قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنـاءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/4/2015
إصدار القانون الآتي:-
رقم (10) لسنة 2015
قانون
تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال
تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
المادة-1- تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون بين الدول العربية في حالات الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة والحد من مخاطرها، من خلال تيسير عمليات الاغاثة وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق الإنقاذ ومواد الإغاثة إلى ضحايا هذه الكوارث والحالات، ولغرض تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد 4365/ 6 شعبان 1436ه/ 25 أيار 2015م السنة السادسة و الخمسون.