محضر جلسـة رقـم (13) الاثنين (16/2/2015) م

عدد الحضور: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشر من الدورة الإنتخابية الثالثة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد سالم الشبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: دعوة لمناقشة إستضافة السادة وزير الدفاع ووزير الداخلية.
لخصوصية الوضع الأمني والآن حضر إلى مجلس النواب السيد وزير الدفاع مع عدد من القيادات العسكرية وكذلك السيد وزير الداخلية سنمضي بفقرة أو فقرتين من جدول الأعمال ثم ندعو السادة رؤساء الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع إلى القاعة الدستورية لغرض مناقشة الواقع الأمني وتفاصيله ومجريات الأحداث وأمورها نمضي بإتجاه إستكمال جدول الأعمال بهذا الخصوص.
* الفقرة ثالثاً: تقرير لجنة الأمن والدفاع حول أعمال اللجنة.
السيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع نمضي بإتجاه فقرتين لوجود تصويت إذا تسمحون نستكمل التصويت ثم بعد ذلك تتفضلون إلى القاعة الدستورية لغرض مناقشة الواقع الأمني، لا توجد نقاط نظام لا أستطيع، السيد النائب يسأل لماذا رؤساء الكتل السياسية أرجو ان تقدروا خصوصية ما نمر به من وضع أمني ورغبة جادة في الوصول إلى نتائج نستخلص منها سُبل الحل وأعتقد رؤساء الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع وهم ممثلوا الأطراف السياسية أجمع قادرون على مناقشة هذا الواقع، نستكمل التقرير وبعد ذلك نرى ما هو المناسب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
أولاً نحن نشكر هيأة الرئاسة لإتاحة لفرصة لقراءة هذا التقرير والحقيقة هو إعطاء فرصة إلى اللجان البرلمانية لعرض نشاطاته وكذلك ما تحتاجه.
يقرأ تقرير لجنة الأمن والدفاع حول أعمال اللجنة.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر لجنة الأمن والدفاع على هذا التقرير وبدورنا أيضاً نؤكد على أهمية ما تقوم به هذه اللجنة من أعمال على مستوى التشريع وعلى مستوى الرقابة وأيضاً على مستوى اللجان التحقيقية التي تكلف بها. دعونا ننتهي من هذه الفقرة وبعد ذلك نناقش الواقع الأمني.
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى دستور المنظمة الدولية للهجرة.
فقط أريد أن ألفت انتباهكم الى أن هذه الفقرة كانت قد عرضت في الجلسة الماضية وكان هنالك أعتراض من قبل أحد السادة النواب بأن الموضوع يحتاج الى دراسة بحكم أوراق قد تم تقديمها ووزعت هذه الأوراق على السيدات والسادة أعضاء المجلس وكان هنالك أيضاً يوم أمس لقاء مع (IOM) على مستوى رئاسة هذه المنظمة التقت برئاسة المجلس وأعتقد مع لجنة الهجرة والمهجرين ومع بعض السادة والسيدات أعضاء المجلس لغرض توليد القناعة أن ما قُدم من أوراق بهذا الخصوص كانت ترتبط بمسألة قديمة وقد حُلت. نحن لا نريد أن ندخل في نقاش إذا لم تستكملون قناعاتكم السيدات والسادة أعضاء المجلس يمكن أن نؤجل ذلك الى وقت آخر لغرض فهم ملابسات ما حصل، من مع تأجيل التصويت من حيث المبدأ؟ حتى نستكمل كل الإجراءات لأنه لا نريد أن ندخل في نقاش.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا الموضوع لم يحل لحد الآن حسب معلوماتنا وهي مطلوبة للمفوضية وللحكومة العراقية مبلغ (55) مليون دولار وهذا الأمر غير صحيح أنه الآن مجلس النواب يرتبط بمنظمة ولو يطلع المجلس على دستورها لوجد فيها الكثير من الالتزامات المالية أيضاً فهذه المنظمة لا تقدم خدماتها طوعية فإذا رأيت دستور المنظمة بعيداً عن موضوع الـ(55) مليون والفت إنتباه السادة أعضاء المجلس الى دستور المنظمة فلقد نصت المادة (2) من الدستور (أن الدول التي تتعهد بتقديم مساعدات مالية يجب أن يتم الموافقة على ميزانية هذه المنظمة بموجب الفصل الثامن).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم توزيع الأوراق وأعتقد أن هنالك متابعات من قبل الجميع والقضية هي ليست إرتباط مجلس النواب فهذه إتفاقية وافقت الحكومة العراقية عليها وأحيلت الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها فدور مجلس النواب إما المصادقة أو عدمها وهي ليست قضية إرتباط مجلس النواب بالـ(IOM).
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
ممكن من اللجان المختصة أن تشرح لنا ما هي الفوائد من الانضمام؟ أذا كان ذلك ممكناً لأنه كما تقول الزميلة حمدية الحسيني أكيد هو التوجه هو بعدم الانضمام فهل هنالك فوائد؟ وهذا ما نطلبه من اللجان المختصة أن تشرح لنا هذه الأمر.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
إذا ممكن أن يؤجل التصويت لحين خروج اللجنة بتقرير من قبلها وكذلك بالتعاون مع السيدة حمدية الحسيني بان تأتي الى اللجنة ونناقش الموضوع وبالتالي نستطيع أن نقدم تقرير حتى يتم التصويت أو عدم التصويت بالنسبة لموضوع الانضمام الى هذه المنظمة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن نعرف في النظام الداخلي أن اللجنة القانونية تقوم بدراسة الإتفاقيات التي تعقدها الحكومة، والتي يصادق عليها مجلس النواب، وهذا معروف وثابت. ,كما تفضلتم إتفاقية دولية تفاوض العراق وتعاقد عليها، بقيت المصادقة. أما إذا كانت هنالك إلتزامات مالية ترتبها هذه الإتفاقية، فالحكومة مخيرة وليست ملزمة، أي أنها إذا أرادت خدمة من هذه الإتفاقية فلا تطلبها من تلك المنظمة، وبالتالي لا تتحمل أية تبعات مالية، ولكن أقول إن غالبية الدول المنظمة للإمم المتحدة هي قد وقعت على هذه الإتفاقية، وصادقت على دستور هذه المنظمة. أنا أقول من الأولى أن نصادق، وإذا كانت تكاليف باهضة فلا تطلب الدولة الخدمة مقابل هذه التكاليف، ولذلك أنا أطلب بالمضي في التصويت عليها من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن يوجد رأيان: رأي أن نمضي ونعرضها على التصويت من حيث المبدأ على السيدات والسادة الأعضاء، وأظن أن الأوراق قد وزعت، وهناك وجهة نظر أخرى تقول حصل اللقاء مع المنظمة الدولية. رأي ثانٍ ذُكر على أن من يعترض يمر على لجنة الأمن.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
أعتذر بالنيابة، لأن الأستاذ حسن غير موجود في القاعة، وأعتذر عن إخواني أعضاء اللجنة، وأقول إن هذه المسألة تخص مباشرةً لجنة العلاقات الخارجية، يجب أن تبحث في اللجنة بالتفصيل ثم تأتى إلى هنا، للأسف هذه المسألة لم تمر علينا في لجنة العلاقات، وهذا التقرير الذي يشير إلى وجود فساد مالي كبير في هذه المنظمة، في الحقيقة يعيق الإقرار من حيث المبدأ، وأنا أطالب أن تعود إلى اللجنة لمزيد من التأكيد وتأجيل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقررة لجنة العلاقات الخارجية، ألم تمر عليكم؟ نسمع رأيكم.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
كان لنا إجتماع مع لجنة المهجرين بخصوص هذا الموضوع، وقد تم الإتفاق على رفع القانون للتصويت من حيث المبدأ، لأن الإتفاقية تنص على أن العراق إذا كان غير راغب بالإنضمام إلى الإتفاقية، فهناك مدة شهرين لتقديم ملاحظات حول الإنسحاب من هذه الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي لجنة العلاقات؟
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
مع التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، تفضلوا.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
التقرير الذي قُدم الآن هو إفصاح جديد حول الموضوع، وبالتالي فمثل هكذا تقرير من جهة رقابية معتمدة مرتبطة بمجلس النواب، ألا وهي ديوان الرقابة المالية أعطى مستجدات جديدة على الموضوع، فلذلك لا بد أن يدرس هذا الموضوع من قبل اللجنة المالية، حتى نعطي رأينا بتقرير ديوان الرقابة المالية، وهذا فيه تغيير جوهري على الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن رأي اللجان متضارب مع بعضها بحكم دراسته، وبعض اللجان أحيل لها، والبعض الآخر لم يُحل لها. أنا أطلب من المعترضين أن يجروا لقاءً مع لجنة الهجرة والمهجرين، وهي التي تتكفل بدورها في أخذ آراء اللجان المختصة (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية) وتقدم لنا تقريراً ملخصاً لهذه الآراء، وبعد ذلك يطرح على السيدات والسادة الأعضاء، لغرض التصويت من حيث المبدأ. الفقرة الأخيرة قبل أن ننتقل إلى الوضع الأمني.
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980. (اللجنة المالية، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني (نقطة نظام):-
المادة (94) من النظام الداخلي، لجنة الإقتصاد والإستثمار/سادساً (متابعة شؤون الإستثمار الوطني والأجنبي وإقتراح القوانين والقرارت التي تشجع المشاريع الإستثمارية بالعراق). فلجنة الإقتصاد والإستثمار هي معنية بهذه الفقرة، ولم تُدرج هذه اللجنة ضمن قراءة هذا القانون، أرجو إدراج لجنة الإقتصاد والإستثمار على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف لجنة الإقتصاد والإستثمار الى مناقشة هذه الإتفاقية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس أتمنى أن تسمح لي بأن أكمل إلى النهاية الله يرضى عليك حول نفس الجدول ، سيدي الرئيس، نقطة نظامي تنطلق من المادة (61) فقرة (4) من الدستور، نحن نقرر إتفاقيات مهمة  هذا الجدول اليوم به إتفاقيتان إتفاقية تتعلق بالإستثمار و إقتصاد البلد والإتفاقية الثانية تتعلق بالجانب الأمني ونحن لحد الآن لم نقر قانون المعاهدات هذه الاتفاقيات إذا كانت تستند على قانون 1979 الوضع بالمصادقة والإجراءات تختلف عن الآن اليوم مجلس قيادة الثورة المنحل يمتلك السلطة التشريعية والتنفيذية نحن إجراءاتنا تختلف بعد ذلك رقم (2) الأغلبية التي نصوت بها في الاتفاقيات المهمة تحتاج إلى أغلبية موصوفة قد نحتاج إلى الثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في حال عدم إقرار القوانين يعمل بالقوانين السابقة مع ذلك قانون الاتفاقيات تم رفعه من قبل لجنة العلاقات الخارجية لغرض القراءة الثانية وسيدرج على جدول الأعمال في مطلع الجلسات القادمة.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة للإإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير في القراءة الثانية شكراً لكم. أيضاً هذه الفقرة مهمة وينتظرها الشعب العراقي.
* القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه. (لجنة الزراعة والمياه و الأهوار، اللجنة القانونية).
سياق الجلسات يأخذ مجراه الطبيعي الجلسة التي عقدت يوم السبت كانت الجلسة الثانية عشر والجلسة الحالية هي الجلسة الثالثة عشر فقط للتأكيد على الدائرة البرلمانية وعلى السيدات والسادة أعضاء المجلس بهذا الأمر سوف نثبت الحضور بعد هذه الفقرة ثم ننتقل إلى اللجنة الدستورية إلى القاعة الدستورية، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– النائب محمد سعدون حاتم الصيهود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– النائبة أمل مرعى حسن البياتي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً إلى اللجان المختصة، تسجيل الحضور، إذن عدد الحضور (218) نائباً.
أدعو السيدات والسادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع للتوجه إلى القاعة الدستورية حيث أن هناك السيد وزير الدفاع مع القيادات الأمنية العسكرية والسيد وزير الداخلية لمناقشة الواقع الأمني تفضلوا. ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
رفعت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
************************
**************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com