قانون التعديل الاول لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية تمت القراءة الاولى بتاريخ  29/11/2014 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (3) بناءً على ما أقره مجلس

التفاصيل

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com