مجلس النواب يصوت على مشروع قانون وينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين
صوت مجلىس النواب بجلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 269 نائبا اليوم الخميس 12/2/2015، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الأغاثة ، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب حيدر الفوادي بيانا بشان الاحداث الامنية في مدينة الشعلة ببغداد مشيرا الى قيام العصابات الاجرامية بقصف مدينة الشعلة والدوانم بصواريخ الكاتويشا اوقعت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين ، مطالبا رئيس الوزراء وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات الانبار بالتحرك الجاد لضرب اوكار العصابات الاجرامية فضلا عن دعوة لجنة الامن والدفاع لكشف ملابسات الحادث.
من جانبه اعلن الرئيس الجبوري ان رئاسة المجلس ارتأت ان يتم تقديم تقرير عن كل لجنة في جدول الاعمال الجلسات المقبلة يخص عملها ونشاطاتها والتشريعات التي انجزتها والمشاكل التي تعترض عملها ، منوها الى ان جلسة يوم السبت ستشهد قراءة تقريرا للجنة الامن والدفاع فيما ستشهد جلسة الاثنين المقبل تقديم تقرير لجنة العلاقات الخارجية وبعدها سيتم اعطاء فرصة لكل لجنة في الجلسات المقبلة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الأغاثة والمقدم من اللجان العلاقات الخارجية وحقوق الأنسان والمرحلين والمهجرين والذي يؤكد رغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية بغية توفير الحصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسات في هذا المجال.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرحلين والمهجرين لضمان تدفق المهاجرين بشكل منظم بين الدول وتسهيل توطينهم وفق ظروف صحية في بيئة اقتصادية واجتماعية للبلدان التي تستقبلهم بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بعملية الهجرة ، فيما تقرر تحديد جلسة السبت او الاثنين موعدا للتصويت من حيث المبدا على مشروع القانون .
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الدفاع والمقدم من لجنة الأمن والدفاع من اجل اعادة تشكيل وزارة الدفاع وفق هيكل تنظيمي خاص بها.
كما أكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفاع للدراسية العسكرية والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض تطوير القوات المسلحة العراقية وفق أحدث الاساليب العلمية والعسكرية التخصصية من خلال اعداد الضباط وبعض الملاكات المدنية وتهيئتهم وزيادة خبراتهم ولإيجاد الادوات اللازمة لتحقيق ذلك .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقع بتاريخ 16/2/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية و المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب ان القرض الياباني مفيد جدا للعراق الذي يحتاج لتعزيز التنمية في جوانب مختلفة نظرا لما يمر به من ظروف صعبة.
واشار النائب عزيز العكيلي الى ان القرض الياباني يعد من القروض المهمة لحاجة العراق الماسة اليه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة تطوير ميناء خور الزبير الذي يمثل اهمية تجارية كبيرة على عموم البلاد.
واعلنت النائبة حمدية الحسيني تاييدها للقانون كون القرض سيساهم بمكافحة الفساد في احالات العقود ومنعها بالاضافة الى اسهامه بتعزيز العلاقات بين العراق واليابان.
وشدد النائب عواد العوادي على اهمية الاسراع بعرض الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مختلف دول العالم على مجلس النواب من اجل تمريرها بدون تاخير.
من جهته بين النائب فالح الخزعلي ان اهمية القرض تكمن بتطوير وتعميق قناة خور الزبير مما يساهم بتوسيع دخول البواخر وزيادة الايرادات المالية المتحققة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
واشارت النائبة عالية نصيف الى اهمية التعاقد مع الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع التي يتضمنها القرض الياباني ، مطالبة مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون عقد المعاهدات .
ونوه النائب سيروان عبد الله الى ان العراق سيكون متضررا من مسالة الاقتراض المالي الدولي داعيا الى التوسع في القطاع الصناعي والزراعي لتعزيز موارد البلاد.
واعتبر النائب مهدي الحافظ القرض الياباني ، نوع من انواع المعونة الدولية، مشيرا الى ان اليابان من اهم الدول المانحة للعراق .
واقترح النائب محمد ناجي تشكيل لجنة نيابية لمراقبة تنفيذ القرض الياباني ، داعيا الى تقديم تسهيلات استثمارية لليابان لتنفيذ مشاريع لخدمة الشعب العراقي.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب لتسهيل تمرير مشروع القانون المهم من اجل خدمة العراق.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم السبت 14/2/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/2/2015