الرئيس الجبوري يترأس الاجتماع الاول للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي
ترأس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضورالسيد ئارام الشيخ محمد اليوم الاحد 25-1-2015 الاجتماع الاول للجنة متابعة وثيقةالاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ووضع اليات عملها خلال المرحلة المقبلة.
و شدد الرئيس الجبوري في مستهل الاجتماع الذي عقدبالقاعة الدستورية في المجلس وبحضور ممثلي الكتل النيابية، اعضاء اللجنة على اهميةلجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي لما تحمله من دور سياسيورقابي على الوثيقة التي تتضمن فقرات اساسية كانت الاساس في تشكيل الحكومة الحالية.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى ان اهمية اللجنة تكمنفي دورها الخاص بتقييم الوضع السياسي وتثبيت مبدا احترام الاتفاقيات التي تعالجمسالة عدم التوازن التي ينتظرها الشعب العراقي والتي ستكون محل اهتمام ومتابعةالمجتمع الدولي ، مشيرا الى ان وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ملزمةالتنفيذ بقرار نيابي كونها تعد ركيزة للمرحلة الحالية من خلال تشكيل الحكومة وبناءالتوافقات في مجلس النواب.
واوضح الرئيس الجبوري ان اللجنة ستقوم بدورها الرقابيبالحفاظ على الالتزامات والشراكة التي تتضمنها الوثيقة كونها تفرض على الحكومةومجلس النواب سقف زمني لتنفيذ فقراتها مبينا ان عدم الالتزام بالتوقيتات سيضعالجهة المعنية بدائرة المسؤولية والمساءلة ، مؤكدا الحرص على عمل الحكومةالتوافقية ومجلس النواب لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي .
من جهته شدد السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلسعلى اهمية تطبيق الوثيقة والبرنامج الحكومي منوها الى ان مجلس النواب سيكون ملزمابتطبيق الوثيقة التي تتضمن التزامات بتشريع قوانين او تعديل اخرى وفقا لفترة زمنيةمحددة باجل قريب او بعيد ، لافتا الى اهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب فيتطبيق الوثيقة .
وتم خلال الاجتماع اختيار رئيس مجلس النواب الدكتور سليمالجبوري رئيسا للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ونائب رئيسالمجلس السيد ئارام الشيخ محمد نائبا لرئيس اللجنة فضلا عن النائب ابراهيم بحرالعلوم ممثلا عن التحالف الوطني في رئاسة اللجنة.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع خلال الايام المقبلة علىان تقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري بشان تقييم عمل الحكومة ومجلس النواب بخصوصتطبيق الوثيقة فضلا عن التوجه نحو تقليص عدد اعضاء اللجنة البالغ 33 عضوا بالاضافةالى التوجه نحو تشكيل لجان فرعية بحسب الملفات التي تتضمنها الوثيقة.(نص الوثيقة)