مجلس النواب يستنكر الاعتداء الاثم على النائب زيد الجنابي

استنكر مجلىس النواب بجلسته الثانية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 235 نائبا اليوم السبت 14/2/2015 الاعتداء الاثم الذي تعرض له النائب زيد الجنابي واغتيال عمه وعدد من افراد حمايته.
وفي مستهل الجلسة ادان الرئيس الجبوري الفعل الاجرامي الذي تعرض له النائب زيد الجنابي والاعتداء عليه واغتيال عمه الشيخ قاسم سويدان الجنابي وعدد من افراد حمايته ، مشيرا الى ان العراق يمر بمنعطفات حساسة مع وجود ايادي لازالت تعمل لتخريب منجزات الدولة ، معتبرا ان ماجرى من حادث استهدف احد النواب يعد استهدافا للمؤسسة التشريعية والعملية السياسية ، معلنا تضامن مجلس النواب بكل كتله النيابية في ادانه ورفض الجريمة التي استهدفت النائب الجنابي.
ووجه السيد رئيس مجلس النواب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية في جلسة يوم الاثنين المقبل لايضاح اسباب الخروقات الامنية ومن بينها استهداف النائب زيد الجنابي ، داعيا الادعاء العام لاخذ دوره بهذا الخصوص.
من جانبه اكد النائب عدنان الجنابي ان الشهيد الشيخ قاسم سويدان الجنابي عم النائب زيد الجنابي معروف بمواقفه الوطنية في مواجهة الطائفية والارهاب، منوها الى ان الشيخ الجنابي عقد اخيرا مؤتمرا موسعا لشيوخ عشائر ووجهاء مناطق جنوب بغداد لتعزيز اللحمة الوطنية.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأثنين 16/2/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com