توضيح

نشرت وكالة اين الاخبارية اليوم الاحد 15/2/2015 تقريرا خبريا تحت عنوان (احصائية: غياب النواب عن الجلسات يتراوح بين 29% الى 44%) تناولت فيه ارقاما غير دقيقة عن حضور السيدات والسادة النواب لجلسات مجلس النواب.

اننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا لحرية الاعلام وايماننا بمبدأ حرية تداول المعلومات ، نود ان نلفت انتباه الزملاء المشرفين على الوكالة الى ان ما ورد في التقرير من ارقام لايمت للحقيقة بصلة لاسيما ان الوكالة اعتمدت على احصائيات غير رسمية مستندة على صفحات مجهولة في موقع التواصل الالكتروني (الفايسبوك) من دون ان يكلف القائمين على الوكالة انفسهم عناء الاطلاع على بيانات الدائرة الاعلامية في مجلس النواب وما تتضمنه من ارقام حقيقية عن عدد السيدات والسادة النواب الحاضرين في جلسات المجلس التي تناولها التقرير.

وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التذكير بالارقام الحقيقية لعدد الحاضرين في 9 جلسات لمجلس النواب وهي اكثر بكثير مما تناوله التقرير الذي اشار الى حضور 193 نائبا بالجلسة الاولى في يوم 7-1 بينما العدد الحقيقي للحضور كان 262 نائبا وفي الجلسة الثانية ليوم 8-1 حضر 232 ، بينما العدد الفعلي هو حضور 251 نائبا ، وفي الجلسة الثالثة بيوم 10-1 حضر 200 نائب بينما العدد الحقيقي هو حضور 266 نائبا وفي الجلسة الرابعة ليوم 12-1 حضر 184 نائبا بينما العدد الرسمي كان حضور 272 نائبا

وتناول تقرير وكالة (اين ) بان الجلسة الخامسة ليوم 21-1 شهدت حضور 188 نائبا بينما العدد الحقيقي كان حضور 222 نائبا وفي الجلسة السادسة في يوم 22-1 حضر 205 بينما العدد هو حضور 259 نائبا وفي الجلسة السابعة ليوم 24-1 حضر 200 في حين ان العدد الفعلي هو حضور 247 نائبا.

وبين تقرير الوكالة ان الجلسة الثامنة في يوم 26-1 كان الحضور 207 نائبا بينما سجل الحضور الفعلي 259 نائبا ، اما في الجلسة التاسعة ليوم 29-1 حضر 227 نائبا فيما كان الحضور الفعلي 259 نائبا.

وفي الختام نتمنى على الزملاء العاملين في وسائل الاعلام التحقق من المعلومات التي يتناولونها في وسائلهم الاعلامية والتواصل مع المصادر الحقيقية لها وبهذا الصدد نعرب عن استعدادنا الدائم والتام للتعاون مع الزملاء الصحفيين والاعلاميين في سبيل نقل الحقائق بكل شفافية .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1522015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com