قرارات وتوصيات الجلسة رقم(8) الاثنين 26/كانون الثاني / 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم(8) الاثنين 26/كانون الثاني / 2015
2015-01-26
أولاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة ان يتم التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 يوم الخميس الموافق 29/1/2015.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 20009.
* تمت القراءة الثاني لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.