مجلس النواب يصوت على قرار بشان احداث سجن بادوش وينهي قراءة مشروعي قانونين

صوت مجلىس النواب بجلسته السادسة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 259 نائبا اليوم الخميس 22/1/2015، على قرار بشان احداث سجن بادوش اضافة الى انهاء القراءة الأولى لمشروعي قانوني جهاز المخابرات الوطني وهيأة الاعلام العراقية.
وفي مستهل الجلسة قررت هيئة الرئاسة اضافة فقرة في الجلسات المقبلة ليتسنى للنواب دراسة ترشيح نائب رئيس محكمة التمييز بمنصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وترشيح القائم باعمال رئيس الادعاء العام بمنصب رئيس الادعاء العام.
كما وجه الرئيس الجبوري لجنتي الزراعة والقانونية النيابيتين بمناقشة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية وتقديم تقرير عنه خلال الجلسات المقبلة لغرض التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يهدف الى تامين ايجار الاراضي الزراعية وفق مبادئ واسس جديدة والنهوض بواقع الزراعة وزيادة انتاج المحاصيل الستراتيجية خارج حدود الارواء واستثناء الاراضي الصحراوية من اجراءات المزايدة.
ودعا السيد رئيس مجلس النواب السادة رؤوساء الكتل النيابية الى حضور اجتماع في القاعة الدستورية يوم السبت المقبل.
من جهة اخرى صوت المجلس على تحويل الجلسة الى سرية من اجل القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية من اجل حماية جمهورية العراق وشعبها وبث الامن والاستقرار في اراضيها من التجسس والارهاب ولغرض تاسيس جهاز استخباراتي وطني يتولى جمع المعلومات وتحليلها عن الجهات المعادية وملاحقتها وفق طرق علمية وفنية ومنهجية واضحة وبغية خلق جو من الطمأنينة للمواطن بقيام الجهاز بواجباته وفقا لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حريته وعدم الأعتداء عليه أو تقييد حقه في الحياة ولأجل تقديم المشورة الى الحكومة في مجال الأمن الوطني .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام العراقية والمقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والقانونية النيابيتين بغية بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع مكوناته الاجتماعية وتياراته السياسية ومن منطلق اهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي بما يتطلب ايجاد اعلام يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا وبما يجعله منبرا يعبر عن الراي والراي الاخر ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه ولتاسيس شبكة اعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام .
وصوت المجلس على قرار بخصوص احداث سجن بادوش مقدم من اللجنة القانونية النيابية يتضمن احالة ملف مذبحة السجن الى اللجان المختصة للتحقيق بشانه فضلا عن توثيق المجزرة بتفاصيلها اضافة لمجازر سبايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وتلعفر وغيرها والتي ارتكبت ضد مكونات اجتماعية عراقية واعتبار ماحدث في السجن من مذبحة ضد المودعين من الشيعة جريمة ابادة جماعية ، بالاضافة الى ملاحقة مرتكبي المجزرة داخل وخارج العراق وشمول المغدورين بقانون ضحايا الارهاب وتعويض اسرهم واستضافة المسؤولين المعنيين للتحقيق بقيام داعش بانتهاكات بشعة وممنهجة للنساء العراقيات. (نص القرار)
واكد السيد الجبوري على عدم اختلاف السيدات والسادة النواب بمختلف انتماءاتهم بشان وجود جرائم ارتكبتها تنظيم داعش الارهابي ضد الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية والدينية مشيرا الى ان مجلس النواب ادان في وقت سابق مجزرة سبايكر واتخذ القرارات الخاصة بشانها.
بعدها عرض السيد رئيس المجلس قائمة باسماء النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الاول، لافتا الى قيام المجلس بنشر اسماء المتغيبين على الموقع الالكتروني للمجلس وفي جريدة الصباح .
ونوه السيد الجبوري الى ان مسالة تراس العراق لمؤتمر البرلمانات الاسلامية في العام المقبل ستكون معروضة للتصويت في اجتماع المؤتمر الجارية في اسطنبول.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 24/1/2015 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com