محضر جلسـة رقـم ( 7 ) السبت (24/1/2015) م

عدد الحضور: (200) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تنطلق من المادة (43) من النظام الداخلي (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيادة الرئيس. كانت لك زيارة إلى تركيا، ونحن لدينا ملفات حساسة، وجنابك حسبما فهمنا قد تناولت بعض المسائل المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمي طلباً بهذا الخصوص، لكي نعرض الموضوع.
بدايةً إسمحوا لنا أن نبارك للشعب العراقي، بأن العراق سيتضيف ويرأس برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سنة 2016. طبعاً بإسمي وبإسم السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب نتقدم أيضاً بالشكر والإمتنان إلى الوفد المفاوض واللجنة التي توصلت إلى نتائج إيجابية، وعلى رأس هذه اللجنة السيد النائب الأول الشيخ همام حمودي، كما نتقدم أيضاً بالشكر والإمتنان إلى الدول الأعضاء الذين كان لهم دور كبير في الوصول إلى هذه النتيجة، فضلاً عن نتيجة أخرى تتمثل باستضافة العراق اللجنة المعنية بفلسطين في منتصف هذا العام، وأيضاً نيابة رئاسة البرلمانيات الإسلاميات، وهذه نتائج إيجابية ومثمرة، وعلى رأس الدول التي كان لها دور كبير في هذا الجانب تركيا وإيران والكويت. أيضاً نتقدم لهذه الدول الأعضاء بالشكر والإمتنان على جهودها وبذلها في أن نصل إلى هذه النتائج التي توصلنا إليها من خلال حضور المؤتمر في إسطنبول، وطبعاً كانت هناك زيارة أخرى في أنقرة ستقدم بشكل مكتوب وتوزع على السيدات والسادة أعضاء المجلس وإلى لجنة العلاقات الخارجية، لغرض الإطلاع على مضمونها.
– النائب علي مانع عطية البديري (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (82) من النظام الداخلي (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه). بتاريخ 8/12/2014 تم إصدار أمر نيابي رقم (247) بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الإتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. إن اللجان التي يتم تشكيلها لا بد أن تفعل. هذا اليوم حصل إجتماع مع رؤساء الكتل السياسية، وتم التأكيد على هذه اللجنة التي هي محل العرض من جانبك، وغداً وُجهت لها دعوة لأن تحضر وأن تناقش الوضوع الذي صوت المجلس عليه.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
المادة (30) الفقرة/أولاً (تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الإجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم). قدمنا لحضرتك مناشدة من مجموعة من المواطنين، وحضرتك قلت إجمعوا تواقيع، وجمعنا التواقيع، وهذه المناشدة، توجد مناطق في دوانم الشعلة عبارة عن سبعة آلاف عائلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب. هناك مواضيع كثيرة، حينما يعرض هذا الطلب على رئاسة المجلس فسيدرج على جدول الأعمال بحسب إدراك أهمية هذا الموضوع.
أنا ذكرت مسألة أن تعدد نقاط النظام من دون أن تعتبر فعلاً نقطة نظام، فهذا يحرم العضو من أن يدلي برأيه.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان (نقطة نظام):-
الفصل السابع (سير العمل في المجلس)، المادة (37) (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الإسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة، وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الإسبوعية بيومين على الأقل). ونحن إلى الآن لم نعمل بسير العمل هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً دعوتي إلى اللجان المختصة التي لديها تشريعات ولا زالت إلى الآن قيد النظر، ومضت عليها مدة من الزمن تزيد على الشهر، ولا يوجد داعٍ لأن نذكر التواريخ. أرجو اللجان المعنية أن تنهي قراءتها للمشاريع، حتى تحيلها إلى رئاسة المجلس لكي تدرسها وتدرجها على جدول الأعمال.
لدينا بيان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمناسبة فوز منتخبنا الوطني العراقي على منخب إيران في كأس أمم آسيا.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
يقرأ بيان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بمناسبة فوز منتخبنا الوطني العراقي على منتخب إيران في كأس أمم آسيا. (مرافق).
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
الإنتصارات التي حققها فريقنا الرياضي بلا شك مفرحة لنا جميعاً، تعتبر عرساً وطنياً بلا شك، لكن هنالك ظاهرة خطيرة جداً، وهي ظاهرة إطلاق الرصاص إحتفالاً بهذه المناسبات. بالأمس التقارير الأمنية تشير إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى في مناطق مختلفة من العراق. نطالب الحكومة أي القوات الأمنية باتخاذ أقسى الإجراءات بحق من يمارس هذه العملية. أولاً إسراف بالعتاد ونحن في مواجهة وحرب مع داعش والإرهاب، فيراد لنا موقف وطني لمنع هؤلاء، لأن هذه خسائر كبيرة لا تعوض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن عندنا أيضاً بيان قُدم بهذا الخصوص، وقد وافقت الرئاسة على قراءته من قبل الدكتور حيدر حسن جليل الشمري.
أنا ممكن أترك المجال للنائب حيدر حسن جليل حتى يختصر هذا البيان حول نفس المضمون، ويبين رأيه فيما هو معروض. تفضل، لكن باختصار، لأن هذا بيان طويل جداً.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
يقرأ بياناً يتعلق بتكرار ظاهرة إطلاق العيارات النارية بعد مباريات كرة القدم للمنتخب العراقي. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات عديدة سوف نحيلها إلى لجنة الأمن والدفاع.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
سيادة الرئيس (5) توصيات، دقيقة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصيات كثيرة أنا رأيتها، وقد أعطيت الوقت الكافي.
لدينا نقاط نظام عديدة، لكن فلننتهي من قراءة البيان الأخير الذي هو حول أحداث التركمان في (بشير)، وبعد ذلك إذا توجد نقاط نظام تتعلق بجدول الأعمال فلا بأس. هذا الطلب قُدم من قبل عدد من النواب ووافقت عليه رئاسة المجلس.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
يقرأ بياناً حول أحوال التركمان في بشير. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن عندنا تصويت فقرة أولى، وبعد ذلك نثبت الحضور والغياب.
لدينا ثلاث نقاط نظام، النائب طلال الزوبعي والنائب عبد القهار السامرائي والنائب محمود الحسن.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي (نقطة نظام):-
المادة (17)/ثالثاً (لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو). وأنت سيادة الرئيس قد غيبت مجموعة من أعضاء لجنة النزاهة، وقد كانوا في واجب إيفاد رسمي، وهم السيد طالب الجعفري 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من دون ذكر الأسماء. طبعاً (يُلتزم بهذه المادة).
لكن نقاط النظام ليست إعتراضاً على مثل هذه المسائل، على جدول الأعمال، أو على المسائل المطروحة داخل الجلسة.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (82) حول تشكيل اللجان التحقيقية وصلاحية المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحدثنا بهذا الموضوع. اللجان التحقيقية المقدمة في التحقيق في حوادث مهمة (الموصل وصلاح الدين) وأسباب السقوط، كلها ستعرض على المجلس للتصويت عليها، وهي قيد الدراسة لرئاسة المجلس الآن.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي:-
مضى عليها أكثر من شهرين. هذه اللجنة طُلبت، وهنالك ضحايا مستمرين في السقوط.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
بخصوص البيان الذي قرأه النائب حيدر الشمري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك إستدراكاً على ما تم طرحه، إلا إذا كان مخالفاً للدستور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أعدت اللجنة القانونية مقترح قانون شددت فيه العقوبة على مطلقي العيارات النارية في المدن والقرى والقصبات. نطلب إدراجه هذا اليوم للقراءة الأولى، وقد أرسلته إلى هيأة الرئاسة، فقد بات من الضروري الآن أن نجرم هذا الفعل، ونضع له عقوبة شديدة وقاسية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
أقترح على سيادتكم والسادة النواب تأجيل وحذف الفقرة (ثالثاً) من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة أجلت هذه الفقرة.
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005. (اللجنة القانونية).
أيضاً هذا اليوم في إجتماع رؤساء الكتل تم التأكيد على اللجنة المالية بسرعة إنجاز الموازنة وتقديمها في أقرب وقت، وينظر المجلس بشأن إستمرارية الدوام من عدمه بحسب جهوزية اللجنة في إنجاز أعمالها بهذا الخصوص. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل قراءة المادة (1)، التعديل المقترح، من مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية. إذا تسمحون. النص الذي سنصوت عليه الآن صياغته غير واضحة. أنتم لديكم المادة (1)، المادة (1) التي يصوت عليها المجلس تبدأ من (يُلغى)؟ أم من (يلغى نص المادة -3-) من قانون إلغاء النصوص؟ هذه صياغة غير دقيقة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عفواً سيادة الرئيس، المادة (1) يلغى نص المادة (3) هذه موجودة في أصل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تثبته في الأصل؟ هذا متن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم ولكنه موجود ولا نستطيع أن نلغيه، هذا موجود في أصل القانون، ولكننا الذي أضفناه على القانون كمقترح قمنا بإضافته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصياغة هي كالآتي، (يلغى نص المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع سماع المحاكم من سماع الدعوة رقم (17) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي).
بمعنى الفقرة السطر الأول والثاني والثالث والرابع غير داخلة في التصويت ولا يوجد سبب لإضافتها في المتن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا للإيضاح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد إيضاح، هذا نص قانون، لا يوجد إيضاح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس، هذا رأي اللجنة القانونية بهذه الصياغة، هل ترغبون في التأجيل لإعادة النظر بها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصيغة بدل تأجيلها هي واضحة، المادة (1) يلغى نص المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005، وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي.
هذا هو المطلوب التصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم، أي المادة (1) فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام؟ إذن إقرأوا هذا النص والتي هي المادة (1) تلغى هذه الفقرة، إقرأها حتى نصوت عليها.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ التعديل المقترح على المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح على المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
نحن في طور التصويت فقط حتى نثبت.
اللجنة القانونية أسألكم، هل هناك خيارين؟ أم خيار واحد؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عفواً، نحن وضعنا خيار التعديل، التعديل المقترح وهو خيار وهو الذي وضعته اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، هذا خطأ.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أين المشكلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المشكلة هي ان تعاد الصياغة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نؤجله و نعيد الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن تأخذون ربع ساعة تعيدون صياغة المادة بالفكرة الواضحة حتى تعرض على التصويت، تكتب المقترحات المقترح الأول والمقترح الثاني.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
أولاً: عادةً بالمواضيع القانونية عندما يكون المقترح يجب أن لا يكون هناك التعديل المقترح وإنما يكون نص قانوني.
ثانياً: بالمبدأ القانوني لا يوجد (يسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي) لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، مرةً أخرى خذوا وقت لإعادة صياغة النص، هذه الصياغة غير مقبولة، تتفضلوا أعيدوها وبهذه الجلسة تقدموها إلينا، اللجنة القانونية تفضلوا.
الآن نثبت الحضور إذا سمحتم، النواب الذين في الخارج يتم تنبيههم لتثبيت حضورهم، أي أحد خارج القاعة، عدد الحاضرين (246).
* الفقرة ثالثاً: تم التأجيل.
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت. (اللجنة القانونية)
وزعت نسختين للجدول، توزع النسخة الأخيرة للجدول، تفضلوا اللجنة القانونية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت.
سيادة الرئيس، لدينا الفقرة خامساً أيضاً اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: لجنة الأمن والدفاع تُشرك أيضاً في هذا المشروع.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
الإعتراض من حيث المبدأ على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مشروع قانون؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
مشروع قانون السلاح الكاتم للصوت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اليوم الجرائم هي كلها جريمة واحدة ويوجد قانون عقوبات يعاقب عليها، وهذه أعطيناها خصوصية.
الفقرة (ثانياً)، حاز أو حمل أو صنع أو أصلح، هذه طريقة لبناء دعاوى كيدية جديدة، وهذه أنا أعترض عليها من حيث المبدأ وأتمنى من يوافقني بالرأي أن يؤيد هذا الشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك إعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت مقدم من قبل النائب رعد الدهلكي، من يؤيد الإعتراض من حيث المبدأ؟ اللجنة القانونية المختصة، بينوا وجهة نظركم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المشروع جاء من الحكومة والغاية منه تشديد العقوبة في جريمة القتل إذا أرتكبت بسلاح كاتم للصوت، بإعتبار أن هذه الآلة عندما تستخدم كآلة غادرة ومخفية تنطوي على نوع من الأسباب الدنيئة التي نص عليها قانون العقوبات والتي شدد عقوبة أية جريمة ترتكب لهذه الأسباب، وبالتالي أعتقد اليوم هنالك العديد من الجرائم وقعت بهذه الآلة فأعتبرت ظرف مشدد لعقوبة جريمة القتل إذا أرتكبت بآلة السلاح الكاتم للصوت، لذا نحن نعتقد أن هنالك ضرورة ملحة لتشريع هذا القانون في الظرف الحالي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس، الآن سوف أعرض الأمر للتصويت، لدينا وجهتي نظر بهذا الخصوص.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا الأمر مهم، صحيح نحن لدينا قانون الأسلحة والمفروض ان يعالج هذا الأمر، ولكنني أريد فقط أن أذكر الإخوة والأخوات في مجلس النواب أنه العراق رئيس للمنتدى البرلماني الدولي لمنع إنتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. التصويت على هذا القانون مهم جداً لموقع العراق في المنتدى البرلماني العالمي وسوف يعتبر إنجاز لمجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر إذا مخالفة ممكن نعرضها وإلا نصوت عليه، تمام تفضل.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
يجب أن نلتفت إلى أن إستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت هو للإغتيالات فقط، أي في المواجهات العسكرية وإستخدامات الأجهزة الأمنية لا يحتاجون إلى إستخدام كاتم الصوت وهذا يستخدم فقط في عمليات الإغتيال، ثم أن تجريمه يجب أن لا يكون فقط في الإستخدام وإنما حتى في حيازته.
– النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-
فعلاً هذا القانون من الدورة السابقة كما يعلم سيادتك وأريد بهذا القانون هو إحاطة موضوع الإرهاب بإعتبار صناعة الكاتم وإستخدام الكاتم لا يأتي بجريمة عفوية وإنما جريمة منظمة ومخطط لها ومهيأ لها فلذلك يكون ضمن مادة الإرهاب وضمن موضوعة الإرهاب، لذلك منعه منعاً للإرهاب ولا يمكن تصور أن شخص ما يصنع سلاحاً كاتماً لإستخدامات إعتيادية، فلذلك هذا القانون يوقف الصناعة والبيع والإتجار بذلك ويقف بطريق موضوعة الإرهاب، من الدورة السابقة نحن كنا نتحدث بهذا الموضوع وكانت لجنة الأمن والدفاع متبنية لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أعرض الأمر للتصويت، المبدأ أن القانون يأخذ إجراءاته التشريعية الطبيعية، من يعترض على المضي بإتجاه التشريع له الحق في أن يضغط على نعم، الذي يعترض على التشريع يثبت إعتراضه بنعم، من يعترض يثبت نعم، أعترض.
جيد، من يوافق على تشريع هذا القانون بالأيدي؟
(تم التصويت بالموافقة على المضي بتشريع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة للصوت).
لكن تراجع المستشار القانوني لهذه الفقرة، الأصل ان الذي يصوت هو الذي يرفض؟ أم الذي يمضي في إتجاه تشريع؟ هذه القضية تحتاج إلى رأي قانوني.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك. (اللجنة القانونية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلب قُدم من قبل (48) نائباً. هل أستطيع إعتباره اعتراضاً من حيث المبدأ؟ إعتراض من حيث المبدأ. أريد سماع وجهة النظر حول الاعتراض. من يعترض؟ النائبة حنان الفتلاوي؟ من يعترض؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لدي إعتراض من حيث المبدأ على تشريع هذا القانون.  إلغاء هذه القرارات دون تهيئة بديل لها سيخلق فوضى في كركوك نحن لسنا بحاجة لها الآن. الأراضي التي أُستملكت بموجب هذه القرارات أستملكت لشركة نفط الشمال ولبلديات كركوك والإدارة المحلية في كركوك والمعاهد الفنية في كركوك وللإصلاح الزراعي في كركوك. إلغاء هذه القرارات دون إيجاد بديل لها سوف يخلق فوضى عارمة في كركوك، لذلك ينبغي تأجيل إلغاء هذه القرارات لحين إيجاد تشريعات بديله لها، حتى لا ندخل في تغييرات ديموغرافية غير محمودة النتائج في الوقت العراقي الراهن.
–  النائب عباس حسن موسى البياتي:-
عشر سنوات والتركمان الشيعة ينتظرون إعادة أراضيهم الزراعية وبيوتهم. الناس الذين أعدمهم صدام في الثمانين، الأخوة الكورد بقوة البيشمركة أخذوا أراضيهم لكن ينتظرون غطاءاً شرعياً وقانونياً، والتركمان ينتظرون الدولة تنصفهم تحصل فوضى، لا تحصل فوضى، هذا حق، هذه الأرض لمن كانت من قبل؟ وزعها صدام هكذا؟! أم وزعها تكريماً؟ أم وزعها تغييراً ديموغرافياً؟ أرجو إنصاف الضحايا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة نظر معارضة من؟ الآن لدينا وجهتا نظر، الأولى ضد المضي بتشريع هذا القانون، إعتراض من حيث المبدأ، والثانية المضي باتجاه تشريع هذا القانون. هل توجد وجهة نظر أخرى تعترض من حيث المبدأ؟ المعترض من حيث المبدأ النائب محمد الكربولي. نسمع وجهة نظر من هنا، ونسمع وجهة نظر من هنا.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
طبعاً سمعنا الأخ الأستاذ النائب يتكلم عن حقوق التركمان، هناك أيضاً حقوق للإخوان العرب، إذا كان البيشمركة أخذوا حقوق الأكراد، والتركمان تبحث عن حقوقها من ناحية الدولة، لكن العرب أين يأخذون حقوقهم؟ فبالتالي اليوم بالنسبة لقانون كركوك يوجد هناك قانون  نزاعات الملكية، وبالإمكان الذهاب إليه. بالتالي اليوم توجد مشاكل في كركوك كثيرة، خاصة تنظيمات داعش مسيطرة على مناطق من الحويجة، وسوف تكون هنالك مشاكل مثل ما أسلفت الأخت حنان الفتلاوي. أعتقد تأجيل هذا القانون يكون أفضل في المرحلة الحالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع النائبة أشواق الجاف. وجهة نظر مع تشريع القانون.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن مع إعطاء كل ذي حقٍ حقه، بغض النظر عن القوميات، لأننا كلنا عراقيون، والدستور العراقي أعطى في فصله الثاني بأن كل العراقيين متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات. بالنسبة للرأي الذي كان بالضد، حقيقة أنا مع كل إحترامي له أعتقد أنه نفس القانون حل النقاط التي تم ذكرها، لأن المادة (3) تُستثنى من أحكام المادة/ثانياً من هذا القانون ما يأتي:-
الأراضي المخصصة لوزارة النفط، الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع، الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات من هيئة دعاوي الملكية، والأراضي المخصصة للنفع العام، بالإضافة إلى ذلك إن هذه النقاط التي تم ذكرها هي غير صحيحة، لأن القانون حلها، إضافة لذلك الأسباب الموجبة لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين، ولأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، إزالة الآثار الناجمة عنها، ومن أجل إلغاء تلك القرارات، لم يذكر القومية. بالتالي هي إرجاع كل ذي حقٍ حقه ضمن العراق الديمقراطي الجديد.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
إذن وجهتا النظر واضحة بالنسبة لنا، ولا تحتاج بعد إلى تأكيد. طيب إذا كان كذلك، فمن يعترض على تشريع هذا القانون؟ وأريد أن أسمع وجهة نظر معترضة على القانون.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطلباني:-
أولاً: إلغاء هذه القرارات ليس موضوعاً جديداً. أخذ منا وقتاً كثيراً، من الدورة الأولى البعض منها، حتى صارت في سلة واحدة، حتى لا تكون متفرقة، ثم بعد ذلك هذا فيه إتفاق حتى في مجلس الوزراء من وزراء كل الكتل السياسية المتمثلة بالبرلمان اليوم.
ثانياً أنا أستغرب من زميلتي الست حنان هي كانت في لجنة (140) 000
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
الحديث ليس مع النائب ولا إستدراكاً على ما قال، لا تُذكر الأسماء.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطلباني:-
أنا أستغرب، لإن هذا ليس بالضد من مكون معين، هذا أمر آخر، صحيح أكثر الأراضي هي للكرد والتركمان، والآن سنوات ينتظرون تحقيق العدالة الانتقالية، هذا جزء من تحقيق العدالة الانتقالية وعودة أراضيهم، ثم بعد ذلك نحن هنا نواب شعب، ندافع عن الشعب؟ أم ندافع عن الوزارة وحق الوزارة؟ نحن ممثلون عن الشعب، وندافع عن حقوق الشعب الكرد والتركمان. نعم أراضيهم ذهبت بقرارات مجحفة، اليوم نحن يجب أن ننصفهم حتى نرجع لهم أراضيهم.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
النائب هشام السهيل. وجهات نظر، وبعد ذلك سنعرض الأمر للتصويت، إذا يوجد شيء غير ما تم ذكره فممكن، لكن الأصل أن نحسم الأمر بالتصويت.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (132) من الدستور (تكفل الدولة رعاية  ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية…).
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، هذا رأي.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
الحقيقة ليس لدي إعتراض على إرجاع الحقوق إلى أهلها، هذه مسألة طبيعية جداً، لكن إعتراضي هو لماذا خُصصت محافظة كركوك دون المحافظات الأخرى؟ أنا شخصياً أعاني من نظام صدام، وصادر الكثير من الأراضي التابعة لنا، ولم نرَ هناك تشريعاً لهذا القانون. أتمنى أن يشمل هذا القانون جميع محافظات العراق، ولا يختص بمحافظة كركوك.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
أصل هذا القانون، شُكلت لجنة في وقتها برئاسة الدكتور رافع العيساوي، وكانت هناك ظلامه على هذه القضية، وأضيفـت في القانون ظلامة الآخرين، وأُخذ بنظر الاعتبار الذي يأخذ أرضاً فيُعطى أرضاً في مكان ثانٍ، ويُعطى أمواله ويُعطى مغروساته. والله ليس فيه كل ظلامة، فقط مجرد رفع الظلم عن التركمان، والذين هم إلى هذه اللحظة أراضيهم مغصوبة، وأهالي بشير إلى هذه اللحظة ينتظرون هذا القانون.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
أخيراً النائب شعلان، وبعد ذلك نبدأ بعملية التصويت أرجوكم.
– النائب شعلان عبدالجبار علي الكريم:-
نحن مع إرجاع الحقوق بالكامل إلى كل المواطنين من أبناء شعبنا العراقي، ولكن:
أولاً: هذه نقطة سوف تفتح المجال بأن نقف بوجه كل الإستملاكات التي تريد أن تستملكها الوزارات للأغراض الخدمية، وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا العراقي سواءً النفط أو غير ذلك.
ثانياً: المادة (4) الفقرة/ثانياً (إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيماً في محافظة كركوك بتأريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل). فهذا تهجير من نوع ثانٍ سوف يكون في المستقبل، وسوف يخلق فوضى خلاقة نحن في غنى عنها.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
أخيراً، رأي اللجنة بشكل نهائي، ونعرض الأمر للتصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذه القرارات صدرت بمصادرة أراضٍ شاسعة واسعة في تلك المناطق، نعم أُستغلت إلى وزارة النفط، وأُستغلت إلى وزارة الدفاع، وأُستغلت إلى النفع العام ولمشاريع كثيرة، ولكن هذا القانون عندما ألغى هذه القرارات إستثنى – وبإستثناء صريح – وزارة النفط، وكذلك وزارة الدفاع، وكذلك المخصصة للنفع العام، وكذلك الأراضي التي صدرت فيها قرارات من هيئة نزاعات الملكية. أعتقد أن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة التي صادرت الأراضي، أضاعت الكثير من الحقوق، هذه الوظيفة الأساسية لمجلس النواب.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
الآن أعرض القانون من حيث المبدأ للتصويت عليه.
من يصوت مع القانون؟ سوف أسير مع هذا الرأي، من يصوت مع المضي باتجاه القانون فعليه رفع الأيدي، من يصوت بالمضي باتجاه التشريع؟
(تم التصويت بالموافقة).
تم التصويت بالأغلبية. إذن نمضي باتجاه التشريع. لدينا القرأة الثانية، إذا كانت هناك من رغبة في التعديل، وأيضاً لدينا عملية التصويت، إذا كانت هناك من رغبة في التحشيد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. حول التصويت على القانون.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
أنهيتم الصياغة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سيادة الرئيس. واضحة، فقط قليلاً، معلومة بسيطة أوضحها لجنابكم.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
لا، إرجع لها بعد ذلك.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009. (اللجنة القانونية).
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (103). (إختصاصات لجنة الزراعة. أولاً: متابعة الزراعة وتطويرها). قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، أعتقد بأن جزءاً من هذا القانون يتعلق بلجنة الزراعة، باعتبار أن المادة(4)، (إبرام عقود زراعية). أعتقد القانون قد أغفل على وفق أي قانون يعوضون أو تبرم عقودهم الزراعية؟ على قانون (35)؟ أو القوانين التي تخص لجنة الزراعة؟ أعتقد كلجنة زراعة نطالب أن تشترك  لجنة الزراعة في إعداد مشروع هذا القانون.
– السيد لرئيس مجلس النواب:-
نحن سوف ننظر في إضافة مَن مِنَ اللجان المختصة بهذا الجانب، وسوف نعلمكم كلجنة زراعة أو أية لجنة أخرى.
السادة النواب. أرجو عدم الخروج من القاعة، لدينا تصويتات، وإحتمال لدينا تسجيل حضور مرة ثانية.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت (نقطة نظام):-
لا ريب بأن هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة والذي ينصف شريحة واسعة من الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية والإرهاب، ولكن للجنة العديد من المخاطبات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية حول رأيها لأنه فيه تبعات مالية كثيرة وبالتالي هنالك العديد من المخاطبات التي يمكن أن أعطي منها نسخ، ولكن الكتاب الأخير الذي وردنا من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يقول بأنه أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى مكتب وزير المالية يبين فيه رأيهم حول هذا القانون وتشريعه والتبعات المالية التي يمكن تخصيصها بإعتبار انه عندما أُقِرَ هذا القانون هنالك تبعات مالية، فما هو رأي وزارة المالية؟ واليوم أكدت اللجنة (أكدنا) على مكتب السيد رئيس الوزراء ومكتب السيد وزير المالية لإعطاء رأيهم في تشريع مثل هذا قانون ولم تردنا الإجابات الواضحة حيال ذلك، لذلك أعتقد بأن رأي الحكومة لم يحسم مالياً وقانونياً تجاه هذا القانون، فأقترح على هيأة الرئاسة تأجيل هذا القانون إلى وقت آخر حتى ترد الإجابة واضحة من الحكومة بصدد تشريع هذا القانون، لذلك نقترح تأجيل القراءة لهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة هل لديكم رأي؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المشروع جاء من الحكومة وجاء بعد صيحات عالية لذوي ضحايا الإرهاب وهذا المشروع عدل قانون (20) لسنة 2009 ويعطي مبلغ زهيد وهو (2) مليون أو (3) مليون لذوي الضحايا في الجرائم الإرهابية وهذا القانون جاء كي يعطيهم حقوق حقيقة لا تعوض من ذهب نتيجة هذه الجرائم ولكن على الأقل هي قضايا يستطيع أن يُقوُم حياته بها، لذا هذا القانون يعد من القوانين المهمة وينصف ضحايا الإرهاب ويعطيهم آمال كبيرة، لذا لنمضي به ومن ثم طالما هو مشروع من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن توجه رئاسة المجلس مع قراءة هذا المشروع القراءة الأولى، وإذا وجدت الحكومة انه هنالك إشكال يتعلق بإمكانية إجراء تعديلات أو تأخير أو سحب فهذا الأمر خاضع للمراسلات بين لجنتكم وبين الجهة المختصة في الحكومة، لذا نحن نطلب قراءة هذا المشروع القراءة الأولى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائب عبد الاله علي محمد طاهر (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي المادة (115) من النظام الداخلي التي تنص (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين من اختصاصاتها أولاً: متابعة مؤسسة الشهيد، ثانياً:…، ثالثاً: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية) من مختصات لجنة الشهداء وإذا أرادت اللجنة القانونية أن تُشرك فلا مانع ولكن ليس نحن من نُشرك مع اللجنة القانونية، هذا أمر غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك لجنة الشهداء في تشريع هذا القانون وتعتبر لجنة الشهداء هي الأصل في تشريع هذا القانون.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائب سليم شوقي عبد دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضحايا الإرهاب رقم (20) لسنة 2009.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف (نقطة نظام):-
حسب المادة (87) من النظام الداخلي، يعتبر هذا القانون من ضمن إختصاصنا وفي الدورة البرلمانية الثانية نحن عملنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التداول بالنسبة للجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء ويُشركان في تشريع هذا القانون.
بإسم المجلس نعزي العالم الإسلامي أجمع والعراقيين بشكل خاص وبالأخص أهالي البصرة والنائب عامر الفائز وأبناء المدرسة الشيخية برحيل المرجع الديني الأعلى للمدرسة سماحة العلامة السيد علي الموسوي، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والأعمار)
وأيضاً اطلب من اللجنة القانونية أن تحسم الصياغة النهائية لقضية التصويت التي أٌرجئت والمتعلقة بالفقرة أولاً.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
ترتأي لجنة الخدمات والأعمار من أجل مناقشة هذا الموضوع تأجيله إلى يوم الاثنين لإعداد التقرير النهائي الخاص به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً ألم تُنهوا أنتم التقرير؟
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
لا لأنه إستجدت بعض الأمور وإستوجبت ان نعيد نقاشه في إجتماع اللجنة ليوم غد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أؤكد بالنسبة للجان المختصة انه هنالك تراكم في التشريعات وانتم تلاحظون بان جدول الأعمال يحتاج إلى تشريعات أساسية ومهمة، لدينا قانون المحكمة الاتحادية، قانون الأحزاب قُرئت قراءة أولى ونتمنى أيضاً يوم الاثنين أن يتم تقديمهم مع التقرير لغرض قراءتهم ومناقشتهم في القراءة الثانية.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
المادة (37) من النظام الداخلي التي تنص أن تسلم لنا القوانين أو العمل أو خطة العمل والجلسات قبل يومين. الآن اقتنعنا ليس قبل يومين بل قبل يوم، وهذا لم يحصل أيضاً، بل نأتي إلى الجلسة وقبل خمسة دقائق نحصل على جدول الأعمال ولا يصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي حصل أنه نحن وزعنا جدول الأعمال بفقرات واليوم صباحاً اللجنة القانونية أعطتنا خبر بأنها جهزت بعض التشريعات فأضفنا تشريعان إلى جدول الأعمال ولدينا صياغة الجدول الموجود. فقط اسأل اللجنة القانونية هل جاهز لكي نصوت؟ وننتهي من قضية التصويت، إسأل رئيس اللجنة القانونية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
بالنسبة للفقرة (سابعاً) من القانون وبما أن لجنة العمل والخدمات أجلته أرجو عند إعادة صياغة هذا القانون تنتبه إلى المادة (28) الفقرة (ثانياً) والذي يستهدف هذا القانون أصحاب الدخل المنخفض بالنسبة للضرائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ممكن أن تراجعين اللجنة بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هم سوف يعيدون صياغة القانون، لذا أرجو أخذ هذا الأمر بالاعتبار بالنسبة لفرض ضرائب أو الرسوم على أصحاب الدخول المنخفضة في هذا القانون، وهذه فيها مخالفة دستورية، لذا أتمنى على اللجنة أن تأخذ ذلك بنظر الاعتبار فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً بالنسبة للفقرة المتعلقة بالتصويت على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والتي معنية به اللجنة القانونية يُضاف على جدول الأعمال ليوم الاثنين القادم لغرض التصويت عليه.
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.
**********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com