لجنة النفط والطاقة تعقد اجتماعا لبحث عدد من القوانين

عقدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية اجتماعا يوم الاحد 15/2/2015 برئاسة النائب ئاريز عبد الله وبحضور اعضاء اللجنة لمناقشة عددا من القوانين ومنها قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين والاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم في مشروع القانون وابدت ملاحظاتها على القانون .

وجرى خلال اللقاء بحث مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 حيث ابدى اعضاء اللجنة ارائهم بخصوص قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين والاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم.

كما تم التصويت داخل اللجنة على امكانية المضي بعرض المشروع على رئاسة المجلس بغية تشريعه.

وتم خلال الاجتماع ايضا مناقشة مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة حيث أبدى اعضاءاللجنة ملاحظاتهم على صيغة عدد من المواد وخاصة المادة 3 من القانون المتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في اعادة النظر في النسب الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط وقررت اللجنة الاتفاق على الغاء هذه المادة .

وصوت اعضاء اللجنة على المضي بعرض مشروع القانون على رئاسة المجلس بغية تشريعه .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com