مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون المجلس الوطني للمياه وتقريرا للجنة الامن والدفاع

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثالثة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 218 نائبا اليوم الأثنين 16/2/2015 القراءة الاولى لمشروعي قانونين ابرزهما مشروع قانون المجلس الوطني للمياه فضلا عن قراءة تقرير بشان اعمال لجنة الامن والدفاع.
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد رئيس المجلس عن عقد اجتماع لقادة الكتل النيابية مع وزيري الدفاع والداخلية في القاعة الدستورية بشان الاوضاع الامنية.

بعدها تلا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع تقرير اللجنة حول اعمالها التي تتلخص بمتابعة التشريعات القانونية ومراقبة الاجهزة الامنية لاعمالها .

واكد النائب الزاملي ان اللجنة استطاعت في المحور التشريعي دراسة وابداء ملاحظاتها بشان مشاريع القوانين ، منوها الى وجود 23 مشروع قانون قيد الدراسة بالاشتراك مع اللجان الاخرى بينها العديد من مشروعات القوانين التي تم قراءتها قراءة اولى بالاضافة الى مشاركة اللجنة في انضاج عدد اخر من مشروعات القوانين.

ولفت رئيس لجنة الامن والدفاع الى قيام اللجنة بسلسلة من الزيارات الميدانية والتواصل مع الاجهزة الامنية وعقد جلسات الاستماع وعرض بيانات تخص اللجان التحقيقية المتعلقة بالاحداث الامنية وتقديم التوصيات بشان المتورطين بالخروقات، لافتا الى ان اللجنة عقدت 8 اجتماعات بصورة منتظمة ودورية في الفصل التشريعي الحالي.

وبين النائب الزاملي ان لجنة الامن والدفاع اوشكت على الانتهاء من التحقيق بقضية سبايكر في غضون اسبوعين فيما تم الانتهاء من التحقيق بقضية السجر وقضية سقوط الموصل التي تم تحديد سقف زمني للانتهاء منها في غضون شهرين بالاضافة الى التحقيق بقضايا اخرى.
واوضح رئيس لجنة الامن والدفاع ان اللجنة استضافت اغلب المسؤولين في وزارة الدفاع بالاضافة للقادة الامنيين وقائد عمليات الانبار ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظها والقيادات الامنية في المحافظة للاطلاع على الاوضاع الامنية بالاضافة الى استضافة مسؤولين في جهاز المخابرات والحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني فضلا عن عقد لقاءات مع السفراء الاجانب في العراق.

واوصت اللجنة في تقريرها بمراجعة الوضع الامني في عموم العراق ووضع جدول زمني لاستضافة كافة يفادات العمليات والاجهزة الاستخبارية والامنية والتركز على الدور الرقابي ومراقبة عقود التسليح والتجهيز خلال اجراء الزيارات الميدانية بالاضافة الى التنسيق مع اللجان الاخرى لرصد حالات الفساد الاداري والحالات التي تمس حقوق الانسان .

وتضمنت التوصيات تشكيل منظومة لاعداد الضباط بشكل مهني والابتعاد عن مبدأ المحسوبية والمحاصصة واعداد خطة محكمة لتحرير محافظة الانبار والتصويت على اسماء كبار الضباط في مجلس النواب بعد ان تتم دراستها من قبل لجنة الامن والدفاع فضلا عن نية اللجنة عقد مؤتمرات لبحث الاوضاع الامنية ومن بينها مناقشة حالات الخطف والابتزاز. ( النص التقرير )

من جانبه اثنى السيد الجبوري على تقرير اللجنة داعيا الى الاستمرار بمتابعة اعمالها في الجانبين التشريعي والرقابي.
وفي شان اخر قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة بعد تقديم تقرير نهائي من اللجان المعنية بشان مشروع القانون.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الأتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والمقدم من اللجنتين المالية والعلاقات الخارجية بغية تشجيع الاستثمار في الدول العربية وحث القطاع الخاص العربي للاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية.

وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والقانونية والذي يهدف الى تبني ستراتيجية موحدة في شأن تامين حصص العراق من المياه الدولية المشتركة ورسم سياسة وطنية لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها وتوزيعها توزيعا عادلا بين الاقليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة.

بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 24/2/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com