب النقاش بالمضامين والأشياء الموجودة.
أنا فقط أذكر شيء، هذا تم عرضه سابقاً من قبل عدد من السادة أعضاء المجلس، ثم أُحيل إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى اللجنة القانونية لغرض إعداد الصياغة النهائية لغرض التصويت عليها، هذا القرار السابق الذي تم إتخاذه. أنا أطلب من اللجنة القانونية بعد ذلك لجنة حقوق الإنسان أسمع رأيها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس في حينها ورد إلينا من رئاسة المجلس طلب من السيد النائب عبد الهادي الحكيم قام بتلاوة هذا البيان أمام مجلس النواب وتم إحالته إلى اللجنة القانونية، تم صياغة مشروع قرار بفقرتين، يعني خلاف البنود التي وردت في البيان حصل الإعتراض عليه، هيأة الرئاسة قالت تشترك اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، لم تتوصلا لا اللجنة القانونية ولا لجنة حقوق الإنسان إلى إتفاق عدنا لتنفيذ قرار هيأة الرئاسة بصياغة ما جاء بطلب السيد النائب عبد الهادي الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على ماذا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بناءً على قرار هيأة الرئاسة عندما أحالته إلينا للصياغة، نحن فقط قمنا بصياغة ما ورد بالطلب الذي قام بتلاوته أمام المجلس بجلسة علنية السيد النائب عبد الهادي الحكيم، هذه الصياغة للقرار. نحن لن نتدخل إنما بالإمكان الآن العودة للطلب الذي قُدم وتمت قراءته في مجلس النواب من قبل السيد النائب.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
هذا الموضوع خاص بسجن بادوش فقط، لا أعرف ما هي نقطة الجدال عليها؟ وهو بناءً على بيان ألقاه السيد عبد الهادي الحكيم ولذلك فقط القضية متعلقة بسجن بادوش، أتمنى التركيز على هذه القضية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان الجهة المعنية بصياغة هذا القرار وهذا القرار بناءً على القوانين والقرارات التي جاءتنا من مجلس الأمن بإجتماع 1/9 وكان يخص فقط المكونات التركمان الأيزيديين والمسيحيين والشبك، لكن لا ضير، نحن نعلم بالحيف الذي وقع على الإخوة الشيعة في سبايكر وفي سجن بادوش وكذلك للمكونات الأخرى، ولكن اليوم اللجنة القانونية تنفرد بصياغة هذا القرار لحالها، ليس من صلاحياتهم مع إحترامنا للجنة القانونية. أنا أدعو كلجنة حقوق الإنسان أن يتم تشكيل لجنة مصغرة وبرئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
سبق وأن شكلنا لجنة، ما هو موقفكم كلجنة ولم تقدموا طلب مكتوب؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نعم سيدي الرئيس طلبنا أن يكون فيها بعدين وهما البعد القانوني والبعد السياسي، البعد السياسي أنه يصاغ فقط بالنسبة للمكونات التركمان والمسيحيين والأيزيديين والشبك. البعد الإنساني الآخر أنه حصل أيضاً جرائم بحق مكونات أخرى مثل سبايكر وبادوش، لذلك القضية بحاجة إلى إجتماع مصغر وبرئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
سبق و إن إتخذ المجلس قرارات بإعتبار ما يتعرض له الأقليات وقد تم ذكر أسمائهم على أنها جرائم إبادة جماعية، تم ذكر ذلك.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
طبعاً إجتمعنا اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان في حينها ولم نصل إلى صياغة مشتركة حول الموضوع، القرار الجديد يختلف عن ما مضى أنه ذكر كل المكونات التي ذكرها ديباجة الدستور العراقي وأضافها مَن لم يذكر في ديباجة الدستور بمن تعرضوا إلى ظلم وإضطهاد بيد عصابات داعش الإرهابية، فبالتالي الموضوع هو في المحصلة النهائية قرار ينصف كل المكونات بذكرها بالكامل في الفقرة (ثانياً) فأعتقد المضي بهذا القرار هو إنصاف لهذه المكونات التي تعرضت إلى مظالم بيد هذه العصابات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة الإجتماع الذي حدث إذا تتذكر حضرتك كان في الكافتريا ولم يحصل إجتماع رسمي، بعد هذا أصلاً لم يؤخذ برأينا كلجنة حقوق الإنسان و إذا تلاحظ هذا القرار هو أصلاً فيه إنتهاك إلى حق إنسان. أنت كيف تطلق سراح إنسان حتى لو تعرض المجرم إلى إنتهاك؟ أين حق الضحية؟ يعني هذا فيه إنتهاك لحقوق الإنسان أصلاً. أرجو أن تسمعوني وهذا طلب جدي من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. إذا لم تحترم لجنة حقوق الإنسان في أي قانون أو أي قرار ألغوا لجنة حقوق الإنسان حتى نخلص.
طبعاً نحن مع كل من لديه حق يأخذ حقه، نحن ليس ضد هذا الملف وهذا التقرير توجد بعض الملاحظات التي بصراحة أثارت انتباهنا.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
فليقرؤها أولاً، اللجنة المالية تفضلوا حتى تستطيعوا أن تجيوا. تفضلي.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضير (نقطة نظام):-
إن مذبحة سجن بادوش التي إستهدفت المودعين في السجن من الشيعة وغيرها من المذابح المرتكبة بحقهم لكونهم من الشيعة هي جريمة إبادة جماعية، أعتقد إن من كان في سجن بادوش ليسوا فقط من الشيعة فقط، حتى نحن الإيزيديين من أكثر الناس تضررنا من هذا الشيء، هذا أولاً.
ثانياً: في الفقرة (خامساً) شمول المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وتعويض أسرهم تعويضاً مجزياً يليق بهم، هذه لا توجد فيها إشكالية ولكن (وشمول جرحى المجزرة الرهيبة بالعفو الخاص وإطلاق سراح من سلم نفسه) يعني إذا واحد مشمول بجريمة قتل وفقط مجرد أصيب بجرح يعفى عنه. وتوجد (سادساً) هذه مهمة جداً، أرجو من اللجنة القانونية أن تركز عليها، إستضافة المسؤولين المعنيين للتحقق من قيام داعش لإنتهاكات بشعة وممنهجة لنساء مسلمات وغير مسلمات بشكل قاسي، هذه إما تكون مكتوبة لنساء فقط أو لا يوجد شيء أسمه (نساء).
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية أطلب منها أولاً بيان حيثيات هذا القرار وقراءة مضمونه وبعد ذلك إذا إستوجب النقاش سوف نفتح باب النقاش بالمضامين والأشياء الموجودة.
أنا فقط أذكر شيء، هذا تم عرضه سابقاً من قبل عدد من السادة أعضاء المجلس، ثم أُحيل إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى اللجنة القانونية لغرض إعداد الصياغة النهائية لغرض التصويت عليها، هذا القرار السابق الذي تم إتخاذه. أنا أطلب من اللجنة القانونية بعد ذلك لجنة حقوق الإنسان أسمع رأيها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس في حينها ورد إلينا من رئاسة المجلس طلب من السيد النائب عبد الهادي الحكيم قام بتلاوة هذا البيان أمام مجلس النواب وتم إحالته إلى اللجنة القانونية، تم صياغة مشروع قرار بفقرتين، يعني خلاف البنود التي وردت في البيان حصل الإعتراض عليه، هيأة الرئاسة قالت تشترك اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان، لم تتوصلا لا اللجنة القانونية ولا لجنة حقوق الإنسان إلى إتفاق عدنا لتنفيذ قرار هيأة الرئاسة بصياغة ما جاء بطلب السيد النائب عبد الهادي الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على ماذا؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بناءً على قرار هيأة الرئاسة عندما أحالته إلينا للصياغة، نحن فقط قمنا بصياغة ما ورد بالطلب الذي قام بتلاوته أمام المجلس بجلسة علنية السيد النائب عبد الهادي الحكيم، هذه الصياغة للقرار. نحن لن نتدخل إنما بالإمكان الآن العودة للطلب الذي قُدم وتمت قراءته في مجلس النواب من قبل السيد النائب.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
هذا الموضوع خاص بسجن بادوش فقط، لا أعرف ما هي نقطة الجدال عليها؟ وهو بناءً على بيان ألقاه السيد عبد الهادي الحكيم ولذلك فقط القضية متعلقة بسجن بادوش، أتمنى التركيز على هذه القضية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان الجهة المعنية بصياغة هذا القرار وهذا القرار بناءً على القوانين والقرارات التي جاءتنا من مجلس الأمن بإجتماع 1/9 وكان يخص فقط المكونات التركمان الأيزيديين والمسيحيين والشبك، لكن لا ضير، نحن نعلم بالحيف الذي وقع على الإخوة الشيعة في سبايكر وفي سجن بادوش وكذلك للمكونات الأخرى، ولكن اليوم اللجنة القانونية تنفرد بصياغة هذا القرار لحالها، ليس من صلاحياتهم مع إحترامنا للجنة القانونية. أنا أدعو كلجنة حقوق الإنسان أن يتم تشكيل لجنة مصغرة وبرئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
سبق وأن شكلنا لجنة، ما هو موقفكم كلجنة ولم تقدموا طلب مكتوب؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نعم سيدي الرئيس طلبنا أن يكون فيها بعدين وهما البعد القانوني والبعد السياسي، البعد السياسي أنه يصاغ فقط بالنسبة للمكونات التركمان والمسيحيين والأيزيديين والشبك. البعد الإنساني الآخر أنه حصل أيضاً جرائم بحق مكونات أخرى مثل سبايكر وبادوش، لذلك القضية بحاجة إلى إجتماع مصغر وبرئاسة أحد أعضاء هيأة الرئاسة.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
سبق و إن إتخذ المجلس قرارات بإعتبار ما يتعرض له الأقليات وقد تم ذكر أسمائهم على أنها جرائم إبادة جماعية، تم ذكر ذلك.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
طبعاً إجتمعنا اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان في حينها ولم نصل إلى صياغة مشتركة حول الموضوع، القرار الجديد يختلف عن ما مضى أنه ذكر كل المكونات التي ذكرها ديباجة الدستور العراقي وأضافها مَن لم يذكر في ديباجة الدستور بمن تعرضوا إلى ظلم وإضطهاد بيد عصابات داعش الإرهابية، فبالتالي الموضوع هو في المحصلة النهائية قرار ينصف كل المكونات بذكرها بالكامل في الفقرة (ثانياً) فأعتقد المضي بهذا القرار هو إنصاف لهذه المكونات التي تعرضت إلى مظالم بيد هذه العصابات.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة الإجتماع الذي حدث إذا تتذكر حضرتك كان في الكافتريا ولم يحصل إجتماع رسمي، بعد هذا أصلاً لم يؤخذ برأينا كلجنة حقوق الإنسان و إذا تلاحظ هذا القرار هو أصلاً فيه إنتهاك إلى حق إنسان. أنت كيف تطلق سراح إنسان حتى لو تعرض المجرم إلى إنتهاك؟ أين حق الضحية؟ يعني هذا فيه إنتهاك لحقوق الإنسان أصلاً. أرجو أن تسمعوني وهذا طلب جدي من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. إذا لم تحترم لجنة حقوق الإنسان في أي قانون أو أي قرار ألغوا لجنة حقوق الإنسان حتى نخلص.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
أنا أطلب من اللجنة أن تبين رأيها بشكل مكتوب، لأنه لطالما نحن نتحدث عن قضايا تنضج ثم تأتي لجنة وتعترض بحجة أنها غير مشركة في إتخاذ القرار، بينوا موقفكم بشكل مكتوب. النائب عبد الهادي الحكيم وبعد ذلك نأتي إلى صيغة القرار.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
تعلمون ويعلم السادة النواب أن مجزرة سجن بادوش التي إرتكبتها عصابات داعش الإجرامية بإعدامها للمئات من نزلاء السجن جريمة هزت الضمير العالمي فأدانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ العام الماضي بأكثر من إدانة، سبق وأن تلوتُ عليكم نصها كما أدانتها بعد التحقق فيها ممثلة الأمم المتحدة في العراق. بينما ما يؤسف له أننا كممثلين للشعب المنكوب بهذه المجزرة المروعة المتمثلة بقتل المئات بدم بارد ثم حرق جثثهم لم نُدِن هذه المجزرة ولم نُصدر قراراً بشأنها رغم مضيء أربعة أشهر على بياني بتفاصيلها، بل ورغم دعم أعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة رقم (19) في 24/9/2014 من خلال وقوفهم تأييداً لها بالإجماع وهاهي اليوم تدرج على جدول الأعمال للتصويت فنجد من يعترض، لذا أطلب التصويت عليها اليوم بل والإعتذار من الشعب العراق و أهالي الضحايا المغدورين والشهداء عن هذا التأخير.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). الحقيقة أنا أتكلم عن مسألة شكلية بغض النظر عن موضوع القرار. القول بأن هناك لجنتين قد اجتمعتا ولم تتوصل إلى نتيجة رغم وجود نظام داخلي يفترض أن يحدد آليات واضحة لاتخاذ القرار يرسل رسالة سلبية سيدي الرئيس. إذا كانت اللجنتين مكلفتا بواجب رسمي فتوجد آليات لإتخاذ القرار، ولا يجوز على الإعلام أن نقول ان اللجنتان لم تتفقا، يعني لم تتخذا قراراً، لأنه حتى قرارات مجلس النواب لم تصدر بالإجماع، نحن لسنا جامعة عربية، نحن مجلس نواب عراقي لديه نظام داخلي يفترض أن يكون حاسم يلجئ إليه في حالة وجود الخلاف وحسم القرار.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام) :-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون التمييز بسبب الجنس….). ما يتعلق بمشروع القرار (ثانياً) الفقرة (الثالثة) (المجازر التي إرتُكِبَت بحق الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين)، المقترح أن يكون التغيير بالنص بدل من أن نقول (بحق الشيعة والسنة) نقول (جميع مكونان الشعب العراقي) لأن لا حاجة في التكرار بهذه الفئات والمكونات وإذا أصر السادة أعضاء مجلس النواب على بقاء هذه الفئات نقترح تغيير أسم (الأكراد) إلى (الكورد).
– النائبة فيان دخيل سعيد خضير (نقطة نظام):-
المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون التمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين) أنا أعترض سيدي الرئيس على كلمة (نساء مسلمات وغير مسلمات) هذا خرق لحقوق الإنسان، ماذا يعني مصطلح (غير مسلمات)؟ يعني يجب أن تضاف أسماء حقيقية لهذه الفئة.
أنا أطلب من اللجنة أن تبين رأيها بشكل مكتوب، لأنه لطالما نحن نتحدث عن قضايا تنضج ثم تأتي لجنة وتعترض بحجة أنها غير مشركة في إتخاذ القرار، بينوا موقفكم بشكل مكتوب. النائب عبد الهادي الحكيم وبعد ذلك نأتي إلى صيغة القرار.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
تعلمون ويعلم السادة النواب أن مجزرة سجن بادوش التي إرتكبتها عصابات داعش الإجرامية بإعدامها للمئات من نزلاء السجن جريمة هزت الضمير العالمي فأدانتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ العام الماضي بأكثر من إدانة، سبق وأن تلوتُ عليكم نصها كما أدانتها بعد التحقق فيها ممثلة الأمم المتحدة في العراق. بينما ما يؤسف له أننا كممثلين للشعب المنكوب بهذه المجزرة المروعة المتمثلة بقتل المئات بدم بارد ثم حرق جثثهم لم نُدِن هذه المجزرة ولم نُصدر قراراً بشأنها رغم مضيء أربعة أشهر على بياني بتفاصيلها، بل ورغم دعم أعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة رقم (19) في 24/9/2014 من خلال وقوفهم تأييداً لها بالإجماع وهاهي اليوم تدرج على جدول الأعمال للتصويت فنجد من يعترض، لذا أطلب التصويت عليها اليوم بل والإعتذار من الشعب العراق و أهالي الضحايا المغدورين والشهداء عن هذا التأخير.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (4) من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام). الحقيقة أنا أتكلم عن مسألة شكلية بغض النظر عن موضوع القرار. القول بأن هناك لجنتين قد اجتمعتا ولم تتوصل إلى نتيجة رغم وجود نظام داخلي يفترض أن يحدد آليات واضحة لاتخاذ القرار يرسل رسالة سلبية سيدي الرئيس. إذا كانت اللجنتين مكلفتا بواجب رسمي فتوجد آليات لإتخاذ القرار، ولا يجوز على الإعلام أن نقول ان اللجنتان لم تتفقا، يعني لم تتخذا قراراً، لأنه حتى قرارات مجلس النواب لم تصدر بالإجماع، نحن لسنا جامعة عربية، نحن مجلس نواب عراقي لديه نظام داخلي يفترض أن يكون حاسم يلجئ إليه في حالة وجود الخلاف وحسم القرار.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام) :-
نقطة نظامي تتعلق بالمادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون التمييز بسبب الجنس….). ما يتعلق بمشروع القرار (ثانياً) الفقرة (الثالثة) (المجازر التي إرتُكِبَت بحق الشيعة والسنة والأكراد والتركمان والمسيحيين)، المقترح أن يكون التغيير بالنص بدل من أن نقول (بحق الشيعة والسنة) نقول (جميع مكونان الشعب العراقي) لأن لا حاجة في التكرار بهذه الفئات والمكونات وإذا أصر السادة أعضاء مجلس النواب على بقاء هذه الفئات نقترح تغيير أسم (الأكراد) إلى (الكورد).
– النائبة فيان دخيل سعيد خضير (نقطة نظام):-
المادة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون التمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين) أنا أعترض سيدي الرئيس على كلمة (نساء مسلمات وغير مسلمات) هذا خرق لحقوق الإنسان، ماذا يعني مصطلح (غير مسلمات)؟ يعني يجب أن تضاف أسماء حقيقية لهذه الفئة.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نحن سبق ولجنة حقوق الإنسان إعترضت على قراءة قرار وهو ليس هذا القرار إنما كان ذلك بصيغة قانون، القضية الآن انه الشيعة يُضطهدون في إبراز المظلومية التي حدثت عليهم وأنا أعترض على كل مداخلة صدرت الآن من أعضاء مجلس النواب بالقانون وبحقوق الإنسان، فهل يجوز أن المجازر التي إرتكبت بحق الشيعة في مجزرة سبايكر وسجن بادوش لا تذُكر وذلك لأن العراقيين متساوون؟ في حين أن كل المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وقرارات مجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء تقول وقع ظلم وحيف على الأقليات، فهل معنى أنه نحن إذا ذكرنا حقوق الأقليات نترك مظلومية الأكثرية؟ هذا هو الذي يحصل الآن في النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحصل ذلك، الذي يحصل كل نائب يعبر عن وجهة نظره وهي وجهة نظر محترمة والمجلس هو الذي يقول قراره في نهاية المطاف.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نفس المادة (14) ما تعرض له الشيعة من إبادة سواء كان في سبايكر أو بادوش أو تلعفر أو بشير أيضاً من حقهم أن يُذكروا كما ذُكِر الآخرين وهذا ما تستند له المادة (14)، ولكن جرت سياقات إصدار القرارات على أن تحصل نقاشات بالصياغات وأنا أعتقد أنه توجد صياغات بحاجة إلى إعادة حتى نستطيع أن نبرز مظلومية الشيعة ونوضح أكثر الإبادة والإبادة لا تختصر على هذا فقط، وأنا اعتقد عندما تقتل نساء شيعيات تركمانيات في بشير وتعلق جثثهن على أعمدة الكهرباء هذه الصورة تبين بوضوح وتبرز مظلومية الشيعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أسمح، هذا الحديث عن حيثيات القرار واللجنة القانونية معنية به، فأنا أريد أن أصل إلى قرار أن القرار جاهز للقراءة وهو يحتاج إلى تصويت من المجلس وهناك وجهات نظر نظامية تتعلق بالآلية التي تم إتباعها. نقطة النظام المعتبرة أن لجنة حقوق الإنسان تقول أوكلوا لي الأمر حتى أُشارك اللجنة القانونية بإتخاذ الموقف، فلماذا تم تغييب دوري؟ هذه وجهة نظر مقبولة، وهذا الذي نحن نحتاج إلى جواب عنه من قبل اللجنة القانونية بشكل واضح.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
أرجو من الإخوة جميعاً الاتفاق على صياغة أي جريمة من جرائم داعش وتوثيقها دولياً، فعندما تقوم الأخت فيان دخيل بالدفاع عن الإيزيديين فنحن معها، وكنا معها وساندناها فلماذا عندما تأتي الأمور إلى الأغلبية وهم الشيعة ينتفض الآخر؟ وهذا يقول حقوق الإنسان وذاك يقول حقوق الأقليات، فلماذا؟ فهذه كلها جرائم والجريمة الأكبر بشهادة الجميع وقعت على الشيعة، أنا لست طائفية ولكن أقول الحق والحق انه أكثر الجرائم وقعت وأكثر الضحايا هم من الشيعة والجميع يعلم بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أوضح مسألة، قبل أن يُقرأ البيان، ليس هنالك من إختلاف بين أعضاء مجلس النواب على مختلف انتماءاتهم وقومياتهم ومذاهبهم في أن هناك جرائم أُرتُكِبت من قبل داعش نالت العراقيين وان هذه الجرائم تحتاج إلى إدانة من الجميع ولا ينظر إلى هوية أو إنتماء الضحية فالضحية هو عراقي وكلنا ندين الفعل الإجرامي الذي وقع عليه وسبق للمجلس، وهذا رد على من قال بأنه لم يتم إدانة هذه الجريمة، سبق للمجلس أن أدان الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش بما فيها جريمة بادوش، أدان ذلك وبشكل واضح وتم الإعلان في بيان قرئ داخل المجلس وعبرنا عن الإدانة في هذا الجانب. الإشكال الذي حصل فقط للتوضيح انه هنالك صيغة قرار يجب إتخاذه من قبل المجلس وأحيل البيان الذي تقدم به النائب عبد الهادي الحكيم إلى لجنتين لغرض صياغة قرار، الحقيقة إختلفوا وراجعونا كرئاسة مجلس وعُدلت فقرات وحذفت كلمات وأُضيفت كلمات وتم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية التي تمت الموافقة عليها حتى تدرج على جدول الأعمال. أنا الآن أطلب من اللجنة القانونية قراءة صيغة القرار وبعد ذلك أطلب من المجلس التصويت على الصيغة التي تم إعدادها بهذا الإتجاه. لذا اللجنة القانونية تفضلوا بالقراءة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ قرار مجلس النواب حول أحداث سجن بادوش.(مرافق)
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يكمل قراءة قرار مجلس النواب حول إحداث سجن بادوش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: بناءً على الصلاحيات التي خولني بها النظام الداخلي في المادة (139) الفقرة ثانياً تشطب أقوال النائبة عواطف نعمة من محضر الجلسة إلا بموافقة رئاسة المجلس، من الآن تشطب كل أقوالها من محضر الجلسة بناءً على الصلاحية التي خولها النظام الداخلي.
ثانياً: أعرض الصيغة التي قُرِئت من قبل اللجنة القانونية للتصويت من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس للموافقة. تصويت الكتروني فقط.
أطلب من اللجنة القانونية أثناء عملية التصويت أولاً: طلب تعديل صيغة (الأكراد) إلى (كورد) تعدل الصيغة (والمسلمات وغير المسلمات)، توجد معالجة أو لا؟ إلى (النساء العراقيات) تضاف كلمة (النساء العراقيات). الآن تصويت.
قدم طلب يعرض على المجلس هذا شيء وهذا شيء.تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول إحداث سجن بادوش).
السيدات والسادة أعضاء المجلس، طلب البعض بالحديث عن الغياب ولماذا لا ينشر ولا يذكر؟ الآن أتلو على مسامعكم موقف غياب أعضاء مجلس النواب للدورة الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول، يتعلق بالموضوع النائبة أشواق الجاف والنائب عبد الرحمن اللويزي والنائبة آلا الطالباني على موضوع الغياب وحتى يكون الأمر واضح هذه قوائم وأعداد الجلسات التي تغيب فيها السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة في وقت سابق أنا عرضت لجنابك انه في أغلب الأحيان يكون هنالك خطأ فالنائب يكون داخل القاعة ويسجل غياب فبدل أن نستثمر الوقت بالعمل يُستغرق في حذف الغياب ولا أعرف السبب انه نكون موجودين داخل القاعة ونسجل غياب، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة ومتكررة، وليست نادرة بل متكررة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتم المعالجة بالاتصالات وبيان ما هي أسباب التي يحصل بها هذا الخلل؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أولاً: نقطة النظام المادة (18) ثانياً التي تقول (ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وأحدى الصحف) قضية تلاوة أسماء الغياب إثناء الجلسة هذه القضية لم ينص عليها النظام الداخلي لأنه النظام الداخلي نص على وسيلتين وانتم ملتزمون بهذا النظام.
ثانياً: إذا كان الغرض من هذا الموضوع هو حث الأعضاء على الدوام لأنه فعلاً يوجد أعضاء لا يداومون فانا أشير لجنابكم إلى القانون (49) التعديل الأول لقانون رقم (6) قانون إستبدال الأعضاء والذي يخول المجلس إقالة العضو في حالة تجاوز غيابه ثلث عدد جلسات الفصل التشريعي الأول، هذه المادة لم يتم تفعيلها وإذا فعلاً نريد إرسال رسالة إيجابية في حث الأعضاء نطبق هذه المادة التي هي قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن عدم النص لا يعني المنع وعدم إمكانية القيام بشيء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بالإضافة إلى انه اثني على كلام زميلي عبد الرحمن اللويزي، ما هو الهدف من نشر هذه الأسماء؟ الحقيقة يوجد موضوعين:-
أولاً: كذلك في الدورات السابقة تبين انه تكرر في هذه الدورة هناك نسبة من الغياب كبيرة ليست قليلة مقارنة بأعضاء مجلس النواب والمفروض انه تحصل متابعة لأعضاء لا يحضروا أساساً أو حضورهم قليل جداً مقارنة بالآخر الذي يغيب يوم واحد وربما تكون مسالة طارئة وكما تعلمون انه نحن قسم منا موجود في محافظات تحصل فيها أشياء طارئة وظروف وغيرها من الأمور أو قدم إجازة مرضية، المفروض انه البرلمان يحقق في أعضاء لا يحضر أصلاً، عندما يأتي إلى البرلمان أراه وأسأل زملائي هل هو نائب معنا في البرلمان؟ أم لا؟ لا ان تنشروا اسم شخص غاب يوم أو يومين أو قدم إجازة مرضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام غير دقيق.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا الأمر صحيح وهذا من الدورة الأولى.
ثانياً: هنالك أيضاً إشكالية أخرى وهي انه يوجد نواب يكونوا في إيفادات رسمية أو قدموا إجازة رسمية وهيأة الرئاسة وافقت عليها، إلى أن تأتي إجازتهم أو أمر إيفادهم إلى الدائرة البرلمانية يُسجلون غياب في ذلك اليوم، وهذا أمر آخر تم تكراره مع أغلبيتنا، لذلك أرجو الإنتباه إلى أنه هنالك من يُنشر أسمه على أنه غائب وحقيقة هو في إيفاد في لجنته أو هو مقدم على إجازة مرضية طبيعية وفق القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح. إن هذه الدورة ليست فيها شخصيات نيابية غائبة مستمرة، نعم توجد نسبة غياب تتفاوت، ولكن أنتم قولوا لي، من هو الشخص الغائب باستمرار؟ لا يوجد، ولذلك عندما أعرض عليكم الأسماء الموجودة، حتى يتبين أنه ليست هناك صلاحية لشخص لا يحضر الجلسات، يمكن أن يقدم إجازة. أقصى حالة غياب لدينا لشخص (20) جلسة في الفصل التشريعي الأول، وعندما بحثنا عن السبب، وجدنا أنه لم يكن مؤدياً للقسم، لأنه كان وزيراً، لكن إسمه مسجل كنائب، والحالات تتفاوت لدينا، حتى لا يكون الأمر مبهماً، ولمن شاء أن يطلع فالأسماء والأرقام موجودة. لا تحتجوا – السيدات والسادة الأعضاء الكرام – على أن هناك إغفال لمسألة الغياب وعدم ذكرها، هذه أحياناً تحصل – أقول بصراحة – عملية تشويه حتى للمجلس. عدد الحضور الآن (250) ويزيد، وهناك لجان، وهناك إيفادات، وهناك إجازات تُعطى في هذا الجانب، فالذي عندي (4) فقط بين (15-20) جلسة غياب من كل المجلس، وعندنا تقريباً (10-15) شخصاً بنسبة غياب من (10-15) جلسة والباقون (9،7،4،2) هذه هي النسب الموجودة، للذي يحب منكم أن يطلع عليها فهي موجودة لدى الرئاسة. أرجوكم لا تحتجوا على أن هناك تستر على من يغيب محاباة أو إغفالاً لهذا الجانب. هذه نقطة أساسية ومهمة ومساهمة في عملية أداء المجلس وعمل المجلس وبشكل واضح.
أنا سأذكر الأسماء، حتى يصبح الأمر واضحاً:-
آريز عبد الله أحمد محمود /2
إبتسام هاشم عبدالحسين جابر /2
إبراهيم محمد علي بحرالعلوم /4
أحلام سالم ثجيل علي /2
أحمد حمه رشيد أحمد /1
أحمد سليم عبدالرحمن علي /5
أحمد صلال عزيز محمد /4
أحمد طه ياسين محيسن /2
أحمد عبدالله محمد موسى /9
أحمد عبدالهادي عبدالحسين /17
أحمد عطية أحمد /3
أحمد مدلول محمد /1
أردلان نور الدين /1
أزهار عمران /1
إسكندر جواد حسن /1
آسيا حاجي سليم قادر /1
أشواق نجم الدين /1
إقبال عبدالحسين /2
آلا تحسين حبيب /2
أمل عطية عبدالرحيم /3
أمل مرعي /2
أمين بكر /1
إنتصار حسن /2
أنغام حوشي /1
إيمان رشيد /1
إيمان حميد /2
بان عبدالرضا /4
بختيار جبار /1
بدر محمود /9
برهان كاظم /2
بنكين شوكت /3
بهاء هادي /15
بهار سليمان /1
توفيق موحي أحمد /3
جاسم محمد /3
جمال أحمد محمد /2
جمعة ديوان /2
جميلة محمد /1
جنيد محمد /1
جواد كاظم /9
حارث شنشل /2
حاكم عباس /2
حامد عبيد /4
حامد موسى /2
حبيب حمزة /1
حجي كندور /2
حسن حلبوص /12
حسن خضير /13
حسن خلاطي /2
حسن سالم /2
حسن حميد /4
حسن توران /5
حسين عزيز /8
حيدر حسن /1
حيدر مطلك/1
حيدر عبدالكاظم /3
خالد عبيد /6
خديجة وادي /2
خديجة جابر /2
خسرو عبدالله /3
خلف عبدالصمد /2
رحاب نعمة /5
رزاق عبدالأمة /1
رشيد عبود /1
رعد حميد /8
رعد فارس /1
رياض عبدالحمزة /1
ريبوار /2
ريزان دلير /2
ريناس جانو /4
زانه سعيد /3
زاهر ياسين /6
زيتون حسين /1
زينب ثامر /1
زينب عارف /3
زينب وحيد /1
سالم جمعة /1
سالم صالح /1
سالم مطر /1
ستار جبار /4
سرحان أحمد /1
سروه عبدالواحد /2
سعدون جوير /21
سليم شوقي /3
سليم همزة /1
سميرة جعفر /2
شروق توفيق /1
شيرين عبدالرحمن /3
شعلان عبدالجبار /9
شيركو ميرزة /1
شيرين رضا /1
صادق حميدي إبراهيم /4
صادق صالح /5
صباح مهدي حسين /2
صلاح مزاحم /2
ضياء محيي /1
طارق صديق /2
طالب شاكر /1
طالب عبدالكريم /1
طالب عبدالواحد /5
طلال خضير /3
طه هاتف /2
ظافر ناظم /8
عائشة غزال /2
عادل مهودر /1
عادل نوري /1
عادل شناوة /2
عالية نصيف /1
عامر حسان /8
عباس حسن /1
عبد الإله /1
عبدالحسين/8
عبدالرحمن/1
عبدالرحيم /8
عبدالسلام عبدالمحسن /3
عبدالعزيز حسن حسين /3
عبدالعزيز عبد نور /6
عبدالعظيم عبدالفتاح /5
عبدالكريم عبدالصاحب /4
عبدالكريم علي عبطان /1
عبدالله حسن رشيد /13
عبدالهادي موحان عبدالله /2
عبدالوهاب علي محمود /2
عبود وحيد عبود /4
عثمان طاهر /2
عدنان رميض /5
عدنان عبدالمنعم /5
عدنان هادي نور علي /13
عدنان محسن /2
عزالدين عبدالله /6
عقيل عبد حسين /2
عقيل فاهم /3
علي جاسم /2
علي حسين رضا /1
علي صبحي كامل /2
علي طالب /1
علي عبدالجبار جواد /2
علي فيصل فهد /5
علي لفتة /3
علي محمد شريف /1
علي محمد الحسين علي /6
علي نور /5
علي يوسف عبدالنبي /17
علي عبدالله حمود /3
عماد عبد ياقو /1
عمار طعمة /1
عمار كاظم /1
عواد محسن /1
عواطف نعمة /3
غادة محمد /2
غازي فيصل /1
غزوان فيصل /1
فائق دعبول /10
فارس صديق /1
فارس طه فارس /1
فاضل فوزي /2
فاطمة سلمان /5
فالح حسن جاسم /4
فرات محمد /1
فردوس ياسين /6
فيان دخيل /1
قاسم محمد /2
قاسم حسن /5
كاظم حسين /1
كاظم عطية /8
لقاء مهدي /8
لمى جواد /4
ليلى علي خضير /1
ليلى كاظم جاسم /2
ماجد جبار عبدالحسين /1
ماجدة عبداللطيف /1
مازن صبيح ظاهر /3
مثال جمال حسين /12
مثنى أمين نادر /3
محاسن حمدون /3
محسن سعدون /8
محسن عثمان /1
محمد ريكان /16
محمد سعدون /5
محمد صاحب /5
محمد عباس /3
محمد عثمان /4
محمد علي محمد /7
محمد كون حميدي /1
محمد ماشي /18
محمد ناجي /2
محمد ناصر /10
محمد تقي /5
محمد نوري /1
محمود داود /19
محمود صالح /2
مسعود حيدر /4
مشعان ركاض /5
مطشر حسين /2
منال وهاب محمد /1
منصور حسين /2
منوة شويش /3
منى قاسم /2
موفق باقر /18
ميثاق عبدالكاظم /2
ميسون سالم /2
ناظم كاطع /3
ناهدة حميد لفتة /3
نجم عبدالله زغير /3
ندى عبدالله جاسم /1
ندى عنتر /3
نهلة جبار /1
نواف سعود /10
نوال جمعة /5
نورة سالم /3
نوزاد رسول /1
هادي فرحان عبدالله /25
كاظم راضي جبار /1
هاني موسى بدر /2
هدى سجاد /3
هدى محمد مهدي /13
هلال حسين /3
هناء أصغر /3
هناء تركي /1
ياسر عبد صخيل /4
ياسر محمد جابر /2
يحيى أحمد فرج حمادي /4
هذه هي قوائم الأسماء، وهذه قوائم بالإجازات، وبالغيابات، وبالإيفادات الموجودة، ومن يعترض يراجع حتى يكون الأمر واضحاً.
القضية الأخرى: نحن مقبلون اليوم – حتى يكون واضحاً لدى السيدات والسادة أعضاء المجلس – على أمر تصويت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أُدرج من حيث المبدأ، وسيتم التصويت هذا اليوم، على أن العراق يترأس برلمانات الدول الأعضاء في منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، والمؤتمر يعقد في بغداد، وننتظر نتائج التصويت التي يمكن أن تُحسم هذا اليوم من خلال جدول الأعمال بهذا الخصوص.
الجلسة ترفع إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
نحن سبق ولجنة حقوق الإنسان إعترضت على قراءة قرار وهو ليس هذا القرار إنما كان ذلك بصيغة قانون، القضية الآن انه الشيعة يُضطهدون في إبراز المظلومية التي حدثت عليهم وأنا أعترض على كل مداخلة صدرت الآن من أعضاء مجلس النواب بالقانون وبحقوق الإنسان، فهل يجوز أن المجازر التي إرتكبت بحق الشيعة في مجزرة سبايكر وسجن بادوش لا تذُكر وذلك لأن العراقيين متساوون؟ في حين أن كل المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وقرارات مجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء تقول وقع ظلم وحيف على الأقليات، فهل معنى أنه نحن إذا ذكرنا حقوق الأقليات نترك مظلومية الأكثرية؟ هذا هو الذي يحصل الآن في النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يحصل ذلك، الذي يحصل كل نائب يعبر عن وجهة نظره وهي وجهة نظر محترمة والمجلس هو الذي يقول قراره في نهاية المطاف.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نفس المادة (14) ما تعرض له الشيعة من إبادة سواء كان في سبايكر أو بادوش أو تلعفر أو بشير أيضاً من حقهم أن يُذكروا كما ذُكِر الآخرين وهذا ما تستند له المادة (14)، ولكن جرت سياقات إصدار القرارات على أن تحصل نقاشات بالصياغات وأنا أعتقد أنه توجد صياغات بحاجة إلى إعادة حتى نستطيع أن نبرز مظلومية الشيعة ونوضح أكثر الإبادة والإبادة لا تختصر على هذا فقط، وأنا اعتقد عندما تقتل نساء شيعيات تركمانيات في بشير وتعلق جثثهن على أعمدة الكهرباء هذه الصورة تبين بوضوح وتبرز مظلومية الشيعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أسمح، هذا الحديث عن حيثيات القرار واللجنة القانونية معنية به، فأنا أريد أن أصل إلى قرار أن القرار جاهز للقراءة وهو يحتاج إلى تصويت من المجلس وهناك وجهات نظر نظامية تتعلق بالآلية التي تم إتباعها. نقطة النظام المعتبرة أن لجنة حقوق الإنسان تقول أوكلوا لي الأمر حتى أُشارك اللجنة القانونية بإتخاذ الموقف، فلماذا تم تغييب دوري؟ هذه وجهة نظر مقبولة، وهذا الذي نحن نحتاج إلى جواب عنه من قبل اللجنة القانونية بشكل واضح.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
أرجو من الإخوة جميعاً الاتفاق على صياغة أي جريمة من جرائم داعش وتوثيقها دولياً، فعندما تقوم الأخت فيان دخيل بالدفاع عن الإيزيديين فنحن معها، وكنا معها وساندناها فلماذا عندما تأتي الأمور إلى الأغلبية وهم الشيعة ينتفض الآخر؟ وهذا يقول حقوق الإنسان وذاك يقول حقوق الأقليات، فلماذا؟ فهذه كلها جرائم والجريمة الأكبر بشهادة الجميع وقعت على الشيعة، أنا لست طائفية ولكن أقول الحق والحق انه أكثر الجرائم وقعت وأكثر الضحايا هم من الشيعة والجميع يعلم بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أوضح مسألة، قبل أن يُقرأ البيان، ليس هنالك من إختلاف بين أعضاء مجلس النواب على مختلف انتماءاتهم وقومياتهم ومذاهبهم في أن هناك جرائم أُرتُكِبت من قبل داعش نالت العراقيين وان هذه الجرائم تحتاج إلى إدانة من الجميع ولا ينظر إلى هوية أو إنتماء الضحية فالضحية هو عراقي وكلنا ندين الفعل الإجرامي الذي وقع عليه وسبق للمجلس، وهذا رد على من قال بأنه لم يتم إدانة هذه الجريمة، سبق للمجلس أن أدان الجرائم التي ارتكبت من قبل داعش بما فيها جريمة بادوش، أدان ذلك وبشكل واضح وتم الإعلان في بيان قرئ داخل المجلس وعبرنا عن الإدانة في هذا الجانب. الإشكال الذي حصل فقط للتوضيح انه هنالك صيغة قرار يجب إتخاذه من قبل المجلس وأحيل البيان الذي تقدم به النائب عبد الهادي الحكيم إلى لجنتين لغرض صياغة قرار، الحقيقة إختلفوا وراجعونا كرئاسة مجلس وعُدلت فقرات وحذفت كلمات وأُضيفت كلمات وتم التوصل إلى هذه الصيغة النهائية التي تمت الموافقة عليها حتى تدرج على جدول الأعمال. أنا الآن أطلب من اللجنة القانونية قراءة صيغة القرار وبعد ذلك أطلب من المجلس التصويت على الصيغة التي تم إعدادها بهذا الإتجاه. لذا اللجنة القانونية تفضلوا بالقراءة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ قرار مجلس النواب حول أحداث سجن بادوش.(مرافق)
– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-
يكمل قراءة قرار مجلس النواب حول إحداث سجن بادوش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: بناءً على الصلاحيات التي خولني بها النظام الداخلي في المادة (139) الفقرة ثانياً تشطب أقوال النائبة عواطف نعمة من محضر الجلسة إلا بموافقة رئاسة المجلس، من الآن تشطب كل أقوالها من محضر الجلسة بناءً على الصلاحية التي خولها النظام الداخلي.
ثانياً: أعرض الصيغة التي قُرِئت من قبل اللجنة القانونية للتصويت من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس للموافقة. تصويت الكتروني فقط.
أطلب من اللجنة القانونية أثناء عملية التصويت أولاً: طلب تعديل صيغة (الأكراد) إلى (كورد) تعدل الصيغة (والمسلمات وغير المسلمات)، توجد معالجة أو لا؟ إلى (النساء العراقيات) تضاف كلمة (النساء العراقيات). الآن تصويت.
قدم طلب يعرض على المجلس هذا شيء وهذا شيء.تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول إحداث سجن بادوش).
السيدات والسادة أعضاء المجلس، طلب البعض بالحديث عن الغياب ولماذا لا ينشر ولا يذكر؟ الآن أتلو على مسامعكم موقف غياب أعضاء مجلس النواب للدورة الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول، يتعلق بالموضوع النائبة أشواق الجاف والنائب عبد الرحمن اللويزي والنائبة آلا الطالباني على موضوع الغياب وحتى يكون الأمر واضح هذه قوائم وأعداد الجلسات التي تغيب فيها السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة في وقت سابق أنا عرضت لجنابك انه في أغلب الأحيان يكون هنالك خطأ فالنائب يكون داخل القاعة ويسجل غياب فبدل أن نستثمر الوقت بالعمل يُستغرق في حذف الغياب ولا أعرف السبب انه نكون موجودين داخل القاعة ونسجل غياب، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة ومتكررة، وليست نادرة بل متكررة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتم المعالجة بالاتصالات وبيان ما هي أسباب التي يحصل بها هذا الخلل؟
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أولاً: نقطة النظام المادة (18) ثانياً التي تقول (ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وأحدى الصحف) قضية تلاوة أسماء الغياب إثناء الجلسة هذه القضية لم ينص عليها النظام الداخلي لأنه النظام الداخلي نص على وسيلتين وانتم ملتزمون بهذا النظام.
ثانياً: إذا كان الغرض من هذا الموضوع هو حث الأعضاء على الدوام لأنه فعلاً يوجد أعضاء لا يداومون فانا أشير لجنابكم إلى القانون (49) التعديل الأول لقانون رقم (6) قانون إستبدال الأعضاء والذي يخول المجلس إقالة العضو في حالة تجاوز غيابه ثلث عدد جلسات الفصل التشريعي الأول، هذه المادة لم يتم تفعيلها وإذا فعلاً نريد إرسال رسالة إيجابية في حث الأعضاء نطبق هذه المادة التي هي قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن عدم النص لا يعني المنع وعدم إمكانية القيام بشيء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
بالإضافة إلى انه اثني على كلام زميلي عبد الرحمن اللويزي، ما هو الهدف من نشر هذه الأسماء؟ الحقيقة يوجد موضوعين:-
أولاً: كذلك في الدورات السابقة تبين انه تكرر في هذه الدورة هناك نسبة من الغياب كبيرة ليست قليلة مقارنة بأعضاء مجلس النواب والمفروض انه تحصل متابعة لأعضاء لا يحضروا أساساً أو حضورهم قليل جداً مقارنة بالآخر الذي يغيب يوم واحد وربما تكون مسالة طارئة وكما تعلمون انه نحن قسم منا موجود في محافظات تحصل فيها أشياء طارئة وظروف وغيرها من الأمور أو قدم إجازة مرضية، المفروض انه البرلمان يحقق في أعضاء لا يحضر أصلاً، عندما يأتي إلى البرلمان أراه وأسأل زملائي هل هو نائب معنا في البرلمان؟ أم لا؟ لا ان تنشروا اسم شخص غاب يوم أو يومين أو قدم إجازة مرضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام غير دقيق.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا الأمر صحيح وهذا من الدورة الأولى.
ثانياً: هنالك أيضاً إشكالية أخرى وهي انه يوجد نواب يكونوا في إيفادات رسمية أو قدموا إجازة رسمية وهيأة الرئاسة وافقت عليها، إلى أن تأتي إجازتهم أو أمر إيفادهم إلى الدائرة البرلمانية يُسجلون غياب في ذلك اليوم، وهذا أمر آخر تم تكراره مع أغلبيتنا، لذلك أرجو الإنتباه إلى أنه هنالك من يُنشر أسمه على أنه غائب وحقيقة هو في إيفاد في لجنته أو هو مقدم على إجازة مرضية طبيعية وفق القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتوضيح. إن هذه الدورة ليست فيها شخصيات نيابية غائبة مستمرة، نعم توجد نسبة غياب تتفاوت، ولكن أنتم قولوا لي، من هو الشخص الغائب باستمرار؟ لا يوجد، ولذلك عندما أعرض عليكم الأسماء الموجودة، حتى يتبين أنه ليست هناك صلاحية لشخص لا يحضر الجلسات، يمكن أن يقدم إجازة. أقصى حالة غياب لدينا لشخص (20) جلسة في الفصل التشريعي الأول، وعندما بحثنا عن السبب، وجدنا أنه لم يكن مؤدياً للقسم، لأنه كان وزيراً، لكن إسمه مسجل كنائب، والحالات تتفاوت لدينا، حتى لا يكون الأمر مبهماً، ولمن شاء أن يطلع فالأسماء والأرقام موجودة. لا تحتجوا – السيدات والسادة الأعضاء الكرام – على أن هناك إغفال لمسألة الغياب وعدم ذكرها، هذه أحياناً تحصل – أقول بصراحة – عملية تشويه حتى للمجلس. عدد الحضور الآن (250) ويزيد، وهناك لجان، وهناك إيفادات، وهناك إجازات تُعطى في هذا الجانب، فالذي عندي (4) فقط بين (15-20) جلسة غياب من كل المجلس، وعندنا تقريباً (10-15) شخصاً بنسبة غياب من (10-15) جلسة والباقون (9،7،4،2) هذه هي النسب الموجودة، للذي يحب منكم أن يطلع عليها فهي موجودة لدى الرئاسة. أرجوكم لا تحتجوا على أن هناك تستر على من يغيب محاباة أو إغفالاً لهذا الجانب. هذه نقطة أساسية ومهمة ومساهمة في عملية أداء المجلس وعمل المجلس وبشكل واضح.
أنا سأذكر الأسماء، حتى يصبح الأمر واضحاً:-
آريز عبد الله أحمد محمود /2
إبتسام هاشم عبدالحسين جابر /2
إبراهيم محمد علي بحرالعلوم /4
أحلام سالم ثجيل علي /2
أحمد حمه رشيد أحمد /1
أحمد سليم عبدالرحمن علي /5
أحمد صلال عزيز محمد /4
أحمد طه ياسين محيسن /2
أحمد عبدالله محمد موسى /9
أحمد عبدالهادي عبدالحسين /17
أحمد عطية أحمد /3
أحمد مدلول محمد /1
أردلان نور الدين /1
أزهار عمران /1
إسكندر جواد حسن /1
آسيا حاجي سليم قادر /1
أشواق نجم الدين /1
إقبال عبدالحسين /2
آلا تحسين حبيب /2
أمل عطية عبدالرحيم /3
أمل مرعي /2
أمين بكر /1
إنتصار حسن /2
أنغام حوشي /1
إيمان رشيد /1
إيمان حميد /2
بان عبدالرضا /4
بختيار جبار /1
بدر محمود /9
برهان كاظم /2
بنكين شوكت /3
بهاء هادي /15
بهار سليمان /1
توفيق موحي أحمد /3
جاسم محمد /3
جمال أحمد محمد /2
جمعة ديوان /2
جميلة محمد /1
جنيد محمد /1
جواد كاظم /9
حارث شنشل /2
حاكم عباس /2
حامد عبيد /4
حامد موسى /2
حبيب حمزة /1
حجي كندور /2
حسن حلبوص /12
حسن خضير /13
حسن خلاطي /2
حسن سالم /2
حسن حميد /4
حسن توران /5
حسين عزيز /8
حيدر حسن /1
حيدر مطلك/1
حيدر عبدالكاظم /3
خالد عبيد /6
خديجة وادي /2
خديجة جابر /2
خسرو عبدالله /3
خلف عبدالصمد /2
رحاب نعمة /5
رزاق عبدالأمة /1
رشيد عبود /1
رعد حميد /8
رعد فارس /1
رياض عبدالحمزة /1
ريبوار /2
ريزان دلير /2
ريناس جانو /4
زانه سعيد /3
زاهر ياسين /6
زيتون حسين /1
زينب ثامر /1
زينب عارف /3
زينب وحيد /1
سالم جمعة /1
سالم صالح /1
سالم مطر /1
ستار جبار /4
سرحان أحمد /1
سروه عبدالواحد /2
سعدون جوير /21
سليم شوقي /3
سليم همزة /1
سميرة جعفر /2
شروق توفيق /1
شيرين عبدالرحمن /3
شعلان عبدالجبار /9
شيركو ميرزة /1
شيرين رضا /1
صادق حميدي إبراهيم /4
صادق صالح /5
صباح مهدي حسين /2
صلاح مزاحم /2
ضياء محيي /1
طارق صديق /2
طالب شاكر /1
طالب عبدالكريم /1
طالب عبدالواحد /5
طلال خضير /3
طه هاتف /2
ظافر ناظم /8
عائشة غزال /2
عادل مهودر /1
عادل نوري /1
عادل شناوة /2
عالية نصيف /1
عامر حسان /8
عباس حسن /1
عبد الإله /1
عبدالحسين/8
عبدالرحمن/1
عبدالرحيم /8
عبدالسلام عبدالمحسن /3
عبدالعزيز حسن حسين /3
عبدالعزيز عبد نور /6
عبدالعظيم عبدالفتاح /5
عبدالكريم عبدالصاحب /4
عبدالكريم علي عبطان /1
عبدالله حسن رشيد /13
عبدالهادي موحان عبدالله /2
عبدالوهاب علي محمود /2
عبود وحيد عبود /4
عثمان طاهر /2
عدنان رميض /5
عدنان عبدالمنعم /5
عدنان هادي نور علي /13
عدنان محسن /2
عزالدين عبدالله /6
عقيل عبد حسين /2
عقيل فاهم /3
علي جاسم /2
علي حسين رضا /1
علي صبحي كامل /2
علي طالب /1
علي عبدالجبار جواد /2
علي فيصل فهد /5
علي لفتة /3
علي محمد شريف /1
علي محمد الحسين علي /6
علي نور /5
علي يوسف عبدالنبي /17
علي عبدالله حمود /3
عماد عبد ياقو /1
عمار طعمة /1
عمار كاظم /1
عواد محسن /1
عواطف نعمة /3
غادة محمد /2
غازي فيصل /1
غزوان فيصل /1
فائق دعبول /10
فارس صديق /1
فارس طه فارس /1
فاضل فوزي /2
فاطمة سلمان /5
فالح حسن جاسم /4
فرات محمد /1
فردوس ياسين /6
فيان دخيل /1
قاسم محمد /2
قاسم حسن /5
كاظم حسين /1
كاظم عطية /8
لقاء مهدي /8
لمى جواد /4
ليلى علي خضير /1
ليلى كاظم جاسم /2
ماجد جبار عبدالحسين /1
ماجدة عبداللطيف /1
مازن صبيح ظاهر /3
مثال جمال حسين /12
مثنى أمين نادر /3
محاسن حمدون /3
محسن سعدون /8
محسن عثمان /1
محمد ريكان /16
محمد سعدون /5
محمد صاحب /5
محمد عباس /3
محمد عثمان /4
محمد علي محمد /7
محمد كون حميدي /1
محمد ماشي /18
محمد ناجي /2
محمد ناصر /10
محمد تقي /5
محمد نوري /1
محمود داود /19
محمود صالح /2
مسعود حيدر /4
مشعان ركاض /5
مطشر حسين /2
منال وهاب محمد /1
منصور حسين /2
منوة شويش /3
منى قاسم /2
موفق باقر /18
ميثاق عبدالكاظم /2
ميسون سالم /2
ناظم كاطع /3
ناهدة حميد لفتة /3
نجم عبدالله زغير /3
ندى عبدالله جاسم /1
ندى عنتر /3
نهلة جبار /1
نواف سعود /10
نوال جمعة /5
نورة سالم /3
نوزاد رسول /1
هادي فرحان عبدالله /25
كاظم راضي جبار /1
هاني موسى بدر /2
هدى سجاد /3
هدى محمد مهدي /13
هلال حسين /3
هناء أصغر /3
هناء تركي /1
ياسر عبد صخيل /4
ياسر محمد جابر /2
يحيى أحمد فرج حمادي /4
هذه هي قوائم الأسماء، وهذه قوائم بالإجازات، وبالغيابات، وبالإيفادات الموجودة، ومن يعترض يراجع حتى يكون الأمر واضحاً.
القضية الأخرى: نحن مقبلون اليوم – حتى يكون واضحاً لدى السيدات والسادة أعضاء المجلس – على أمر تصويت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أُدرج من حيث المبدأ، وسيتم التصويت هذا اليوم، على أن العراق يترأس برلمانات الدول الأعضاء في منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، والمؤتمر يعقد في بغداد، وننتظر نتائج التصويت التي يمكن أن تُحسم هذا اليوم من خلال جدول الأعمال بهذا الخصوص.
الجلسة ترفع إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة.
رُفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
**********************
**********************