محضر جلسـة رقـم ( 8 ) الإثنين (26/1/2015) م

عدد الحضور: (207) نائب.
بدأت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية. لإطلاع المجلس على سير العمل في قضية الموازنة وما توصلت إليه اللجنة، بناءً على طلبه بأن يتحدث بهذا الخصوص. هل هو موجود؟ إذن يُعلم بضرورة الحضور لإطلاع المجلس، ويمكن إستدعاؤه. أيضاً يوم أمس كان قد عُقد لقاء ضم ممثلي ورؤساء الكتل السياسية فيما يتعلق بمتابعة وثيقة الإتفاق السياسي، والكل أجمعوا على أهمية هذا الموضوع ومتابعته، والوقوف أمام الإشكاليات التي تعيق تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والتصويت عنه داخل مجلس النواب حين تشكلت الحكومة، مضافاً إلى وثيقة الإتفاق السياسي طبعاً البرنامج الحكومي، والكل أيضاً أجمعوا على أنهم يقفون أمام مسؤولية واحدة في تنفيذ تلك الإلتزامات سواءً ما يرتبط بها بالبرلمان كتشريع القوانين الأساسية والمهمة، أو ما يتعلق منها بالحكومة في أهمية الإتيان بالتشريعات التي أُتفق عليها، ووُضعت تحديدات زمنية بهذا الإطار. اللجنة ستقدم تقريراً شهرياً عن نسب الإنجاز وعن التلكؤات وأسباب التقصير والمتسببين والجزاءات التي تترتب على هذا التأخير.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي (نقطة نظام):-
بموجب المادة (84،83) تم تشكيل لجنة في مجلس النواب الموقر من أجل التحقيق في قضية سبايكر وشهداء سبايكر. المادة (85) (ترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً). أنا أسأل وأناشد المجلس الموقر ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء وكل إخواني ممثلي المحافظات الوسطى والجنوبية، (1700) شهيد عراقي أعزل قُتل بطريقة بشعة، الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد (9) أشهر في داخل الإنسان، وفي (24) ساعة يُقتل، وإلى الآن لا نعرف ما هي نتائج التحقيق، أين أصبحت هذه اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة الأمنية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أحيل إليكم الملف، وكان ينبغي فعلاً أن يقدم تقرير نهائي بهذا الخصوص لبيان الأسباب. تفضل السيد رئيس اللجنة الأمنية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن إلى يوم أمس كان هناك إجتماعاً مع محافظ صلاح الدين، وكذلك مع أعضاء مجلس المحافظة ومع قائد الشرطة، وقد حضر بعض النواب الموجودين هنا في القاعة. نحن مستمرون في التحقيق، وأعتقد خلال إسبوع أو إسبوعين سيتم قراءة التقرير النهائي في مجلس النواب، وإن شاء الله وصلنا إلى نتائج جيدة، لكن الكل يعلم أن قضية سبايكر هي قضية كبيرة، وفيها الكثير من الملابسات. إحتجنا هذا الوقت، وخلال مدة قصيرة إن شاء الله سيتم عرضه وقراءته في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان. تفضلي النائبة أشواق الجاف.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة نحن في اللجنة، والسيدة ندى السوداني هي ممثلة اللجنة، مع لجنة الأمن والدفاع وهي مشتركة في التحقيق، وأعتقد ما تفضل به السيد حاكم الزاملي هو عين ما جرى في المدة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد بيانات أيضاً تمت الموافقة عليها، النائبة منى العميري.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تقرأ بياناً بخصوص شهداء محافظة ديالى والإنتصارات التي تحققت فيها. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توقفي إذا تسمحين، فقد طلبتِ قراءة سورة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تكمل قراءة البيان بخصوص شهداء محافظة ديالى والإنتصارات التي تحققت فيها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً بعد التحرير الذي حصل في محافظة ديالى للمناطق التي تم ذكرها في (شروين) وفي مناطق (حمبس) و (سنسل). بعد التحرير الذي نباركه جميعاً حصلت إتصالات وبشكل واضح. أولاً هنأنا عملية الإنتصار التي تمت على المجاميع الإرهابية وعلى داعش، وأيضاً وأقول بكل صراحة تعالت صيحات من الأهالي بأن هناك بعض عمليات الحرق والهدم تمت للبيوت، وحصل إتصال مع السيد هادي العامري ومع القيادات الأمنية بهذا الإطار. نحن ندرك جميعاً بأن البعض يريد أن يشوه صورة النصر الذي تم، ولذلك مارس هذه الأفعال، وقد أدانتها كل الأطراف التي تم الإتصال بها، وعليه نكلف اللجنة الأمنية بتشكيل تحقيق لبيان من كان متسبباً بعمليات الحرق والهدم، والذي يريد أن يعطي صورة غير إيجابية، وقطعاً عمليات التحرير منها براء.
أيضاً لدينا بيان، النائب غازي الكعود.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يقرأ بياناً بخصوص الشهيد المقدم الركن (علي سعد) الذي أُستشهد في قضاء حديثة من محافظة الأنبار. (مرافق).
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نطلب من السيد رئيس اللجنة المالية إيجازاً حول وضع الموازنة والنتائج التي توصلت لها اللجنة والأغف في عملية التصويت عليها، تفضل على المنصة.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
نشكر رئاسة المجلس على هذه الفرصة لإطلاع السيدات والسادة أعضاء المجلس على نشاط اللجنة المالية. في البداية يسرني أن أذكر أن اللجنة المالية عملت بشكل فريق متكامل، ولم تلتفت إلى المشاكل والقضايا التي كانت تعيق أعمال الدولة في المدة السابقة، وتصرفت من منطلق وطني عراقي لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي يتعرض لها البلد بسبب سياقات الموازنات السابقة، وأيضاً بسبب الإنخفاض الحاد في أسعار النفط.
أريد أن أقول للسادة والسيدات إن مبلغ الرواتب والتقاعد والمخصصات في هذه الموازنة هو (51) ترليون دينار، وهذا يعني أن النفط إذا يُباع بـ(40) دولاراً فنحن بحاجة إلى (2,950) ألف برميل من التصدير، لمعالجة فقط الرواتب والتقاعد. طبعاً هناك خط أحمر من الجميع بعدم المساس بالرواتب والتقاعد، هذا يعني أن علينا أن نصدر (2,950) ألف برميل بسعر (40) دولاراً حتى نوفر الرواتب والتقاعد، ونحن في الوقت الحاضر لا نصدر هذه الكمية. دخل الدولة العراقية من النفط منذ 2/1 إلى 23/1/2015 هو (مليارا دولار). أتكلم أمامكم بهذه الأرقام، لأضعكم في صورة حجم المشكلة التي تواجهنا.
مخصصات الأمن والدفاع كما جاءتنا من مجلس الوزراء في الموازنة هي تزيد على (31) ترليون دينار، وأضيف أن ما طلبته وزارة النفط في موازنتها الإستثمارية – التي معظمها ستوجه للدفع إلى شركات التراخيص – هي (14) ترليون دينار، ونحن نواجه هذه الأزمة، وعلينا تخصيص أموال إضافية إلى الحشد الشعبي لقتال داعش والدفاع عن المناطق، وأيضاً علينا تخصيص مبلغ وافٍ وكافٍ للنازحين الذين بلغ عددهم الآن حسب إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين (507) آلاف عائلة.
نحن قمنا بتخفيض الموازنة وإجراء بعض المناقلات حسب وجهة نظر الأعضاء، ودون أن يكون هناك خلافاً أساسياً حول هذا الموضوع، ونجحنا في نصل إلى أرقام سنعرضها عليكم للتصويت في يوم الخميس القادم، وإن شاء الله سينال القانون المطروح الآن للموازنة ثقة المجلس.
هناك طلبات كثيرة من الوزارات، وهناك طلبات كثيرة من أبناء الشعب العراقي، ومنهم موظفون في شركات التمويل الذاتي، والذين لم يحصلوا على رواتب طوال هذه المدة الثلاثة أشهر وقسم منهم أربعة وخمسة أشهر، فهذا الموضوع أيضاً ينال إهتمامنا، ونعتقد أن هذا الموضوع كان يُعالج في السنوات الماضية بدفع الأموال، وأقول لكم إن الدولة تحملت إما نقداً وإما من المصارف ما يزيد على (10) ترليونات دينار لمعالجة هذه القضية في السنوات الماضية، وسنضع في هذا القانون معالجات يجب أن تحصل حسب رأينا، وأيضاً سنضع معالجات لقضية تسرب الدولار عن طريق مبيعات المزاد، وأيضاً سنضع نصوصاً لحماية سيولة المصارف ودعم وتحسين أدائها بالنسبة للشعب العراقي.
أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنطرح عليكم الموازنة في قراءة التقرير والقانون ومواده يوم الخميس القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد ممثل الحكومة، نطلب رأيكم في ما تم عرضه.
– السيد احمد عبد الله الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أسلف الدكتور الجلبي متحدثاً عن العجز الموجود في الموازنة، حقيقة دولة الرئيس لم تمانع في المناقلة وأعلنها في كل فضائيات العالم، اليوم المهمة كبيرة وخصوصاً مهمة مجلس النواب العراقي في تمرير هذه الموازنة، حسب ما إتفقت عليه اللجنة المالية واللجنة القانونية لأننا سوف نمر بإحراج أمام العالم كله إذا لم تتم المصادقة على موازنة العراق كالتي سبقتها في موازنة سنة 2014 واليوم توجد مشاكل كبيرة بين الوزارات والتخطيط والمالية وبين المحافظات أيضاً، فأدعو إخوتي وأخواتي إلى المضي بتشريع هذه الموازنة والمصادقة عليها حقيقة بالسرعة الممكنة، على الأقل لدعم الحكومة المركزية لأنه ملف كبير في العراق وتحتاج الحكومة إلى دعم البرلمان ونحن نشكر الدور الذي يقوم به البرلمان والتوجه الجديد، بل نقول أن البرلمان ومجلس الوزراء هو فريق واحد في كل الإتجاهات، لا أريد أن اكرر وأطيل ولكن أحث إخوتي باسمي وباسم مجلس الوزراء أن نصوت على الموازنة لأننا أمام مرحلة خطيرة والكل يعيها ويعلمها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005، (اللجنة القانونية).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة لتعديل قانون إلغاء النصوص القانونية قبل يومين كان الموضوع انه القانون الأصلي لم يتم توزيعه ولم يعرف أكثر النواب ماذا يتضمن هذا القانون؟ نحن في الجمعية الوطنية في سنة 2005 تم تشريع هذا القانون وهو قانون إلغاء النصوص القانونية رقم (17) لسنة 2005 فيه أربعة مواد، المادة الأولى والثانية، لكي نوضح الصورة لأن هذا القانون مهم جداً، في الدورة السابقة وكما يعلم السيد رئيس البرلمان وقبلها كان عضواً في اللجنة القانونية انه لم يتم التوصل إلى نتيجة حول هذا القانون، حتى تكون الصورة واضحة أمام كل الإخوان أعضاء مجلس النواب، بالنسبة للقانون الأصلي المادة الأولى تنص أولاً (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل إعتباراً من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة) هذا جاء مطلق كامل وفي الفقرة الثالثة في المادة الثالثة من هذا القانون (تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب والقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة) إذن أن أي مواطن عندما يذهب إلى المحاكم لا يستطيع إقامة الدعوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب أرجو عدم شرح القانون لأنه هذا أمر معني بها الكتل السياسية وانتم كلجنة فقط يمكن أن تتحدثوا عن الصياغة التي سوف نصوت عليها.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
الآن التعديل الذي وصلنا والموجود حالياً فقط الحكومة أضافت له وزارة النفط مع وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى، معنى ذلك النص الحكومي ينص بالمادة (يستثنى القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النفط) معنى ذلك انه أضافوا وزارة النفط، بمعنى تبقى نفس الوزارات مستثناة مع النفط وهذا يسبب ضرر للمواطنين وخاصة في المحافظات التي توجد فيها مشاريع نفطية، نحن بالنسبة لنا كلجنة قانونية وجدنا انه يجب أن تُلغى جميع هذه الاستثناءات وهذا رأي اللجنة القانونية انه تلغى جميع الاستثناءات في المادة الثالثة وهذا المقترح موجود وسوف نبدأ بتشريعه والخيار لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا مادتين المادة الأولى يوجد بها نصين النص الأول والنص الثاني بمعنى هذه الفقرة التي قمتم بإضافتها بالضبط التعديل المقترح هذا غير دقيق.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أتى نص من الحكومة وهو نص موجود في المادة الأولى الذي يقول (يلغى نص المادة الثالثة من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي:- وهذا كلام الحكومة انه (تستثنى القوانين وتضاف له وزارة النفط) واللجنة وجدت أن هذا النص يعارض أحكام الدستور وبالتحديد المادة (100) فقررت ان تعدل النص والقرار للمجلس انه أما تريد رأي الحكومة أو رأي اللجنة.
يقرأ مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى مع التعديل المقترح للجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحوا كلجنة قبل أن نبدأ بذلك.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
مقترح التعديل هذا الذي أتت به اللجنة القانونية يخرق مبدئياً وقانونياً ما إستقر عليه الفقه القانوني، المبدأ الأول هو إستقرار الأوضاع القانونية والمبدأ الثاني عدم رجعية القوانين إلا في القانون الجزائي في القانون الأصلح للمتهم وهيأة الرئاسة الثلاثة في هيأة الرئاسة هم مختصين قانونيين، فيه خرقين لمبدأين قانونين إستقر عليهما الفقه القانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، الآن مقترحكم هو (يسري هذا القانون بأثر رجعي) كيف يمكن للقانون أن يسري بأثر رجعي؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الذي تحدث به السيد النائب هو محصول في النصوص الجزائية الجنائية فقط والنصوص الجنائية أيضاً أجازت الرجوع بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم أما بقية القوانين التي ترتب الحقوق والمدنية والى آخره فلا يوجد مبدأ يمنع من عدم رجعيتها بأثر رجعي بإعتبار أن قرارات مجلس قيادة الثورة هي أصلاً سابقة وأنا إذا أريد معالجتها كيف أعالجها إذا لم يتم الرجوع على القانون بأثر رجعي؟ بمعنى انه عدم ذكر هذه العبارة يفرغ القانون من محتواه.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
التعديل الذي طرحته اللجنة القانونية غير بشكل جوهري التعديل المطروح من قبل الحكومة بمعنى انه الذي جاءت به اللجنة القانونية شيء جديد ليس هو ما مطروح من قبل الحكومة، كان الرأي مع الإخوة في اللجنة القانونية ان يكتب كتاب للحكومة نرشدهم فيه للمخالفة الدستورية الذي ينطوي عليها التعديل المقدم من قبلهم، ولكن رفضوا الإخوان في اللجنة وإرتأوا انه التعديل يتم طرحه مباشرة للتصويت، بتقديري وزارة النفط أو ممثل الحكومة إذا طعن بالمحكمة الاتحادية سوف يلغي تصويت مجلس النواب لمخالفته الشكلية بناءً على تفسير المحكمة الاتحادية لمقترحات ومشروعات القوانين، فأنا أقترح انه هذا التعديل الذي ترتئيه اللجنة القانونية انه تكتب به كتاب للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً الآن سوف أبدأ بعملية التصويت.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي أستقر العرف انه في القضايا المالية وفي التعديلات التي فيها جنبة مالية يتم الرجوع إلى الحكومة وزارة المالية للأخذ برأيهم، هذا القانون بأثر رجعي فيه تبعات مالية كبيرة فحسب النظام الداخلي وما أستقر عليه العرف يجب أخذ رأي الحكومة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
أنا مع رأي الأستاذ حسن انه يجب أخذ رأي الحكومة لأنه فيها آثار وحقوق مكتسبة، فإذا عاد هذا القانون بأثر رجعي سوف تكون هنالك صراعات على الحقوق المكتسبة للطرفين للحكومة وللأراضي.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
السيد رئيس اللجنة القانونية قال فقط في القانون الجزائي وأنا أعيد اللجنة القانونية إلى المادة (19) من الدستور (تاسعاً) التي تقول (ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الإستثناء قوانين الضرائب والرسوم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أيضاً رأيي الشخصي انه القانون ليس له أثر رجعي.
– النائب قاسم محمد عبد العبودي (نقطة نظام):-
بالتأكيد عدم رجعية هذا القانون يجعل تشريعه بلا معنى لأنه إنما صدر لعلاج قضايا سابقة، ولكن وضع قيد الرجعية لأنه جميع هذه الحقوق سقطت بالتقادم، وبالتالي وجود هذا النص هو إستثناء من قاعدة السقوط وهذا هو سبب وجوده.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نبدأ بعملية التصويت، ولا يفتح باب النقاش، لا نقاش والأصل أن الكتل السياسية أن تناقش القانون قبل البدء بعملية التصويت، فطالما وضع على جدول الأعمال نبدأ بعملية التصويت.
الآن لدينا فقرتين أي مقترحين على المادة الأولى وسوف أبدأ بالأبعد الذي هو مقترح اللجنة (يُلغى نص المادة الثالثة من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي) تصويت الكتروني، وهو رأي اللجنة القانونية.
(تم التصويت بالموافقة على رأي اللجنة).
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة (التعديل المقترح).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 ).
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
الفقرة ثالثاً والفقرة رابعاً من جدول الأعمال المفترض أن تكون فقرة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهينا من عملية التصويت. الآن نثبت الحضور. إذا تسمحون السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنا أرى عملية إستخدام للموبايلات بشكل غير طبيعي، لذلك التوجيه إلى دائرة الإتصالات لإجراء عملية تشويش داخل القاعة تمنع من إستخدام الموبايلات، وهذا هو الإجراء. الآن تثبيت الحضور.
عدد الحضور (259) نائباً أنا أطلب فقط عرض الأسماء حتى يطلع السادة الموجودين على أسمائهم إذا كان مثبت حضور أو عدم حضور شكراً لكم. عرض الأسماء حتى يكون التأكد، ممكن عرض الأسماء، الأخضر يعني حاضر؟ مرة أخرى تعاد الأسماء على وجه السرعة.
نقطة النظام على ما تم تصويته انتهى.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
لدي ملاحظة كلمة ينفذ ما ممكن تقرأ ينفذ اختلاف كبير بين الكلمتين فأرجو ملاحظة ذلك في قراءة القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الصح هو يَنْفُذ هذا القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي للمادة (27) من النظام الداخلي (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض نقطة نظام على سير النقاشات إذا خالفت أحد مواد الدستور أو النظام أو تجاوز جدول أعمال المجلس) أنا نقطة إعتراضي على المادة ثالثاً ورابعاً من جدول الأعمال لهذا اليوم، نحن لدينا مادتين تتعلق بتعديل بقانونٍ واحد وأعتقد هذا الموضوع مخالف للقواعد العامة للقانون إذ ما أنت قانوني وتعرف هذا الموضوع يجب أن ننجز التعديل الأول ومن ثم ننتقل إلى التعديل الثاني أو التعديلين في آن واحد وشكراً.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
نحن نعرف اللغة العربية هي رصينة ومتينة ويعتمد عليها تنفيذ القوانين وعدة مرات هناك أخطاء رصدناها في كتابة نصوص مواد لقوانين مهمة قد تكون سبباً في تأخير التنفيذ أو حصول أرباك أو غموض في تنفيذها اللغة العربية سيادة الرئيس وأنت تعرف الحركة توثر يعني إذا أحد قال في الصلاة أَنعَمتُ عليهم بدل أَنعمتَ عليهم يصبح كفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة أين وجه الاعتراض
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي (نقطة نظام):-
وجه الاعتراض هناك كلمة يحضر في الأسباب الموجبة يحضر بمعنى جاء أو حضور و إنما هم قصدوا الحضور و الضاد هنا أخت الطاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية تراعي اللغة العربية في كتابة النصوص والصياغات الموجودة وتعرض على مختص بهذا الإطار.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نفس الفكرة التي ذكرتها الأخت عالية تعديلين على نفس القانون سيادة الرئيس يكونان في تعديل واحد وقانون واحد وينشر مرة واحدة ولا حاجة لأن يكونان تشريعين متتاليين.
– النائب طارق صديق رشيد محمد امين (نقطة نظام):-
يمكن أن يكون التعديلان جاءا من الحكومة بالتتابع عليه أقترح أن توحد المشروعين بمشروع قانون تعديل واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009. (اللجنة القانونية)
التنبيه أن يوم غد وبعد غد سيكون لجان ويوم الخميس هو يوم التصويت على الموازنة.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
هناك موضوع حساس أريد ان أتطرق له في أقل من دقيقتين هو موضوع حرق قرى وقتل ناس أبرياء بحجة محاربة داعش من قبل مجاميع لا أحد يعرفها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تقدم طلب يدرج على جدول الأعمال مثل ما قدم طلب الآن من قبل عدد من السادة النواب.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
سيدي الرئيس هي فقط ملاحظة بسيطة المنطقة اليوم قاطع ربيعة سنجار تحت سيطرة الإقليم إما توفر الحماية لهذه القرى لأنه يصير قتل وحرق نحن كلنا ضد داعش ولا بارك الله في الذي هو مع داعش ويساند داعش لكن أخذ الأبرياء بجريرة المذنبين هذا أمر غير مقبول الإقليم إما يوفر الحماية للقرى أو يقول لهم أنتم دافعوا عن أنفسكم.
– النائب رائد اسحق متى داود (نقطة نظام):-
كانت مداخلتي قبل مداخلة السادة النواب، سيدي الرئيس الفقرة الثالثة والرابعة إذا صوتنا على الفقرة الرابعة بالموافقة قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة والفقرة الثالثة الذي هي قانون تعديل الأول لقانون الخدمة بالرفض سوف نقع في أشكال نصوت على الفقرة الرابعة بالموافقة عنوانها قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة نحن ليس لدينا قانون التعديل الأول ولم نوافق على الفقرة الثالثة والتي هي قانون التعديل الأول سوف نقع في إشكال يفترض الفقرة الثالثة والرابعة بما إنها تطرح لأول مرة في فقرة واحدة عنوانها قانون التعديل الأول لقانون مجلس الخدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية وردت أكثر من ملاحظة بخصوص هذه الفقرة أرجو مراجعة هذا الموضوع وتقديم جواب وافي في هذا الإطار.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذين المشروعين زودنا بها من الحكومة واحد في عام 2013 والأخر في الشهر الثاني عشر في عام 2014 نحن ابتدأ في القراءة الأولى ليس لدينا أي سلطة بدمج المشروعين إلا إذا كانت هناك ضرورة رغم أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية أكثر من قانون لأنه أتى من الحكومة بمشروعين وفي مجلس النواب تم دمجه بمشروع واحد على هذا الأساس نحن التزمنا بالقراءة الثانية إنشاء الله إذا كان هذا ممكن نقوم بدمجهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.(اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع إلى المداخلات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أعتقد أن هذا فيه أكثر من فائدة، الفائدة الأول أنه حدد سقوف زمنية حسب المادة الأصلية لم يكن هناك سقوف زمنية وكان يخضع ربما لإجتهاد القاضي أو الهيأة الآن هناك ثلاثون يوماً وهناك تسعون يوماً فبالتالي القضية لم تكون هناك مفتوحة النهايات وهذا الشيء مهم.
النقطة الثانية تحقق عدالة وخاصة ما يتعلق بقضية الإعدام وهي قضية مهمة وأساسية وعليه أنا مع تشريع هذا القانون والتصويت عليه.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة لهذه المرحلة التي أنتشر فيها الإرهاب والجريمة المنظمة والتي كثرت فيها عمليات التفجير والتفخيخ وزع العبوات والاغتيالات وغيرها من العمليات الإجرامية بسبب عدم وجود رادع حقيقي يوقف هذه العمليات من خلال تنفيذ أعمال الإعدامات للمجرمين بذريعة الطلب بإعادة المحاكمة وهذا التعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية ينظم الأحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة من خلال تحديد توقيتات محددة تمنع التمديدات التي تؤخر البت في الطلبات والحسم لضمان جدية  طلب إعادة المحاكمات بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وتمنع تأخير تنفيذ الأحكام الرادعة لذا أوصي بالتصويت على هذا التعديل.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بعض الزملاء ذكروا هذه الملاحظة وأنا مع تشريع هذا القانون فعلا الكثير من أحكام الإعدام تتأخر بالتسويف والمماطلة من قبل تقديم طلبات إعادة المحاكمة لأكثر من مرة وأكثر من جهة وأسباب غير منطقية وغير مقبولة ولدينا أرقام بأعداد المحكومين منذ سنوات ولم تنفذ بهم الأحكام ولهذا السبب وهذا القانون مهم جداً و أنا مع الإسراع بتشريع هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا أؤيد بقوة مشروع هذا القانون ونشكر الجهة التي قدمت هذا المشروع هو يحقق توازن بين ضمانات حقوق الضحايا وتنفيذ الإجراءات العقابية التي تسهم في ردع الجريمة وتقلل حصولها في المجتمع من جهة و أيضاً يوفر فرصة في تحقيق العدالة لمراجعة الحكم مرة واحدة دون تركه بشكل مفتوح دون تحديد بعدد المرات خلق فوضى حقيقة في متابعة جهود مكافحة الإرهاب أنا أقترح أسباب في طلب إعادة المحاكمة لابد أن تقيد ولا تكون مطلقة لاجتهاد القاضي تقيد بتوفر قرائن معطيات أو أدلة جديد يمكن أن تسهم بتغيير طبيعة الحكم يعني ليس مجرد تقديم طلب يجب وجود قرائن وأدلة ومعطيات واقعية ستؤثر في تغيير طبيعة الحكم و إلا سوف يكون هذا منفذ مرة أخرى ينفذ فيه المتلاعبين ومن يستخدمون ومن يقف خلفهم الإرهابيون أيضاً  يتلاعبون بهذا المقترح.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
الإخوة السادة النواب أدلوا برأيهم وهذا القانون مهم جداً لما كنا نعانيه سابقاً في السلطة التنفيذية، أن كثير من هؤلاء المحكومين بالإعدام يؤجل تنفيذ أحكام الإعدام حتى وصلوا إلى المئات وأصبحت السجون تضج بهم ويقومون بالفرار من السجون، لذلك تشريع هذا القانون مهم جداً لتحقيق العدالة ولتوفير ردع للإرهاب بشكل قوي وواضح جداً وكذلك لإحقاق الحق.
المادة (3) (يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام)، إذا كان الحكم صادراً بغير الإعدام بالمؤبد أو بـ(15) سنة أو (25) سنة أيضاً أن نحدد مرة أو مرتين أو ثلاثة وأن لا تبقى مفتوحة، ما كنا نعانيه في وزارة الداخلية سابقاً ولا زلنا وأعنيه وزارة العدل وكذلك أيضاً في القضاء هي لم تحدد طلب إعادة المحاكمة لمرة فالإعدام مرة واحدة الأحكام التي تفوق الـ(15) سنة لمرة أو لمرتين إذا كانت هناك أسباب موجبة ومعطيات جديدة في القضية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا أُدرِك أهمية هذا التعديل لأصول المحاكمات الجزائية ولكن أود أن أوضح الأتي:-
الأمر الأول: أنا أعلم أن طلبات إعادة المحاكمة الغاية منها هو تأخير تنفيذ أحكام الإعدام وحتى يتم إيقاف تنفيذ الحكم، ولكن ماذا لو حصلت أدلة جديدة قبل يوم أو يومين من تنفيذ الحكم والأدلة الجديدة ممكن أن تفتح باب لإعادة المحاكمة فبالتالي نُحرم، العدالة فوق القانون فبالتالي لابد أن نفتح مجال قبل تنفيذ أحكام الإعدام إذا ظهرت أدلة أو قرائن جديدة ممكن أن تفتح باب لإعادة المحاكمة لمرة ثانية وحصرها لمرة واحدة أعتقد فيها تقييد للعدالة، وهذه عملية متعلقة بإزهاق روح للإنسان.
الأمر الثاني: أحكام الإعدام قد تتأخر بعدم مصادقة رئاسة الجمهورية، الكثير من أحكام الإعدام ليس فيه إعادة ومع ذلك لم تنفذ بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية على الكثير من الأحكام.
الأمر الثالث: القضايا المتعلقة بغير الإعدام، أعتقد المادة (270) من أصول المحاكمات الجزائية عالجت إعادة المحاكمة إذا ما وجدت قرائن وأدلة أخرى تكون سبباً من عدم إعادة المحاكمة وهذا مُعالَج في هذه الفقرة.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
ملاحظتي تتعلق بالتعديل المقترح على المادة (273) من قانون أصول المحاكمات، أن إقتراح زيادة بند (ثانياً) لهذه المادة جاءت تكراراً للنص الأصلي وأضاف بوقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم بالإعدام، أي بالمفهوم المخالفة إذا ظهرت أدلة جديدة في القضية تمنع المحاكم من وقف التنفيذ ومن ثم محاكمته مع وجود الأسباب الكافية وظهور أدلة جديدة خاصةً في الجرائم الغامضة، وهذا إجحاف بحق القانون والعدالة، وعليه لا أجد مبرراً كافياً لتعديل هذه المادة وتبقى مطلقة كما هو في الجرائم لأن عقوبة الإعدام عندما تُنفذ بحق شخص تعني شنقه موتاً، فحتى إذا ظهرت أدلة جديدة عندها، ماذا نعمل بهذه المسألة؟ هل نعيد هذا الإنسان إلى الحياة؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أذهب بالرأي مع الست عالية نصيف، حقيقةً هذا الأمر يحتاج إلى:-
الجانب الأول: التروي لأن هذا إزهاق روح، يمكن أن ننصف شخص ويُعدم عشرة، اليوم أهم شيء هو أن ننصف شخص وذلك بعدم إزهاق روحه، وهناك مواد في أصول المحاكمات الجزائية تحدد آلية وطريقة عمل إعادة المحاكم وخصوصاً في الإعدامات، وأنا أعتقد أيضاً أن تقييد هذا الأمر سيعمل على تقييد القضايا ويحددهم بفترة مقيدة بما يضطرهم إلى إتخاذ قرارات مهمة  وجريئة في أوقات عصيبة يمكن هنا تختلف لديهم الرؤية بسبب كثرة الدعاوى وضغط الوقت.
الجانب الثاني: إذا المحكمة لم تنظر في القرار لمدة (30) يوم لأن هذا القرار يعتبر مرفوض أو يعتبر مقبول إذا لم يتخذ القاضي هذا القرار في هذه الدعوة المهمة التي ترتبط بحياة المواطن.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
السيد الرئيس، السادة النواب، حصل لبس بين موضوعة ترتيب طلب إعادة المحاكمة وعدد المرات التي يطلب بها، هذا التعديل لا يقيد عملية الطلب بمرة واحدة ليس في هذا الموضوع، هنا يشير بأن الطلب الواحد الذي يتقدم يترتب عليه أن يوقف عليه تنفيذ الحكم لمرة واحدة ولذات الطلب لا يتكرر ويوقف تنفيذ الحكم، المطلوب من هذا القانون لأنه هذا القانون أنا الذي أعددته مع الإخوان في مجلس شورى الدولة عندما كنت وزيراً للعدل، المطلوب في هذا القانون أن ننظم عملية تقديم الطلب، في السابق كان يأتي المحامي يقدم ورقة بلا أي مرفقات ولا مستندات تثبت صحة مدعاه يقدمها إلى الإدعاء العام يوقف بها تنفيذ الحكم وتستمر هذه الدورة لمدة أربعة إلى خمسة أشهر ثم بعد أن يصدر رد الطلب نجد المحامي من جديد يُقدم ورقة جديدة بأسباب جديدة يدعيِّها وتأخذ الدورة خمسة أشهر، لدينا مُدانين بالإعدام  منذ سنة 2006 و 2007 من تنظيمات القاعدة يدفعون أموال، كل عملية طلب إعادة محاكمة تستنزف منهم بحدود (5000) دولار تقريباً، قسم منها للمحامي وقسم منها تدفع للذي يُخبِر عن نتيجة رد الطلب وهكذا، فهذه أدت إلى أن هؤلاء يبقوا إلى هذه اللحظة التي أنا أتحدث بها وكانت وزارة العدل عاجزة لأنه كان بإتصال من السيد الإدعاء العام يطلب إيقاف تنفيذ الحكم بالمدان الفلاني، وعندما أردنا أن ننظم الحالة وبالبحث مع السيد المدعي العام إتفقنا أنه الطلب الذي يُقدَم من قبل المحامي يجب أن تُرفق معه مستندات تؤكد صحة مُدعاه، وبخلافه يُرفَض فوراً من قبل الإدعاء العام، لذلك أنا أطلب من اللجنة القانونية حتى النص الموجود الآن في نسخة التعديل، نطلب منكم أنه الإدعاء العام يُضَمَن نص (أن الإدعاء العام يدقق الأوراق من ناحية إستيفاءها للإجراءات القانونية يرفعها بعد ذلك للهيأة التمييزية إذا كانت المستمسكات كلها مستوفية، أما مع عدم وجود مستمسكات مجرد ورقة يرد الطلب فوراً ويبقى تنفيذ الحكم قائم).
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
إعادة المحاكمة ضرورية جداً لإنها تساعد في بقاء الأمل بالنسبة للمتهم الذي تم إصدار الحكم عليه دون أن يكون قد إرتكب جريمة في حالات معينة، لذا قد يكون هناك سوء إستخدام ولكنها ليست في الغالب، أنا أقترح تعديل المادة (4) من هذا المشروع لأن هذه المادة نصت على أن محكمة التمييز تنظر في الطلب بإجرائها التدقيقات ولها أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع أقوال الخصوم، محكمة التمييز هي محكمة تدقيق أوراق وليست محكمة سماع وليست محكمة مرافعة، لذا لا يجوز إعطاء هذا الإختصاص إلى محكمة التمييز لسماع أقوال الخصوم وإنما محكمة التمييز تختص فقط بتدقيق الأوراق، يجب إعادة الدعوى أو الشكوى إلى المحكمة المختصة والمحكمة المختصة هي التي تسمع أقوال الخصوم وبعد ذلك تحول الأوراق إلى محكمة التمييز لكون هذه المحكمة مختصة بتدقيق الأوراق فقط.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين:-
ليس عن القانون ولكن الموضوع مهم ويجب أن أتحدث به الآن، بخصوص سجن العدالة، سجن العدالة موبوء ويتساقط المعتقلين يوم بعد يوم، وكل المعتقلين هم من أبناء المقاومة وبالأمس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، نحن في طور مناقشة قانون، إذا تحب فقرة إضافية أخرى، ممكن تقديم طلب بهذا الخصوص ندرجها على جدول الأعمال، هذه فقرة مستقلة.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين:-
أنا تصورت إنتهى الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس له علاقة، آسف.
في ما يتعلق بالمناقشة فقط؟ تفضل.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
مررنا في زمن النظام البائد كانت القرارات المزيفة من قبل المحاكم وبشكل سريع كانوا يُنَفِذون حكم الإعدام على المواطنين العراقيين كافة، ولكن نحن الآن نعيش في زمن الحرية وحقوق الإنسان وأنا أريد أن أتكلم عن خبرتي، حضرت في أحدى المحاكم في سنة 2005 في ولاية ايداهو في الولايات المتحدة الأمريكية وكان مواطن عراقي مع الأسف الشديد حكموا عليه بالإعدام، بعدما حضرت هذه الجلسة كمترجم فقالوا تنفيذ الحكم يأخذ أكثر من (20) إلى (30) سنة، وأنا أعتقد بأن اللجة القانونية أن يأخذ هذا بنظر الإعتبار، نحن لا نستعجل في تنفيذ هذه الأحكام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من اللجنة المختصة بيان الرأي في ما تم طرحه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة موضوع إعادة المحاكمة هو طريق غير عادل للطعن، الكل يعرف هذا الموضوع لا يشمل إلا الأحكام القضائية التي إكتسبت الدرجة القطعية، أي تم الطعن بها بالتمييز وبتصحيح القرار التمييزي ومن ثم قطعت السُبل، طلب إعادة المحاكمة ليست مطلق الأسباب، لا المادة (270) في أصول المحاكمات الجزائية حددت سبعة أسباب، من حق المحكوم بقرار إكتسب الدرجة القطعية أن يطعن إذا توافر أحد الأسباب السبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، جوهر هذا القانون جاء بمسألتين أساسيتين:-
المسألة الأولى: إشترط على الذي يقدم طلب في قضايا عقوبتها الإعدام أن تكون هنالك أدلة مرفقة مع  الطلب أو غير الإعدام.
المسألة الثانية: هو حدد وقيد المحاكم أو محكمة التمييز التي تنظر بقرار أو بطلب إعادة المحاكمة بمدد، جعل هذه المدد مذكورة في القانون، كانت في قانون أصول المحاكمات الجزائية غير مقيدة، هذه هي الغاية من هذا المشروع، أي مسألتين: الأدلة وتقييد المدد، لماذا؟ لأن هذه المسألة أستغلت من الكثير، هنالك من يقدم عدة طلبات ولا يشترط بمجرد أن يقدم طلب القانون القديم مطلق النص، يقول بمجرد طلب إعادة المحاكمة يؤخر تنفيذ الحكم، هنا لا، قال ليس بمجرد الطلب:-
أولاً: لمرة واحدة.
ثانياً: يجب أن يكون دليل.
ثالثاً: المحكمة ليس على مزاجها تنظر بهذا الطلب وإنما تحدد بمدة، هذا سواء إذا كان لمحكمة التمييز أو لمحكمة الجنايات أو للإدعاء العام، حتى لا يكون هناك نوع من التسويف بإعتبار أن التجربة العملية التي مضت كان هناك تسويف بتقديم الطلبات وتكرار الغاية منها تأخير تنفيذ الأحكام المهمة.
يا إخوان، الأحكام التي تصدر من القضاء خاصة تلك التي بالإعدام هي نتيجة لجرائم بشعة والجرائم البشعة الكل يعرف، ما قيمة هذا الحكم ينفذ بعد مضي عشرة سنوات؟ لا قيمة له في أثر النفوس، حقيقة لا بد أن يكون تنفيذ هذا الحكم على الأقل قريب من تاريخ إرتكاب الجريمة حتى هناك حالة في النفوس يرأبها تنفيذ الحكم بهذه العجالة.
هذه هي الغاية من مشروع هذا القانون وليست هنالك مسائل أخرى. أما نصوص بديلة في أصول المحاكمات الجزائية، أين هذه النصوص؟ موجود قانون أصول المحاكمات ونحن في اللجنة سوف نراجع وسوف ندقق وسنتأكد من كل هذه الملاحظات وسوف نضيف مسائل أخرى حتى نقدم القانون للتصويت بطريقة مُنضَجَة وبطريقة تنسجم مع واقع الحال ومع قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ومع القوانين النافذة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 من أشهر القوانين في الوطن العربي ولكن لمضي فترة طويلة على تشريعه من سنة 1971 والمستجدات التي حصلت من حالات الإرهاب والأمور الكثيرة التي حصلت في العراق جعل أن يكون هناك تعديل، الغاية من هذا التعديل هو تقليل، نحن المراحل التي يمر بها التحقيق في القضايا الجنائية بأن المتهم يحضر في التحقيق الإبتدائي والتحقيق القضائي وأمام محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات عندما تُصدِر القرار قرار الحكم بالإعدام وجوباً يتميز، أي بلا ان يميزه أحد يجب أن يتميز، هذا القرار عندما يتميز تصبح هناك الحالة التي كانت تستغل، تستغل بأنه وكيل المتهم يقوم بكتابة عريضة طلب لرئيس الإدعاء العام بأن تعاد المحاكمة بعد صدور قرار محكمة التمييز، المجال مفتوح لطرق الطعن، بعد التمييز يوجد تصحيح قرار أيضاً، إذن المتهم يأخذ دور كبير إذا كان العمل منظم بوقت محدد وليس بوقت مفتوح، فلذلك أنا أعتقد كل الطروحات التي إستمعنا إليها والمقترحات الإيجابية سوف نأخذ بها وهذا الموضوع مهم جداً وأنا أعتقد يجب مراعاة ذوي الضحايا أيضاً، يعني المجال مفتوح للقضايا الموجودة إذا كان يوجد صلح بأي موضوع ينفي الإعدام، إذن عقوبات الإعدام هذه من الجرائم البشعة التي لا يتنازل عنها ذوي المُجني عليه، فلذلك نحن أخذنا بنظر الإعتبار بالطرف المُجني عليه (أهل المُجني عليه) في هذا القانون وسوف نأخذ بكل المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:52) ظهراً.
**********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com