قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015
اللجنة المشرفة: اللجنة المالية
تمت القراءة الاولى بتاريخ 25/12/2014
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (2 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 2/ 2015
اصدر القانون الآتي:
قانون رقم ( 2) لسنة /2015
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2015
((الفصل الاول))
– الايرادات –
المادة -1-
اولا:
أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ قدره (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسب ما مبين في (الجدول/ أ – الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون.
ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها 250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانيا :- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا :-
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها.
رابعا:-
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء اكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامساً :-
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2015.
(( الفصل الثاني))
– النفقات والعجز-
المادة -2-
اولاً النفقات :-
يخصص مبلغ مقداره (119462429549) الف دينار (مائة وتسعة عشر الفا واربعمائة واثنان وستون مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وتسعة واربعون الف دينار) لنفقات السنة المالية/2015 توزع وفق (الحقل/3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون بعد ان تم اجراء التعديلات الواردة في المادة (4) فقرة اولا وثانيا وثالثا.
أ- مبلغ وقدره (41214037106) الف دينار (واحد واربعون الف ومائتان واربعة عشر مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وستة الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب- مبلغ قدره (78248392443) الف دينار (ثمانية وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) للنفقات الجارية وفق (الحقل/1- النفقات الجارية من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ج- يخصص مبلغ قدره (125000000) الف دينار (مائة وخمسة وعشرون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً – ب-) المشار اليها اعلاه.
د- يخصص مبلغ قدره (3500000000) الف دينار (ثلاثة الاف وخمسمائة مليار دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاً/أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة. وينفذ على النحو الاتي:-
1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على الا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة.
2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
هـ – يعتمد مبلغ يعادل (2) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (2) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (2) دولار عن كل (150) متراً مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى ان يخصص مبلغ قدره (1752237651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا ومئتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا -أ-) من المادة (2) اعلاه والمبلغ المتبقي البالغ قدره (1752237651) الف دينار (الف وسبعمائة واثنان وخمسين مليار ومئتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وواحد وخمسون الف دينار) والمدرج ضمن الجدول (و) الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة عند تحقق الزيادة في ايرادات النفط الخام المصدر وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات
للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة، وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين، على ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية في موازنة السنة اللاحقة لغرض تامين فرق (3) دولار المتبقية عن حصة كل محافظة منتجة.
ثانيا: العجز:
أ- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 (25414065410) الف دينار (خمسة وعشرون الفا واربعمائة واربعة عشر مليار وخمسة وستون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار) .
ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما ياتي( جدول 1) :-
ت المفردات المبلغ ( الف دينار)
1 اجمالي الايرادات 94048364139
الايرادات النفطية 78649032000
الايرادات غير النفطية 15399332139
2 اجمالي النفقات 119462429549
النفقات الجارية 78248392443
النفقات الاستثمارية 41214037106
3 اجمالي العجز المخطط 25414065410
4 يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة 2000000000
5 العجز المتبقي 23414065410
6 تمويل الفجوة المالية
من الارصدة المدورة لعام /2014 2783265410
حقوق السحب الخاصة 2098800000
اصدار سندات خارجية 7000000000
اصدارات سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف 6000000000
قروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة 3532000000
اصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية 2000000000
ب- يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من :-
1- صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4،5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار).
2- البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (ملياري دولار) خلال سنة /2015 يخصص منها مبلغ (355) مليون دولار لوزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال طريق المرور السريع.
3- استخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1،8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار).
4- الاقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحوالات وسندات الخزينة.
ج- تخويل وزارة المالية الاقتراض بمبلغ (500000000) دولار (خمسمائة مليون دولار) من البنك الاسلامي للتنمية وعلى ان يخصص مبلغ قدره (225000000) دولار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دولار) الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تمويل اعمال تاهيل طريق المرور السريع رقم/1 وعلى ان يستخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات الاخرى بالاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية.
ثالثا :- يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة (18150865022) الف دينار (ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليارا وثمانمائة وخمسة وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار) والموزعة وفق الجدول (و) الملحق بهذا القانون عند تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار بيع النفط الخام المصدر.
((الفصل الثالث))
– احكام عامة وختامية –
المادة -3-
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحددة لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4-
(المناقلات)
استناداً لما ورد في دستو جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية :
اولا: مناقلة المبالغ من الجدول ادناه
المبلغ مليار دينار الجهة المناقل منها الملاحظات
3 المنح / اللجنة الاولمبية
4 المصروفات الاخرى / منح جمعية الهلال الاحمر العراقي/ التشغيلية
5 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية
300 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003
الدفاع 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثاً من المادة 4
الداخلية 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثاً من المادة 4
4277 الدفاع الاستثمارية
1000 الداخلية الاستثمارية
750 الكهرباء الاستثمارية
1000 وزارة الهجرة والمهجرين من باب الرعاية الاجتماعية اغاثة وتخصيصات لجنة اغاثة النازحين
290،931 الاقليم عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17%
438 وزارة المالية من تعويضات الضحايا
300 تخفيض النفقات الرأسمالية من الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان
75 دائرة نزع السلاح
1500 وزارة النفط الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية وكلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة
2000 الادخار الوطني تعويضات موظفين
11942،931 المجموع
ثانيا: اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية ويدخل ايرادا الى خزينة الدولة بمقدر 1642 مليار دينار.( تم اضافته بالجدول اولاً من هذه المادة 4 اعلاه)
ثالثا: اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقاً للمبالغ الواردة بالفقرة اولاً اعلاه.
المبلغ مليار دينار الجهة المناقل اليها الملاحظات
2400
اللجنة العليا لاغاثة النازحين
يخصص مبلغ شهرياً ولكل عائلة ويسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية)
1000 الحشد الشعبي استثمارية _ سيادية
250 مؤسسة الشهداء تشغيلية 210/40 استثمارية/ مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
200 تعويض متضرري النظام البائد تنفيذاً لقانون 16 لسنة 2010
520 البصرة لاعمار محافظة البصرة
320 كربلاء والنجف والكاظمية استثمارية /
170 العتبة الحسينية
60 العتبة العباسية
60العتبة العلوية
30 العتبة الكاظمية
15 وزارة البيئة تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
0،250 وزارة الثقافة تعويضات
500 صندوق الاعمار صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب_سيادية
75 الوقف السني (تشغيلية55_استثمارية20)53 تشغيلية لاعمار المساجد والجوامع والتكايا.
10 استثمارية جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني.
10 استثمارية جامع ومرقد ابو حنيفة النعمان.
2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان.
الوقف السني 500 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع ( منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية )
50 الى دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي تشغيلية 40و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي ، مــع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع.
وزارة العدل 1000 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع.
10 وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا)
وزارة التربية 4000 درجة وظيفية بعد 1/9/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع.
129 مجلس النواب تشغيلية
2 مفوضية حقوق الانسان تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد 1/7/2015من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع.
24 المخابرات استثمارية
43 مجلس القضاء الاعلى تشغيلية
5 محافظة بغداد استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة والمعرضة للتجاوز، وبناء الملاعب واقامة المنتزهات واقامة مدن العاب صغيرة وشعبية.
50 وزارة الاعمار تمويل صندوق الاسكان
3 وزارة العلوم والتكنلوجيا استثمارية
مجلس النواب 100 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع ، من بكالوريوس فما فوق والاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (ويخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار، 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة)
250 محافظة بابل، مثنى، ديالى، ديوانية، كربلاء 50 مليار لكل محافظة / استثمارية
13 الوقف المسيحي والايزيدي لأعادة بناء الكنائس والمعابد والدير التي دمرها الارهاب
25 وزارة المالية تطلق بعد اقرار اتفاق على اليه للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث
200 مؤسسة السجناء تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع.
20 كركوك لأعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو وبشير
80 المصرف الزراعي للمبادرة الزراعية
1 رئاسة مجلس الوزراء لشؤون الطاقة
وزارة التخطيط 200 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
كلية الامام الاعظم 100 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
5 كلية الامام الاعظم تشغيلية
كلية الامام الاعظم 100 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الزراعة 250 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
المخابرات 150 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
وزارة الكهرباء 1000 درجة وظيفية فنيين بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
2 نقابة المحامين
2 حلبجة اقليم كوردستان_لاعمار محافظة حلبجة
1 وزارة الاتصالات تشغيلية / 150 درجة وظيفية فنيين بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة الموارد المائية 200 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
وزارة البلديات 150 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع
الشباب والرياضة 200 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
تخصيص 2900درجة وظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية وحسب النسب السكانية
7 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لرعاية الايتام
وزارة السياحة والاثار 200 درجة وظيفية بعد 1/3/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية
كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع والداخلية يثبت بها المتعاقدين
6202،25 المجموع
11942،931 مليار دينار – 6202،25 مليار دينار = 5740،681 الباقي مليار دينار ( اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالة في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740،681 مليار دينار.
المادة – 5-
اولا: لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة، وله حق تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المئة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند(8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية.
ثانيا: يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط بوضع ضوابط مشددة للحد من هدر الاموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واوامر الغيار لعقود المقاولات.
المادة -6-
أ- لرئيس الوزراء الاتحادية ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق دون التقيد (بالانفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليارات دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ب- على وزارة المالية تقديم تقرير فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.
المادة -7-
اولاً :-تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية/2015.
ثانيا :-تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2015 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2015، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ 2015 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016.
المادة -8-لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة – 9- يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.
المادة – 10-
أولاً:- تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ هـ . النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.
ثانياً:-
تحدد نسبة (17 %) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية، مكتب المفتش العام لدعاوى الملكية، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ، ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد قروض البنك الدولي، فوائد قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ، مجلس الامن الوطني ، تسوية الديون في الخارج، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة على اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود، مشاريع ادارة الاجواء ، أقساط قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق).
ثالثاً:- تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).
رابعاً:-عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامساً:- تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة – 11-
اولاً:- أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
ب- تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2014 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم.
ثانياً:- عند عدم قيام الاقليم بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً:- في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية – حكومة اقليم كردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة – 12-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة -13-
اولاً:- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة / 2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:-
أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل.
ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة.
جـ – استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1/7/2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التعاقد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9/4/2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي.
هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية.
و- يثبت المتعاقدون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1/3/2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في جدول هـ ومناقلة المتبقي من المبلغ 68,381 مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدون الباقون منهم عند توفر الوفرة المالية.
ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله، استثناء من المادة 23/ ثانيا من القانون.
ثانياً:- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شعورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة.
ثالثاً:- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل/ 35 لسنة/ 2013 وذوي الارهاب وبما لا يقل عن 5% مـن
الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير)
رابعاً:-
أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لا تتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.
المادة -14-
اولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / 2015 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتهرئة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانياً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة – 15-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة – 16-
التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات من القوانين ذات العلاقة.
المادة – 17-
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 % من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنية والادارية ضمن تصنيفات حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .
المادة – 18 –
اولاً: يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي بفائدة قدرها (2 %).
ثانياً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف الصناعي وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب عدد سكان كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق.
ثالثاً: تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.
المادة – 19 –
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استناداً الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل.
المادة – 20-
أ- عدم التعيين في اي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ب- الغاء كافة الوظائف القيادية التي لم يرد فيها نص قانوني.
المادة – 21-
اولاً-
تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة باسمها ولاستخدامها.
ثانياً –
يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة -22-
يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.
المادة -23-
اولا: تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانيا: على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2015.
المادة -24-
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.
المادة – 25 –
يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقهما بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتهما من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.
المادة – 26-
يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كردستان البالغة (17 %) من اصل المبلغ اعلاه.
المادة – 27 –
لمجلس الوزراء انشاء المجلس الاعلى للاعمار وعلى ان ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة اشهر.
المادة -28-
يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (500) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.
المادة – 29 –
على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع باسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.
المادة – 30 –
تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -31-
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
المادة -32-
يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ 2015.
المادة -33-
أ – فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت وبنسبة (15%) على شراء السيارات بكافة انواعها وتذاكر السفر و300% على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق.
ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
المادة – 34-
لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار (اثني عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام / 2015.
المادة – 35-
على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.
المادة -36-
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن (25 %) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.
المادة – 37-
لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين حال تحقق الوفر المالية .
المادة – 38-
يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصا في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفان بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما اعلاه منذ عام/2010 ولنهاية عام / 2015 والتي لم يجر تسديدها لحد الان وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ 1/1/2016 صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام 2012 و 2013 و2014 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.
المادة -39-
يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.
المادة – 40-
على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.
المادة -41-
تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0,5% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى ، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كردستان مع الاخذ بنظر الاعتبار الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد 10- 6- 2014 لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.
المادة -42-
تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليارات دينار.
المادة -43-
اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.
المادة -44-
على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.
المادة – 45-
لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن تجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.
المادة – 46 –
استثناء تأسيس المصارف الاسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس اموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الاسلامية ولا تسري باثر رجعي.
المادة -47 –
اعطاء الاولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.
المادة -48 –
تخفض المبالغ المخصصة السيارات للرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالاتي:
اولا:
1- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمس سيارات.
2- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربع سيارات.
3- الوزراء ومن بدرجتهم – لكل واحد منهم ثلاث سيارات.
4- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين.
5- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة.
ثالثا: عدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ 9/4/2003 وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (48 ) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.
المادة – 49-
على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية:
1- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات.
2- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناء من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات.
3- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناء من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
4- منع شراء السيارات والاثاث عدا الدوائر المستحدثة.
5- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وبأقل عدد من الوفود المشاركة.
6- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم.
7- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة 75% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقات تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى.)
المادة -50 –
يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوما من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
المادة- 51 –
يلتزم اقليم كردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كردستان حسب النسبة السكانية.
المادة- 52-
تكون اولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.
المادة- 53-
مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.
المادة- 54-
لوحدات الانفاق فتح حساب جار (امانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.
المادة-55-
على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة في اللجنة العليا للنازحين صرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.
المادة – 56-
لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.
المادة – 57 –
على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة.
المادة -58 –
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره.
المادة – 59 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2015.
الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 ، شرع هذا القانون.
جدول ( أ ) الأيرادات حسب الاعداد لعام /2015
(الف دينار)
الاعداد
العنوان
المبلغ
1 01 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 78649032000
1 02 الضرائب على الدخول والثروات 1941903859
1 03 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 3475073000
1 04 الرسوم 823474822
1 05 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 3235166525
1 06 الايرادات الرأسمالية 86420360
1 07 الايرادات التحويلية 2081450383
1 08 ايرادات أخرى 3755843190
المجموع الكلــــي 94048364139