مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته العاشرة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 276 نائبا اليوم الثلاثاء 10/2/2015، القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الجيش العراقي والبيشمركة الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.
بعدها تلا النائب ابراهيم بحر العلوم بيانا باسم لجنة النفط والطاقة بشان الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اشار فيه الى عقد وفد اللجنة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية ونواب في لجنة الطاقة في اقليم كردستان بشان تنسيق العمل في مجال تشريع القوانين التي تصب في خدمة مجالي الطاقة والنفط ، لافتا الى وجود رغبة من الاقليم بالتعاون الجاد في انجاز تلك التشريعات .
وطالبت لجنة النفط والطاقة باستمرار تواصل اللقاءات بين بغداد واربيل للتحقق من التزام الاقليم بتصدير كميات النفط وصولا الى الاهداف الواردة بالموازنة والتاكيد على حرص الاقليم لتجاوز المعوقات في البنى التحتية للوصول الى الاهداف المرسومة في الموازنة والجداول ، داعية الى الالتزام بصرف حصة الاقليم المقررة ورواتب الموظفين ، مشيرة الى ان اللجنة تامل متابعة الالتزامات المتبادلة بين بغداد واربيل وصولا الى التشريعات المطلوبة بشان الثروات والطاقة.
من جانبه وجه الرئيس الجبوري لجنة النقط والطاقة بالاسراع بتشريع قانون النفط والطاقة كونه سيساهم بحل المشاكل بين الطرفين
وفي شأن اخر عزى السيد الجبوري باسم المجلس ابناء الشعب العراقي لاستشهاد النائب السابق الشيخ لورنس الهذال في حادث ارهابي ، كما قدم التعزية الى النائب احمد الجلبي لفقدانه احد افراد عائلته.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة النيابية والقراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع النيابية لاحالتهما الى مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتها بعد الانتهاء منها الى مجلس النواب ، مشيرة الى ان المجلس لم يستلم بشكل رسمي مشروعي القانونين مما يتطلب من مجلس الوزراء ارسالهما بشكل رسمي.
كما دعا السيد رئيس المجلس اللجان الخاصة الى تفعيل عملها التحقيقي بعدد من القضايا التي شهدها العراق خلال المرحلة الماضية ومنها قضية سبايكر وسقوط مدينة الموصل واوضاع ديالى ومراقبة الاتفاق السياسي اضافة الى لجان تعديل النظام الداخلي للمجلس وتعديل الدستور والمادة 140 ورفع الحصانة عن بعض النواب ، موجها رؤوساء الكتل الى ترشيح نواب من كتلهم الى اللجان.
من جهة اخرى لفت النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى وجود معلومات بشان قيام مروحيات اميركية بانزال مساعدات الى تنظيم داعش الارهابي من اجل ادامة زخم المعارك في العراق ، فيما اكد النائب حامد المطلك استمرار التحقيق بقضية مجزرة سبايكر والعمل على تقديم تقرير نهائي بشانها في الاول من اذار المقبل.
و حث السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الى الاسراع بتقديم التقارير المفصلة عن عملها والانتهاء من مراجعة مشاريع القوانين المتاخرة وعرضها على جدول الاعمال من اجل اقرارها لما لها من اهمية .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والقانونية النيابيتين لغرض معالجة ملكية الاراضي والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظرا للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الاراضي الزراعية واحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها سنة 2006 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يهدف لتيسير السير الدولي على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية والذي يهدف الى تحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم تضحياتهم ولتمكين المؤسسة من القيام بواجباتها والالتزامات المترتبة عليها.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، دعا النائب عباس البياتي الى المصادقة على الاتفاقية كونها ستنعكس ايجابا على تطوير الواقع العراقي في مجالات عديدة وتنمية العلاقات بين البلدين.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب لفت النائب محمود الحسن الى ضرورة عدم تحميل المواطنين كلفة تبليط الشوارع كونها تثقل كاهلهم.
واشارت النائبة ابتسام هاشم الى ان تبليط الشوارع من مسؤولية الدولة وان اي رسوم تفرض على المواطنين ستؤثر على اوضاعهم المعيشية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان تحصيل رسوم تبليط الشوارع من المواطنين يسهم في رفد الموازنة بالاموال مشيرة الى ان مشروع القانون يخفف عن كاهل المواطنين كونه يفرض الرسوم على العقارات الصناعية والتجارية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية بهدف انضاجه واستكمال الاجراءات الخاصة بشانه.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 12/2/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com