مجلس النواب يصوت على قانون ويحدد جلسة الخميس للتصويت على موازنة 2015

صوت مجلىس النواب بجلسته الثامنة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 259 نائبا اليوم الأثنين 26/1/2015، على مشروع قانون فيما انهى القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري على وجود اجماع لدى ممثلي ورؤوساء الكتل النيابية خلال اجتماع عقد امس بشان متابعة وثيقة الاتفاق السياسي على حل الاشكاليات التي تعيق تنفذها، مشيرا الى وجود اتفاق على اهمية تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمجلس النواب او الحكومة وفقا لاطار زمني منوها الى ان اللجنة ستقدم تقريرا شهريا بشان ما تحقق من الوثيقة.

وتلت النائبة منى العميري بيانا اشادت فيه بتضحيات المقاتلين بمعارك ديالى التي شهدت مشاركة الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر في تحقيق النصر العظيم الذي اسهم بتطهير وتحرير المدن من دنس الارهابيين مشيرة الى ضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى.

كما هنا الرئيس الجبوري بتحقيق الانتصارات في مناطق ديالى على تنظيم داعش مشيرا الى حصول اتصالات مع الجهات المعنية بعد ورود شكاوى بحصول عمليات حرق وتفجير لمنازل المدنيين بهدف تشويه الانتصارات ، داعيا لجنة الامن والدفاع للتحقيق في الشكاوى.

من جهته نعى النائب غازي الكعود في بيان له أستشهاد المقدم علي سعد من محافظة ذي قار الذي قاتل الارهاب في حديثة ، مشيدا بنزاهة وخلق وشجاعة الشهيد الذي حارب مع المقاتلين في المعارك ضد داعش ، مقترحا تسمية المنطقة التي استشهد فيها بمنطقة حديثة باسمه متعهدا باقامة نصب تذكاري له.

بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الشهيد المقدم علي سعد.

وقدم النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية ايجازا عن اخر ما توصلت اليه المناقشات بشان الموازنة الاتحادية لعام 2015 اشار فيه الى ان اللجنة عملت بروح الفريق الواحد من خلال عقد الاجتماعات المتواصلة بهدف معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة ، لافتا الى ان مبلغ الرواتب واالتقاعد يصل الى 51 ترليون دينار مما يعني حاجة العراق الى 2 مليون و900 الف برميل بسعر 40 دولار لتغطية الرواتب.

واوضح رئيس اللجنة المالية ان مخصصات الامن والدفاع تزيد 31 ترليون دينار كما ان وزارة النفط طلبت 14 ترليون دينار في موازنتها الاستثمارية بالاضافة الى الحاجة لتخصيص اموال للحشد الشعبي والنازحين البالغ عددهم اكثر من نصف مليون عائلة ، معربا عن امله في ان ينال مشروع القانون رضا المجلس عند عرضه للتصويت يوم الخميس المقبل.

من جهته اكد السيد احمد الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عدم ممانعة الحكومة لاجراء المناقلة في الموازنة الاتحادية ، داعيا الى الاسراع بالتصويت على الموازنة .

وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 الذي جاء عملا بأحكام الدستور العراقي بأن يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن وحق التقاضي مكفول للجميع .

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الأتحادي .

وفي شان اخر وجه الدكتور الجبوري السيدات والسادة النواب بتخصيص يومي الثلاثاء والاربعاء لمتابعة عمل اللجان النيابية على ان يتم تخصص جلسة يوم الخميس المقبل للتصويت على الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015.

واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية.

كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون شدد النائب عباس البياتي على ضرورة التصويت على القانون كونه حدد فترة زمنية للتعامل مع طلب اعادة المحاكمة.

ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية الاسراع بتشريع القانون لاسيما مع وجود تاخر في تنفيذ احكام الاعدام عبر التسويف لاسباب غير مقبولة.

واشار النائب عمار طعمة الى ان بقاء مسالة اعادة المحاكمة بدون تحديدات زمنية اسهم بحصول فوضى في تنفيذ الاحكام.

وبينت النائبة عالية نصيف ان الغاية من طلبات اعادة المحاكمة تهدف لتاخير تنفيذ احكام الاعدام مشيرة الى ضرورة عدم تقييد طلب اعادة المحاكمة لمرة واحد كون تعددها قد يتيح ظهور ادلة جديدة .

من جهته رأى النائب اردلان نور الدين أن اعادة المحاكمة ضروري جدا بحق المتهم الذي لم يرتكب ذنبا مقترحا تعديل المادة الرابعة من القانون .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان جوهر القانون جاء من اجل النظر بالقضايا فيها وفق مدد قانونية ولمضي فترة طويلة على تشريع القانون مما تطلب تعديل بعض المواد الواردة فيه بعدما حصلت متغييرات عديدة. .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 29/1/2015 .
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

24/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com