مجلس النواب يصوت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015

صوت مجلىس النواب بجلسته التاسعة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 259 نائبا اليوم الخميس 29/1/2015، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 .
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري اهمية اقرار الموازنة بعد ان طال انتظار الشعب العراقي لها وما ترتب على تاخيرها من ضرر كبير، مشيرا الى حرص مجلس النواب على اقرار الموازنة مثنيا على دور اللجنة المالية في تذليل المشاكل التي اعترت التصويت على الموازنة بعد ان اسهمت اللقاءات المكثفة بين الكتل النيابية واللجنة المالية بانجازها .
بعدها صوت المجلس على موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2015 والبالغة 424 مليار و825 مليون 482 الف دينار .
كما صوت المجلس على موازنة مجلس القضاء الاعلى للسنة المالية 2015 والبالغة 411 مليار و837 مليون 534 الف دينار فيما صوت على موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان للسنة المالية 2015 والبالغة 20 مليار و600 مليون دينار .
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامــة الاتحاديــة لعـــام 2015 والمقدم من اللجنة المالية .
وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 بمبلغ (94048364139) الف دينار حيث يتم احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا بضمنها (250000) برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و(300000) برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك .
وخصصت الموازنة مبلغ مقداره 119585322783الف دينار لنفقات السنة المالية 2015 فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25401235783 الف دينار ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
من جانبه هنأ الرئيس الجبوري باسم هيئة الرئاسة والسيدات والسادة النواب ابناء الشعب العراقي بمناسبة اقرار الموازنة المالية لعام 2015 ، لافتا الى ان اقرار الموازنة تم خلال شهر واحد للمرة الاولى منذ 2003. (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـــ 2015 )
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/1/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com