محضر جلسـة رقـم ( 12 ) السبت (14/2/2015) م

عدد الحضور: (224) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العراق يمر بمنعطفات حساسة ومهمة والآيادي التي تريد تخريب العمل الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة لازالت تعمل، الجميع سمع لما حصل يوم أمس من حادث إجرامي جبان إستهدف النائب زيد الجنابي وأدى الى مقتل حمايته وأقاربه وفي الوقت الذي يدين مجلس النواب هذا الفعل الإجرامي فإنه يعتبر ان هذا هو إستهداف للمؤسسة التشريعية وللعملية الديمقراطية وبناء الدولة وهيبتها ومجلس الناوب بكل كتله وقادته متضامن مع بعضه للوقوف أمام هذا الفعل الإجرامي ويدعو الجهة التنفيذية الى إيضاح ملاباسات ما حصل، وبناءً عليه يستدعى السيد وزير الدفاع والسيد وزير الداخلية يوم الإثنين القادم لبيان أسباب الخروقات الأمنية وآخرها إستهداف النائب والحادث الذي حصل. مجلس النواب سوف لن يسكت عن أي فعل من شأنه المساس بهيبة الدولة وان يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الأمنية الرسمية وان تكون بغداد منزوعة السلاح ويدعو مجلس النواب الإدعاء العام بأخذ دوره إزاء ما حصل من حادث إجرامي.
الرحمة والغفران لشهداء العراق وشهداء مجلس النواب الذين تم إستهدافهم ولمرات عديدة وللمغدورين، والسلامة للنائب وندعو لقراءة سورة الفاتحة لكل شهداء العراق أزاء الحوادث الإجرامية التي أصابت المواطنين خلال هذه الفترة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
أدعو جميع القيادات السياسية والسادة الأعضاء وأنا أدرك تماماً من خلال اللقاءات التي عقدتها رئاسة المجلس هذا اليوم مع كل الكتل السياسية ان الجميع بمنتهى المسؤولية وان العراق يحتاج منا الى ان نقف وقفة واحدة أزاء ما حصل لأن هذا إستهدداف للجميع وبالتالي إذا كانت هناك من مواقف يمكن ان تتخذ وهي مواقف سياسية ستصب بإتجاه وحدة الموقف وبناء المؤسسات ولا يعنى ذلك التغافل عن الجرائم التي تحصل إنما محاسبة من يقف وراءها ومن يرتكبها.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
ما حدث يوم أمس كان فاجعة كبيرة لي ولعشيرة الجنابيين ولأهل المغدورين. بالتأكيد ما يحصل في العراق شمل الجميع وليس بقاسم وولده الوحيد وإخواننا من الحمايات بأثمن علينا من بقية العراقيين ولكن عليه واجب بالنيابة عن عائلة المغدورين وعشيرة الجنابيين ان أصف لكم بعض المجريات حتى تكونوا على بينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نقدر تماماً مقدار العواطف والمشاعر الجياشة الموجودة لدى الجميع وندرك تماماً الأفعال الإجرامية التي طالت كل العراقيين تحتاج منا الى موقف حازم ومتضامن بهذا الإطار ولذلك أعتقد أنه من المناسب جداً أننا نمضي بإتجاه تحديد الموقف بشكل مختصر دون الدخول في تفاصيل الحادث الذي يعلمه الجميع ويتابعه ويدرك أبعاده ومراميه، أرجو الإختصار من دون إسهاب وفي ذات الوقت تحديد الموقف بشكل واضح والذي هو تعبير عن تضامن كل أعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية أزاء هذا الفعل الإجرامي.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
بالتأكيد أنا لست بصدد الإطالة ولا بصدد تهييج العواطف، لكن أردت نيابة عن عوائل المغدورين وعن عشيرة الجنابيين أن أذكر الإطار العام الذي جرى فيه هذا الحادث.
قاسم سويدان الذي أستشهد في هذا الحادث هو شخصية مهمة جداً بالنسبة الى وجهاء المناطق المحيطة ببغداد ولربما عموم العراق بتأريخه المعروف بالوقوف بوجه الإرهاب وضد الطائفية ومع المصالحة الوطنية وقبل فترة وجيزة في مضيفه إجتمع جميع أهالي جنوب بغداد لبناء سدى اللحمة العراقية وربما شاهدتهم بالإعلام هذا الموقف المهم بالنسبة إلى قاسم سويدان وموقفه المعروفة أبان الإحتلال وبعد أخذ ما أخذ في سجن بوكا، ودائماً في الخارج والداخل مواقفه معروفة لكن من المؤلم أن أبنه الوحيد محمد الذي أكمل دراسة الدكتوراه في القانون من جامعة غلاسكو في إنكلترا أتى به الى هنا ليعتز به ويريه لوطنه وعشيرته وإنتهينا الى ان يستشهد مع أبيه ويهان النائب زيد الجنابي ويلقى به في مدينة الصدر، إنا لله وإنا إليه راجعون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستأنف جدول الأعمال ونمضي بإتجاه الفقرات وهي أبلغ رد لمن يريد ان يوصل رسائل بشق الصف وبيان العملية الديمقراطية على أنها لا تسير بالإتجاه الصحيح. لدينا تقرير لجنة الأمن والدفاع.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
بالنسبة الى هذه الجريمة تختلف عن سابقتها ليست بسبب تسمية الشخص المستهدف أو نوعه إنما هذه الجريمة حدثت في إحدى ضواحي بغداد وأمام مرأى ومنظر الأجهزة الأمنية وتمت مهاجمة موكب لمسؤول في الدولة العراقية وعضو مجلس نواب وإقتياده وعائلته وحمايته من جنوب بغداد الى شمال بغداد، فكيف عبرت هذه السيارات وإقتادت هذا المسؤول وحمايته أمام كل هذه الأجهزة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف نستدعي الوزراء الأمنيين ويتم الحديث معهم بالتفاصيل.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
اليوم أهلنا يستهدفون وأبنائنا يقتلون، بالأمس كان الشيخ لورنس الهذال يقتل على يد داعش واليوم الشيخ قاسم سويدان يقتل على يد الميليشيات، فأصبحنا نقتل من هنا وهناك، هذه الجريمة ليست كالجرائم السابقة ولو كان السيد النائب قد تعرض الى عبوة متفجرة أو سيارة مفخخة لكانت الجريمة ذات طابع آخر، لكن هذه عملية خطف ونقل من مكان الى مكان آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأعطي دوراً لرؤساء الكتل السياسية وأرجو منهم ومنهم النائب احمد المساري ان نسمع منهم ما تحدثوا به أثناء اللقاءات في ان هذا الإستهداف هو إستهداف للجميع وليس هناك من طرف يرضى عنه أحد ويعتبر هذا مساس لكرامة العراقيين.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
كل دماء العراقيين غالية علينا وهو إستهداف لكل العراقيين، لكن هذا الإستهداف تقوم بها ميليشيات داخل مناطق تحت سيطرة الدولة وهذا هو العجيب في الموضوع، لذلك نحن في تحالف القوى العراقية وإئتلاف الوطنية لدينا موقف بأننا نعلق جلساتنا في مجلس النواب وأدعو إخواني في الكتلتين لمغادرة قاعة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (2:17) ظهراً.
**********************
***********
***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com