محضر جلسـة رقـم (9) الخميس (29/1/2015) م

عدد الحضور: (227) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (6:10) مساءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة من الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الجلسة مهمة، طال إنتظار الشعب العراقي لقضية الموازنة وترتب على تأخرها ضرر كبير أصاب المواطنين، وحرص مجلس النواب على أن يتم تشريع هذا القانون بوقت مبكر وحسن أداء اللجنة المالية التي واكبت العمل وبشكل مستمر وأخذت بالاعتبار جميع الملاحظات التي تقدم بها السيدات والسادة الأعضاء وتعاون أيضاً الكتل السياسية مع رئاسة المجلس، كل ذلك أدى إلى تذليل المشاكل التي تعتري تشريع قانون الموازنة، لذا نرجو عند قراءة قانون الموازنة إن شاء الله أن نمضي باتجاه التصويت عليها مجتمعين ومتفقين لاسيما وأن كل القضايا الخلافية قد تم حسمها من خلال اللقاءات المكثفة التي عُقِدَت هذا اليوم بين رؤساء الكتل السياسية وبين اللجنة المالية، سنشرع بعملية التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية وهي الفقرة الوحيدة التي تضمنها جدول الأعمال بالنسبة لليوم. الآن سيتم توزيع النسخ من قبل الإعلامية والبرلمانية التي تم الإتفاق عليها بشكل نهائي، ولكن قبل ذلك قُدِمَت بيانات وافقت عليها رئاسة المجلس بشكل أولي وحرصاً على الوقت سأذكر بعضاً منها:-
– بيان من قبل النائب محمد الدراجي وهو يتعلق بتعرض بعض معتقلي سجن العدالة إلى ظروف صحية سيئة أدت إلى وفاة البعض منهم ويطالب الحكومة بإخراج المعتقلين الأبرياء ويطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع والصحة وحقوق الإنسان لمتابعة أوضاعهم من الإجراءات الصحية والخدمية، طبعاً هذا الطلب من قبل كتلة الأحرار سوف يحال إلى لجنة الأمن والدفاع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
– هنالك طلب أيضاً، إستناداً للمادة (61) الفقرة (سابعاً) البند (ب) من الدستور وبدلالة المادة(55) من النظام الداخلي النافذ، يتقدم أعضاء موقعين بطلب استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وزير الداخلية لغرض مناقشة الأحداث الخطيرة والخروقات التي رافقت تحرير بعض المدن في محافظة ديالى والأحداث التي حدثت في أطراف مدينة سنجار ومحافظة نينوى وعدد الموقعون (37) نائب، السيد صلاح مزاحم والسيد محمد الحلبوصي وآخرين من السادة النواب. يحال هذا الطلب إلى الجهة المختصة للتنسيق تحديد الموعد لغرض إتمام الاستضافة للجهات والشخصيات المعنية بهذا الإطار.
* للعلم أن هذه الجلسة خاصة للموازنة فقط، وبالتالي نقاط النظام يجب أن تتعلق فقط بسير عمل المجلس بخصوص التصويت على الموازنة حصراً، وإذا كان هنالك أي موضوع آخر يمكن طرحه فيكون في وقت آخر، لكن نحن الآن سوف نحيل الأمر إلى اللجنة المالية لغرض التصويت.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
يوجد جدول أعمال ويوجد أمر معين، حسب المادة (37) أولاً التي تنص (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الإسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغ الأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل) واقعاً أن هذا الأمر لا يحصل ولا يوجد تنسيق مع اللجان مع رؤساء اللجان وتفاجأنا هذا اليوم بإستضافة وزير الداخلية، علماً أن لجنة الأمن والدفاع بكتاب رسمي وجهت ودعت وزير الداخلية بالحضور إلى اللجنة للتباحث معه حول الوضع، لذا يفترض بمجلس النواب أن لا يخُتزل بشخص، وإذا قمتم بإضعاف اللجان المختصة بالنتيجة سوف يضعف مجلس النواب بشكل كامل، لذلك ندعو هيأة الرئاسة أن تتقيد بذلك ونحن أيضاً قررنا في لجنة الأمن والدفاع، إذا لم يستشرنا أحد، في الجلسات القادمة سوف ننسحب منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي أن اللجان من حقها عقد استدعاء واستضافة لشخصيات تنفيذية أياً كانت الصفة التي يحملونها، ولكن أيضاً ضمن هذا السياق أن تكون لرئاسة المجلس العلم بكل مجريات الأمور، وهذا اليوم كان على جدول الأعمال إستضافة للسيد وزير الداخلية، وهو فعلاً بناءً على طلبه، وأيضاً كان هناك طلب من لجنة الأمن والدفاع بعقد إستضافة له للتداول بشأن أحداث هي مكلفة بالتحقيق بشأنها، ونحن أيضاً نشد على أيدي اللجان المختصة بإستضافة الشخصيات المعنية لغرض إتمام عمليات التحقيق، ولكن وجدت رئاسة المجلس أننا مقبلون على قضية قد تستنزف كل الوقت،أُرجئت عملية إستضافته سواء إلى اللجنة المختصة أو إلى الجلسة العلنية في وقت آخر إلى حين إتمام الإجراءات المطلوبة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
جنابك ذكرت الطلبات التي قدمت وأنا قبلهم قدمت طلب موقع عليه (40) نائب لإستضافة السيد وزير الدفاع في موضوع محدد بالنسبة إلى التغييرات الأخيرة التي حصلت في الوزارة.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (55) التي أشرت لها للطلب والاستضافة ونحن سبق وان قدمنا طلب بعقد جلسة استثنائية وكان كل الطلب مستوفي لشكليته ولم تعقد.
– السيد رئيس مجلس النواب: –
سبق وان تم الرد في جلسة سابقة على أن هذه الطلبات معتبرة ومحترمة وتتضمن مسائل يجب أن تناقش داخل المجلس وسيكون ذلك وفق جدول أعمال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
يعلم الجميع أن قانون الموازنة من أهم القوانين وهو قانون مالي، وبالتالي لابد من التقيد بكافة الإحكام التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس النواب، اليوم عندما نتصفح مشروع قانون الموازنة نرى انه يفتقد إلى الكثير من الجوانب القانونية منها إضافة مواد جديدة، نحن نعلم أن إضافة مواد جديدة ليس لها أصل في المشروع فلابد من إعادة النظر بها على الأقل من قبل اللجنة القانونية كونها مقترح، نحن لدينا تجربة في عام 2012، هذه المواد عندما تم إضافتها بشكل جديد بالذات في قانون الموازنة تم الطعن بها وأُلغيت كونها لم يرها أعضاء مجلس النواب لا في القراءة الأولى ولا في القراءة الثانية، على الأقل أن يتم التبليغ بها لكي نتمكن من ذلك، الآن توجد قضايا تم التخصيص لها مالياً ولا يوجد غطاء قانوني لكثير من دوائر الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية حريصة على التنسيق مع الجهات التنفيذية وعقدت لقاءات بهذا الخصوص.
– النائب عواد محسن محمد العوادي(نقطة نظام):-
بالنسبة لجدول الأعمال، هيأة الرئاسة ملزمة عندما تكون هناك إستضافة في مجلس النواب أن يكون للجنة دور وان يكون هنالك تقرير بإستضافة وزير الداخلية إلى مجلس النواب، وبعدها ليست من صلاحية هيأة الرئاسة عقد مؤتمر صحفي دون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع خارج عن سياق الجلسة، وهذا لا أسمح به.
الآن نبدأ بعملية التصويت وتوزع النسخ ويكون التصويت بالأيدي إلا إذا كان لدينا إشكال في أمر يستوجب، التصويت بالأيدي. السيد رئيس اللجنة المالية، تفضل
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للعلم قبل أن نقرأ مشروع قانون الموازنة، لدينا ثلاثة قرارات تتعلق بموازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، حسب الدستور لها موازنة مستقلة.
أطلب التصويت على موازنة مجلس النواب برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن يوجد إعتراض على العدد الموجود فيما يتعلق بموازنة مجلس النواب، لذا أطلب التصويت الكترونياً، أعيدوا العدد، ولا أسمح مرة أخرى بالمقاطعة والتشكيك وإذا يوجد إعتراض يجب أن يكون قانوني فقط. أعد قراءة الرقم.
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ مجموع موازنة مجلس النواب. (إعادة تصويت).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الكتروني من مجموع (254) نائب (218) نائب وافقوا.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ مجموع موازنة مجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الالكتروني، تمت الموافقة على موازنة مجلس القضاء الأعلى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ مجموع موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الالكتروني، تمت الموافقة على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
يقرأ مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
يقرأ المادة (1) أولاً مع التعديل المقترح (أولاً) (أ) من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، لست أنت من يقول تصويت، أولاً دعنا نقرأ المادة والمادة يوجد فيها الفقرة (أولاً) ويوجد بها فقرة (ب).
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
التصويت على التعديل المقترح (أولاً) فقط الفقرة (أ).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة تقرأ كمادة في المشروع وبعد ذلك نأتي على المقترحات والتعديل، لذا أقرأ المادة كما هي.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
يقرأ المادة (1) (أولاً) (أ) و(ب) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015. (إعادة قراءة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، الآن قرأت الفقرة (ب) والتعديل المقترح الخاص بها، ولكن اتمم القراءة للمادة كلها ومن ثم نرجع للتصويت على مقترحات التعديل.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
ولكن التصويت يكون على كل تعديل مقترح والتصويت الخاص بها على حدة ومن ثم التصويت على المادة ككل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب أقرأ المادة كلها أرجوك.
– النائب احمد عبد حمادي المساري:-
يكمل قراءة المادة (1) الفقرة (ثانياً) من مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015.
– النائب احمد عبد الهادي عبدالحسين الجلبي:-
للتوضيح التعديل المقترح هو فقط كان ان نغير سعر شراء البترول المقدر بـ(60) دولار إلى (56) دولار تخفيضه، لذلك الإيرادات إنخفضت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (1) يوجد مقترحان للتعديل، مقترح تعديل الفقرة (أولاً) ومقترح تعديل الفقرة (ب)، لذا الآن التصويت على التعديل المقترح (أولاً) ويكون برفع الأيدي.
فقط للتصحيح، إذا حصل اختلاف بالأرقام، حسب القانون، بين الرقم كما هو موجود (كتابة) أو (رقماً) يؤخذ بما هو مكتوب (كتابة) حسب القانون، إذا حصل اختلاف.
الآن مرة أخرى المادة (1) (أولاً) النص موجود والتعديل المقترح المقدم من قبل اللجنة (أولاً). الآن التصويت على التعديل المقترح برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا التعديل المقترح على الفقرة (ب) حسب ما جاء في اللجنة. أرجوكم لا نقاش ولا نقطة نظام قبل إنتهاء التصويت. الآن التصويت على التعديل المقترح على الفقرة (ب) التي قدمتها اللجنة برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن أطلب التصويت على المادة (1) ككل، برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
أنا أعترض على أن المادة المقترح الأول لم يمر وحضرتك تفضلت بأنه تمت الموافقة من خلال نظرتك فقط، وهذه طريقة غير قانونية. أطلب أما الالكتروني، أوعد الأصوات صوتاً صوتاً. هذه موازنة وهذه حقوق الشعب وأنا أستغرب، لماذا اليوم التصويت ليس الكتروني. لماذا كل يوم الكتروني؟ واليوم لا؟ ماذا نريد ان نمرر؟ ما الذي يحدث خبرونا؟ نريد أن نعرف سيادة الرئيس أعطنا سبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجد قضيتين:-
الأولى: حتى نمرر الموازنة ونستشعر أن كل الكتل السياسية وكل الشخصيات النيابية وافقت على المصادقة على الموازنة التي حصل التوافق بشأنها، هذه هي القضية الأساس.
لكن نحترم القانون، من يعترض بالعد له الحق بذلك. الآن النائبة ندى السوداني تعترض على عدد الأصوات التي صوتت على تعديل المادة (1) الفقرة (أولاً)، أطلب التصويت الالكتروني.
واضح (204) من مجموع (254) وبتزايد مستمر. المادة (1) تم التصويت عليها.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (2) تفضلوا اللجنة المالية.
– النائب احمد حمه رشيد محمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجداول مرفقة داخل مشروع القانون. توزع الجداول، الموازنة التي تم توزيعها سابقاً بنسخ عديدة تحتوي عليها.أكمل.
– النائب أحمد حمة رشيد محمد:-
يكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجداول موجودة لدى السادة الأعضاء بالإمكان الاطلاع عليها، وبإمكان اللجنة المالية تجاوز الأرقام وقراءة النصوص كما هي، تفضلوا.
– النائب أحمد حمة رشيد محمد:-
يكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن المادة (2) تمت قراءتها، لدينا الفقرة (أولاً) النفقات، والفقرة (ثانياً) العجز، في الفقرة (أولاً) أربعة مقترحات تعديل باللجنة والفقرة (ثانياً) مقترح تعديل واحد من قبل اللجنة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى جدول مقترح التعديل بعض الأحيان ترد أخطاء وهذه أرقام فقط لا تحتوي على كتابة بالنتيجة نرجع لها و أشير إلى (4) في الجدول الأول يطرح مبلغ الادخار الوطني لموظفي الدولة الرقم المكتوب هو (200) مليار وليس تريليونان وليس هناك أمامه كتابة فأقتضى التنويه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، الأرقام في القانون لا تكتب (أرقاماً) تكتب (كتابةً) حتى لا يصبح هناك خلل أو يمكن إضافة رقم أو حذف رقم، وبالتالي اللجنة المالية عليها أن تكتب هذه الأرقام بشكل واضح ودقيق.
الآن الفقرة أولاً، لدينا مقترح التعديل بالمادة (2) (أولاً) النفقات، أطلب التصويت على مقترح تعديل اللجنة برفع الأيدي، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
مقترح التعديل من قبل مجلس النواب (أولاً) النفقات الفقرة (أ)، أطلب التصويت على مقترح التعديل برفع الأيدي، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
يوجد مقترح تعديل على (أولاً) النفقات الفقرة (ب)، أطلب التصويت على مقترح التعديل (ب) برفع الأيدي ، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
يوجد مقترح تعديل على (أولاً) النفقات الفقرة (د) (1)، أطلب التصويت على مقترح التعديل (1) برفع الأيدي ، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
يوجد مقترح تعديل على (أولاً) النفقات الفقرة (هـ)، أطلب التصويت على مقترح التعديل (هـ) برفع الأيدي ، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا (ثانياً) في العجز مقترح التعديل على (ب) مع الجدول، التصويت على مقترح التعديل برفع الأيدي، تمت الموافقة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (2) برمتها برفع الأيدي، تمت الموافقة على المادة (2) من قانون الموازنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الفقرة (د) تنص على (يخصص مبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة مليار…) ثم تبدأ بـ(1) على المحافظ، التعديل الذي حدث فقط على الفقرة (1)، لذلك ما هو مصير (د)؟ لم تُضَف في التعديل المقترح، المفروض ان تضاف في التعديل المقترح لأنه لم يحصل عليه تصويت، نحن صوتنا فقط على التعديل المقترح والتعديل المقترح يقول (على المحافظ) ما هو مصير (د)؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه لم يطرأ على (د) تعديل مثل (أ) و (ب) و (هـ)، نحن صوتنا على المادة برمتها وشملت بها (د).
الآن المادة (3) من قانون الموازنة، اللجنة تفضلوا.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
أقترح أن يكون التصويت الكترونياً وهذا ما عهدناه. ولدينا فقرة، يوجد موافق وممتنع وكلا، ولدينا واحد يريد أن يبقى متحفظ هذه موجودة في الالكترونية، أما برفع الأيدي فأما موافق أو لا،  لذلك أقترح أن تكون الكترونية وألا نذهب إلى رفع الأيدي وإذا كانت برفع الأيدي سوف نشكك في كل فقرة أن تعاد ونحسب واحد واحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما من حق نائب. إذا كان لأي شخص أن يعترض على عدد الأصوات له أن يعترض على ذلك، ولكن المبدأ الأساس نحن مضينا به.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
بما إن التصويت برفع الأيدي فيفضل حتى هيأة الرئاسة ترفع أيديها، لأن هذا يبين للشعب العراقي أنتم ممتنعين عن الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه الملاحظة، المادة (3)، اللجنة تفضلوا.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير (نقطة نظام):-
اليوم أنت تستخدم التعسف في إستعمال السلطة، وهذا مخالف للنظام الداخلي.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (3) قُرئت، أطلب التصويت على المادة (3)، التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
حضرتك قررت بان يكون التصويت برفع الأيدي ورفع الأيدي هو فقط للموافقين ولا يبين الممتنع أوالمعارض، أنا لدي معارضة لكثير من المواد ومن حق الشعب أن يعرف رأيي ومن حقي كذلك أن يعرف الشعب لماذا أنا رافضة هذه المواد لذلك أطالب الممتنعين والمعارضين أن تعطينا حق لنثبت حقنا الكترونياً وخاصة أن النظام الداخلي يؤكد على أن جلسات مجلس النواب علنية فحوى ذلك أن الشعب يريد أن يعرف ماذا يفعل ممثليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النتيجة تمرر المادة بعدد أصوات مؤيديها ولا تمرر بعدد أصوات رافضيها ومن حق كل واحد أن يعبر عن رأيه في الإعلام، الآن معيارنا هو التأييد برفع الأيدي.
– النائب اسكندر جواد حسن وتوت (نقطة نظام):-
هذه الموازنة تمثل مستقبل العراق هذا قوت الشعب أرجو أن يكون التصويت الكترونياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا في رأيي أن يطلع الشعب على من يريد أن يمرر هذه الموازنة، أكمل اللجنة، أكمل المادة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يكمل قراءة المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيدات والسادة النواب فقط للانتباه على ما تم قرأته الآن من قبل اللجنة المالية، اللجنة المالية بعد الفقرة (الثالثة) أضافت مادة جديدة إلى المناقلات وذكرت أن يعاد التسلسل إلى المواد الأخرى طبعا إذا تمت الموافقة على هذه المادة، وذكرت في الفقرة أن تكون مناقلة المبالغ في الجدول أدناه وأرفق الجدول وكذلك في الفقرة (ثانياً) إضافة الإيراد المتحقق من بيع النفط الخام إلى المصافي الحكومية ويدخل إيراد إلى خزينة الدولة بمقدار مليار و (600) ألف دينار، وثالثاً تناقل المبلغ الواردة في البند أولاً حسب الجدول المرفق هذه المادة هي جميعها جداول وهي موجودة أيضا ضمن مشروع الموازنة أطلب التصويت على إضافة مقترح المادة المقدمة من قبل اللجنة وأيضا برأي الكتل السياسية تصويت برفع الأيدي.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي (نقطة نظام):-
سقط سهواً المحافظات المبلغ في الجدول محافظة بابل، المثنى، ديالى، الديوانية، كربلاء (250) مليار، أي (50) مليار لكل محافظة إستثمارية فقط هذا التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين موجود هذا التعديل؟
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
في الجدول صفحة (17) المحافظات (250) مليار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة أعد لنا التعديل فقط محافظة بابل، المثنى، ديالى، الديوانية وتضاف كربلاء غير موجودة كربلاء في الجدول تضاف في هذه الفقرة وأطلب التصويت برفع الأيدي على إضافة المادة من قبل اللجنة و من قبل الكتل السياسية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (4) يعاد التسلسل في هذه الحالة المادة (4) تصبح المادة (5).
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل للمادة (5)، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا نقطتان نظام النائب عبد الرحمن اللويزي والنائبة حنان الفتلاوي السادة النواب إذا تتفضلون بالجلوس.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أنا أورد نقطة النظام إحتراما إلى المجلس وإحتراما إلى القانون والمغزى ليس لغرض سياسي وفق مهام حضرتك في المادة (34) (سادساً) هذه مهام رئيس المجلس (عرض الأمور التي تتطلب إجراءات التصويت عليها وإعلان نتائجها)، المادة خولت جنابك عرضها إلى التصويت ولكن لم تخول حضرتك القيام بطريقة التصويت ولو عدنا إلى القواعد العامة  للقانون (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) تعارف المجلس على أن الأصل هو التصويت الالكتروني، ليس من حق حضرتك تحديد طريقة التصويت (المعروف عرفاً كالمشروط شرطا)ً وحصل أكثر من مرة طريقة إعتراض يجري بها التصويت مرتين وهذا يؤثر، أرجو إعتماد التصويت الالكتروني إحترما للقانون وإحتراماً للنظام الداخلي.
– النائبة حنان سعيد محسن االفتلاوي (نقطة نظام):-
الجداول جزء لا يتجزأ من الموازنة، من حقنا أن تُقرأ الجداول ونطلع عليها لأن فيها أشياء خطيرة يتم التصويت عليها وأغلبية النواب لايعرفون بها يصوتون على المادة ولا يعرفون ماذا موجود في الجداول. أنا أطالب قراءة الجداول فقرة فقرة لان بها مواد خطيرة لم يطلع عليها النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، هل تجدون ضرورة في قراءة الجداول؟
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
الجداول موجودة في أصل الموازنة والجداول هي جداول تتعلق بكل مادة نحن لانستطيع ان نصوت على كل فقرة في الجدول نصوت على الجدول بكامله فالموضوع موجود أمام السادة وسيدات النواب وهم يتمكنون من قراءة الجداول وان يبنوا قرارهم في التصويت على ما يقرؤونه أن كان هناك ضرورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) تفضلوا، المادة (5) أصبحت المادة (6).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرا المادة (6) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) مقترح التعديل أطلب التصويت عليه.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (9) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الفقرة (ثانياً) من المادة (10) مقترح التعديل المقدم أطلب التصويت عليه الفقرة (ثانياً).
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (10) بأكملها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تقرأ المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 مع مقترح التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (11) مقترح التعديل بإضافة بند (أ) و(ب) أطلب التصويت على المادة (11) بأكملها مع إضافة الفقرة (أ) و(ب) تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 مع مقترح التعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اطلب الآن التصويت على المادة (13) بالجملة قبل ذلك مع إضافة الفقرة (ج، د، ه، و)، حسب المقترح للفقرة (أولاً) من المادة (13) تصويت. قبل التصويت نقطة نظام النائب عمار طعمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الآن التصويت على المادة (13) بالجملة، قبل ذلك مع إضافة (ج، د، ه ،و) حسب المقترح للفقرة/أولاً من المادة (13). تصويت.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
مقترح التعديل (ج) فيه ثلاث نقاط، الإخوة لعله لم يذكروها:
1 – إستحداث الدرجات الوظيفية مع التخصيص المالي.
2 – لم يذكروا – الأمر الديواني (53) لسنة 2013 – أي أمر ديواني؟ لتثبيت عقود الكهرباء، يجب أن يُذكر أي أمر ديواني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مناقشة. نحن الآن لدينا المادة (13) وقد تمت صياغتها، وتضاف فيها (ج، د، ه، و).
تصويت على المادة برمتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي (نقطة نظام):-
هنالك تعارض ما بين البند (ج) من هذه المادة ورابعاً (أ).
رابعاً (أ) تقول: (يُمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة بإسلوب التعاقد)، (ج) تقول: (إستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين). فالحل لهذا التعارض، رابعاً (ب) (يُستثنى من أحكام الفقرة- أ-) فيضاف إليها البند (ج) و (و) وتستمر حتى نُصلح هذا التعارض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً. أنا أخطأت في عملية التصويت للمادة (13)، أنا أعتذر. المادة (13) لم تكتمل قراءتها، كان ينبغي على اللجنة المالية أن تكمل قراءة كل الفقرات، القضية لم تكن متعلقة بالفقرة (أ). أرجوكم أكملوا نص المادة، وبعد ذلك نأتي على مقترحات التعديل.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
تكمل قراءة المادة (13) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا في المادة (13) ثلاثة مقترحات تعديل:
مقترح التعديل الأول الذي هو إضافة (ج، د، ه، و) للفقرة/أولاً.
مقترح التعديل الثاني الذي هو تعديل الفقرة/ثالثاً.
مقترح التعديل الثالث الذي هو تعديل (ب) من الفقرة/رابعاً.
أولاً: أطلب التصويت على إضافة (ج، د، ه، و) للمادة (13) الفقرة/أولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ثانياً: أطلب التصويت على تعديل الفقرة/ثالثاً من المادة (13) كما جاء في مقترح اللجنة والكتل السياسية، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
ثالثاً: أطلب التصويت على تعديل (ب) من الفقرة/رابعاً حسب ما جاء في مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (13) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي (نقطة نظام):-
في الحقيقة في كل تفاصيل قانون هذه الموازنة لم تمر ولم تُدرج كلمة (التركمان) أسوةً بكل المكونات والمسميات العراقية الموجودة للأسف الشديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي مراجعة اللجنة لإضافة هذه المادة. قدم طلباً الآن ما دمنا بصدد التصويت، وحسب النظام الداخلي يمكن تقديمه إلى اللجنة لإضافة ما تعتقد أنه مناسب. المادة (14) تفضلوا اللجنة، قبل أن تبدأوا أطلب من السادة النواب أن يأخذوا أماكنهم، بعد قليل سنثبت الحضور.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مادة؟ اللجنة ممكن أن تجيبونا، هذه مادة أم فقرة؟ حذف المادة أم الفقرة؟
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
القصد حذف الفقرة/ثانياً من المادة (14).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل قراءة المادة (14) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا ثلاثة مقترحات تعديل في المادة (14):
مقترح التعديل الأول على الفقرة/أولاً.
مقترح التعديل الثاني حذف الفقرة/ثانياً.
مقترح التعديل الثالث تعديل الفقرة/ثالثاً.
أطلب التصويت على مقترح التعديل بتعديل الفقرة/أولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مقترح التعديل بحذف الفقرة/ثانياً من المادة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب التصويت على مقترح التعديل بتعديل الفقرة/ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (14) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أنا أطلب عد الأصوات مع التصويت على المقترح، لم يأتِ بأغلبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب التصويت على المادة (15)، التعديل المقترح تصويتاً ألكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) برفع الأيدي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا مقترحا تعديل في المادة (18)، الفقرة/أولاً، والفقرة/ثانياً.
– النائب محمود داود سليمان المشهداني (نقطة نظام):-
حسب الدستور العراقي (لا يجوز سن أي قانون يخالف المبادئ الثابتة القطعية في الشريعة الإسلامية)، والربا من المحرمات القطعية، فكيف نمضي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية عندكم رد؟ الآن إعتراض من قبل النائب الدكتور محمود المشهداني سيذكره مرة أخرى، إسمعوه، وممكن الرد؟
– النائب محمود داود سليمان المشهداني:-
حسب الدستور العراقي (لا يجوز سن أي قانون يخالف المبادئ الثابتة القطعية في الشريعة الإسلامية)، والربا لا يختلف عليه إثنان في قطعيته، ولذلك هذا يعتبر مخالفاً للمادة (1) الفقرة الأولى من الدستور العراقي.
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
نحن مع إحترامنا لما قاله الدكتور محمود المشهداني، المادة في الدستور تقول (في ثوابت الإسلام)، والدكتور يريد أن نعترف بتفسيره لثوابت الإسلام أولاً، وثانياً هذا الموضوع يتعلق بالأمور التجارية وليس في الأمور الشرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب التصويت على المادة (18)، التعديل المقترح للفقرة/أولاً. أطلب تصويتاً ألكترونياً.
ممكن مداخلة السيد رئيس اللجنة المالية؟
– النائب أحمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-
إذا لم تصوتوا على هذه المادة، فللبنك أن يرتب فائدة كما يشاء على المقترض. إذا لم يوافق المجلس على هذه المادة، وتشطب من قانون الموازنة، فللبنك أن يفرض الفائدة التي يريدها على المقترض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، حتى ننتهي من المادة (18). نحن لدينا تصويتان على مقترح قُدم من قبل اللجنة المالية على الفقرة/أولاً، والفقرة/ثانياً.
الآن التصويت على المادة (18)، التعديل المقترح للفقرة/أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18)، التعديل المقترح للفقرة/ثانياً.
الذي يعترض يجعلني أعيد، لا توجد مشكلة.
مرة أخرى حتى نقطع الشك باليقين أطلب التصويت ألكترونياً على المادة (18)، التعديل المقترح للفقرة/أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (18)، التعديل المقترح للفقرة/ثانياً. تصويت باليد.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (18) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (19) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (20) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (2015).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20) مقترح تعديل اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21) مقترح تعديل اللجنة.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
هناك بضائع في المطار منذ أربعة أشهر تبرعات للنازحين يريدون عليها رسوم تضاف الى المادة (والتبرعات للنازحين تعفى من الرسوم الكمركية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن أمام نصوص اللجنة المالية لديها النص الأصلي جاء ضمن مشروع القانون ولديها مقترح مضاف لا نملك إلا ان نصوت إما على المقترح الذي قدمته اللجنة أو نبقي النص الذي جاء من الحكومة والأمر مطروح أمام اللجنة.
التصويت على مقترح تعديل الفقرة أولاً من المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (21) بأكملها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (23) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
من باب العلم والإطلاع نريد نسأل السيد رئيس اللجنة المالية تحديداً، كم عدد هذه المبالغ؟ هل ضروري تذكر؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش ولا نملك ان نناقش التقرير كان ينبغي ان تسأله أثناء النقاش قبل وضع هذا القانون.
– النائب جوزيف صليوة سبي(نقطة نظام):-
(العراقيون متساوون أمام القانون) هذا في المادة (14) والمادة (16) حول تكافء الفرص) عمال وزارة الصناعة يتظاهرون من أجل رواتبهم ويطالبون بتضمين رواتبهم)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان ينبغي ان تقدم الطلب مكتوباً الى اللجنة المالية لكي تأخذ به.
التصويت على مقترح تعديل اللجنة المادة (23).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يقرأ المادة (24) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا المادة (24) مقترح التعديل فقط يقتصر على الفقرة أولاً وتحذف الفقرة ثانياً.
التصويت على مقترح تعديل اللجنة المادة (24).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (25) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (26) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل بحذف المادة (26) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
(تم التصويت بالموافقة).
هناك طلب بإعادة التصويت بحذف المادة (26)، من يؤيد التصويت؟
يعاد التصويت على حذف المادة (26) ألكترونياً.
من يؤيد حذف المادة (26) وهو مقترح تعديل قدم من قبل اللجنة.
الذي يصوت بنعم يطلب حذف المادة (26).
أيضاح من قبل اللجنة المالية.
– النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
اللجنة المالية تصوت على حذف المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي يطلب حذف المادة (26) يرفع يده. حسب الأصوات
(10 مع 131) إذن تحذف المادة (26)
النص واضح ومقترح اللجنة واضح والصياغة واضحة وإذا أحد لديه شك في نتائج التصويت ممكن نعيد التصويت لكن من دون إيضاح وشرح. مرة أخرى المادة (26) من مشروع القانون الذي جاء من الحكومة واللجنة المالية قدمت مقترح بإلغاءها المطلوب منا ان نصوت على هذا المقترح، من يؤيد مقترح اللجنة بحذف المادة (26) يضغط بنعم.
(تمت التصويت بعدم الموافقة)
التصويت على المادة (26) كما جاءت في القانون برفع الأيدي.
تبقى المادة (26) كما هي.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
يقرأ المادة (26) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
المادة (26) الذي تم التصويت على حذفها تتعلق بنسب تنفيذ الوزارات حتى (1/7/2015) انت تقول إنتهينا من التصويت عليها والسادة النواب يقولون لم ننتهي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
وفق المادة (135) من النظام الداخلي (إعادة التصويت على مادة يجب التصويت بطلب من خمسون نائباً) تم التصويت على المادة ثم أعيد التصويت عليها مرة أخرى دون هذا القيد وهذه مخالفة للنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك ان تقدم طلب موقع حتى نعيد التصويت على ما تعتقد انه مناسب.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (43)، أنتم ذكرتم بنهاية الجلسة ان اللجنة أخذت بآراء الذين تقدموا وأنا قدمت طلب موقع ورسمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسائل تحسم داخل اللجنة ونحن لدينا مواد للتصويت عليها.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
في الموازنة مكتوب الموادة التي صوتنا عليها مكتوب المادة (26) وهي المفروض المادة (25) والنواب الذين حولي صوتوا بإعتقادهم أنه المادة التي بعدها وهذا خلل بالتصويت لأنه الترقيم خاطيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الترقيم ليس خاطيء أضيفت مادة تم التصويت عليها وذكر في المادة يعاد تسلسل المواد ونحن نضيف رقم جديد لمادة جديدة لأن المادة الثالثة أضيفت.
المادة (27) نفس الحالة قدم طلب من قبل اللجنة وهو مقترح التعديل المادة مكتوبة لديكم (26) وهي (27) لأننا أعدنا التسلسل.
الآن مقترح اللجنة بحذف المادة، من مع حذف المادة؟ التصويت برفع الأيدي.
(تم التصويت بحذف المادة 26) ويعاد التسلسل مرة أخرى.
– النائب طالب عبد الكريم محمود:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (27).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب طالب عبد الكريم محمود:-
يقرأ المادة (28) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب طالب عبد الكريم محمود:-
يقرأ المادة (29) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (29).
(تم التصويت بالموافقة)
من يطعن بمخالفة أي نص يتقاطع من الثوابت الشريعة الإسلامية له الحق ان يطعن بذلك أمام المحكمة الإتحادية وهو من صلاحيات المحكمة الإتحادية.
– النائب طالب عبد الكريم محمود:-
يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب طالب عبد الكريم محمود:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محاسن حمدون حامد حسن:-
تقرأ المادة (32) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محاسن حمدون حامد حسن:-
تقرأ المادة (33) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
يفترض ان يوصف ما يفرض من عقوبة مالية لأنها غرامة على المشروبات الكحولية لأنها إذا قلنا ضربية ضمنا يفهم جواز تداوله وبيعه وشراءه وهذا مخالف لثوابت الشريعة الإسلامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش كان ينبغي ان يكون في اللجنة المالية.
التصويت على مقترح التعديل للمادة (33) حسب ما جاء في مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب محاسن حمدون حامد حسن:-
تقرأ المادة (34) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل المادة (32).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (35) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (36) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (37) مع مقترح التعديل من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37).
(تم التصويت بالموافقة)
المادة (39) تتحول الى المادة (38).
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
تقرأ المادة (38) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (38).
(تم التصويت بالموافقة)
هذه العبارة تصحح لغوياً وهي التي تم منحها عامي والصحيح ثلاثة أعوام( 2102-2013-2014 ).
هناك مادة جديدة. نحن الآن ندخل في إضافات أرجو ان تنتبهوا لها وهذه الإضافات وضعت كمقترحات من قبل اللجنة المالية وأيضاً بتفاهمات حصلت مع أطراف سياسية نحن سوف نأتي على النصوص واحدة واحدة وأرجو بعد ذلك ان نطرح هذه النصوص المضافة للتصويت ونعيد التسلسل ويؤخذ بالإعتبار ذلك.
– النائبة مسعود حيدر رستم:-
يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (39) المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة مسعود حيدر رستم:-
يقرأ المادة (40) المقترحة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (40) المقترحة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة مسعود حيدر رستم:-
يقرأ المادة (41) المقترحة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (41) المقترحة.
نقطة نظام تتعلق بسير عمل الجلسة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
هذه الموازنة (15,436) كلمة ربما، نحن نريد على هذه المادة كتركمان نضيف كلمتين فقط كلمتين لكل هذه الموازنة، كلمة بعد الحويجة بشير وهي منطقة محتلة وهي مهمشة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
هذه المناطق التي يتحدث عنها هي محافظاتنا وكلنا مهتمين بها، فأنا أرفض أن نقول لنا ولهم، بشير لنا نحن أيضاً، لا يوجد مانع من وجود بشير فيها، لكن كلمة مهددة مطاطية وشاملة، نحن كيف نعلم من هي المهددة ونشخصها؟
فقط بشير ونحن موافقين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف كلمة (بشير).
الآن التصويت على المادة (41) المضافة مع إضافة (بشير) بما يشمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
في إتفاق الكتل السياسية كان هنالك أن تكون محافظة كركوك بأكملها ضمن تخصيصات الحشد الشعبي وبضمنها الحويجة والمناطق المسيطر عليها، أما اليوم تعلنون عدم مشاركتنا في الدفاع عن كركوك، هذه قضية سياسية، لذلك يجب أن تضاف كلمة  (بضمنها).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من النائب مسعود أن يعيد لنا المادة التي تم التصويت عليها حتى يكون معلوم لديكم، المادة تم التصويت عليها ولكن مع إضافة (بشير وبضمنها).
قبل أن تبدأ، أنتم لماذا لم توحدوا موقفكم؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
نص الفقرة يقول بأن الحشد الشعبي سوف يتحول إلى الحرس الوطني إذا لم يتضمن كركوك، أين سيذهب التركمان في حال هم غير موجودين في الحشد الشعبي؟ كيف سينخرطون في الحرس الوطني؟ هذه إذا أضيفت المناطق المهددة سوف تعطى لنا الفرصة للإنخراط في الحشد الشعبي والحرس الوطني لاحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يعاد النص قراءةً من قبل النائب مسعود حتى تطلعوا عليه السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (41) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المادة صوتنا عليها بهذه القراءة، التصويت على هذه المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (42) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (42) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (43) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (43) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (44) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (44) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (45) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (45) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (46) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (46) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (47) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (47) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يقرأ المادة (48) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (48) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، لدينا نقطة نظام.
– النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
الفقرة (3)، الوزراء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم (3) سيارات، أنا أريد أن أبين لإخواني وللشعب أن:-
أولاً: موازنة مجلس النواب لم تطلب أي سيارة لأي نائب لا واحدة ولا إثنتان ولا ثلاثة.
ثانياً: النواب لم يستلموا منذ وجد مجلس النواب إلى الآن لا مخصصات سيارة ولا مخصصات وقود ولا مخصصات تصليح، هذه لا تحسب على مجلس النواب، مجلس النواب براء من هذه التهمة (أن لكل واحد منهم ثلاثة سيارات) هذا لا أصل له تماماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (49).
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (49) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (49) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ستة نقاط نظام تتعلق فقط بسير عمل الجلسة، لا يسمح بغير الحديث عن سير العمل.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران (نقطة نظام):-
أولاً: ورد في الفقرة (1) مناقلة الموظفين، الموظفين ليست مناقلة، المناقلة للأموال والموجودات، نقل الموظفين وليس مناقلة الموظفين.
ثانياً: يوجد من الموظفين من خدمتهم سنة وسنتين وثلاثة سنوات، هؤلاء كيف تحيلهم إلى التقاعد؟ إستثناءً من شرط العمر، الموظف الفائض يتم تحويله على وزارات أخرى وليس إحالتهم على التقاعد إستثناءً من شرط العمر، وهذا لا يجوز، مثل هذا الإستثناء يخالف القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة (1) والفقرة (2)، إذا لديك نص يمكن أن يقدم إلى اللجنة الآن لتجاوز المشكلة الموجودة، أطلب منك تقديمها ويمكن أن نصوت عليه فقدمه لنا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
أولاً: الفقرة (5) ضغط الإيفادات، المصطلح أعتقد غير دقيق، تقليص أو تخفيض الإيفادات.
ثانياً: نتمسك بكون أن المواد المضافة والتي أستحدثت لا أصل لها في القانون تخالف أحكام الدستور العراقي بإعتبار أن قرارات المحكمة الإتحادية المفسرة للدستور لها ذات القيمة القانونية للدستور، وهذا قانون مالي يجب أن يكون منضبط.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
كما تفضلت حضرتك، نحن نتعامل مع نصوص قانونية، وهناك كلمة (النفقات الأخرى)، ماذا يعني بالنفقات الأخرى؟ في الوقت الذي هي ضمن تخفيض أو خصم الـ(75%)، ما هي النفقات الأخرى في هذه المادة؟ هي مادة مطاطية ويجب أن تكون واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، الأخذ بالإعتبار الملاحظات التي يقدمها السادة النواب لغرض تعديل بعض الألفاظ الواردة بالنص الموجود قبل التصويت عليه.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
جرى تعديل على بعض المواد، التعديل (129) يقول يجب أن يقدم قبل (24) ساعة، وهذا فيه مخالفة للنظام الداخلي، لإجراء أي تعديل ما عدا التصحيحات يعتبر مخالفة لأحكام النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
إحالة الموظفين الفائضين، سيدي الرئيس فيه:-
أولاً: أتى بإستثناءً من شرط العمر ولم يذكر الخدمة، وهذا جيد.
ثانياً: منع شراء السيارات، نحن كلنا معه، ولكن الأثاث إستهلاكي ومن غير المعقول إذا حدث كسر في أثاث دائرة أو عطل في إنارة يبقى بدون أثاث وهذا حتى رمزية الدولة سوف تنعكس من خلال هذه الدائرة.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن (نقطة نظام):-
صوتنا على المادة (38) وبعدها التسلسل مفقود من أصل المشروع وهذا يعني أن ليس هناك خطأ في التسلسل وإنما هناك مادة ساقطة موجودة في وزارة المالية فيجب الإشارة إلى ذلك حتى لا تدخل هذه المادة مع الموازنة أثناء التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم ندخلها نحن عاودنا التسلسل وأخذنا بالإعتبار هذا النقص الحاصل.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
الفقرة (3) (إحالة الموظفين على التقاعد بما فيهم أعضاء المجالس البلدية والقواطع والأحياء الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات).
هؤلاء هم متقاعدين، نحيلهم على التقاعد مرة أخرى؟ تقاعدوا حسب قانون التقاعد الموحد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، أطلب الحديث بشكل مختصر، علماً أنه لا نقاش أثناء التصويت.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بالنسبة للنائب علي الشكري، الذي تكلم عن المتقاعدين، الإستثناء فقط من شرط العمر والقانون لم يستثني مدة الخدمة، أي من لديه خدمة (15) سنة فما فوق وليس لديه (50) سنة ممكن بهذا الإستثناء أن يذهب للتقاعد.
أما بالنسبة لسؤال الأخ النائب في موضوع النفقات الأخرى، فهذا باب موجود في الموازنة أسمه النفقات الأخرى وفيه أموال مرصودة، ويظهر أن الأخ لم يطلع على الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، اللجنة السؤال المطروح، الملاحظات التي قدمت، الآن نعرض المقترح للتصويت كما هو.
الآن المادة (49)المقترح المضاف، تصويت.
التصويت على المادة (49) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تقرأ المادة (50) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (50) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-
يقرأ المادة (51) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (51) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد:-
يقرأ مقترح اللجنة المادة (52).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (52) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد:-
يقرأ المادة (53) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (53) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد:-
يقرأ المادة (54) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (54) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حيدر مطلك عبد الصاحب محمد:-
يقرأ المادة (55) المضافة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
نحن نؤيد هذه الفقرة ودعماً لأهلنا وإخواننا النازحين، ولكن الحكومات المحلية حكومات لها صلاحيات، ما دور اللجنة العليا للنازحين؟ ونحن نعرف اللجنة العليا للنازحين لديها مشاكل كثيرة ولم تنجح في الملف السابق، وبالتالي تمنح الصلاحيات للمحافظين بإشراف مجالس المحافظات ونواب تلك المحافظات. فقط ترفع كلمة (اللجنة العليا للنازحين)، لأن اللجنة هي عليها مشاكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ألم يصوت المجلس بحل اللجنة؟ رأي اللجنة المالية.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
العمل سوف يكون بالتنسيق من أجل الإستفادة من الإحصائيات الموجودة في اللجنة العليا، أما الصرف يكون من المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النص يكون (بالإستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين)، التصويت على المادة (55) برفع الأيدي.
التصويت على المادة (55) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم تم تعديل النص بالعبارة التي ذكرتها.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ المادة (56) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (56) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ المادة (57) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (57) المضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ المادة (58) المضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (58) المضافة.
مرة أخرى، تصويت الكتروني حتى نقطع الشك باليقين.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
لم تحصل الموافقة،  إذن المادة (58) غير موجودة، إذن المادة (58) والتي هي المادة قبل الأخيرة، هذه المادة ألغيت، أكملوا.
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ المادة (58).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (58).
مرة أخرى، المادة الموجودة في النص التسلسل (40) خطأ، نحن وضعنا لها المادة (58) بدلاً عن النص الموجود.
يقرأ المادة (58) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ المادة (59) من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (59).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد القادر محمد عمر مولود:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية.
(تم التصويت بالموافقة).
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، نحن لدينا الآن عملية تصويت أخيرة على القانون برمته، سوف نؤجلها قليلاً، لوجود طلبات تؤخذ بنظر الإعتبار، أنا سوف أقرأها والرأي ما يراه المجلس بهذا الجانب، الآن أعرض القانون برمته وبكل مواده للتصويت.
التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015).
أماكنكم سوف نثبت الحضور والغياب.
أولاً باسم هيأة الرئاسة وباسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نهنئ الشعب العراقي بإقرار هذا القانون، هذه هي المرة الوحيدة منذ عام 2003 أن يُقر قانون الموازنة الإتحادية في شهر واحد من السنة.
ترفع الجلسة إلى يوم (10/2/2015).
 رفعت الجلسة الساعة (9:16) مساءً.
***********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com