رئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي

ترأس السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب صباح يوم الاربعاء 11/2/2015 أجتماعا للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي
وأكد السيد رئيس المجلس في بداية الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية لمجلس النواب على أهمية دور اللجنة التي تقع على عاتقها مهام اساسية في متابعة العملية السياسية والاتفاقات التي أبرمت اثناء تشكيل الحكومة.
واوضح سيادته ان عمل اللجنة سيتضمن تقديم التقارير والمقترحات بشأن ما ستتوصل اليه خلال فترة عملها عن الملفات التي اوكلت اليها.
وناقش الاجتماع مهام ووظائف اللجنة وطبيعة عملها والملفات التي ستحال اليها وتوزيع السادة الاعضاء على اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها .
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل اربع لجان فرعية منبثقة عن اللجنة واحالة ملفات (الامن ، المصالحة ، الخدمات ، مكافحة الفساد ، الفك والعزل ، القضاء ، الدستور ، اللامركزية ) اليها لاعداد تقارير لما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي في هذه الملفات .
من جهة اخرى ناقش الاجتماع ايضا موضوع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بأستبدال السادة اعضاء مجلس النواب .
الدائرة الاعلامية
11/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com