لجنة العمل تكمل تقرير تعديل مشروع قانون مكافأة المتدربين

اكملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية التقرير الخاص بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة الى وزارةالعمل والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008.

والذي بينت فيه ان مشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد احيل خلال الدورة التشريعية الثانية وقد تمت القراءة الثانية له لكنه لم يحظى بالتصويت لذا احيل الى الدورة الحالية وقد قرأ القراءة الاولى في الجلسة رقم(34) للفصل التشريعي الاول –السنة التشريعية الاولى بتاريخ 30/11/2014.

وأن أهم ماجاء بهذا المشروع هو زيادة مكافأة المتدربين من مبلغ(5000) خمسة الاف دينار الى(10000)عشرة الاف دينار عن كل يوم تدريب ومن جانب اخر اعطى الصلاحية لمجلس الوزراء في تعديل المبلغ بما يتناسب والتغييرات الاقتصادية، لاعطاء مرونة في التعديلات المالية في القانون لحث طالبي العمل على التدريب وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات توصلت الى ان المشروع يتلاءم واحتياجات المتدرب ويسد نفقاته.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com