مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين

انهى مجلىس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعيالثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلسوبحضور 247 نائبا اليوم السبت 24/1/2015،القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة هنأ السيد رئيس المجلس ابناء الشعبالعراقي لاستضافة العراق مؤتمر برلمانات الدول الاسلامية في عام 2016 مقدما شكرهللسيد النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي والوفد المشارك في مؤتمرالبرلمانات الاسلامية الذي اختتم اعماله في اسطنبول لدوره للتفاوض في تحقيق هذاالانجاز .

من جهة اخرى دعا سيادنه اللجان النيابية المعنية لدراسةمشروعات القوانين من اجل احالتها الى هيئة الرئاسة

وتلت لجنة الشباب والرياضة بيانا باركت فيه فوز المنتخب الوطني على منتخبايران في بطولة كاس اسيا مشيرة الى ان ان اسود الرافدين قدموا ملحمة كروية بامتيازمع المنتخب الايراني مكنتهم من التاهل الى نصف نهائيات اسيا ، مؤكدة ثقتها بتحقيقالمنتخب الفوز على منتخب كوريا الجنوبية والحصول على كاس اسيا ، مطالبة هيئةالرئاسة بمكافئة لاعبي والملاك التدريبي بمناسبة النتائج الايجابية ورصد مبلغ 25مليار دينار لوزارة الشباب والرياضة .

كما تلا النائب حيدر الشمري بيانا باسم لجنة الصحة اشارفيه الى تعرض نحو 100 مواطن في بغداد الى اصابات بجروح نتيجة اطلاق العياراتالنارية بعد فوز المنتخب الوطني ، لافتا الى ان المرجعيات الدينية والقوانينالنافذة اكدت مرارا على عدم جواز اطلاق العيارات النارية في اي مناسبة كانت كونهاتهدد حياة المواطنين ، مطالبا مجلس النواب بمفاتحة الحكومة والجهات المعنيةلمعالجة الموضوع.

وفي شان اخر تلا النائب نيازي معمار اوغلو بيانا استنكرفيه استهداف المكون التركماني في عدد من المحافظات مشيرا الى اقتحام شباب التركمانلمعاقل اوكار تنظيم داعش الارهابي ردا على انتهاكات التنظيم الارهابي ، داعياالحكومة الاتحادية والحشد الشعبي والجيش الى الاستعداد لشن عملية تحرير قرية بشيرمن دنس عصابات داعش ، مطالبا الرئاسات الثلاث بالحفاظ على الهوية التركمانية.

من جهته طالب السيد رئيس المجلس اللجنة المالية للاسراعبانجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 ليتسنى للمجلس النظرباستمرار عمل مجلس النواب لحين اقرارها.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوصالقانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم مناللجنة القانونية الى الجلسة المقبلة .

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانونانضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيواناتالفطرية (cms) والمقدم من لجنتي لجنة الصحةوالبيئة والعلاقات الخارجية.

وصوت المجلس من حيث المبدا على استمرار مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحةالكاتمة للصوت بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونيةلغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكلههذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع.

كما صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانونالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك بعد الانتهاء منالقراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي لصدور العديد منقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الاراضي العائدة للمواطنين ولاجل اعادةالحقوق الى اصحابها وازالة الاثار الناجمة عنها .

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاوللقانون ضحايا الارهاب رقم 20 لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف زيادةمبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية التي وقعتبجمهورية العراق اثناء وبعد سقوط النظام البائد وتبسيط اجراءات عمل اللجنة المشكلةبموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعضالثغرات التي افرزها تطبيق القانون ولغرض منح المشمولين باحكام القانون رقم 20لسنة 2009 من الشهداء وذويهم الامتيازات المقررة بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 3لسنة 2006 المعدل.

وفي شأن أخر، قدم السيد الجبوري تعازي المجلس للعالمالاسلامي واهالي البصرة خصوصا لوفاة المرجع الديني العلامة السيد علي الموسوي رحمهالله .

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانونالتعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدماتوالاعمار .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 26/1/2015 .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

24/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com