توضيح

نشرت صحيفة الغد في عددها الصادر اليوم الاحد 22/2/2015 خبرا في الصفحة الاولى حمل عنوان (8 ونصف المليار دينار لتاهيل المنظومة الصوتية لقاعة مجلس النواب).
وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التاكيد على ان المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابعة لوزارة الاسكان هو من قام باعداد تفاصيل المشروع وكلفته التخمينية والتصاميم والتي تشمل 3 مجالات (المدنية والتكنلوجية والاعلامية ).
ويشمل الجانب المدني 15 تخصصا بما فيها اعادة تاهيل القاعة برمتها وتحويلها من قاعة مسطحة الى قاعة مدرجة كما هو حال برلمانات العالم اما الجانب التكنلوجي فيتضمن 3 منظومات هي المنظومة الصوتية والتصويت الالكتروني وكاميرات الارشفة الالكترونية اما الجانب الاعلامي فيشمل الانارة ومنظومة التصوير والمونتاج والبث وان الكلفة التخمينية لكل المشروع وبكل تفاصيله هي 8 مليارات دينار. ، لذا اقتضى التوضيح.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/2/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com