قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الثلاثاء / 10 شباط / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الثلاثاء / 10 شباط / 2015

2015-02-10

أولاً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان المكلفة بالتحقيق في (قضية سبايكر وقضية سقوط الموصل ولجنة متابعة وثيقة الإصلاح السياسي) بتحديد موعد نهائي وتقديم تقريرها الى المجلس.
ثانياً:- أوصت هيأة الرئاسة اللجان البرلمانية الدائمية الإسراع في إنجاز مشاريع القوانين الموجودة لديها.
ثالثاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة النفط والطاقة الإسراع في إنجاز مشروع قانون النفط والغاز.
سير الإجراءات التشريعية:
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوروبي المكمل لها سنة 2006.
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الآراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
* تمت القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
* تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 حسب طلب اللجنة المختصة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com