محضر جلسـة رقـم (10) الثلاثاء (10/2/2015) م
عدد الحضور: (216) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم بيان من قبل لجنة النفط والطاقة ووافقت رئاسة المجلس على قرأته حول متابعة الإتفاق السياسي الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، النائب إبراهيم بحر العلوم تفضل. نقاط النظام تتعلق بسير العمل. فلنبدأ بنقطة النظام وبعد ذلك جدول الأعمال.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
هنالك مخالفة دستورية واضحة في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم حيث ورد في الجدول إدراج قانون المساءلة والعدالة وحضر حزب البعث وقانون الحرس الوطني وقد تمت الموافقة على هذه القوانين من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة، تفاجئنا عندما رأيناه على جدول الأعمال ولكنه لم يُرسل إلى مجلس النواب، أُرسل لغرض الإطلاع فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً عندما نأتي على الفقرتين سوف نناقش هذا الموضوع.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
ولو أن الإخوة سوف يبدؤون بقراءة البيان، لكن أنا كان بودي أن يقرأ مجلس النواب الفاتحة على روح كوكبة من المناضلين الشهداء هم العميد شيركو واللواء حسين منصور لأن هؤلاء كانوا حقيقة قادة في البيشمركة والجيش العراقي وآخرين استشهدوا قبل أيام في أشرس معارك ضد داعش دفاعاً عن كركوك والعراق الديمقراطي الاتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يوافق على طلب النائبة آلا الطالباني بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء البيشمركة وكل شهداء العراق الذين ذهبوا ضحية مواجهة العمليات الإجرامية الإرهابية في عموم العراق. (الفاتحة)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
مضى ستة أشهر على تشكيل لجنة التحقيق في جريمة العصر (مجزرة سبايكر)، رجاءً سيادة الرئيس لا تسكتني لم أتكلم بعد، لماذا عندما نقول سبايكر تسكتوننا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من قال هذا الكلام.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نعم، دعني أتكلم، لم أتكلم بشيء، مضى ستة أشهر على جريمة سبايكر، لم أتكلم بشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائبة واحدة من الفقرات سوف نتكلم على اللجان التحقيقية، وأرجو أن لا توجهي التُهم جزافاً.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
رجاءً سيادة الرئيس، أنت كنت نائباً هنا وتعرف الحرقة التي يشعر بها عضو مجلس النواب عندما يأتوه ناس يموتون في كل لحظة لمعرفة مصير أبناءهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نطلب رأي لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان لتوضيح هذا الإستفسار، وشكراً.
لجنة النفط والطاقة تفضلوا في بيانكم، اللجان المختصة بعمليات التحقيق الآن سوف يوجه لكم سؤال عن النتائج الأولية التي تم التوصل لها إزاء القضايا التي أُحيلت لكم بعد ألقاء هذا البيان.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُدم بيان من قبل لجنة النفط والطاقة ووافقت رئاسة المجلس على قرأته حول متابعة الإتفاق السياسي الذي جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، النائب إبراهيم بحر العلوم تفضل. نقاط النظام تتعلق بسير العمل. فلنبدأ بنقطة النظام وبعد ذلك جدول الأعمال.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
هنالك مخالفة دستورية واضحة في جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم حيث ورد في الجدول إدراج قانون المساءلة والعدالة وحضر حزب البعث وقانون الحرس الوطني وقد تمت الموافقة على هذه القوانين من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة، تفاجئنا عندما رأيناه على جدول الأعمال ولكنه لم يُرسل إلى مجلس النواب، أُرسل لغرض الإطلاع فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً عندما نأتي على الفقرتين سوف نناقش هذا الموضوع.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
ولو أن الإخوة سوف يبدؤون بقراءة البيان، لكن أنا كان بودي أن يقرأ مجلس النواب الفاتحة على روح كوكبة من المناضلين الشهداء هم العميد شيركو واللواء حسين منصور لأن هؤلاء كانوا حقيقة قادة في البيشمركة والجيش العراقي وآخرين استشهدوا قبل أيام في أشرس معارك ضد داعش دفاعاً عن كركوك والعراق الديمقراطي الاتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس يوافق على طلب النائبة آلا الطالباني بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء البيشمركة وكل شهداء العراق الذين ذهبوا ضحية مواجهة العمليات الإجرامية الإرهابية في عموم العراق. (الفاتحة)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق).
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
مضى ستة أشهر على تشكيل لجنة التحقيق في جريمة العصر (مجزرة سبايكر)، رجاءً سيادة الرئيس لا تسكتني لم أتكلم بعد، لماذا عندما نقول سبايكر تسكتوننا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من قال هذا الكلام.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
نعم، دعني أتكلم، لم أتكلم بشيء، مضى ستة أشهر على جريمة سبايكر، لم أتكلم بشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائبة واحدة من الفقرات سوف نتكلم على اللجان التحقيقية، وأرجو أن لا توجهي التُهم جزافاً.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
رجاءً سيادة الرئيس، أنت كنت نائباً هنا وتعرف الحرقة التي يشعر بها عضو مجلس النواب عندما يأتوه ناس يموتون في كل لحظة لمعرفة مصير أبناءهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نطلب رأي لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان لتوضيح هذا الإستفسار، وشكراً.
لجنة النفط والطاقة تفضلوا في بيانكم، اللجان المختصة بعمليات التحقيق الآن سوف يوجه لكم سؤال عن النتائج الأولية التي تم التوصل لها إزاء القضايا التي أُحيلت لكم بعد ألقاء هذا البيان.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
يقرأ بيان لجنة النفط والطاقة حول زيارتها الأخيرة لإقليم كردستان لمتابعة الإتفاقية النفطية المبرمة بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، أيضاً هذا يدعوننا كرئاسة مجلس أن نوجه لجنة النفط والطاقة بالإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، واحدة من المشاكل المتعلقة في هذا الملف هو التأخر والتلكؤ في تشريع هذا القانون، الرجاء من اللجنة المختصة بذل كل الجهود لغرض الإسراع بتشريعه.
باسم رئاسة المجلس وباسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نعزي الشعب العراقي وأهل الأنبار على وجه الخصوص باستشهاد النائب السابق الشيخ (لورانس الهذال) أثر حادث إرهابي جبان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان، وفي ذات الوقت أيضاً نعزي باسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب النائب أحمد الجلبي بفقدانه أحد أفراد عائلته، نسأل الله لذويه الصبر والسلوان. نقاط نظام تتعلق بسير عمل المجلس.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
نقطة النظام التي أطرحها تخص جدول الأعمال، المادة (تاسعاً) من النظام الداخلي (أولاً) (من مهمات هيأة الرئاسة أعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع اللجان المختصة فيما يخص المواضيع والموضوعات الأخرى المهمة وتوزيعها على الأعضاء والمعنيين واللجان على الأقل قبل يومين) في جدول الأعمال مطروح موضوعين، قانونين: هما الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، أنا أعتقد عرض هذه القوانين بهذه الطريقة غير مستوفية للشروط القانونية لا سيما أن هذه القوانين مهمة وسبق للمجلس أن صوت على الإتفاق السياسي، عليه أطلب رفع المسودتين من جدول الأعمال حتى تستوفي الشكلية المطلوبة وحتى تُمنح الجهات السياسية الفرصة في إعادة دراسة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً فيما يتعلق بالفقرتين لكثرة المداخلات ونقاط النظام بهذا الخصوص والتي هي الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحضر حزب البعث، والفقرة ثالثاً: المتعلقة بالقراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني، وبناءً على اتصال جرى مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن هذين المشروعين أُحيلا إلى مجلس شورى الدولة لغرض إجراء الدراسة الأولية وبعد ذلك يُحال إلى مجلس النواب، نحن كرئاسة مجلس نعتبر أننا لم نستلم بشكل رسمي المشروعين، لحد هذه اللحظة مجلس النواب لم يستلم المشروعين بشكل رسمي وإنما أُحيلا بناءً على كتاب أولي ومؤشر في هذا الكتاب إلى رئاسة مجلس النواب والهامش الموجود في أسفل الكتاب الذي بُعث من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤشر هذا المعنى، وبالتالي نحن تقدمنا بطلب لمحضر جلسة مجلس الوزراء للإطلاع أولاً على طبيعة التشريع الذي تم حتى يستوفي الإجراءات الشكلية.
الأمر الثاني قدم طلب أيضاً من عدد من الكتل السياسية بإرجاء قراءة المشروعين إلى حين إستكمال الدراسة اللازمة بهذا الخصوص وبالتالي رئاسة المجلس ترى تأجيل عرض المشروعين للقراءة الأولى إلى حين إستيفاء كل الإجراءات اللازمة بهذا الإطار و أيضاً نطالب مجلس الوزراء بالإحالة الرسمية مع كافة المرفقات المتعلقة بمحضر الجلسة والصيغة النهائية المتفق عليها حتى لا يقال أن ما هو مقدم الآن يختلف عن ما تم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء وبالتالي الفقرة ثانياً وثالثاً من جدول الأعمال تؤجل إلى وقت آخر.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
سبق وأن تقدمنا لعدة مرات بطلب إلى هيأة الرئاسة بإدراج موضوع النازحين في كل جلسة إلى أن تنتهي هذه المشكلة، الآن حضرتك قلت سوف يكون هناك تقرير أو سوف يتحدثون اللجان، كانت هناك لجنة تحقيقية في مجلس النواب حول اللجنة العليا للنازحين خرجت بتوصيات ولم يحدث شيء، كان هناك إستجواب لرئيس لجنة النازحين وتوقف ولا نعلم لماذا. لماذا لا يدخل هذا في جدول أعمال كل جلسة؟ هذا طلب آخر من عندنا سيادة الرئيس أنه يناقش موضوع النازحين في كل جلسة من جلسات مجلس النواب لأهمية الموضوع القصوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد كثُرَت نقاط النظام بهذا الخصوص فإذا تسمحوا أن نمضي بجدول الأعمال.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
أنطلاقا من الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب العراقي تم جمع تواقيع لإستجواب السيد صالح المطلك وأتمنى أن لا يتعثر مجلس النواب للدورة الثالثة ولذا نطالب بإستجواب السيد صالح المطلك والذي قدم إلى هيأة الرئاسة من السيد مشعان الجبوري والإستجواب حالة صحية لتقصي الحقائق وإستبيان واضح لمبالغ النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بالإستجواب وافقت رئاسة المجلس على تحديد الموعد وسيبلغ به المستجوِب والمستجوَب ويعلم به رئاسة المجلس خلال الأيام القادمة، قبل البدء في الفقرة رابعاً السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس أود أن نطرح مسألتين الأولى أشارت إليها النائبة سميرة الموسوي المتعلقة باللجان التحقيقية التي شكلت والتي تعالج مسائل مهمة وحساسة وينتظرها أيضاً الشعب العراقي اللجان بهذا الخصوص لجنة التحقيق في قضية سبايكر، لجنة متابعة الأوضاع في محافظة ديالى، لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي، لجنة التحقيق في سقوط مدينة وهذه العبارة أيضا تم في سقوط مدينة الموصل حسب ما جاء وهنالك لجان أخرى قيد التشكيل العلة في عدم تشكيلها هي الكتل السياسية أُحيلت كتب عديدة لغرض ترشيح من تعتقد الكتل السياسية مناسب لتشكيل هذه اللجان إلى حد الآن لم يتم الانجاز ومنها ( لجنة تعديل النظام الداخلي، لجنة مراجعة الدستور، لجنة المادة (140)، لجنة النظر في طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب)، اللجان قيد التشكيل نهيب بالكتل السياسية وبشكل عاجل أن ترشح الشخصيات المناسبة لشغل عضوية هذه اللجان واللجان المؤقتة التي كلفت بأداء عملها حددت لها تحديدات زمنية أطلب من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بيان الموقف بشأن اللجان التي أحيلت إلى اللجنة لأن غالب تلك اللجان أحيلت إلى لجنة الأمن والدفاع بالشراكة مع لجان أخرى منها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هناك لجان تم حسمها كلجنة السجر والصقلاوية قرأت في مجلس النواب، لدينا من اللجان المهمة والكبيرة وخاصة لجنة سبايكر أولاً نحن التقينا بعوائل الضحايا والتقينا كذلك بالقيادات الأمنية وكذلك التقينا بالمستشار القانوني لوزير الدفاع.
يقرأ بيان لجنة النفط والطاقة حول زيارتها الأخيرة لإقليم كردستان لمتابعة الإتفاقية النفطية المبرمة بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، أيضاً هذا يدعوننا كرئاسة مجلس أن نوجه لجنة النفط والطاقة بالإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، واحدة من المشاكل المتعلقة في هذا الملف هو التأخر والتلكؤ في تشريع هذا القانون، الرجاء من اللجنة المختصة بذل كل الجهود لغرض الإسراع بتشريعه.
باسم رئاسة المجلس وباسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نعزي الشعب العراقي وأهل الأنبار على وجه الخصوص باستشهاد النائب السابق الشيخ (لورانس الهذال) أثر حادث إرهابي جبان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان، وفي ذات الوقت أيضاً نعزي باسم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب النائب أحمد الجلبي بفقدانه أحد أفراد عائلته، نسأل الله لذويه الصبر والسلوان. نقاط نظام تتعلق بسير عمل المجلس.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
نقطة النظام التي أطرحها تخص جدول الأعمال، المادة (تاسعاً) من النظام الداخلي (أولاً) (من مهمات هيأة الرئاسة أعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع اللجان المختصة فيما يخص المواضيع والموضوعات الأخرى المهمة وتوزيعها على الأعضاء والمعنيين واللجان على الأقل قبل يومين) في جدول الأعمال مطروح موضوعين، قانونين: هما الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، أنا أعتقد عرض هذه القوانين بهذه الطريقة غير مستوفية للشروط القانونية لا سيما أن هذه القوانين مهمة وسبق للمجلس أن صوت على الإتفاق السياسي، عليه أطلب رفع المسودتين من جدول الأعمال حتى تستوفي الشكلية المطلوبة وحتى تُمنح الجهات السياسية الفرصة في إعادة دراسة الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً فيما يتعلق بالفقرتين لكثرة المداخلات ونقاط النظام بهذا الخصوص والتي هي الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحضر حزب البعث، والفقرة ثالثاً: المتعلقة بالقراءة الأولى لمشروع قانون الحرس الوطني، وبناءً على اتصال جرى مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن هذين المشروعين أُحيلا إلى مجلس شورى الدولة لغرض إجراء الدراسة الأولية وبعد ذلك يُحال إلى مجلس النواب، نحن كرئاسة مجلس نعتبر أننا لم نستلم بشكل رسمي المشروعين، لحد هذه اللحظة مجلس النواب لم يستلم المشروعين بشكل رسمي وإنما أُحيلا بناءً على كتاب أولي ومؤشر في هذا الكتاب إلى رئاسة مجلس النواب والهامش الموجود في أسفل الكتاب الذي بُعث من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤشر هذا المعنى، وبالتالي نحن تقدمنا بطلب لمحضر جلسة مجلس الوزراء للإطلاع أولاً على طبيعة التشريع الذي تم حتى يستوفي الإجراءات الشكلية.
الأمر الثاني قدم طلب أيضاً من عدد من الكتل السياسية بإرجاء قراءة المشروعين إلى حين إستكمال الدراسة اللازمة بهذا الخصوص وبالتالي رئاسة المجلس ترى تأجيل عرض المشروعين للقراءة الأولى إلى حين إستيفاء كل الإجراءات اللازمة بهذا الإطار و أيضاً نطالب مجلس الوزراء بالإحالة الرسمية مع كافة المرفقات المتعلقة بمحضر الجلسة والصيغة النهائية المتفق عليها حتى لا يقال أن ما هو مقدم الآن يختلف عن ما تم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء وبالتالي الفقرة ثانياً وثالثاً من جدول الأعمال تؤجل إلى وقت آخر.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
سبق وأن تقدمنا لعدة مرات بطلب إلى هيأة الرئاسة بإدراج موضوع النازحين في كل جلسة إلى أن تنتهي هذه المشكلة، الآن حضرتك قلت سوف يكون هناك تقرير أو سوف يتحدثون اللجان، كانت هناك لجنة تحقيقية في مجلس النواب حول اللجنة العليا للنازحين خرجت بتوصيات ولم يحدث شيء، كان هناك إستجواب لرئيس لجنة النازحين وتوقف ولا نعلم لماذا. لماذا لا يدخل هذا في جدول أعمال كل جلسة؟ هذا طلب آخر من عندنا سيادة الرئيس أنه يناقش موضوع النازحين في كل جلسة من جلسات مجلس النواب لأهمية الموضوع القصوى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد كثُرَت نقاط النظام بهذا الخصوص فإذا تسمحوا أن نمضي بجدول الأعمال.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير (نقطة نظام):-
أنطلاقا من الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب العراقي تم جمع تواقيع لإستجواب السيد صالح المطلك وأتمنى أن لا يتعثر مجلس النواب للدورة الثالثة ولذا نطالب بإستجواب السيد صالح المطلك والذي قدم إلى هيأة الرئاسة من السيد مشعان الجبوري والإستجواب حالة صحية لتقصي الحقائق وإستبيان واضح لمبالغ النازحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بالإستجواب وافقت رئاسة المجلس على تحديد الموعد وسيبلغ به المستجوِب والمستجوَب ويعلم به رئاسة المجلس خلال الأيام القادمة، قبل البدء في الفقرة رابعاً السيدات والسادة النواب أعضاء المجلس أود أن نطرح مسألتين الأولى أشارت إليها النائبة سميرة الموسوي المتعلقة باللجان التحقيقية التي شكلت والتي تعالج مسائل مهمة وحساسة وينتظرها أيضاً الشعب العراقي اللجان بهذا الخصوص لجنة التحقيق في قضية سبايكر، لجنة متابعة الأوضاع في محافظة ديالى، لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي، لجنة التحقيق في سقوط مدينة وهذه العبارة أيضا تم في سقوط مدينة الموصل حسب ما جاء وهنالك لجان أخرى قيد التشكيل العلة في عدم تشكيلها هي الكتل السياسية أُحيلت كتب عديدة لغرض ترشيح من تعتقد الكتل السياسية مناسب لتشكيل هذه اللجان إلى حد الآن لم يتم الانجاز ومنها ( لجنة تعديل النظام الداخلي، لجنة مراجعة الدستور، لجنة المادة (140)، لجنة النظر في طلبات رفع الحصانة عن السادة النواب)، اللجان قيد التشكيل نهيب بالكتل السياسية وبشكل عاجل أن ترشح الشخصيات المناسبة لشغل عضوية هذه اللجان واللجان المؤقتة التي كلفت بأداء عملها حددت لها تحديدات زمنية أطلب من السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بيان الموقف بشأن اللجان التي أحيلت إلى اللجنة لأن غالب تلك اللجان أحيلت إلى لجنة الأمن والدفاع بالشراكة مع لجان أخرى منها لجنة حقوق الإنسان ولجنة الهجرة والمهجرين.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هناك لجان تم حسمها كلجنة السجر والصقلاوية قرأت في مجلس النواب، لدينا من اللجان المهمة والكبيرة وخاصة لجنة سبايكر أولاً نحن التقينا بعوائل الضحايا والتقينا كذلك بالقيادات الأمنية وكذلك التقينا بالمستشار القانوني لوزير الدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب إذا تسمح ليس المطلوب الآن الحديث عن الإجراءات والآليات المطلوب هو تحديد الفترة الزمنية لتقديم التقرير النهائي، متى يكون ذلك مناسب؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن خلال إسبوعين رئيس اللجنة حامد المطلك وخلال إسبوعين نعتقد سيكمل إذا لم يكن التقرير النهائي سيكون تقرير شبة نهائي، أنا لدي موضوع مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود إلى الموضوع المهم لكن بعد الاستماع إلى رئيس اللجنة في هذا الموضوع متى يمكن أن يقدم التقرير بهذا الخصوص؟
– النائب حامد عبيد المطلك عمر:-
كما يعلم الجميع موضوع سبايكر شكلت به أربع لجان في وزارة الدفاع وصلت لنا نتائج قبل عشرون أو خمسة وعشرون يوماً قرأ كل الموضوع صفحة صفحة وسطر سطر من قبل أعضاء اللجنة وجدنا ان النتائج غير مرضية وصيغة التحقيق أيضا غير كافية فلذلك قمنا بإعادة الموضوع مرة أخرى ونحن في صدد إكمال كافة الإجراءات حقوق ضحايا سبايكر والتوصيات وكل الموضوع وفيما يتعلق بسبايكر فترة لا تزيد عن 1/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يزيد عن 1/3 يقدم التقرير النهائي.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر :-
نحن مستمرون طيلة هذه الفترة في الأمس وحتى اليوم بجمع كل الحقائق وعلينا ان نعرف نقطة مهمة جدا أن هناك حقائق لا يمكن الوصول إليها وخاصة ن هناك منطقة عمليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك مجال للحديث عن تفاصيل نحن الآن المعنيين في التوقيتات الزمنية حتى يطلع السيدات والسادة أعضاء المجلس، إذن ما تم الحديث عنه إلى 1/3 سيكون التقرير جاهز، أعود مرة أخرى رئيس لجنة الأمن والدفاع، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، رئيس لجنة حقوق الإنسان حتى أسمع منهم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في هذا الموضوع كان بودي أن نقرأ بيان لكن لا ضير أن يكون مداخلة الحقيقة نحن شكلنا لجنة تحقيقية ووصلنا لبعض الحقائق وخاصة نحن في الوقت قواتنا المسلحة الجيش والشرطة وقوات البيشمركة العشائر العراقية الأصيلة تحقق انتصارات على تنظيم داعش الإرهابي في كافة قاطع العمليات الحقيقة وردت معلومات وهذه المعلومات متواترة حول طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية وتخرق الأعراف الدولية بهدف إطالة الحرب ضد تنظيم داعش من خلال إلقاء المساعدات لها جواً أو بهبوطها في مطارات والمناطق التي تقع حالياً تحت سيطرة التنظيم وقد توفرت معلومات ترد بشكل مستمر من كافة القواطع هي موثقة بالصور والتقارير.
السيد النائب إذا تسمح ليس المطلوب الآن الحديث عن الإجراءات والآليات المطلوب هو تحديد الفترة الزمنية لتقديم التقرير النهائي، متى يكون ذلك مناسب؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن خلال إسبوعين رئيس اللجنة حامد المطلك وخلال إسبوعين نعتقد سيكمل إذا لم يكن التقرير النهائي سيكون تقرير شبة نهائي، أنا لدي موضوع مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود إلى الموضوع المهم لكن بعد الاستماع إلى رئيس اللجنة في هذا الموضوع متى يمكن أن يقدم التقرير بهذا الخصوص؟
– النائب حامد عبيد المطلك عمر:-
كما يعلم الجميع موضوع سبايكر شكلت به أربع لجان في وزارة الدفاع وصلت لنا نتائج قبل عشرون أو خمسة وعشرون يوماً قرأ كل الموضوع صفحة صفحة وسطر سطر من قبل أعضاء اللجنة وجدنا ان النتائج غير مرضية وصيغة التحقيق أيضا غير كافية فلذلك قمنا بإعادة الموضوع مرة أخرى ونحن في صدد إكمال كافة الإجراءات حقوق ضحايا سبايكر والتوصيات وكل الموضوع وفيما يتعلق بسبايكر فترة لا تزيد عن 1/3.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يزيد عن 1/3 يقدم التقرير النهائي.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر :-
نحن مستمرون طيلة هذه الفترة في الأمس وحتى اليوم بجمع كل الحقائق وعلينا ان نعرف نقطة مهمة جدا أن هناك حقائق لا يمكن الوصول إليها وخاصة ن هناك منطقة عمليات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هناك مجال للحديث عن تفاصيل نحن الآن المعنيين في التوقيتات الزمنية حتى يطلع السيدات والسادة أعضاء المجلس، إذن ما تم الحديث عنه إلى 1/3 سيكون التقرير جاهز، أعود مرة أخرى رئيس لجنة الأمن والدفاع، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، رئيس لجنة حقوق الإنسان حتى أسمع منهم.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
في هذا الموضوع كان بودي أن نقرأ بيان لكن لا ضير أن يكون مداخلة الحقيقة نحن شكلنا لجنة تحقيقية ووصلنا لبعض الحقائق وخاصة نحن في الوقت قواتنا المسلحة الجيش والشرطة وقوات البيشمركة العشائر العراقية الأصيلة تحقق انتصارات على تنظيم داعش الإرهابي في كافة قاطع العمليات الحقيقة وردت معلومات وهذه المعلومات متواترة حول طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية وتخرق الأعراف الدولية بهدف إطالة الحرب ضد تنظيم داعش من خلال إلقاء المساعدات لها جواً أو بهبوطها في مطارات والمناطق التي تقع حالياً تحت سيطرة التنظيم وقد توفرت معلومات ترد بشكل مستمر من كافة القواطع هي موثقة بالصور والتقارير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس لجنة الأمن والدفاع يفضل أن يكتب تقرير مفصل مشفوع بأدلة يقدم حتى ننظر في إمكانية عرضه على السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أنا أوصيت على أن يقرأ التقرير وهذه تقارير إستخبارات يعني ليس مجرد كلام وكذلك وإفادات لآمري القواطع والقيادات الأمنية لذلك نحن نريد موقف من البرلمان للضغط على الحكومة أن يكون موقفها واضح وصريح بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان أُحيلت لكم أيضا بعض لجان التحقيق تفضلي النائبة أشواق الجاف.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان إ جتمعنا وكانت السيدة ندى السوداني والتي هي ممثلة اللجنة في تحقيق في مجزرة سبايكر فإذا كان لديها معلومات توضحهها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الهجرة والمهجرين السيد رئيس اللجنة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر بناءً على التخويل الذي صوتَ عليه البرلمان للجنة المهجرين قدمنا كتاب إلى هيأة الرئاسة ليدرج موضوع النازحين والهجرة والمهجرين في كل فقرة من جدول الأعمال وحتى الآن لم تأتي الإجابة من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب لا يخرج أحد لأننا سنثبت الحضور، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
هذا اولاً، ثانياً جنابكم شكلتم لجنة إلى محافظة ديالى وللعلم أن رئيس لجنة الأمن والدفاع لم يتطرق الى لجنة محافظة ديالى وللعلم أن هذه اللجنة حتى هذه اللحظة لم تجتمع ولا إجتماع لذلك أنا أعتقد أن موضوع محافظة ديالى فيه خلل من خلال هذه اللجنة على جنابكم أن يتابع هذا الموضوع لكي تعقد هذه اللجنة ولكي تحدد يوم لتقديم تقريرها على حال محافظة ديالى وخاصة المناطق النازحة والتي حررت اليوم من داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لا عذر لها إذا لا تجتمع لمناقشة وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص، اللجنة المتعلقة بسقوط مدينة الموصل أيضا يجب أن تحدد فترة زمنية لتقديم التقرير النهائي بهذا الجانب. هذه هي الفقرة الأولى المتعلقة في اللجان التحقيقية وسنطالب جميع اللجان بتحديد فترة زمنية نهائية لتقديم التقارير بهذا الإطار. الفقرة الثانية المتعلقة بجدول الأعمال، النائب شعلان كريم والنائب عبد القهار السامرائي بعده.
رئيس لجنة الأمن والدفاع يفضل أن يكتب تقرير مفصل مشفوع بأدلة يقدم حتى ننظر في إمكانية عرضه على السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أنا أوصيت على أن يقرأ التقرير وهذه تقارير إستخبارات يعني ليس مجرد كلام وكذلك وإفادات لآمري القواطع والقيادات الأمنية لذلك نحن نريد موقف من البرلمان للضغط على الحكومة أن يكون موقفها واضح وصريح بهذا الخصوص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان أُحيلت لكم أيضا بعض لجان التحقيق تفضلي النائبة أشواق الجاف.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان إ جتمعنا وكانت السيدة ندى السوداني والتي هي ممثلة اللجنة في تحقيق في مجزرة سبايكر فإذا كان لديها معلومات توضحهها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الهجرة والمهجرين السيد رئيس اللجنة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
في بداية الأمر بناءً على التخويل الذي صوتَ عليه البرلمان للجنة المهجرين قدمنا كتاب إلى هيأة الرئاسة ليدرج موضوع النازحين والهجرة والمهجرين في كل فقرة من جدول الأعمال وحتى الآن لم تأتي الإجابة من هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب لا يخرج أحد لأننا سنثبت الحضور، تفضل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
هذا اولاً، ثانياً جنابكم شكلتم لجنة إلى محافظة ديالى وللعلم أن رئيس لجنة الأمن والدفاع لم يتطرق الى لجنة محافظة ديالى وللعلم أن هذه اللجنة حتى هذه اللحظة لم تجتمع ولا إجتماع لذلك أنا أعتقد أن موضوع محافظة ديالى فيه خلل من خلال هذه اللجنة على جنابكم أن يتابع هذا الموضوع لكي تعقد هذه اللجنة ولكي تحدد يوم لتقديم تقريرها على حال محافظة ديالى وخاصة المناطق النازحة والتي حررت اليوم من داعش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة لا عذر لها إذا لا تجتمع لمناقشة وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص، اللجنة المتعلقة بسقوط مدينة الموصل أيضا يجب أن تحدد فترة زمنية لتقديم التقرير النهائي بهذا الجانب. هذه هي الفقرة الأولى المتعلقة في اللجان التحقيقية وسنطالب جميع اللجان بتحديد فترة زمنية نهائية لتقديم التقارير بهذا الإطار. الفقرة الثانية المتعلقة بجدول الأعمال، النائب شعلان كريم والنائب عبد القهار السامرائي بعده.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
سبق وان جمعت تواقيع فيما يقارب (60) من أعضاء مجلس النواب حول تشكيل لجنة تحقيقية حول سقوط محافظة صلاح الدين وهذه اللجنة إذا تشكلت وتوصلنا إلى نتائج إيجابية في سقوط صلاح الدين سوف توصلنا إلى الخيوط التي أدت إلى مجزرة سبايكر فأرجو من جنابكم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سبق وان تقدمنا بطلب قبل العطلة التشريعية بتشكيل لجنة تحقيقية لوجود مفقودين بالمئات في محافظة صلاح الدين وبكافة الأقضية على أيدي أشخاص يرتدون زي الدولة وهذه اللجان التحقيقية موقعة بأكثر من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تنظر رئاسة المجلس، وستعلمك أيضاً بالنتائج. الآن السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنتم تتحدثون عن التشريعات وأحياناً فقر جدول الأعمال من بعض التشريعات الأساسية والمهمة. الآن سأتلو على جنابكم اللجان والتشريعات الموجودة في أدراج اللجان والتلكؤ الحاصل في عملية التشريع في هذا الإطار، ولذلك نرجو من اللجان المختصة الإسراع بعملية إنجاز ما كُلفت به، خصوصاً ونحن خلال هذا الفصل لا بد أن نمضي باتجاه تشريعات أساسية ومهمة.
لجنة العلاقات الخارجية: تقريباً (29) مشروع قانون محال إليها، وهذه المشاريع أرجو أن تؤخذ بالإعتبار، وأن تقدم على جدول الأعمال. أنا سآتي إلى مداخلات السيدات والسادة رؤساء اللجان.
لجنة العمل والشؤون الإجتماعية: (مشروع قانون العمل) من أهم مشاريع القوانين، مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، قانون الرعاية الإجتماعية، التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين، ولدى اللجنة سبعة مشاريع قوانين، وأيضاً اللجنة مطالبة بتقديم تفصيل عن طبيعة هذه التشريعات والنتائج التي توصلت إليها.
لجنة المرأة والأسرة والطفولة: لدينا مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة، ومشروع قانون الضمان الإجتماعي أيضاً محال إليها ، أيضاً هناك ثلاثة مشاريع قوانين مكلفة بها اللجنة أن تقدم تقارير وتفاصيل عنها بهذا الإطار.
لجنة المرحلين والمهجرين: تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية، قانون تصديق الإتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، ولدينا أربعة مشاريع قوانين مطالبة اللجنة بأن تقدم تفاصيل عنها.
لجنة المساءلة والعدالة: لدينا خمسة مشاريع قوانين وإلى الآن لم تقدم الجنة تفصيلاً بهذا الإطار.
لجنة النزاهة: لا يوجد أي مشروع قانون محال إليها.
لجنة النفط والطاقة: (11) مشروع قانون، وإلى الآن لم تأتِ تقارير مفصلة، حتى نستطيع من خلالها أن ندرج التشريعات المهمة، وأبرز المشاريع هو (قانون النفط والغاز)، فأرجو أن تقدموه حتى يأخذ مداه التشريعي.
لجنة حقوق الإنسان: (11) مشروع قانون، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الإطار.
لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني: لدينا ثلاثة مشاريع قوانين، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الخصوص.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني: أربعة مشاريع قوانين وأبرزها (قانون الأحزاب)، فأرجوكم أيضاً بالمشاركة مع اللجنة القانونية أن تقدموا هذا المشروع حتى يأخذ مداه التشريعي.
لجنة التربية: لا يوجد لدينا مشروع قانون محال إليها.
لجنة الصحة والبيئة: (13) مشروع قانون في اللجنة، وأيضاً المفروض أن تقدم تقريراً مفصلاً بهذا الإطار.
لجنة الشباب والرياضة: لا يوجد لدينا مشروع قانون محال إليها.
لجنة السياحة والآثار: ثلاثة مشاريع قوانين مهمة.
لجنة الزراعة والمياه: سبعة مشاريع قوانين أساسية.
لجنة الخدمات والإعمار: (18) مشروع قانون، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الإطار.
لجنة التعليم العالي: (11) مشروع قانون.
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية: ثلاثة مشاريع قوانين.
لجنة الأمن والدفاع: (25) مشروع قانون، وإلى الآن تحتاج اللجنة إلى تقارير بهذا الإطار.
لجنة الإقتصاد والإستثمار: (13) مشروع قانون، وتحتاج اللجنة أيضاً إلى تقارير مفصلة.
لجنة الأقاليم والمحافظات: ستة مشاريع قوانين.
اللجنة المالية: غير الموازنة والجهد الذي بذلته اللجنة، أيضاً (31) مشروع قانون موجود في أدراج اللجنة ينبغي أن تقدم تقريراً مفصلاً فيه.
اللجنة القانونية: (90) مشروع قانون موجود في اللجنة، ومشاريع القوانين هذه التي تحتاج إلى إتخاذ ما يؤكد هذا الأمر فعلاً.
لجنة الشهداء والسجناء والضحايا: أربعة مشاريع قوانين بهذا الإطار.
لجنة الثقافة: (15) مشروع قانون.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، والسيدات والسادة رؤساء اللجان المختصة أرجو أن تقدموا تقريراً مفصلاً، والإسراع بعملية التشريع، حتى يحتوي جدول أعمالنا على التشريعات الأساسية والمهمة.
الآن نعود إلى جدول الأعمال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لدى اللجنة القانونية (11) مشروعاً تختص به بمفردها، وقد أنهتها جميعاً باستثناء ثلاثة (المحكمة الإتحادية، مجلس الإتحاد، قانون الأحزاب). مجلس الإتحاد قد وجهنا فيه دعوة إلى السادة النواب بتقديم الآراء والمقترحات، حتى نعرضه للقراءة الثانية، فلم تقدم بعد. المحكمة الإتحادية قد طلبت الكتل فيه تأجيل الأمر لحين بيان الآراء، وسنقدمه يوم الخميس للقراءة الثانية. قانون الأحزاب قررنا عقد ندوة يوم غد في حلقة حوارية لمناقشته مع كافة المختصين. لدى اللجنة (21) قانوناً مع اللجان الأخرى، وقد أنجزتها جميعاً ولم يبقَ مشروع واحد، ولكن إلى الآن لم يتم تقديم هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة رؤساء وممثلو الكتل السياسية. بعض التشريعات متوقفة على آراء الكتل السياسية، وبالذات (قانون المحكمة الإتحادية ومجلس الإتحاد)، فأرجو أيضاً الإسراع بتقديم الملاحظات، وإلا سيوضع على جدول الأعمال حتى يأخذ مداه التشريعي. الآن تثبيت الحضور. عدد الحضور (270)، وللتأكيد يتم عرض الأسماء.
سبق وان جمعت تواقيع فيما يقارب (60) من أعضاء مجلس النواب حول تشكيل لجنة تحقيقية حول سقوط محافظة صلاح الدين وهذه اللجنة إذا تشكلت وتوصلنا إلى نتائج إيجابية في سقوط صلاح الدين سوف توصلنا إلى الخيوط التي أدت إلى مجزرة سبايكر فأرجو من جنابكم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سبق وان تقدمنا بطلب قبل العطلة التشريعية بتشكيل لجنة تحقيقية لوجود مفقودين بالمئات في محافظة صلاح الدين وبكافة الأقضية على أيدي أشخاص يرتدون زي الدولة وهذه اللجان التحقيقية موقعة بأكثر من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تنظر رئاسة المجلس، وستعلمك أيضاً بالنتائج. الآن السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنتم تتحدثون عن التشريعات وأحياناً فقر جدول الأعمال من بعض التشريعات الأساسية والمهمة. الآن سأتلو على جنابكم اللجان والتشريعات الموجودة في أدراج اللجان والتلكؤ الحاصل في عملية التشريع في هذا الإطار، ولذلك نرجو من اللجان المختصة الإسراع بعملية إنجاز ما كُلفت به، خصوصاً ونحن خلال هذا الفصل لا بد أن نمضي باتجاه تشريعات أساسية ومهمة.
لجنة العلاقات الخارجية: تقريباً (29) مشروع قانون محال إليها، وهذه المشاريع أرجو أن تؤخذ بالإعتبار، وأن تقدم على جدول الأعمال. أنا سآتي إلى مداخلات السيدات والسادة رؤساء اللجان.
لجنة العمل والشؤون الإجتماعية: (مشروع قانون العمل) من أهم مشاريع القوانين، مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين، قانون الرعاية الإجتماعية، التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين، ولدى اللجنة سبعة مشاريع قوانين، وأيضاً اللجنة مطالبة بتقديم تفصيل عن طبيعة هذه التشريعات والنتائج التي توصلت إليها.
لجنة المرأة والأسرة والطفولة: لدينا مشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة، ومشروع قانون الضمان الإجتماعي أيضاً محال إليها ، أيضاً هناك ثلاثة مشاريع قوانين مكلفة بها اللجنة أن تقدم تقارير وتفاصيل عنها بهذا الإطار.
لجنة المرحلين والمهجرين: تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الإنتفاضة الشعبانية، قانون تصديق الإتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، ولدينا أربعة مشاريع قوانين مطالبة اللجنة بأن تقدم تفاصيل عنها.
لجنة المساءلة والعدالة: لدينا خمسة مشاريع قوانين وإلى الآن لم تقدم الجنة تفصيلاً بهذا الإطار.
لجنة النزاهة: لا يوجد أي مشروع قانون محال إليها.
لجنة النفط والطاقة: (11) مشروع قانون، وإلى الآن لم تأتِ تقارير مفصلة، حتى نستطيع من خلالها أن ندرج التشريعات المهمة، وأبرز المشاريع هو (قانون النفط والغاز)، فأرجو أن تقدموه حتى يأخذ مداه التشريعي.
لجنة حقوق الإنسان: (11) مشروع قانون، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الإطار.
لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني: لدينا ثلاثة مشاريع قوانين، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الخصوص.
لجنة مؤسسات المجتمع المدني: أربعة مشاريع قوانين وأبرزها (قانون الأحزاب)، فأرجوكم أيضاً بالمشاركة مع اللجنة القانونية أن تقدموا هذا المشروع حتى يأخذ مداه التشريعي.
لجنة التربية: لا يوجد لدينا مشروع قانون محال إليها.
لجنة الصحة والبيئة: (13) مشروع قانون في اللجنة، وأيضاً المفروض أن تقدم تقريراً مفصلاً بهذا الإطار.
لجنة الشباب والرياضة: لا يوجد لدينا مشروع قانون محال إليها.
لجنة السياحة والآثار: ثلاثة مشاريع قوانين مهمة.
لجنة الزراعة والمياه: سبعة مشاريع قوانين أساسية.
لجنة الخدمات والإعمار: (18) مشروع قانون، وإلى الآن لم تقدم اللجنة تقارير بهذا الإطار.
لجنة التعليم العالي: (11) مشروع قانون.
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية: ثلاثة مشاريع قوانين.
لجنة الأمن والدفاع: (25) مشروع قانون، وإلى الآن تحتاج اللجنة إلى تقارير بهذا الإطار.
لجنة الإقتصاد والإستثمار: (13) مشروع قانون، وتحتاج اللجنة أيضاً إلى تقارير مفصلة.
لجنة الأقاليم والمحافظات: ستة مشاريع قوانين.
اللجنة المالية: غير الموازنة والجهد الذي بذلته اللجنة، أيضاً (31) مشروع قانون موجود في أدراج اللجنة ينبغي أن تقدم تقريراً مفصلاً فيه.
اللجنة القانونية: (90) مشروع قانون موجود في اللجنة، ومشاريع القوانين هذه التي تحتاج إلى إتخاذ ما يؤكد هذا الأمر فعلاً.
لجنة الشهداء والسجناء والضحايا: أربعة مشاريع قوانين بهذا الإطار.
لجنة الثقافة: (15) مشروع قانون.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، والسيدات والسادة رؤساء اللجان المختصة أرجو أن تقدموا تقريراً مفصلاً، والإسراع بعملية التشريع، حتى يحتوي جدول أعمالنا على التشريعات الأساسية والمهمة.
الآن نعود إلى جدول الأعمال.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لدى اللجنة القانونية (11) مشروعاً تختص به بمفردها، وقد أنهتها جميعاً باستثناء ثلاثة (المحكمة الإتحادية، مجلس الإتحاد، قانون الأحزاب). مجلس الإتحاد قد وجهنا فيه دعوة إلى السادة النواب بتقديم الآراء والمقترحات، حتى نعرضه للقراءة الثانية، فلم تقدم بعد. المحكمة الإتحادية قد طلبت الكتل فيه تأجيل الأمر لحين بيان الآراء، وسنقدمه يوم الخميس للقراءة الثانية. قانون الأحزاب قررنا عقد ندوة يوم غد في حلقة حوارية لمناقشته مع كافة المختصين. لدى اللجنة (21) قانوناً مع اللجان الأخرى، وقد أنجزتها جميعاً ولم يبقَ مشروع واحد، ولكن إلى الآن لم يتم تقديم هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة رؤساء وممثلو الكتل السياسية. بعض التشريعات متوقفة على آراء الكتل السياسية، وبالذات (قانون المحكمة الإتحادية ومجلس الإتحاد)، فأرجو أيضاً الإسراع بتقديم الملاحظات، وإلا سيوضع على جدول الأعمال حتى يأخذ مداه التشريعي. الآن تثبيت الحضور. عدد الحضور (270)، وللتأكيد يتم عرض الأسماء.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
يبدو أن هنالك تضارب بين جدول الأعمال الذي إستلمناه عن طريق الأنترنت وجدول الأعمال الذي نراه الآن والقوانين التي تحت أيدينا. الفقرة (ثامناً): القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. في الأساس هو قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه إتفاقية دولية وليس مشروع قانون.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
في جدول الأعمال موجود مشروع قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، هذه إتفاقية دولية.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية).
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، تفضل.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
حقيقة أنا فقط أحببت أن أعرج على الكلام الذي وجهته إلى رؤساء اللجان واللجان المختصة, بالنسبة إلى لجنة العلاقات الخارجية أتصور لا يوجد جدول إلا ما ندر أن يوجد فيه قانون أو قانونان في جدول الأعمال، هذا واحد. نحن أحلنا أكثر من (12) قانوناً للقراءة الأولى، وثلاثة للقراءة الثانية. القوانين المتأخرة لدينا هي قوانين مشتركة مع باقي اللجان، واليوم رفعنا من اللجنة بحدود ستة قوانين للقراءة الأولى، وقانوناً للقراءة الثانية، فالجدول عامر، ولجنة العلاقات الخارجية أدت واجبها بشكل صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سنعقد جلسة مع رؤساء اللجان لبيان الإشكالات المتعلقة بعملية التشريع، اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
يبدو أن هنالك تضارب بين جدول الأعمال الذي إستلمناه عن طريق الأنترنت وجدول الأعمال الذي نراه الآن والقوانين التي تحت أيدينا. الفقرة (ثامناً): القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. في الأساس هو قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه إتفاقية دولية وليس مشروع قانون.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
في جدول الأعمال موجود مشروع قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح، هذه إتفاقية دولية.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة القانونية).
السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، تفضل.
– النائب حسن خضير عباس حسين:-
حقيقة أنا فقط أحببت أن أعرج على الكلام الذي وجهته إلى رؤساء اللجان واللجان المختصة, بالنسبة إلى لجنة العلاقات الخارجية أتصور لا يوجد جدول إلا ما ندر أن يوجد فيه قانون أو قانونان في جدول الأعمال، هذا واحد. نحن أحلنا أكثر من (12) قانوناً للقراءة الأولى، وثلاثة للقراءة الثانية. القوانين المتأخرة لدينا هي قوانين مشتركة مع باقي اللجان، واليوم رفعنا من اللجنة بحدود ستة قوانين للقراءة الأولى، وقانوناً للقراءة الثانية، فالجدول عامر، ولجنة العلاقات الخارجية أدت واجبها بشكل صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سنعقد جلسة مع رؤساء اللجان لبيان الإشكالات المتعلقة بعملية التشريع، اللجنة المختصة تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب محمد سعدون حاتم صيهود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أربع نقاط نظام على سير العمل.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
التعديل الثاني لقانون مؤسسة الشهداء لم يصل إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب، فنرجو توزيعه لتتم قراءته القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يتوزع.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
على قانون الإتفاقية. يفترض أن ترفق الإتفاقية مع مسودة القانون، وهي غير موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية. توزع صيغة الإتفاقية لغرض الإطلاع عليها.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
بحكم أنها إتفاقية دولية فأرى من الضروري بأن يكون هنالك أعضاء في لجنة العلاقات الدولية مطلعين على هذا المشروع.
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006. (لجنة الخدمات والإعمار).
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها سنة 2006.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أربع نقاط نظام على سير العمل.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
التعديل الثاني لقانون مؤسسة الشهداء لم يصل إلى الإخوة أعضاء مجلس النواب، فنرجو توزيعه لتتم قراءته القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يتوزع.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
على قانون الإتفاقية. يفترض أن ترفق الإتفاقية مع مسودة القانون، وهي غير موجودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية. توزع صيغة الإتفاقية لغرض الإطلاع عليها.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
بحكم أنها إتفاقية دولية فأرى من الضروري بأن يكون هنالك أعضاء في لجنة العلاقات الدولية مطلعين على هذا المشروع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من المهم أن تكون لجنة العلاقات الخارجية أن تكون مطلعة وتضاف إلى اللجان المعنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة (88) من إختصاصات لجنة العلاقات الخارجية أنها تتحدث عن كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية سواءً كانت سياسية أو غير سياسية، الفقرة (رابعاً) من المادة تقول (دراسة الإتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية). كيف يتسنى إلى اللجنة القانونية دراستها إذا لم تكن طرفاً في تشريع الإتفاقية؟! وهذا يتكرر في كل يوم. حقيقة الكثير من الإتفاقيات التي يقوم المجلس بتشريعها لا تترك فيها اللجنة القانونية، رغم أنها قانون دولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. مهمة اللجنة القانونية أن يحال لها مشروع القانون للنظر في مدى دستوريته وموافقته فقط. هناك تشريعات مهمة تحال إلى اللجان المختصة، نعم هذا أيضاً صحيح أن اللجنة القانونية فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية تكون طرفاً في هذا الجانب.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
في جدول الأعمال مكتوب انه مقترح تعديل ولكن اللجنة تقرأ نفس القانون القديم ولا يوجد مقترح تعديل، أين هي المواد التي تم التعديل عليها؟ اللجنة، هذا نفس القانون ولا يوجد أي مادة مكتوب عليها مقترح تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
يوجد مشروع قانون مؤسسة الشهداء، فهل هذا تعديل على المشروع أو المشروع كله أُلغي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يتحدث عن مؤسسة لأن مؤسسة الشهداء الآن تعمل بدون قانون، إذن هذا هو التعديل.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أين هو التعديل؟لا يوجد تعديل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذا المشروع أرسل من الحكومة ولذلك بعض الإخفاقات التي وقعت في القانون الأول وبعض الملابسات.
من المهم أن تكون لجنة العلاقات الخارجية أن تكون مطلعة وتضاف إلى اللجان المعنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة (88) من إختصاصات لجنة العلاقات الخارجية أنها تتحدث عن كافة المعاهدات والإتفاقيات الدولية سواءً كانت سياسية أو غير سياسية، الفقرة (رابعاً) من المادة تقول (دراسة الإتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية). كيف يتسنى إلى اللجنة القانونية دراستها إذا لم تكن طرفاً في تشريع الإتفاقية؟! وهذا يتكرر في كل يوم. حقيقة الكثير من الإتفاقيات التي يقوم المجلس بتشريعها لا تترك فيها اللجنة القانونية، رغم أنها قانون دولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية. مهمة اللجنة القانونية أن يحال لها مشروع القانون للنظر في مدى دستوريته وموافقته فقط. هناك تشريعات مهمة تحال إلى اللجان المختصة، نعم هذا أيضاً صحيح أن اللجنة القانونية فيما يتعلق بالإتفاقيات الدولية تكون طرفاً في هذا الجانب.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
في جدول الأعمال مكتوب انه مقترح تعديل ولكن اللجنة تقرأ نفس القانون القديم ولا يوجد مقترح تعديل، أين هي المواد التي تم التعديل عليها؟ اللجنة، هذا نفس القانون ولا يوجد أي مادة مكتوب عليها مقترح تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
يوجد مشروع قانون مؤسسة الشهداء، فهل هذا تعديل على المشروع أو المشروع كله أُلغي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يتحدث عن مؤسسة لأن مؤسسة الشهداء الآن تعمل بدون قانون، إذن هذا هو التعديل.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أين هو التعديل؟لا يوجد تعديل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذا المشروع أرسل من الحكومة ولذلك بعض الإخفاقات التي وقعت في القانون الأول وبعض الملابسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، إذا افترضنا أن هنالك مشروع قانون مصوت عليه والآن يوجد تعديل لهذا المشروع، أين هي النقاط التي يعدل بها المشروع؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ كل المشروع، ولا أقرأ كل القانون، فقط أقرأ الفقرات التي تعدل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذا ورد من الحكومة وجنابك بناءً على إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرأ القوانين وكان للجتنا رأي في هذا التعديل وأرسلنا لجنابكم والى الأمانة العامة بإدخال بعض التعديلات وليست الموافقة، ولكن بناءً على قرار هيأة الرئاسة بقراءة القوانين التي وافقت الأمانة العامة عليها من الدورة السابقة بقراءتها والمضي بتشريعاتها فأننا تماشينا مع هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تم التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء سابقاً؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نعم يوجد قانون، ولكن وجدت المؤسسة أثناء عملها بأنه هناك بعض النقاط التي يجب أن تضاف إلى قانون المؤسسة فخاطبت الحكومة فأرسلت في الدورة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام صحيح، ولكن الآن فقط تقرأ المواد التي تضاف أو تعدل، أما ما تم التصويت عليه سابقاً وليس هنالك من وجهة نظر في تعديلها فلا ضرورة أن نصوت عليها أو نناقشها.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذه قراءة أولى وهذا سوف يصبح قانون ولابد من أن يقرأ قراءة أولى وبعد ذلك تُبين الفقرات التي إرادتها الحكومة بناءً على القصور في القانون الأول، فلا يمكن فقط التصويت عليها سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هو لم يتم التصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هل من الممكن أن أوضح؟ هذا المشروع أتى من الحكومة عام 2012 وجاء بتعديلات جذرية بحيث أُعد قانون جديد لكي يحل محل قانون رقم (3) الذي شُرِعَ في عام 2006 هذا القانون جاء بهذه الصيغة، نعم يوجد فيه تعديلات ولكن دخلت بضمن القانون القديم، الآن تم إعداد قانون جديد وعندما يشرع هذا سوف يلغي قانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (27) التي تقول (يُلغى قانون مؤسسة الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل القراءة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
السيد رئيس اللجنة، إذا افترضنا أن هنالك مشروع قانون مصوت عليه والآن يوجد تعديل لهذا المشروع، أين هي النقاط التي يعدل بها المشروع؟ أنا لا أستطيع أن أقرأ كل المشروع، ولا أقرأ كل القانون، فقط أقرأ الفقرات التي تعدل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذا ورد من الحكومة وجنابك بناءً على إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرأ القوانين وكان للجتنا رأي في هذا التعديل وأرسلنا لجنابكم والى الأمانة العامة بإدخال بعض التعديلات وليست الموافقة، ولكن بناءً على قرار هيأة الرئاسة بقراءة القوانين التي وافقت الأمانة العامة عليها من الدورة السابقة بقراءتها والمضي بتشريعاتها فأننا تماشينا مع هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تم التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء سابقاً؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نعم يوجد قانون، ولكن وجدت المؤسسة أثناء عملها بأنه هناك بعض النقاط التي يجب أن تضاف إلى قانون المؤسسة فخاطبت الحكومة فأرسلت في الدورة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام صحيح، ولكن الآن فقط تقرأ المواد التي تضاف أو تعدل، أما ما تم التصويت عليه سابقاً وليس هنالك من وجهة نظر في تعديلها فلا ضرورة أن نصوت عليها أو نناقشها.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
هذه قراءة أولى وهذا سوف يصبح قانون ولابد من أن يقرأ قراءة أولى وبعد ذلك تُبين الفقرات التي إرادتها الحكومة بناءً على القصور في القانون الأول، فلا يمكن فقط التصويت عليها سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هو لم يتم التصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هل من الممكن أن أوضح؟ هذا المشروع أتى من الحكومة عام 2012 وجاء بتعديلات جذرية بحيث أُعد قانون جديد لكي يحل محل قانون رقم (3) الذي شُرِعَ في عام 2006 هذا القانون جاء بهذه الصيغة، نعم يوجد فيه تعديلات ولكن دخلت بضمن القانون القديم، الآن تم إعداد قانون جديد وعندما يشرع هذا سوف يلغي قانون رقم (3) لسنة 2006 والمادة (27) التي تقول (يُلغى قانون مؤسسة الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل القراءة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة امل عطية عبد الرحيم حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن علك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة فطم مهدي حسن الكرطاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب اسلام حسين عيسى علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
إنتهى القانون، هل نقرأ قانون المقابر الجماعية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا جنابك قدمت طلب بتأجيل القراءة الثانية فدعنا نمضي بالسياق الطبيعي وعندما نصل له نرى ما هو مبرر التأجيل؟
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات.
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة امل عطية عبد الرحيم حسن:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة ختام كريم عبدالرحمن علك:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائبة فطم مهدي حسن الكرطاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب اسلام حسين عيسى علي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
إنتهى القانون، هل نقرأ قانون المقابر الجماعية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا جنابك قدمت طلب بتأجيل القراءة الثانية فدعنا نمضي بالسياق الطبيعي وعندما نصل له نرى ما هو مبرر التأجيل؟
*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا.
– السيد ئارام محمد علي احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذه الاتفاقية بين بلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية، ثم أن بلغاريا جزء من الاتحاد الأوربي وبالتالي أي تعاون اقتصادي وثقافي سينعكس ايجابياً على علاقاتنا مع باقي دول الاتحاد الأوربي، كما أن المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية هي مجالات نحن بأمس الحاجة لها وهي في مجال الصناعات وخاصة صناعة المكائن والمعادن والصناعات التحويلية بالإضافة في مجال الزراعة وفي صناعة الأغذية في المجال الزراعي وإنتاج المحاصيل والغابات وحماية البيئة بالإضافة إلى القضايا التي تتعلق بالتعليم في هذه المجالات، أنا أدعو مجلس النواب إلى المصادقة على هذه الاتفاقية لأن ذلك يشكل جزء من الانفتاح الاقتصادي العراقي والدبلوماسي على دول العالم وكذلك في نقل الخبرات والتجارب وتطوير الجوانب الصناعية والزراعية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والإعمار).
حسب الجدول لدينا ثلاثة مواد، اللجنة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة عهود عبد الزهرة عباس طاهر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة هذا القانون جاء بأحكام هي تتضمن وضع رسوم، الثُمُن على صاحب الرصيف يتحمل كلفة التبليط إذا كان الملك غير تجاري وربع إذا كان الملك تجاري، أنا أرى ليس من اللازم أن يتكبد المواطن نفقات تبليط وهي من المسائل الهامة والضرورية والأساسية التي تقوم بها الدولة، نعم إذا كان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد أجاز ذلك، أنا أرى في هذا القرار جور كبير عندما أفرض على المواطن ضريبة أو رسم عندما يبلط الرصيف. أعتقد هذه من الملكيات العامة والملكيات العامة تعود إلى الدولة وبالتالي فرض هذه الرسوم بهذه الطريقة مخالفة صريحة للمبادئ الديموقراطية وترهق كاهل المواطن أكثر مما يتحمل.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نحن نرى أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً وخصوصاً أنه يستوفي رسم من المواطن بشكل غير طبيعي نتيجة التبليط فنرى أن التبليط واجب من واجبات الدولة للمواطن ولكن يكون الإستقطاع بشكل قليل جداً بحيث لا يرهق المواطن، عليه نرى أنه يجب التصويت عليه اليوم ومن ثم إقراره لأنه يهم الدولة وجباية الضرائب للدولة.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا عندكم رأي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كل العالم يفرض ويعتاش على الرسوم والضرائب، وموارد الموازنة عادةً في العالم أغلبها من الموارد الأخرى، نحن في العراق نسبة مساهمة الموارد الأخرى (7%) و (93%) معتمدين على النفط، لذلك الكارثة التي حلت بالعراق في هذا العام بسبب إنهيار أسعار النفط والرسوم التي تُدفع ليس لها قيمة تُذكر ومبلغها جداً محدود ومساهمة المواطن في إعطاء الرسوم والضرائب تُفيد البلد لتقديم الخدمات إلى المواطنين، كلما جاءتنا مبالغ ونحن صوتنا بالموازنة وأعطينا صلاحية إلى وزير البلديات أن هذه المبالغ تصرف بالمحافظات وله صلاحية المناقلة، لذلك نحن من الضروري جداً أن نفرض رسوم وضرائب حتى نستطيع أن نقدم خدمات أكثر.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا أتكلم كلجنة حقوق إنسان، هذا فيه إنتهاك لحقوق الإنسان والمواطن العراقي، صحيح أن دول العالم تأخذ ضريبة، ولكن متى؟ عندما تعطي للمواطن حقوقه، ماذا قدمنا نحن إلى الآن؟ أبسط الحقوق الدستورية للمواطن.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تغيير التعبير بالإنتهاك لحقوق الإنسان، لأنه.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لا هو إنتهاك، أنا أقوله لك ومصرة على رأيي، إنتهاك لحقوق المواطن العراقي، عندما لم نقدم له شيءً من الخدمات، فكيف نطلب منه الضرائب؟
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
أعتقد أن القانون مطبق الآن وينفذ في واقع الحال وموجود حالياً في الحكومة العراقية، فقط الإيضاح ضروري أن توضح اللجنة وكأنما هو بالمعاملات التي أساساً تروج بالروتين العادي بالمعاملات الحكومية أعتقد يستقطع من المواطن هذا الموضوع، وضروري اللجنة أن توضح إلى أعضاء مجلس النواب العراقي والرأي العام أن هذا الموضوع هو ساري المفعول فقط ولكن يروج في المعاملات العادية ولا يشعر به المواطن.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
اللجنة إذا لديكم رأي حول هذا الموضوع تحديداً.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة للإخوان أعضاء مجلس النواب أحب أن أوضح لكم، لو متمعنين بالقراءة للأسباب الموجبة لما كان هذا التقاطع.
بالنظر لإرتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطنين وبغية التخفيف عن كاهل المواطن وبالتالي نحن في هذا القانون نخفف عن كاهل المواطن ونضيف رسوم على التجارية والصناعية وبالتالي هذا من حق الدولة، أما المواطن شرع هذا القانون من أجل تخفيف الضريبة عن كاهل المواطن من جراء التبليط.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة، الآن:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
ولكن كانت هناك طلبات حول تأجيل هذا القانون، فأرجو توضيح هذا الأمر من المعنيين في اللجان المذكورة في الجدول، تفضل السيد النائب.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
بناءً على طلبات بعض الإخوة داخل لجنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيين وطلبات من الإخوة السادة أعضاء مجلس النواب أيضاً بتأجيل القراءة الثانية لهذا القانون لأهميته وحساسيته وبغية الوصول إلى التلاقح في الأفكار وتوحيد الرؤية، نطلب من سيادتكم تأجيله إلى الأسبوع القادم لغرض الوصول إلى إتفاق في ما يخص هذا القانون المهم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
هذا القانون فيه الكثير من القصور التشريعي مع كل الأسف ولكون أن هذا القانون قانون مهم يحفظ حقوق شريحة كبيرة تعرضت للظلم في النظام السابق ألا وهو المقابر الجماعية، لذلك نرتأي تأجيله وإعطاءنا الوقت الكافي لكي نخرج بمسودة تكون شافية وتوازي مقدار الكارثة التي حدثت أيام المقابر الجماعية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ رأي اللجنة القانونية، السيد رئيس اللجنة تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا يعد أيضاً من القوانين المهمة وهذا القانون وردت فيه نصوص مهمة جداً تتعلق بعمل اللجنة القانونية وهي يشكل لجنة برئاسة قاضي وعضو إدعاء عام، دور هذه اللجنة إصدار قرارات خطيرة ومهمة جداً وهي:-
أولاً: فتح المقبرة، قرار مهم جداً.
ثانياً: تسليم الرفات، قرار مهم جداً.
ثالثاً: التحقق من هوية الرفات.
كلها تتحملها اللجنة التي هي برئاسة قاضي وهذا القانون لم يعرض على اللجنة القانونية، نطلب تأجيله لعرضه على اللجنة القانونية لإبداء الآراء التي تمكن المجلس من تشريع هذا القانون بشكل منضبط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أرى من الضروري أن نمضي بالإجراءات وبالنتيجة سوف نأخذ ملاحظات كل السادة النواب وتدخل اللجنة القانونية في إعادة الصياغة ووضع أفكارها عند التصويت.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن تؤجل هذه الفقرة إلى اللجان المعنية لدراستها وإستكمال الإجراءات اللازمة بتشريع هذا القانون، الجدول إكتمل وترفع الجلسة إلى يوم الخميس المصادف (12/2/2015) الساعة الحادية عشرة صباحاً.
هذه الاتفاقية بين بلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية، ثم أن بلغاريا جزء من الاتحاد الأوربي وبالتالي أي تعاون اقتصادي وثقافي سينعكس ايجابياً على علاقاتنا مع باقي دول الاتحاد الأوربي، كما أن المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية هي مجالات نحن بأمس الحاجة لها وهي في مجال الصناعات وخاصة صناعة المكائن والمعادن والصناعات التحويلية بالإضافة في مجال الزراعة وفي صناعة الأغذية في المجال الزراعي وإنتاج المحاصيل والغابات وحماية البيئة بالإضافة إلى القضايا التي تتعلق بالتعليم في هذه المجالات، أنا أدعو مجلس النواب إلى المصادقة على هذه الاتفاقية لأن ذلك يشكل جزء من الانفتاح الاقتصادي العراقي والدبلوماسي على دول العالم وكذلك في نقل الخبرات والتجارب وتطوير الجوانب الصناعية والزراعية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثامناً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963. (لجنة الخدمات والإعمار).
حسب الجدول لدينا ثلاثة مواد، اللجنة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة أميرة كريم حمة لاو مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة عهود عبد الزهرة عباس طاهر:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائبة عائشة غزال مهدي مضعن:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة هذا القانون جاء بأحكام هي تتضمن وضع رسوم، الثُمُن على صاحب الرصيف يتحمل كلفة التبليط إذا كان الملك غير تجاري وربع إذا كان الملك تجاري، أنا أرى ليس من اللازم أن يتكبد المواطن نفقات تبليط وهي من المسائل الهامة والضرورية والأساسية التي تقوم بها الدولة، نعم إذا كان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قد أجاز ذلك، أنا أرى في هذا القرار جور كبير عندما أفرض على المواطن ضريبة أو رسم عندما يبلط الرصيف. أعتقد هذه من الملكيات العامة والملكيات العامة تعود إلى الدولة وبالتالي فرض هذه الرسوم بهذه الطريقة مخالفة صريحة للمبادئ الديموقراطية وترهق كاهل المواطن أكثر مما يتحمل.
– النائبة أبتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
نحن نرى أن هذا القانون من القوانين المهمة جداً وخصوصاً أنه يستوفي رسم من المواطن بشكل غير طبيعي نتيجة التبليط فنرى أن التبليط واجب من واجبات الدولة للمواطن ولكن يكون الإستقطاع بشكل قليل جداً بحيث لا يرهق المواطن، عليه نرى أنه يجب التصويت عليه اليوم ومن ثم إقراره لأنه يهم الدولة وجباية الضرائب للدولة.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة إذا عندكم رأي.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
كل العالم يفرض ويعتاش على الرسوم والضرائب، وموارد الموازنة عادةً في العالم أغلبها من الموارد الأخرى، نحن في العراق نسبة مساهمة الموارد الأخرى (7%) و (93%) معتمدين على النفط، لذلك الكارثة التي حلت بالعراق في هذا العام بسبب إنهيار أسعار النفط والرسوم التي تُدفع ليس لها قيمة تُذكر ومبلغها جداً محدود ومساهمة المواطن في إعطاء الرسوم والضرائب تُفيد البلد لتقديم الخدمات إلى المواطنين، كلما جاءتنا مبالغ ونحن صوتنا بالموازنة وأعطينا صلاحية إلى وزير البلديات أن هذه المبالغ تصرف بالمحافظات وله صلاحية المناقلة، لذلك نحن من الضروري جداً أن نفرض رسوم وضرائب حتى نستطيع أن نقدم خدمات أكثر.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أنا أتكلم كلجنة حقوق إنسان، هذا فيه إنتهاك لحقوق الإنسان والمواطن العراقي، صحيح أن دول العالم تأخذ ضريبة، ولكن متى؟ عندما تعطي للمواطن حقوقه، ماذا قدمنا نحن إلى الآن؟ أبسط الحقوق الدستورية للمواطن.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تغيير التعبير بالإنتهاك لحقوق الإنسان، لأنه.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لا هو إنتهاك، أنا أقوله لك ومصرة على رأيي، إنتهاك لحقوق المواطن العراقي، عندما لم نقدم له شيءً من الخدمات، فكيف نطلب منه الضرائب؟
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
– النائب هلال حسين عذيب حمد:-
أعتقد أن القانون مطبق الآن وينفذ في واقع الحال وموجود حالياً في الحكومة العراقية، فقط الإيضاح ضروري أن توضح اللجنة وكأنما هو بالمعاملات التي أساساً تروج بالروتين العادي بالمعاملات الحكومية أعتقد يستقطع من المواطن هذا الموضوع، وضروري اللجنة أن توضح إلى أعضاء مجلس النواب العراقي والرأي العام أن هذا الموضوع هو ساري المفعول فقط ولكن يروج في المعاملات العادية ولا يشعر به المواطن.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
وصلت الفكرة.
اللجنة إذا لديكم رأي حول هذا الموضوع تحديداً.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة للإخوان أعضاء مجلس النواب أحب أن أوضح لكم، لو متمعنين بالقراءة للأسباب الموجبة لما كان هذا التقاطع.
بالنظر لإرتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطنين وبغية التخفيف عن كاهل المواطن وبالتالي نحن في هذا القانون نخفف عن كاهل المواطن ونضيف رسوم على التجارية والصناعية وبالتالي هذا من حق الدولة، أما المواطن شرع هذا القانون من أجل تخفيف الضريبة عن كاهل المواطن من جراء التبليط.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة، الآن:-
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
ولكن كانت هناك طلبات حول تأجيل هذا القانون، فأرجو توضيح هذا الأمر من المعنيين في اللجان المذكورة في الجدول، تفضل السيد النائب.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
بناءً على طلبات بعض الإخوة داخل لجنة الشهداء والسجناء والضحايا السياسيين وطلبات من الإخوة السادة أعضاء مجلس النواب أيضاً بتأجيل القراءة الثانية لهذا القانون لأهميته وحساسيته وبغية الوصول إلى التلاقح في الأفكار وتوحيد الرؤية، نطلب من سيادتكم تأجيله إلى الأسبوع القادم لغرض الوصول إلى إتفاق في ما يخص هذا القانون المهم.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، لجنة حقوق الإنسان.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
هذا القانون فيه الكثير من القصور التشريعي مع كل الأسف ولكون أن هذا القانون قانون مهم يحفظ حقوق شريحة كبيرة تعرضت للظلم في النظام السابق ألا وهو المقابر الجماعية، لذلك نرتأي تأجيله وإعطاءنا الوقت الكافي لكي نخرج بمسودة تكون شافية وتوازي مقدار الكارثة التي حدثت أيام المقابر الجماعية.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ رأي اللجنة القانونية، السيد رئيس اللجنة تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا يعد أيضاً من القوانين المهمة وهذا القانون وردت فيه نصوص مهمة جداً تتعلق بعمل اللجنة القانونية وهي يشكل لجنة برئاسة قاضي وعضو إدعاء عام، دور هذه اللجنة إصدار قرارات خطيرة ومهمة جداً وهي:-
أولاً: فتح المقبرة، قرار مهم جداً.
ثانياً: تسليم الرفات، قرار مهم جداً.
ثالثاً: التحقق من هوية الرفات.
كلها تتحملها اللجنة التي هي برئاسة قاضي وهذا القانون لم يعرض على اللجنة القانونية، نطلب تأجيله لعرضه على اللجنة القانونية لإبداء الآراء التي تمكن المجلس من تشريع هذا القانون بشكل منضبط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أرى من الضروري أن نمضي بالإجراءات وبالنتيجة سوف نأخذ ملاحظات كل السادة النواب وتدخل اللجنة القانونية في إعادة الصياغة ووضع أفكارها عند التصويت.
– السيد ئارام محمد علي أحمد (نائب رئيس مجلس النواب):-
إذن تؤجل هذه الفقرة إلى اللجان المعنية لدراستها وإستكمال الإجراءات اللازمة بتشريع هذا القانون، الجدول إكتمل وترفع الجلسة إلى يوم الخميس المصادف (12/2/2015) الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
**********************
**********************